tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 247

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
دعوي
القرار رقم (ISR-2021-247)
الصادر في الدعوي رقم (W-22851-2020)

ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من 1426ه الي
1439ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار-
ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقره (2) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2021/04/19م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2020/08/18م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربوط الزكويه التقديريه
للاعوام من 1426ه الي 1439ه، مستندا الي انه استلام غرامه عدم اقرار زكوي للاعوام المشار اليها، بمبلغ قدره (500)

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ريال عن كل سنه (المؤسسه ... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، اضافه الي عدم استخدام السجل التجاري لاي غرض تجاري خلال الفتره المذكوره، وانه لم يستخرج تاشيرات عماله او رخص بلديه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه. استنادا الي الفقره (2) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه.

وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/19م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (....)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرارات الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربوط الزكويه التقديريه للاعوام من 1426ه الي 1439ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل.

وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، كما تنص الماده (الثالثه من القواعد ذاتها علي انه "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
2- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه".

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ 2020/02/26م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ 2020/08/18م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق 2021/06/10م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،