moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاغذيه شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبني حديدي مع توريد وتنفيذ اعمال البناء والاعمال الخرسانيه، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩٠,٠٠٠) ست ميه وتسعون الف ريال، وقد توقف العمل بالعقد من تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م بحجه غياب مهندس المشروع الخاص بالمدعي عليها، استنادا علي خطاب صادر من المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (٣٤٥,٠٠٠) بسبب عدم تنفيذ المشروع محل الاتفاق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ذكر المدعي عليه بان هنالك اتفاق علي الصلح بين الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك؟ ذكر بان ذلك صحيح وارفق ما نصه ما يلي: "اتفق الطرفان علي الصلح علي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال علي ان يدفع المبلغ علي دفعتين دفعه اولي قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه والدفعه الثانيه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه "، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: "والصلح خير "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا"، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان المدعي والمدعي عليه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضايه علي النحو المبين اعلاه.