moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تقدمت المدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه بالدعوي الاتيه للمحكمه التجاريه في جده، لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٥١٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب كشف الحساب المتضمن لاوامر الشراء المؤرخه للفتره من تاريخ ٢٠١٩/١/١ م الي تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، تم الاتفاق بين كلا من المدعيه شركه (...) ، والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي تاجير الات ومعدات مستاجره من المدعيه بمقابل مادي تبقي منه مبلغ وقدره (٦٥٨.٨١١) ستمايه وثمانيه وخمسون الف وثما نمايه واحدي عشر ريال، وعليك تم الحكم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦٠.٠٠٠)اربعمايه وستون الف ريال ورفض مازاد عن ذلك ، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٩٨٥٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ثم احيلت القضيه للدايره ١٧ وذلك لتنظرها، ثم انه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ عقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيل المدعيه (شركه (...) للمقاولات العامه)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ الصادره عن (موثق)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه ، وذلك بسبب عدم تبلغهم وذلك بموجب مهمه البليغ رقم (١٨٥٧٣٧٠٨٤)، والمتضمنه (تعذر التبليغ)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان القضيه هي مطالبه باتعاب تقاضي، والطلبات هي ١-الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٦٩.٠٠٠، والاسانيد هي: ١-صك الحكم في القضيه السابقه، ٢-عقد اتعاب المحاماه، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم احتواؤه علي عقد المحاماه وبسؤال المدعي عن العقد اجاب قايلا: (العقد موجود ولكن لا يتيسر لي ارفاقه الان، واطلب مهله لذلك) فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته ان عليه ارفاق العقد خلا ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وجري تاجيل الجلسه. ثم انه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤاله عن عقد المحاماه وهل جري ارفاقه في ملف القضيه اجاب قايلا: (العقد مرفق في ملف القضيه، ونسبه الاتعاب في العقد ١٥%) ، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: اما عن طلب اتعاب المحاماه فالثابت ان المدعيه قد قدمت ما يثبت دفعها اتعابا للترافع امام الدايره في هذه القضيه؛ وذلك بموجب عقد قد تم بين المدعيه ومكتب محاماه، وتختص الدايره بالنظر في الاتعاب بموجب منطوق الفقره (٥) من الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وبما ان المدعي عليها لم تتبلغ بالدعوي وبذلك فقد سارت الدايره بالدعوي غيابيا بنا علي الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه ١.اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ... ، واما عن استحقاق المدعيه للاتعاب فليس من المقبول ان تتحمل المدعي عليها ما اتفقت عليه المدعيه مع مكتب المحاماه؛ ذلك لان المدعي عليها في هذا العقد ليس لها صفه بتحمل الالتزامات الوارده به، بل الواجب في هذا الصدد ان تتحمل المدعي عليها قدرا من الاتعاب التي تري الدايره استحقاق المدعيه بها، والا لو كان اعمال الاتفاق في هذا الموضع هو اللازم لاستحقاق المدعيه لمبلغ المحاماه لتشطط الناس باستخدام هذا الطريق، فاللازم في هذا الامر ان تضع الدايره حدا يستقيم به الامر لكيلا ينحرف عما هو موضوع لاجله، وتستهدي الدايره فيما تقدم بمنطوق الفقره (٤) من الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، هذا وتوضح الدايره في هذا المقام انها قد راعت عده امور في تقدير اتعاب المحاماه اولها: مبلغ قيمه المطالبه. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الالجاء للشكايه. رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الاتعاب. خامسها: المماطله من قبل المدعي عليها. وتاسيسا عليه قدرت الدايره اتعاب المحاماه في هذه القضيه %١٠ من قيمه المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ياتي في منطوقه نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، صاحبه السجل التجاري:(...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه صاحبه السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ سته واربعون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥١٦٢٥)، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، صاحبه السجل التجاري:(...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه صاحبه السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ سته واربعون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه ١٨/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي وبناء علي الفقره الرابعه من الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه، وتشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله والذي افاد بانه لم يتقدم باي طلب عن طريق محامي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه ولانه لم يظهر للدايره ما يوجب الملاحظه علي حكم الدرجه الاولي مما تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره (السابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الغيابي الصادر بتاريخ (٠٥/٠٥/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٣٢١٥١) القاضي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، صاحبه السجل التجاري:(...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه صاحبه السجل:(...)، مبلغا وقدره ٤٦٠٠٠ سته واربعون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.