tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-16 document_type=ruling entity=document_number:c94e708f-2a75-4e70-83aa-4e0abf63249c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2156 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 16/4/1442ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بالوكاله عن شركه (...) للخدمات المسانده بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذكرت فيها: " كان بين المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/2/1426ه وموكلتي شركه (...) للخدمات المسانده فواتير مستحقه الدفع من عام 2011-2013م غير مسدده مصادق عليها من الشركه المدعي عليها مقابل تقديم خدمات التنظيف لمجمع (...) وتفاصيلها كالتالي: رقم الفاتوره (...) بمبلغ 48350 ريال، رقم الفاتوره (...) بمبلغ 48350 ريال، رقم الفاتوره (...) بمبلغ 48350 ريال، رقم الفاتوره (...) بمبلغ 47363 ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 5/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله وقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 7/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ اجابت بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله وافهمته الدايره في تقديم الاجابه خلال عشره ايام من تاريخ 8/6/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 18/6/1442ه. وبتاريخ 13/ 6/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا وواضحا، فقد جاءت دعواها مجمله ولم توضح مجال التزامها، ولا العقد المبرم بينهما، ولا الاعمال التي نفذتها علي وجه التفصيل، ولا الكميات المقدمه لذلك، وقد جاءت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بايجاب تحرير المدعي لدعواه، وجعلته شرطا للسير فيها، والا وجب صرف النظر عن الدعوي، حيث نصت علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لا زم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، كما استقر القضاء علي وجوب صرف النظر عن الدعوي عند عدم تحريرها، من ذلك ما جاء به قرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه ذو الرقم (196/ 4/)، (16/ 7/ 1405) حيث نص علي ما يلي: (اذا صح ان الدعوي غير محرره فيصرف القاضي النظر عنها حتي تحريرها، ويعامل من لم يقتنع بمقتضي تعليمات التمييز)، ومنه قرار المحكمه العليا ذو الرقم (55/ 3/ 2)، (15/ 11/ 1435) بنصه علي ما يلي: (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها) لما سبق، ولمخالفه المدعيه نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بعدم تحريرها لدعواها، فاننا نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم تحريرها لدعواها، والحكم بتعويض موكلتي قيمه اتعاب المحاماه". وبتاريخ 19/ 6/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "نشير الي صحيفه الدعوي وما جاء فيها ونلفت عنايه الدايره ان محل المطالبه هو فواتير صادره من موكلتي شركه (...) للخدمات المسانده مقابل قيامها باعمال النظافه الشامله لصالح المدعي عليها في مجمع (...) السكني (...) وعليها توقيع بالاستلام من مشرف الموقع ، سبق اشعار المدعي عليها من قبل بمبلغ المطالبه، وذلك بالاجتماع مع مدير المدعي عليها/ (...) في عام (2019م) في مقر المدعي عليها وتم تزويدهم بنسخه من الفواتير ،(مرفق1)، عدم رد المدعي عليها علي طلب الصلح المرفق مع صحيفه الدعوي رقم (...) وتاريخ 24/3/1442ه، لما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (192,413) مايه واثنان وتسعون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال". وفي جلسه 6/7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد بين موكلتها وبين المدعي عليها عقد فاجابته بانه لا يوجد بينهما عقد وان العقد كان مبرم مع شركه (...) شركه (...) شريكه في شركه (...) المدعي عليها هي من موكلتها كتابه العقد باسم شركه (...) الفواتير الصادره باسم المدعي عليها شركه (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه موضوعيه مفصله وافهمته بتقديم ما لديه خلال 10 ايام من تاريخ 6/7/1442 ثم تقدم المدعيه وكاله ردها خلال 10 ايام من تاريخ 16/7/1442 وبتاريخ 19/7/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها :" اولا: انه قد سبق للمدعيه اقامه دعوي علي موكلتي بذات النزاع القايم لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض (مشروع (...)) وذلك في القضيه رقم (6667) لعام 1441ه، وتم الفصل فيها بحكم قطعي بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه، (مرفق1)، ولذلك فانه لا يجوز سماع هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وذلك لما ورد الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه بعدم جواز نظر الدعوي ان سبق الفصل فيها، واعتبار الدفع بذلك جايز في اي مرحله من مراحل الدعوي، ثانيا: انه لا علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت اي من الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي (...)، فلا ايجاب وقبول انعقدا حينيذ علي اي من الاعمال التي تدعيها المدعيه مع موكلتي، مما يجعل مطالبتها اياها بهذه المبالغ حريه بالرفض، ثالثا: ما اشارت اليه المدعيه من استدلالها بالفواتير التي اعدتها هي باسم موكلتي، لا يقوي حقيقه ان يكون دليلا، فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان يرد فيها ما يدل علي اقراره لمحتواها، والا فالقاعده القضاييه انه لا يجوز ان يصطنع المدعي دليلا لنفسه، فلا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به من صنعه، واصل ذلك ما ورد عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم)، ويعضد ذلك انه بالنظر الي ما قدمته المدعيه من مستندات، يتبين انه لا ختم فيها من موكلتي ولا مصادقه علي محتوي تلك المستندات، ولا يخفي ما استقر عليه العرف التجاري من عدم الاعتداد من ورقه هذا حالها، ودليل هذا وجه دلالته، عليه ولما سبق، فاننا نطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه والحكم بتعويض موكلتي قيمه اتعاب المحاماه ". وبتاريخ 24/7/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اولا: فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليها بانه سبق الفصل في الدعوي، فهذا غير صحيح ومن الباس الحق بالباطل في قوله تعالي: (يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون)، بل كان الحكم صادرا برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ولم يتم الفصل في النزاع ،ثانيا: عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعي عليها في قوله انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها ففي العقد المبرم بين موكلتي وشركه (...) تمت كتابه رقم السجل التجاري للمدعي عليها وسبب اصدار فواتير باسم شركه (...) للاستثمار وفواتير باسم شركه (...) هو بطلب من مدير المدعي عليها بحسب السيوله النقديه الموجوده وقت اصدار الفواتير، وسبق ان تم اصدار فواتير للمشروع مع المدعي عليها وتم سدادها من مؤسسه (...) للمقاولات، (مرفق 1)، ثالثا: مرفق لكم خطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها موجه الي موكلتي بطلب تحسين مستوي اعمال النظافه موقع من (...) بصفته رييس ومدير عام، مما يثبت وجود علاقه بين الطرفين والا لماذا يتم مخاطبه موكلتي من شركه (...) اذا لم يكن هنالك علاقه بينهم؟ كما يوجد في اسفل الخطاب اسم مؤسسه (...) للمقاولات من ضمن المجموعه الاستشاريه التابعه للمدعي عليها وشعار مجمع (...) ما يثبت ملكيته له ومسؤوليته عن اعمال تابعيه (مرفق 2)، رابعا: فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلتي صنعت دليلا لنفسها فهذا غير صحيح فجميع الفواتير موقعه من مدير المدعي عليها فكيف لموكلتي ان تصنع هذا الدليل؟ سبق ارفاق نماذج لفواتير صادره بنفس الشكل والاليه المعتمده في التعاقد بين الطرفين (تصدر موكلتي الفواتير الشهريه علي ان يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الاستلام) ولا يوجد اشتراط لوجوب ختم او مصادقه من المدعي عليها علي الفواتير وهي العاده والعرف بين الطرفين كما في القاعده الفقهيه (العاده محكمه)، مرفق لكم نماذج لفواتير صادره باسم المدعي عليها وتم سدادها من شركه (...) للاستثمار (مرفق 3)، خامسا: مرفق صوره شيك صادر من شركه (...) للاستثمار بمبلغ (200.000) ميتا الف ريال كدفعه من الحساب، ما يثبت وجود مستحقات لموكلتي في ذمه المدعي عليها (مرفق4)، سادسا: تم تقديم الفواتير والخطابات ومستخرجات السجل التجاري وصور الشيكات بينما لم يقدم وكيل المدعي عليها سوي كلاما انشاييا. سابعا: مرفق خطاب داخلي لدي المدعي عليها موقع من المدير العام/ (...) وبمقارنه التوقيع اسفل الخطاب مع التوقيع علي استلام الفواتير المرفقه نجده مطابقا له، مما يثبت مصادقه مدير المدعي عليها علي مبالغ الفواتير (مرفق5)، لما تقدم نطلب ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (192،413) مايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (20،000) عشرون الف ريال". وفي جلسه اليوم 27/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيله المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته قرر اكتفايهما، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق في الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون في القضيه رقم (6667) لعام 1441ه في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما قضت به ذات الماده السابقه، ونص الحاجه منه (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها) وما طالب به المدعي في هذه الدعوي هو ذات ما طالب به في الدعوي السابقه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي؛ لسبق الفصل فيها؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي