tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430306446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=document_number:16ade2ac-eb94-4042-8ae2-be4ce44599fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470302033 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالقادر عبدالحميد عبدالقادر المزين
المدعي عليه:
عبدالله عادل بن عبدالله الحمدان
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، بانه تقدم وكيل المدعي/ علي عبدالله الاحمري، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (441779481) بصحيفه ذكر فيها ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، من اجل الشراكه في مؤسسه مكان القهوه المتخصصه لتقديم المشروبات، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بينهم فتح مقهي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٨م، والشركه حاليا قايمه. لذا يطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (25%) في ذلك المقهي. ولنظرها عقد الدايره جلسه في 22/04/1444ه حضر فيها وكيل المدعي المذكوره بياناته انفا، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محل الشراكه ذكر بان محل الشراكه هو مؤسسه مكان القهوه المتخصصه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، وبتامل الدايره لذلك قررت اصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (25%)، في مؤسسه مكان القهوه المتخصصه لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...)، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبتامل الدايره للدعوي تبين لها ان الشراكه بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من راس مال الشراكه، وذلك ان المدعي دفع مبلغ (100.000) ريال، لقاء شراكته في مؤسسه المدعي عليه والمؤسسه مال؛ وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، لكون المدعي قدم المال والمدعي عليه قدم المال والعمل، جاء في متن الاقناع في تعریف شركه العنان: (بان یشترك اثنان فاكثر بمالیھما لیعملا فيه، او یعمل احدھما)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المحاكم التجاریه غیر مختصه بنظر ھذه الدعوي، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه الدعوي. والله الموفق.