moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٥١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا المدعيه (شركه (...)) وذلك لتاجير عماله في تاريخ ٢٠٢١/٩/٣ م , بموجب طلب الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) (مرفق-١) بمبلغ اجمالي (٢٣٧,٦١١.٨٥) ميتان وسبعه وثلاثون الف وستمايه واحدي عشر ريال وخمسه وثمانون هلله. سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (١٧٦.٤٧٩) ريال مايه وسته وسبعون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال. و تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومايه واثنين وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط. ٢- التزمت موكلتي (المدعيه) بتوريد العماله كما طلبت المدعي عليها دون تاخير , علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد اجره تلك العماله بموجب الفواتير المرفقه (مرفق-٢). ثانيا: في الفقه والنظام: ان المدعي عليها قد اقرت بمستحقات موكلتنا (المدعيه(موضوع هذه المطالبه بموجب الفواتير وتوقيعهم والختم علي استلامها. وقد استنفذت موكلتي كافه الطرق الوسايل الوديه مع المدعي عليها لسداد هذه المبالغ لكن دون جدوي, مما اضطرت موكلتنا للجوء الي مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها وتحمل تكاليفه واتعابه. لكل ذلك، ثالثا: الطلبات:١- الزام المدعي عليها سداد كامل المبلغ المستحق في ذمه الشركه المدعي عليها لموكلتنا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومايه واثنين وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط.٢- سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون الف ريال." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، واحال وكيل المدعي عليها الي المذكره المقدمه منه عبر الطلبات في تاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اقراره في صك الحكم الابتدايي والاستيناف للقضيه السابقه باستلام كامل المبلغ؟ اجاب قايلا: الصحيح اننا لم نستلم كامل المبلغ وقد حولت لنا المدعي عليها مبالغ اثناء تلك الجلسات في تلك القضيه وبعد التحقق منها تبين ان المتبقي ثلاثه فواتير وهي محل هذه المطالبه، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦١,١٣٢.٨٥) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل باجره في مشاريع المدعي عليها، ودفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها مستندا علي الحكمين رقم ٤٤٣٠٤٢٥٤١٥ الصادر من الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، والحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه برقم ٤٤٣٠٦٥٦٩٠٣ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وبالنظر الي الحكم ومضمونها وبما ان منطوق حكم دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه المشار لبياناته بعاليه الغي حكم الدايره الابتداييه السابعه حيث جاء منطوق حكم دايره الاستيناف الثانيه ما نصه:" حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه"، وبما انه ظهر للدايره عدم الفصل في القضيه سابقا بحكم في موضوعها، والحكم في الشكل كعدم قبول الدعوي لا يعني الفصل في موضوع الدعوي بحكم بات في الخصومه، واما عن مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، وبما ان المطالبه متعلقه بامر الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) وارفق نسخه منه مع صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات، وبما ان وكيل المدعيه اقر سابقا في صك حكم الدايره الابتداييه السابعه ودايره الاستيناف الثانيه -المشار لبياناتها بعاليه- باستلام موكلته المبلغ الخاص بامر الشراء، كما ان دايره الاستيناف الثانيه بحسب ما جاء في صك حكمها سالت وكيل المدعيه عن اقراره المتعلق بامر الشراء محل هذه الدعوي؟ فاجاب بانه قد سهي، وبما ان الدايره اطلعت علي وكاله وكيل المدعيه بعد خطابها للدايره الابتداييه وتبين انه له حق الاقرار، -جري ارفاقها في ملف القضيه-، وبما انه ثبت لدي الدايره اقرار المدعي وكاله بسداد مبلغ الشراء محل هذه المطالبه، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا يقبل الرجوع عنه في الحقوق الخاصه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٥١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها تعاقد المدعي عليها مع المدعيه (شركه (...)) وذلك لتاجير عماله في تاريخ ٢٠٢١/٩/٣ م , بموجب طلب الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) (مرفق-١) بمبلغ اجمالي (٢٣٧,٦١١.٨٥) ميتان وسبعه وثلاثون الف وستمايه واحدي عشر ريال وخمسه وثمانون هلله. سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (١٧٦.٤٧٩) ريال مايه وسته وسبعون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال. وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومايه واثنين وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط. والتزمت موكلتي (المدعيه) بتوريد العماله كما طلبت المدعي عليها دون تاخير، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد اجره تلك العماله بموجب الفواتير المرفقه. ثانيا: في الفقه والنظام: ان المدعي عليها قد اقرت بمستحقات المدعيه موضوع هذه المطالبه بموجب الفواتير وتوقيعهم والختم علي استلامها. وقد استنفذت موكلتي كافه الطرق الوسايل الوديه مع المدعي عليها لسداد هذه المبالغ لكن دون جدوي، مما اضطرت موكلتنا للجوء الي مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها وتحمل تكاليفه واتعابه. لكل ذلك، ثالثا: الطلبات:١- الزام المدعي عليها سداد كامل المبلغ المستحق في ذمه الشركه المدعي عليها لموكلتنا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومايه واثنين وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط.٢- سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون الف ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله القصور في تسبيب الحكم المستانف: فالاحكام الذي استندت اليه الدايره الموقره رقم ٤٤٣٠٤٢٥٤١٥ وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه الصادر من الدايره الابتداييه السابعه والحكم رقم ٤٤٣٠٦٥٦٩٠٣ وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٦ لا يمكن الاستناد عليها نظاما للحكم في الدعوي للاسباب التاليه١. صدرت الاحكام كما جاء في الاسباب التي استندت عليها الدايره الموقره شكلا وليس في موضوع الدعوي والتي صدرت بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالتالي يلزم عدم الاخذ بالاقرار الخاطي الصادر عن وكيل المدعي عليها، وبالتالي يعد الحكم الصادر عن الدايره الموقره مخالفا لما جاء في الفقره رقم (٢) من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي جاء فيها: "يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري". وبالتالي يعد اقرارا غير قضاييا ويمكن الرجوع عنه خاصه ان الاقرار جاء عن طريق الخطا ومغايرا للواقع. وبالنظر الي مطالبه موكلتي بباقي مستحقاتها عن امر الشراء رقم ٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩ بمبلغ وقدره ٦١.١٣٢.٨٥ ريال فانه مؤيد باقرار المدعي عليها نفسها حيث ان القيمه الاجماليه لامر الشراء هي مبلغ وقدره ٢٧٣.٦١١.٨٥ ريال نجد المدعي عليها قد اقرت بموجب مذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٦ انها قامت بسداد مبلغ وقدره ١٧٦.٤٧٩ ريال مما يثبت صحه اقوال موكلتي وبالتالي وعملا بما جاء في البند رقم (٢) من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات والتي جاء فيها:" لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال" وحيث ان ظاهر الحال عدم نظر استناد الدايره السابعه او الاستيناف علي الاقرار من عدمه بل علي عدم الصفه ولم يتم التحقق من صحه الاقرار او عدم صحته، كما ان ظاهر الحال هو المستندات المؤيده لصحه مطالبه موكلتي وكذلك اعتراف المدعي عليها كتابيا بالمبلغ المدفوع من قبلها لموكلتي وعدم سداد باقي المستحقات، مما يوجب الاخذ به واعاده نظر الدعوي من قبل الدايره، وعدم تمكن وكيل المدعيه في الرجوع عن اقرار الخاطي اثناء نظر الدعوي السابقه لصدور الحكم في الشكل وليس موضوع الدعوي: جاء راي اغلب الفقهاء بعدم الممانعه في الرجوع عن الاقرار نتيجه خطا وفي حال اثبات ذلك فان المحكمه تبطل الاقرار، وطلب نقض الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، اذ ان من المقرر بانه لا عذر لمن اقر، ولا يقبل العدول عنه مهما كان وتحتم، وواقعات القضيه كفيله في ثبوت حقيقه استلام المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٣٦٧١) والقاضي ب "رفض الدعوي"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.