tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Cf 2025 274259

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_hijri=1446-04-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:104 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-267087: قرار رقم
CF-2025-267087: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
من / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) من
مالك مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (.....)
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحصه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2025/11/09، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار
وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 17/14/2014 ه، بحضور كل من:
الدكتور / .... (....)
الدكتور / .... (....)
الدكتور / .... (....)
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/28)
لعام 1441 ه —، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضروريه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/03
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك
مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالارياض رقم (1/28) لعام 1441 ه، حيث تتلخص وقايع الدعوي فيما يلي: وردت ارساليه عباره عن
(مصابيح) عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ
08/07/08 ه، ف سحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختلفه، وبعد فحص العينه من
قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقير رقم (……) وتاريخ 2014/05/26
للمواصفات من حيث الوسم، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجواب. وعليه: اصدرت اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قاراها رقم (1/28) لعام 1441ه) والقاضي بما يلي: "1 - ادنه / مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) لمالكها (....) سجل مدن، رقم (....) غياسا بالتھرس
الجمركي. 2 - ازام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه والمتصرف بها والغير مجاز فسحها من
الجهه المختصه مبلغا مقداره (65,596) خمسه وستون الفا وخصصايه وستعون ريالا. - ازام المؤسسه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-267087: قارار رقم:
CF-2025-267087: الصادر في الدعوي رقم:
بما يعادل قييمه الاصناف المخالفه والمتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره (65,596) خمسه وسعتن اغا
وخمسه وستته وتسعون ريالا، يلحبج مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره (131,192) مايه وواحد
وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا". وعليه: تقدم المثلتمس بالغه التماس اعاده النظر بتاريخ 2025/08/03
واطعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبته قبول طلب التلاماس شكلا وموضعا وثبوت عدم اداته بالتهريب
الجمركي.
وفي يوم الاحد الموافق 2025/11/09، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جاستها
بواسطه الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من
(....) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي رقم (1/28) لعام 1441 ه — وبالمباداه علي
اطراف الدعوي، حضر الملمس اصاله (....) هبويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) وضر (....) هبويه وطنيه رقم (....) بصفته
ممثل عن هييه الزكافه والضريه والجمارك (الملمس ضدها) بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه
والالتزام بالهييه برقم (....) وتاريخ 1447/04/24 ه، وبعد التحقق من حضور الملمس وممثل الملمس
ضدها، وبعد اطلاع للجنه علي ملف الدعوي وعلي الالتناس. توجهت اللجنه بسؤال الملمس عما يود اضافه بخلاف
ما قدم فاجب بانه يتمسك بما ورد في مذكرته الجوابيه ويؤكد بانه لم يستورد اي بضاعه في كافه الدعاوي ولديه
ما ييبت ذلك وهو خطاب صادر من اماره الاحساء موجه الي الغرفه التجاريه في الاحساء، وبسؤال ممثل الهييه عما
يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بما يلي: (تطلب الهييه من مقام اللجنه لتفديم مذكرتها جوابيه ردا علي
لازحه الملا-tمس حيث لم يسف تبلغ الهييه بالدعوي في مرحله تبادل المذكرات وتمكينها من تقديم مذكرتها
الجوابيه للرد موضوءا. وفي حال رات اللجنه عدم قبول طلب الهييه في تقديم مذكرتها الجوابيه، فان الهييه
تتمسك بالزحه الادعاء وكافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وتطلب عدم قبول طلب الالتماس من الناحيه
الشكيله نظرا لعدم تاسيس الملا-tمس للالزحه التماسه علي اي حاله من حالات التماس اعاده النظر حيث انه لا يخفي
علي سعادتكم بان التماس اعاده النظر يعد من الطرق الغير عاديه للاعتراض وحدد له المنظم حالات علي سبيل
الحصر بحسب ما نصت عليه الماده (200) من نظام المراعات الشريعه، كما ان الماده (201) من ذات النظام حددت
المدد النظاميه لقبول الالتماس حيث نصت الماده علي ان " مده التماس اعاده النظر للانثون يوما، تبدا من اليوم
الذي يثبت فيه علم الملتسم بتنوير الامواق او القضاء بان الشهاده نوز او ظهرت فيه الامواق المنصوص عليها في
الفقره (ب) من الماده (الماثتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في
الفقرات (د، ه، و، م) من الماده (الماثتين) من هذا نظام او ظهر منه من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-267087: قرار رقم
CF-2025-267087: الصادر في الدعوي رقم:
(2) من الماده (الماتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم". وبما ان طلب الالتنامس المقدم لم يënهم اي
حاله من الحالات السابقه، ولم يرفق ممثل الملتمسه ما يッチ تاريخ علم مولكته بالقرار حتي يتم اعمال نص الماده
(201) من نظام المرغبات(الشرعيه: الامر الذي ينتهي معه الي عدم قبول طلب الالتنامس شكل). وحيث تبين للجنه
جاهزيه الدعوي للفصل فيها. قررت قفل باب المرافعه: تمهيدا الصدار القرار.
الانسب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/4/08 (1445/4/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به
حالات معينه لقول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1/و) وتاريخ
1435/01/22
الملبي رقم
وكت ايه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه المتمسع وحده علي م اثاره
الملبس من صدور الحكم ضد ه جيايا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (بفقرتها) (اثمر الذي يتقر معه
قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا.
ويتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف ال HDGEWO وما قضي به القرار محل التماس، وحيث تبين بان
موضوع الدعوي متعلق بوردو ارساليه عباره عن (مصابيع) عايده للمؤسسه المستوره عن طريق جمرك البطاء،
وتههدت المؤسسه بان تعيده للجرك فور ظهور نتيجه دها اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر
عدم اجتياز الصف من حيث (الوسم) وهي من جنس الملاحظات الشكيله التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه
مع وجودها الي تكيف تصرف المستورد بالارساليه وهي محله بتلك الملاحظه بما يعد توريا جمركيا; الامر الذي
يقتر مع ع م د اد اد اد اد اد اد اد اد اد امد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب و جب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب و
يقتر مع عد اذا نع مست ودار وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب و جب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب و جب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب وجب
و巴اطلاي اللجنه علي عقوبه الغرامه الوارده ضمن منظوم القرار محل التلاماس وابعتبار ان الملاحظه الوارده في
الصنف الوارد هي من جنس الملاحظات الشكاليه، فان ايقاع عقوبه الغرامه في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير
العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموجود والاتحث التنيذيه. اما اللجنه الجمركيه، فان اختصاصها يقتصر
علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من ذات النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-267087: قرار رقم
CF-2025-267087: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا.
الجمري.
صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرفрсудي طلب استثنافه حسب استثنافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
(....../ /)
عضو
رييس الجنه
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274259 : قرار رقم
CF-2025-274259 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضربه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>( ....) ضد / مؤسسه ( ....) سجل تجاري رقم ( ....) مالكها / ....) هويه وطنيه رقم ( ....)</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td colspan="2">انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/14/2026م، بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>(الاستاذ/ ....)</td></tr><tr><td></td><td>(الاستاذ/ ....)</td></tr><tr><td></td><td>(الدكتور/ ....)</td></tr></table>
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-267087) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالارياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريه والجمارات.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عباره عن (متابيع) عايده للمؤسسه المستوره عن طريق جمرك البطحاء،
بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 1435/07/08
من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر، وردت الايفاده المضمنه بالتقرير رقم (.....) وتاريخ
بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 1435/07/08
من الجهه المختصه، وبعد فتح العينه من قبل المختبر، وردت الايفاد المضمنه بالتقرير رقم (.....) وتاريخ
من الجهه المختصه، وبعد فتح العينه من قبل المختبر، وردت الايفاد المضمنه بالتقرير رقم (1/28) لعام (1441) والقاضي بما يلي:
ي-tajabب. وعليه، اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض قارها رقم (1/28) لعام (1441) والقاضي بما يلي:
(1-1) ادانه / مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل مدني رقم (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل تجاري رقم (.....) سجل تجاري رقم (....
(65,596) بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره (65,596) خمسه وستون الفا وخمسه وسته وتسعون (65,596) ربالا. (65,596) ربالا (65,596) ربالا (65,596) ربالا (65,596) ربالا (65,596) ربالا (65
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274259 : قرا رقم
CF-2025-274259 : الصادر في الدعوي رقم:
ثم تقدم المستورد بطلب المعارضه علي القارا الغيابي، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض قرارها
رقم (CFR-2024-226388) القاضي منظومه بما يلي: "عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه."
ثم تقدم المستورد باللغه التماس اعاده النظر بتاريخ 03/08/2025، وبعد نظر طلب الاتماس من قبل اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قاراها - محل الاستيناف - رقم (CFR-2025-267087) ، القاضي منظومه
بما ياتي: "اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل: ثانيا: اغاء القرار محل الاتماس الصادر بالرقم (1/28) لعام
وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبوله لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تقدمت
بلا يحه استينافها، التي ا pluعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملحضه dffع بالقصور في تسييب قبول الالتتماس
ومخالفه القرار الابتدايي للانظمه ووجود قرار معارضه سبق الحكم فيه، وتشير الهييه من حيث الموضوع الي ان القرار
جانب الصواب في طيبات اسبابه اعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من
الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معاير
وشروط للبضايع المستورده وضعت لحمايه المستهلك، والثابت ان المنظم منح للهييه الحق ااتلاف البضايع التي
يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده ولم يحدد الفرق بين المخالفه شكليه او فنيه، كما ان نظام الجمارك
الموحد جاء بنصوص واضحه وصريه لا لبس فيها حيث عرف التهريب في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد كما
جاءت الماده (143) من ذات النظام وحددت ما يدخل في حكم التهريب، والتي نعت في فقرتها رقم (17) علي "التصرف
في البضاء المفرج عنها افراچا مؤقتا لماده (56) المفرجه به) من النظام دون موافقه الجهه المختصه", وان
اللجه اجتهدت في تكييف الواقعه علي انها مخالفه جمركيه في حين ان المنظم جاء بنصوص واخته وصرحه بتعريف
التهريب الجمركي وما يدخل في حكمها بصوره خاصه، واختتمت اللايحه بطلب نقض قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه
رقم (CFR-2025-267087) وتاييد القرار السابق رقم (1/28) لعام 1441 ه.
وبطلب الاجابه من المستانف حدها (مؤسسه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب
المطلوب، وبناه علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه قررت اللجنه
السير في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
| Public
8 6 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
CAR-2026-274259: قرار رقم
CF-2025-274259: الصادر في الدعوي رقم:
وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الحصاده بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 14445/04/08 (CFR-2025-267087) المقدم من هييه الزكاه والضريه والجركيه الحصاده بالامر الملكي رقم (CFR-2025-267087) المقدم من هييه الزكاه والضريه والجركيه الحصاده بالامر الملكي رقم
الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستثنافه، عليه قرت اللجنه
قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/11/2023) وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه والصاده بالامر (1445/4/08) واتاريخ (25711) رقم
وحيث تم ابلاغ المستثنيه بالقرار الابتدايي بتاريخ 11/30/2025م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 30/12/2025م،
فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستثناف الاخي: withساب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان الثابت من الملاحظات محل الدعوي انها غير جوهریه، ولا تمس بسلمه المنتج والمستهلك، مما لا ينهض معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما; ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الاداله الا في حال وجود ملاحظات جوهریه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعاهد المستنديه السابقه تاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 2023-01-25 1443-01-25 من مسؤوله بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق ب (الوسم) مما يتبين معه وجود ما يستدعي
الموقي الالكتروني: الموقه
| Public
8 صفحه 7 من
8001220000: المmjحاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274259 : قارار رقم
CF-2025-274259 : الصادر في الدعوي رقم:
اذانه المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه
تقير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بالا سند يؤيده متعینا رفضه.
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
(CFR-2025-267087)
ثانيا:})(وF) رفضه وثاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين...
عضو
(الكتور/....)
عضو
(الاستاذ/....)
رييس اللجنه
(الاستاذ/....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8 من
8001220000: الرقم المجاني