tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:194a6f89-f270-4d84-b1f9-282d81dc05e9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3592 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمكسرات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / انس بن سعد الشهراني رييسا
وبحضور حسن بن محمد المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 151.834.17 ريال يمثل قيمه مستحقات للمدعيه ناتجه عن علاقه تجاريه بين الطرفين، التزمت المدعي عليها بالسداد، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق 25/07/1439ه وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصور من المستندات طلب اجلا للرد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الرد خلال 15 يوم لدي قسم تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي بالحضور بعد 17 يوم لاستلام الرد وايداع رده مرفقا به جميع المستندات مترجمه ومفهرسه تودع لدي قسم تبادل المذكرات. وفي جلسه 25/10/1439ه تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره المقدمه من مدير المدعي عليها، تضمنت طلبه في الامهال للسداد نظرا لصعوبه ظروفه الماليه، واستمهل وكيل المدعيه للرد وفي جلسه 23/01/1439ه ذكر مدير المدعي عليها انه تم الاتفاق بينه وبين مدير الشركه المدعيه (...) بانه تم تخفيض مبلغ المطالبه الي (40.000) ريال وافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مدير الشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/02/1439ه اقر صاحب المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي الا انه يطلب مهله للتفاوض مع صاحب الشان في الشركه المدعيه لتقدير ظروفه الماليه وجدوله المبالغ وافهم وكيل المدعيه باحضار (...) او ان يكون هنالك اجتماع مع صاحب المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه في هذه الجلسه بعدم استطاعته قبول عرض المدعي عليه. وفي جلسه 10/04/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد وطلب الحاضر السير في الدعوي بحالتها.
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن التزامات تجاريه وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 151.834.17 ريال مقابل التزام من المدعي عليها بالسداد للمبلغ المذكور، وبينته علي ذلك ممثله في اقرار مدير المدعي عليها بصحه المبلغ والدعوي، وكما هو معلوم ان الاقرار سيد الادله وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بجلسه اليوم رغم تبلغها به وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه منها علي ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمكسرات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.834.17 ) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
حسن بن محمد المالكي
 رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحكم في القضيه رقم 1170 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمكسرات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) للمكسرات المحدوده، المقيد برقم (261) وتاريخ 26/12/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 02/01/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمسه لا تنكر المديونيه المستحقه للمدعيه، وانها قد تعرضت لخساير فادحه مما اضطر الشركاء فيها الي بيعها الي شركه (...) للحبوب المحدوده، وان جميع المبالغ العايده من البيع تم تسديدها الي الداينين في الشركه بعد التفاوض وتخفيض مديونيتهم، وانه قد تم الاتفاق مع مدير شركه المدعيه علي خفض الدين المطالب به الي (40,000) ريال نظرا للخساير وان سبب التاخير في سداد المبلغ هو تاخر شركه (...) في سداد قيمه البيع، وان مدير المدعي عليها عرض علي مدير المدعيه دفع مبلغ (75,000) ريال وتسديد باقي المديونيه علي دفعات شهريه علي المدي الطويل ويكون السداد من قبل مدير المدعي عليها بذمته المستقله السيد (...) (مقدم الالتماس) وانه سيسدد باقي المديونيه من راتبه الشهري، وختم لايحته بالطلب من الدايره ان يسدد باقي الدين علي دفعات شهريه من راتبه وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1170 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمته الملتمسه في التماسها لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها / شركه (...) للمكسرات المحدوده، علي الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3592 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 1170 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني