tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2026-06-12 date_hijri=1447-12-26 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:892 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal validity_confidence=0.0
تنويه:

اشاره الي قرار مجلس الوزراء رقم (892) بتاريخ 1447/12/02ه والمنشور في الموقع الالكتروني بتاريخ 1447/12/19ه، تحت عنوان (مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا)، وردنا التعديل علي اللايحه وفيما يلي نص اللايحه المعدله:

يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه الوارد تعريف لها في الماده (الاولي) من نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعاني المذكوره في تلك الماده.

علي جهات الرقابه والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من اجراءات واليات تضمن اطلاع جهات التحقيق علي هويات المبلغ والشاهد والخبير والضحيه وعناوينهم المخفاه في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثايقها وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الثانيه) من النظام.

1- علي المحكمه سماع شهاده الشهود ومناقشه الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه -وفقا لحكم الفقره (2) من الماده (الثالثه) من النظام- في الحالات الاتيه:

ا- اذا تبين من السجل الجنايي للمتهم انه سبق له ايذاء شهود او خبراء.

ب- اذا تبين ان المتهم قد يشكل خطرا علي الغير.

ج- اذا كانت الشهاده او ما يقدمه الخبراء مرتبطا بجريمه مشموله باحكام النظام وذات صله بتشكيل عصابي لم يقبض علي جميع اطرافه.

2- علي المحكمه -وفقا لحكم الفقره (4) من الماده (الثالثه) من النظام- اخفاء اسماء الشهود في صك الحكم القضايي في الحالات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.

1- يهدف برنامج حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا -المنشا وفقا لحكم الماده (الرابعه) من النظام- الي تحقيق امن وسلامه المشمولين بالحمايه، واداره وتشغيل البرنامج، وفق احكام النظام.

2- يرتبط البرنامج بالنايب العام، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله -بقرار من النايب العام- انشاء وحدات تنظيميه داخل المملكه، بحسب الحاجه.

3- تنشا بقرار من النايب العام الادارات اللازمه لتسيير الشؤون التنفيذيه للبرنامج والمشمولين به ذات الصله بالجوانب الاداريه والماليه والتقنيه وغيرها، بحسب الحاجه.

4- تشكل اداره البرنامج من رييس ونايب له وعضوين؛ من اعضاء النيابه العامه، وممثل من وزاره الداخليه، وممثل من رياسه امن الدوله، وممثل من هييه الرقابه ومكافحه الفساد.

5- يعين ويعفي رييس اداره البرنامج ونايبه بقرار من النايب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابه العامه المشكلين في البرنامج.

6- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها.

7- يعد رييس اداره البرنامج مسؤولا عن اداره الشؤون التنفيذيه للبرنامج والمشمولين به، ورياسه اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لاداره البرنامج.

8- تصدر قرارات اداره البرنامج باغلبيه اصوات اعضايها علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اداره البرنامج، او نايبه في حال غياب الرييس.

9- دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري، لاداره البرنامج في سبيل تحقيق اهدافه -وفق احكام النظام- القيام بالمهمات والاختصاصات الاتيه:

ا- وضع السياسات والخطط والبرامج والادوات والاجراءات اللازمه لتقديم الحمايه للمشمولين بالبرنامج، وتحديد ادوار الجهات المختصه في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

ب- تلقي طلبات توفير الحمايه واحالتها الي الجهات المختصه لاستكمال متطلبات النظر فيها.

ج- تقديم التوصيه الي النايب العام في طلبات توفير الحمايه غير المكتمله -وفق حكم الماده (السابعه) من النظام- للحالات التي تبعث علي الاعتقاد بامكان تعرضها لخطر وشيك.

د- دراسه توصيات توفير الحمايه الوارده من الجهات المختصه وفق العوامل المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من النظام، وتحديد نوع الحمايه بشكل مفصل -اذا كان لها مقتض- بما يتناسب مع الاخطار والظروف والوقايع، واصدار قرارها بالقبول او الرفض او الاستمرار بالحمايه، او تعديل نوعها.

ه- تقديم التوصيه الي النايب العام في شان طلبات المساعده القانونيه الوارده من السلطات الاجنبيه المختصه في شان توفير الحمايه، وفقا لاحكام النظام.

و- تقديم الدعم للمحكمه لانفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام.

ز- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه للعمل علي اداره شؤون المشمول بالحمايه وتقديم سبل الحمايه، ومن ذلك استعمال الوسايط الالكترونيه وفقا لاحكام النظام.

ح- اخطار المشمول بالحمايه في حال تقرر كشف هويته وفقا لاحكام النظام.

ط- اتخاذ الاجراءات اللازمه لوقايه المشمول بالحمايه من الاصابه الجسديه، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فتره الحمايه المقرره له مع مراعاه حقوقه وحرياته وفقا لاحكام النظام.

ي- اتخاذ ما يلزم للمحافظه علي سريه بيانات المشمولين بالحمايه وفقا لاحكام النظام والانظمه ذات العلاقه.

ك- تحديد الالتزامات علي المشمول بالحمايه، واعداد تصنيف للاخطار التي قد يتعرض لها.

ل- متابعه تنفيذ الحمايه مع الجهات المختصه، واعاده تقييم الخطوره التي قد يتعرض لها المشمول بالحمايه بشكل دوري؛ لاجراء التعديلات اللازمه بحسب الحاجه.

م- انشاء سجل خاص بالمشمولين بالحمايه يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحمايه.

ن- اتخاذ التدابير اللازمه لانصاف المشمول بالحمايه من اي اجراء وظيفي مشار اليه في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام.

س- مقابله طالب توفير الحمايه او المشمول بها، عند الاقتضاء.

ع- اتخاذ الاجراءات النظاميه للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدوله لعلاج المشمول بالحمايه علي كل من الحق ضررا به.

ف- طلب المعلومات والبيانات اللازمه من الجهات ذات العلاقه، والتي من شانها مساعده اداره البرنامج في دراسه الموضوعات التي تختص بها او تحال اليها.

ص- اصدار قرار انهاء الحمايه وفق احكام النظام، واشعار المشمول بالحمايه والجهات ذات العلاقه بذلك.

ق- الاستعانه بالكفاءات والخبرات المتخصصه لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحمايه.

ر- اجراء الدراسات والبحوث اللازمه لتطوير وسايل توفير الحمايه واجراءاتها.

ش- نشر الوعي باهميه الابلاغ عن الجرايم المشموله بالنظام، وتحفيز العامه علي الاسهام في الاجراءات الجزاييه من اجل تحقيق العداله.

ت- رفع تقرير ربع سنوي للنايب العام عن سير اعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحه.

10- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانيه النيابه العامه، يصرف منها علي المشمولين بالحمايه لاغراض وسايل النقل والاقامه، والاعاشه، والمساعدات الماليه، والرعايه الصحيه والاجتماعيه، والخدمات الاستشاريه، ووسايل الحمايه وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره اداره البرنامج بناء علي احكام النظام واللايحه، ووفق اوامر وقرارات واجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله.

11- تقوم وزاره الماليه بالاتفاق مع اداره البرنامج علي اعتماد ضوابط واليات تكفل سريه جميع اجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحمايه.

1- يكون تقديم طلب توفير الحمايه -المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (السابعه) من النظام- من المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه، او من يقوم مقام اي منهم من ولي او وصي او وكيل او محام؛ الي الجهه الرقابيه او جهه الضبط او جهه الاستدلال او جهه التحقيق او المحكمه، بحسب الاحوال.

2- يجب ان تشتمل التوصيه -المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السابعه) من النظام- علي جميع البيانات والمعلومات اللازمه والاجراءات المتخذه والعوامل المؤثره وفق احكام الماده (التاسعه) من النظام، واقتراح نوع الحمايه ومدته.

3- علي الجهه المختصه المتسلمه لطلب توفير الحمايه رفع توصيتها بالقبول او الرفض الي اداره البرنامج خلال موعد اقصاه (5) ايام من تاريخ تسلمها له.

4- لطالب الحمايه التقدم الي اداره البرنامج مباشره بطلبه، وعليها -حال اشتماله علي ما يلزم وفق حكم الفقره (2) من هذه الماده- احالته الي الجهه المختصه للنظر في التوصيه في شانه.

يعد من العوامل الاخري -وفقا لحكم الفقره (6) من الماده (التاسعه) من النظام- التي تنظرها اداره البرنامج عند دراسه طلب الحمايه، الاتي:

1- المصلحه العامه المترتبه علي اجراءات الدعوي الجزاييه.

2- اهميه المعلومات والادله التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

3- الحاله الصحيه والاجتماعيه والماديه للشخص المطلوب حمايته.

4- امتداد الخطر او التهديد الي زوجه او اقاربه او غيرهم من الاشخاص ذوي الصله الوثيقه بالمطلوب حمايته.

5- المعلومات المتوفره لدي اداره البرنامج من الطلبات السابقه لمقدم الطلب.

6- الوسايل المتوفره لدي الاداره الامنيه.

علي اداره البرنامج -عند موافقتها علي طلب الحمايه وفقا لحكم الماده (الحاديه عشره) من النظام- ان تقوم بتوقيع وثيقه الحمايه مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين واحكام وشروط اداره البرنامج.

يوكل الي الاداره الامنيه -بالاضافه الي المهمات والاختصاصات المذكوره في الماده (الثانيه عشره) من النظام- المهمات والاختصاصات الاتيه:

1- توفير ما يلزم لتطبيق الحمايه او المرافقه الامنيه للمشمولين بالحمايه واتخاذ الاجراءات اللازمه لسلامتهم، وفقا لما تقرره اداره البرنامج من اجراءات واليات الحمايه اللازمه ومدتها.

2- اعداد تقارير دوريه عن المشمولين بالحمايه وعن مدي التزامهم باحكام وثيقه الحمايه المبرمه معهم، وعن الاخطار التي تعرضوا لها، ورفعها الي اداره البرنامج.

3- اجراء التقييمات المستمره للاخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحمايه والتوصيه الي اداره البرنامج باستمرار الحمايه او تعديل نوعها او انهايها.

مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الرابعه عشره) من النظام، لاداره البرنامج تطبيق اي نوع حمايه اخر تري مناسبته وفقا لطبيعه الخطر والضرر، وجسامه السلوك الاجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

1- اخضاع وسايل اتصال المشمول بالحمايه للرقابه من خلال الاداره الامنيه، وذلك بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من المشمول بالحمايه بذلك.

2- نقل المشمول بالحمايه اذا كان موقوفا او مسجونا او مودعا، من مكان توقيفه او سجنه او ايداعه الي مكان اخر بالتنسيق مع الجهات المختصه.

3- اصدار هويه مؤقته للمشمول بالحمايه وذلك في اضيق الحدود وعند الحاجه الماسه لاستخدامها لاغراض تقتصر علي تدابير الحمايه ووفق ضوابط تحددها اداره البرنامج بالاتفاق مع وزاره الداخليه؛ بما يكفل عدم اساءه استخدامها لغير الغرض الذي اصدرت من اجله ويعد اي استخدام لتلك الهويه في غير اغراضها والضوابط المحدده لذلك باطلا.

4- وضع اجهزه تقنيه وقاييه بمسكن المشمول بالحمايه، او وسيله تنقله.

5- وضع عنوان اقامه اخر للمشمول بالحمايه، تحدده اداره البرنامج.

1- لاداره البرنامج -عند انهاء الحمايه عن اي مشمول بالحمايه وفقا للحالات المشار اليها في الماده (العشرين) من النظام- ان تقرر استمرار الحمايه لمن هم عرضه للخطر او الضرر بسبب صلتهم الوثيقه بالشخص الذي قررت انهاء حمايته، وذلك متي ما وجدت بواعث لضروره استمرارها.

2- علي اداره البرنامج توجيه انذار للمشمول بالحمايه عند عدم التزامه بتعليمات الحمايه المبلغه له؛ ولها الغاؤه اذا قدم المشمول بالحمايه اسبابا معتبره.

3- علي اداره البرنامج اذا ادلي المشمول بالحمايه بمعلومات غير صحيحه ان تتحقق من تعمده ذلك.

4- علي الجهه التي رفض المشمول بالحمايه التعاون معها ان تبلغ اداره البرنامج بذلك فورا.

5- لاداره البرنامج قبل انهاء الحمايه طلب توصيات من الجهه طالبه الحمايه والاداره الامنيه، ومن تراه من الجهات المختصه.

1- يكون ابلاغ اداره البرنامج للمشمول بالحمايه بقرار انهايها -وفقا لحكم الماده (الحاديه والعشرين) من النظام- باي وسيله تبليغ معتبره نظاما، وذلك وفق نموذج تعتمده اداره البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

2- لا تنتهي الحمايه حتي يصبح قرار اداره البرنامج بانهايها نهاييا.

تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.