tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4470411274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:27ced396-0d4f-494e-8bbf-bbf4ec29d774 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٢٧٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي : (...)

المدعي عليه : (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي, ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله افاد: ان موكلته تمتلك منفعه استثمار قطعه الارض الكاينه بمدينه (...)، والواقعه في حي (...) بمخطط رقم (...)، والمملوكه ل/ (...)، بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٤م والصادر من وزاره العدل، والتي تبلغ مساحتها (٢٨٦٣.١٦)م٢ الفين وثمانمايه وثلاثه وستون مترا مربعا وسته عشر سنتيمتر مربع، وقد امتلكت موكلتي منفعه العقار بموجب عقد الايجار الموحد رقم (...) وتاريخ ٦/ ١١/ ٢٠٢١م والمبرم مع مالكها المدعو (...)، وذلك باجره سنويه قدرها (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال للسنه الواحده، ومده العقد عشرون سنه تبدا من تاريخ ٦/ ١١/ ٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٤١م، وبناء علي ملكيتها للمنفعه قامت موكلتي باستخراج رخصه تصريح بناء قاعه افراح علي العقار محل المنفعه من قبل بلديه (...) الفرعيه برقم (...) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣ه، وبناء علي ذلك دخل المدعي عليه مع موكلتي للاستثمار في منفعه هذا العقار بموجب (عقد مشاركه في بناء واستثمار قاعه افراح) والمؤرخ في ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ومضمون هذا العقد ان يدخل المدعي عليه مع موكلتي كشريك يلتزم ببناء قاعه الافراح ويقوم بتشطيبها وتاثيثها ويجعلها صالحه للانتفاع بالتاجير للغير، وتم الاتفاق علي ان تكون مده عقد المشاركه عشرين سنه تبدا من تاريخ ٦/ ١١/ ٢٠٢١م، وتنتهي بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٤١م (تبعا لعقد الايجار الموحد)، وقدرت قيمه المشروع بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وزعت كالاتي: موكلتي تلتزم بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، يحتسب منها ما دفعته لقاء الايجار وتكاليف المكتب الهندسي والمقدره بمبلغ (٢٤٦,٠٠٠) ميتان وسته واربعون الف ريال، ويتبقي منها مبلغ (٢٥٤,٠٠٠) مايتان واربعه وخمسون الف ريال تلتزم بدفعه اثناء مده البناء. والمدعي عليه يلتزم بتامين المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ويلتزم بدفعه للمقاولين وفي المشتريات وغيرها حتي يكتمل المشروع ويصبح صالح للانتفاع. وقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان يكون صافي الارباح موزعا وفق الاتي: ١- توزع الارباح قبل استرداد المدعي عليه لراس ماله بالاتي: لموكلتي٢٠% والمدعي عليه٨٠%. ٢- توزع الارباح بعد استرداد المدعي عليه لراس ماله بالاتي: لموكلتي ٤٠% والمدعي عليه٦٠%. وقد بدا المدعي عليه في تنفيذ عقد الشراكه، وذلك بتوقيع عقد مقاوله مع مؤسسه (...) وبدا في التنفيذ، الا انه بعد قيامه بصب قواعد تاسيس المبني توقف عن التنفيذ وترك المشروع، وكان ذلك تقريبا في نهايه شهر جمادي الاخر لعام ١٤٤٣ه، وعندما تم التواصل معه من قبل وكيل موكلتي المدعو (...)، رفض المدعي عليه اكمال المشروع المتفق عليه بحجه انه لا يرغب في الاستمرار وانه لا يملك مبالغ استمرار المشروع، وقد تمت المحاوله مع المدعي عليه بالصلح وذلك لاستكمال تنفيذ عقد المشروع ولكن دون جدوي، وبذلك فالمدعي عليه خالف العقد المتفق عليه وخاصه في بنده رقم (١٧) والذي نص علي: يلتزم الطرف الثاني- المدعي عليه- بتامين المبلغ الذي التزم به وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي الخاص بتكاليف بناء قاعه الافراح من الانشاءات والمباني والتاثيث علي قطعه الارض المذكوره، وفقا للمخططات والمواصفات الفنيه، ويقوم الطرف الثاني بتوقيع عقود انشاء القاعه وفق التراخيص الصادره من البلديه مع المقاولين والاشراف عليهم، ويتم الصرف عن طريق دفع المستخلصات الشهريه للمقاولين، او شراء ما يطلبه المقاولون من مواد، او ما يسلم لهم نقدا، ويتم ذلك بموجب مستندات وسندات قبض بالمبالغ المسلمه او فواتير قيمه المشتريات . وكذلك ففي توقفه عن المشروع الحاق ضرر بموكلتي حيث انها ملزمه بسداد الايجار طبقا لقعد الايجار وطبقا للبند رقم (١٦) من العقد والذي ينص علي يضمن الطرف الاول للطرف الثاني استمراريه عقد استثمار الارض مع المالك حتي نهايه مدته، ويلتزم ببنوده تجاه المالك حتي نهايه العقد، وان اي اخلال من الطرف الاول ببنود عقد استثمار الارض المبرم بينه وبين المالك، ينقل العقد بشروطه الي الطرف الثاني . وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق عقد المشاركه، وذلك باستكمال المشروع والانتهاء من تنفيذه.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. ثم وردت مذكره من المدعي عليه ذكر فيها بصحه وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه، ودفع بعدم صحه ما ذكرته المدعيه من انها قد دفعت مبلغ خمسمايه الف ريال، كما ذكر بانه تعاقد مع مكتب هندسي لتنفيذ التصميمات الخاصه بالديكورات، كما تعاقد مع مقاول لانشاء القاعه وتشطيبها، وقد نفذ جزء من الاعمال المطلوبه الي ان تسبب المدعيه في توقف الاعمال، كما ذكر انه دفع للمدعيه مبلغ (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال بموجب شيكات بنكيه استلمتها المدعيه، وذكر بان المدعيه لم تلتزم بالالتزامات المفروضه عليها في العقد، حيث التزمت بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال الا انها ماطلت في تنفيذ التزاماتها وتهربت من دفع الدفعه الثانيه من ايجار العام الاول من العقد للمالك، مما اجبر المدعي عليه علي دفع الدفعه الثانيه للمالك مبلغا قدره (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وذكر انه نظرا للخلافات التي تعذر معها اكمال الشراكه تم الاتفاق علي فسخ الشراكه مقابل مبلغ مايه الف ريال تستلمه المدعيه عند توقيع العقد، كما تم الاتفاق علي ان تؤجر المدعيه الارض للمدعي عليه مقابل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال كايجار سنوي لمده (١٩) تسعه عشر عاما، الا انها ماطلت في توقيع العقد، مما تسبب في فسخ العقد مع المالك لعدم دفعها الايجار السنوي، واكد علي ان النزاع بين الطرفين وصل الي مرحله يتعذر معها اكمال الشراكه وفقا لما تم التعاقد عليه، وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعيه باعاده المبالغ المنفقه من المدعي عليه في المشروع. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اكد فيها علي ان موكلته التزمت بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال يحتسب منها ما دفعته لقاء الايجار للعام الاول، والمتبقي تلتزم بدفعه اثناء مده البناء، وانها لم تمتنع عن دفعه، كما ذكر بصحه ما ذكره المدعي عليه من تعاقده مع المقاول والمكتب الهندسي، ودفع بعدم صحه تسبب المدعيه بتوقف الاعمال، وذكر بان المدعي عليه هو من توقف عن تنفيذ المشروع وانه ذكر انه لا يرغب باستمرار الشراكه ورفض الاستمرار، وذكر ان ما يؤكد ذلك هو عدم سداد المدعي عليه لمستحقات مهندس الديكورات بمبلغ (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، وبشان مبلغ (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال الذي ذكر المدعي عليه انه سلمه للمدعيه فهو من ضمن مبلغ (٥٦٧,٥٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال والذي كان مقابل اعمال الحفر والتسويه والدفن، ولا علاقه له باعمال الانشاء والتشطيب، كما اكد علي ان موكلته قد التزمت بدفع كامل اجره الارض للعام الاول بمبلغ (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، وبشان دفع المدعي عليه لمبلغ (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، ذكر ان هذا تصرف فضولي من المدعي عليه، حيث اتفق مع مالك العقار علي ان يقوم باعمال قطع صخري للارض التي خلف موقع المشروع، وان تقدر قيمه هذه الاعمال بمبلغ اربعون الف ريال، وزاد عليها مبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال لكي يحتسبها من الدفعه الاولي لعام ١٤٤٤ه دون ان ياخذ الموافقه الخطيه من المدعيه، وارفق مستند اقرار ممهور بتوقيع منسوب الي مالك العقار باستلامه لمبلغ الدفعه الاولي من الايجار المستحق بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٤ه بموجب شيك بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه بمبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه، وان المبلغ المتبقي يدفع لاعمال القطع الصخري للارض التي تقع خلف موقع الايجار. ودفع بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه من الاتفاق علي فسخ الشراكه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وانه كان مجرد تفاوض رفضته المدعيه، وانتهي الي التاكيد علي طلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد محل الشراكه. ثم وردت مذكره من المدعي عليه ذكر فيها بانه طلب من وكيل المدعيه (زوجها) تزويده بما يثبت دفعه لمبلغ (٢٤٦,٠٠٠) مايتان وسته واربعون الف ريال، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، وانه زعم عند توقيع العقد انه دفع هذا المبلغ والتزم بتقديم الفواتير والسندات التي تثبت ذلك الا انه ماطل في ذلك، واكد علي ان سبب النزاع هو عدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت صرفه للمبالغ التي ذكرها، كما ذكر بان وكيل المدعيه استلم منه مبالغ لم يوضح اوجه صرفها علي الطبيعه، وبشان سداد مستحقات المصمم فنظرا لتوقف المشروع للخلافات التي حدثت فقد توقف اكمال اعمال التصميمات لكونهم لم يصلوا الي مراحل التشطيبات، واكد علي ان وكيل المدعيه لم يقدم كشف بالاعمال التي نفذها بمبلغ (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، كما اكد علي ان زوج المدعيه ووكيلها هو من اقر مع المالك علي القيام باعمال قطع صخري للارض التي خلف موقع المشروع بمبلغ اربعون الف ريال، وقد استلم وكيل المدعيه هذا المبلغ بموجب شيكين مسحوبين علي البنك (...) بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣ه. ثم وردت مذكره المدعي ان ما زعمه المدعي عليه من ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اوجه صرف المبالغ التي استلمها، فردا علي ذلك ذكر ان المبلغ الذي استلمه وكيل المدعيه هو مبلغ (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، وان جميع ما تم صرفه كان يرسله للمدعي عليه علي رقمه بالواتساب، وبعضها كان يسلمه للمدعي عليه بمعرضه (معرض (...)) مع العلم ان المدعي عليه لم يطلب من وكيل المدعيه تزويده باوجه صرف المبالغ سواء عن طريق البريد الالكتروني او رقم الواتساب، وبشان قصر الديباج ذكر بان ذلك دليل يثبت اخلال المدعي عليه بالعقد، وان ما ذكره المدعي عليه من مبررات لترك المشروع كلها غير صحيحه، واكد علي ان موكلته ملتزمه بدفع حصتها وانها غير محدده بتاريخ معين انما تدفع خلال مرحله البناء، وبشان ما ذكره من ان زوج (وكيل) المدعيه هو من اقر مع المالك علي القيام باعمال القطع الصخري فهذا فتراء، وما يكذبه المستندات التي قدمها المدعي عليه فان الشيكات وسندات القبض وكشف الحساب المرفقه من المدعي عليه يتضح ان مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال المسلم لوكيل المدعيه كان مقابل مصروفات قاعه الافراح ، وهذا يؤكد عدم وجود علاقه للمدعيه باعمال القطع الصخري. ثم وردت مذكره من المدعي عليه تضمنت ما سبق ذكره واضاف بان جميع الارقام التي ذكرها زوج المدعيه في برنامج الواتساب لا تثبت براءه ذمتهم, وانها مبهمه وغير معلومه لمن صرفت هذه المبالغ، وذكر انه يطعن في صحه تلك الارقام كونها تفتقد الي المستندات الكتابيه. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي ان المدعيه ملتزمه بموجب العقد بتسليم المدعي عليه المستندات المتعلقه بقطعه الارض من صك الملكيه وعقد الايجار ورخصه البناء والخرايط والرسوم الهندسيه الخاصه بالقاعه، ولم يذكر العقد التزام المدعيه بتسليم المدعي عليه المستندات المتعلقه بسداد اجره الارض وتكلفه المكتب الهندسي، فضلا عن ان عقد الايجار ذكر انه تم سداد دفعه الايجار لعام ١٤٤٣ه كامله. وبجلسه ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل اقامت موكلته دعوي سابقه في اي محكمه اخري؟ فاجاب: بان موكلته اقامت دعوي لدي المحكمه العامه وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، وبسؤاله هل عقد الايجار للارض محل الدعوي مازال ساريا؟ فاجاب: بانه ما زال ساريا وان موكلته ملتزمه بدفع الايجار واستعد بتقديم ما يثبت ذلك. وبجلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...), كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه عباره عن صوره من منصه ايجار موضحا به بانه ما زال العقد ساريا, واكد وكيل المدعي دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه باستمراريه عقد الشراكه المؤرخ بتاريخ: ٢/ ١٢/ ٢٠٢١م وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله, واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣ه علي انشاء قاعه افراح علي الارض التي تملك المدعيه منفعه استثمارها، وذلك لعدم استمرار المدعي عليه في تنفيذ بنود العقد بما عليه من التزامات، وحيث دفع المدعي عليه بان توقفه عن تنفيذ العقد كان بسبب عدم التزام المدعي ببنود العقد ولم يقدم بينته علي ذلك، وبما ان المدعي افاد بانه متضرر من انسحاب المدعي عليه وعدم تنفيذ العقد وبنوده من التزامات علي كل طرف, حيث قام باستيجار ارض لمده (٢٠) عاما ومبلغ الاجره خمسه وتسعون الف ريال سنويا باسمه, وقدم بينته علي ذلك عباره عن عقد الكتروني صادر من منصه ايجار, وحيث امر الله تعالي الوفاء بالعهود والعقود قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقال عز وجل: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم)، فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها، وبما في توقف المدعي عليه بدون مبرر شرعي ونظامي ضرر علي المدعي في دفعه لاجره الارض لمده (٢٠) عاما, ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث انه تم التعاقد والاتفاق علي انشاء قاعه الافراح وتاثيثها، ومن ثم الاستفاده منها بتاجيرها للمده المتبقيه في العقد, وتم الزام كل طرف بما عليه من التزامات موضحه في العقد, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وانه في حال عدم التزام اي طرف بالتزاماته, فان للطرف الاخر له الحق برفع دعوي للمطالبه بتنفيذه او المطالبه بفسخ العقد لا التوقف اضرارا بالطرف الاخر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: ( ...)، بالعقد المبرم بينه وبين المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: ( ...) المؤرخ بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢١م. لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٢٧٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي : (...)

المدعي عليه : (...)
الوقايع:
وبما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب التفسير وما ارفق به من اوراق وتبين ان طلب التفسير قدم علي الحكم القاضي: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤١١٢٧٤) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بالعقد المبرم بينه وبين المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) المؤرخ بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢١م) ، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التفسير المقدم من المدعيه علي الحكم المذكور، المتضمن طلب تفسير الحكم وذلك من خلال تحديد جميع التزامات المدعي عليه من واقع العقد وذكره في منطوق الحكم، حيث امتنعت دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه عن تنفيذ الحكم بسبب الغموض في منطوق الحكم، وبورود طلب تفسير الحكم الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المستانفه عن طلبه احال الي ما ورد في صحيفه الطلب وذكر انه يطلب تفسير الحكم بموجب الفقره رقم (١٧) من العقد المبرم بين الطرفين لتفسير منطوق الحكم مستندا الي صدور حكم محكمه التنفيذ المؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم (٤٥٣٢٨٣٥٢٧) المؤرخ في ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ه، القاضي بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر في هذه الدعوي من قبل هذه الدايره، وبطلب جواب وكيل المستانف ضده ذكر ان موكله لا يمانع من تنفيذ الحكم النهايي وانه يطلب مهله لتقديم جواب مكتوب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث انه بناء علي الماده السادسه والستين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه ونصها: تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما ، وعلي الماده (١٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه... ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تفسير الحكم وتحديد جميع التزامات المدعي عليه من واقع العقد وذكره في منطوق الحكم، لامتناع محكمه التنفيذ من تنفيذ الحكم وصدور حكمها النهايي بذلك، فان دايره الاستيناف تنتهي معه الي قبول طلب التفسير وتفسيره ببيان التزامات المدعي عليه بموجب الماده (١٧) من العقد المبرم بينهما، وذلك وفقا لما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول طلب تفسير الحكم الصادر عن هذه الدايره في ٢١ / ١ / ١٤٤٥ه، وتفسير منطوقه ليكون الحكم: (حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/ ١٠ /١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤١١٢٧٤) مع تفسير منطوقه ليكون كما يلي:( بالزام (الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) المؤرخ في ٢ / ١٢ / ٢٠٢١ وفقا لالتزاماته الوارده في الماده (١٧) من العقد المبرم بينهما المتضمنه ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتامين المبلغ الذي التزم به وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي الخاص بتكاليف بناء قاعه الافراح من الانشاءات والمباني والتاثيث علي قطعه الارض المذكوره، وفقا للمخططات والمواصفات الفنيه، ويقوم الطرف الثاني ( المدعي عليه) بتوقيع عقود انشاء القاعه وفق التراخيص الصادره من البلديه مع المقاولين والاشراف عليهم، ويتم الصرف عن طريق دفع المستخلصات الشهريه للمقاولين، او شراء ما يطلبه المقاولون من مواد، او ما يسلم لهم نقدا، ويتم ذلك بموجب مستندات وسندات قبض بالمبالغ المسلمه او فواتير قيمه المشتروات)، لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.