moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥١٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انشطه تجاريه منوعه ومختلفه وليست نشاطا واحدا، وقد بدات الشراكه في ١١ / ٠٣ / ١٤٢٦ ه، الموافق ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٠٥ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بالعمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (صوره الحواله البنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٧،٠٠٠،٠٠٠) سبعه عشر مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالعمل) استنادا علي (نص الفقهاء رحمهم الله علي ان من اركان المضاربه العمل فاذا لم يتحقق بطلت المضاربه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) المدون بياناته بملف الدعوي، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، كما جري الاطلاع علي ورقه المصالحه الصادره من منصه تراضي بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، ومضمونه: اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله اطلب مهله للرد وجري افهامه بالرد خلال ١٠ ايام ففهم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله/ (...) بوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تبليغ رقم (١٥٧٦٦٥٧٥٥)، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه اجاب قايلا: موكلي دفع مليون وسبعمايه الف للمدعي عليه للمضاربه بهذا المبلغ بالعمل في انشطه تجاريه منوعه ومختلفه وليست نشاطا واحدا ولم يقم المدعي عليه بالعمل ولم يرجع المال لموكلي، علما ان تاريخ تحويل موكلي للمبلغ كان في ٢١ / ٠٤ / ٢٠٠٥ م، هذه دعوي موكلي، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه وعن سبب تاخر رفع الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلي والتاكد هكذا اجاب، عليه رفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم عبر الطلبات علي القضيه ما طلبت منه الدايره وذلك بالمؤرخ في ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، ونصه: (بناء علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه، تزويدها بالبينه علي دفع موكلي للمبلغ محل المطالبه وتزويدها بصوره رسميه صادره عن البنك نرفق لمقام الدايره صوره رسميه من الحواله الصادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه، واما عن سبب التاخر في المطالبه فان نجيب بما يلي: لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الحق الثابت لا يسقط بالتاخر في المطالبه به كما هو الحال لدي موكلنا، حيث ثبت تحويل المبلغ بموجب الحواله البنكيه لحساب المدعي عليه ولان المدعي عليه لم يقم بالعمل فيجب عليه اعاده راس المال لموكلي. اما سبب سكوت موكلنا طوال تلك الفتره فله اسباب عده، منها ما يلي: انه بعد ان صدر الامر السامي في منتصف عام ١٤٢٦ه، باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لايقاف المساهمات المشبوهه، وطوال تلك الفتره لم تكن كامل المستندات الخاصه بالمساهمه لدي موكلنا ولم يتمكن من الحصول عليها الا في نهايه عام ١٤٣٩ه، حيث حصل علي تاريخ المساهمه مع المدعي عليه ثم طالب البنك تزويده بمستند تحويل مبلغ المطالبه ل(...) ليتسني له اقامه الدعوي. ان المدعي عليه كان يطلب من داينيه بامهاله ليسدد لهم وذلك لانه يطالب اناس اخرين باموال مستحقه له عندهم حسب ما افاد موكلي، محاوله التوصل لحلول وديه تحسم النزاع، سجن المدعي عليه عدد من السنوات ما جعل موكلي ينتظر حتي خروجه من السجن ثم امهاله بعد ذلك لعله يسدد، وبناء علي ما سبق تقدم موكلي بهذه الدعوي للمطالبه بحقه في اعاده راس المال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي الدعوي والمستندات الا في هذه الجلسه وطلب مهله للرد ثم جري من وكيل المدعي تزويده بمستند الدعوي (الحواله البنكيه) وذكر بانها المستند الوحيد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم الجواب خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بيانتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم ايداعه الرد خلال المده المحدده نظاما اجاب بان القضيه لم تظهر له بالنظام وانه اعد ردا نصه: (كلام المدعي مرسل ولم يقدم اي دليل ان العلاقه بين الطرفين تجاريه، والعلاقه فرديه كما هو ظاهر، وعليه اطلب رد الدعوي شكليا) فافهمته الدايره بان عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب بان موكلي لم يستلم المال علي وجه المضاربه فسالته الدايره هل استلم موكلك المبلغ؟ فاجاب: نعم ولكن لم يستلمه علي وجه المضاربه، فسالته الدايره عن وجه استلامه المبلغ؟ فذكر انه يطلب مهله للرجوع الي موكله فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب علي سؤال الدايره خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك عبر بريد الدايره وجري تزويده ببريد الدايره، كما افهمت وكيل المدعي بان عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال ١٠ ايام من تاريخ ايداع وكيل المدعي عليه الرد فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم جوابا عبر بريد الدايره ونصه: (سبب الحواله هي تجاره العقارات؛ حيث قام موكلي باحضار فرصه للمدعي (...)، فعرض عليه المشاركه في عقار في (...)، والمسماه ب(...) وتم تمكينه من الجلوس مع ملاك الفرصه العقاريه، وبعد دراسته لها دخل معهم بمبلغ قيمه (٢٥) مليون ريال، ولدي موكلي شهود اثبات يشهدون باحضاره لهذه الفرصه العقاريه للمدعي ومن تمكينه من الدخول في هذه الفرصه العقاريه ونتج عن التصرف حصول المدعي علي هذه الفرصه ودخوله مع الشركاء ولا يخفي علي فضيلتكم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ حيث ان من يحضر مثل هذه الفرص العقاريه يكون له عموله) ا.ه، في حين عقب عليه وكيل المدعي بمذكره اودعها عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه ونصها: (جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه وبعد الرجوع لموكلي نحيط فضيلتكم بما يلي: اولا: ينكر موكلي ما دفع به المدعي عليه من ان هذا المال مقابل سعيه في احضار فرصه المشاركه في عقار (...) المسمي ب(...)، ثانيا: جواب المدعي عليه كلام مرسل مجرد عن الدليل ولا يخفي علي مقام الدايره قوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ثالثا: الصحيح ان موكلي اعطي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، ولذا فان موكلي يتمسك بطلبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال لعدم قيامه بالعمل، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه عن هذه القضيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم جوابا عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (الوقايع: نحيل الي ما تم رصده وضبطه في ضبوط جلساتها والمشمول بالدعوي وبدفوعها وردودها منعا للتكرار والاطاله، الادله والاسانيد: تتلخص فيما يلي: اولا: من خلال استعراض وقايع الدعوي وتحريرها الموصوفه في دعوي المدعي تبين ان المدعي فرد (...) ويطالب بمبلغ وقدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، وان المدعي عليه (...) مما يكون معه المدعي والمدعي عليه افرادا ولا يمثلون كيانا تجاريا ذا صفه اعتباريه وانما صفه شخصيه طبيعيه، ونتيجه ذلك ومؤداه: اخراج الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، لعدم تكييفها من القضايا التجاريه، ثانيا: ان صوره ورقه التحويل محل الدعوي في المشاركه حسب الدعوي المقامه وحيث ان هذا لا صحه له من الاساس بياناته، وذلك من عده وجوه: ان المبلغ المحول لموكلي (...) هو عباره عن قيمه سعي لفرصه عقاريه في ارض، المسماه ب(...) بالقرب من (...) في (...)، عدم صحه كلام المدعي في دعواه بذكر ان المبلغ عباره عن شراكه لكونها لا تتوفر فيه شروط المشاركه من حيث العقود والنوع النسبه او المشاركه المذكوره، افاد موكلي المدعي عليه في هذه القضيه بما نصه: (عرض علي زميلي الاستاذ (...) فرصه عقاريه مميزه لزوج اخته الشيخ (...) وشريكه الشيخ (...) حيث ذكر انهم يرغبون ان يدخل معهم شريك في نصف الارض؛ لان النصف الاخر كانت ل(...) رحمه الله والشيخ (...)، وانا بدوري قمت بنقل الفرصه للمدعي (...) عن طريق زميلي الاستاذ (...) لمعرفته الوثيقه له، فوافق (...) علي الدخول في شراكه الارض وتم تحديد موعد اجتماع بين (...)و (...) واتفقوا علي الشركه في الارض ودفع (...) مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال، وتمت الصفقه بينهما) واعتبر المبلغ المحول لموكلي (...) قيمه اتعاب هذه الفرصه مبلغ وقدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون سبعمايه الف ريال)، الموضوع هو الشراكه السابقه في الارض الواقعه في ((...) بالقرب من (...) في (...) وهي ارض يملكها (...) رحمه الله والشيخ (...))، وافاد موكلي (...) بامكانيه استدعاء الشهود علي هذه الصفقه وهم كلا من: (...)، (...)، الطلبات: قبول الرد الشكلي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نظر هذه الدعوي لكون اطرافه افراد ولا يحملون الصفه التجاريه، استدعاء الشهود لاثبات تمام الصفقه المذكوره، اثبات استحقاقي للمبلغ المحول لهذه الفرصه العقاريه، المطالبه بالتعويض عن مصروفات الدعوي واضرار التقاضي واتعاب المحاماه) ا.ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه وتقديم الجواب عليها التفصيلي بشان ما دفع به بان المبلغ متعلق بالوساطه في ارض ب(...) وان يكون ذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم علي وكيل المدعي عليه الاطلاع عليها وتقديم الجواب خلال مده مماثله، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه... وانه قدم نسخه منه عبر بريد الدايره وبعث نصه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه وبعد الرجوع لموكلي نحيط فضيلتكم بما يلي: اولا: يتمسك موكلي بانكار ما يدعيه المدعي عليه من ان هذا المال مقابل سعيه في احضار فرصه المشاركه في عقار (...) المسمي ب(...)، ثانيا: دعوي المدعي عليه من ان هذا المبلغ هو قيمه السعي يكذبها الواقع وفقا لما يلي: ١/ ان السعي لا يدفع للوسيط الا بعد اتمام الافراغ والمبلغ محل المطالبه دفعه موكلي للمدعي عليه بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٢٦ ه، وذلك قبل شراء موكلي ل(...) بتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٢٦ ه، بثلاثه اسابيع، وقد جرت العاده والعرف علي ان السعي يدفع بعد الانتهاء من الافراغ، ٢/ ان الوسيط في (...) هو (...)، ونؤكد لمقام الدايره ان علاقه موكلي في السعي كانت مباشره مع (...)، ولم يظهر المدعي عليه حينها ولم يتفق مع موكلي بشان السعي او الوساطه في الشراء، فاذا كان بين (...) و(...) اتفاق فلا علاقه لموكلي به اذ ان المدعي عليه لم يتفاوض مع موكلي بشان سعيه في شراء العقار، ٣/ ان السعي مع (...) كان مشروط بفرز نصيب موكلي او افراغ كامل الارض وهذا ما لم يتم ويعلم (...) ذلك وقد مضت قرابه (١٨) سنه ولم يطالب (...) بالسعي لانه يعرف انه لم يستحقه، ٤/ العرف بان مبلغ السعي نسبته (٢،٥%) من قيمه الشراء وموكلي اشتري الارض بمبلغ (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال، وبناء عليه يصبح قيمه السعي (٦٢٥،٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وهو مبلغ اقل من نصف قيمه المطالبه في هذه الدعوي، وهذا الامر دليل اخر علي كذب دعواه، ٥/ ان بين موكلي والمدعي عليه عده تعامل مالي في استثمارات اخري ولم تقتصر العلاقه علي المبلغ محل المطالبه وذلك بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال، سلم له بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٢٥ ه، للمضاربه ولم يقم بالعمل وتمت مطالبته به وصدر بحقه الصك رقم (٤٣٣٤٨٥٥٤٢) بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ ه، بالزامه باعاده المال لموكلي (مرفق)، ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان الصحيح ان موكلي اعطي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، ولذا فان موكلي يتمسك بطلبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال لعدم قيامه بالعمل، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه عن هذه القضيه، والله يرعاكم) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع عليها والجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الحكم المذكور في جوابه ؟ فاجاب بانه سبق لموكلي ان سلم المدعي عليه مبلغا اخر للمضاربه وتقدم بدعوي يطالب به وتم الحكم له هكذا اجاب، ثم جري افهام وكيل المدعي بان عليه اعاده تقديم جوابه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال هذا اليوم، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه بذات الاليه خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وبتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه، والي تكشف حقيقه دعوي المدعي، وثبوت عدم صحه ادعاءه الشراكه، في ظل انكار موكلي ذلك، وعجز المدعي عن تقديم ما يثبت دعوي الشراكه، وحيث دفع موكلي بان المبلغ مستحق عن عموله وسمسره عقار معين (ارض (...) ب(...))، وعليه فان موكلي يتمسك باقرار المدعي بقيامه بشراء الارض المذكوره، وبسداده مبلغ العموله محل الدعوي قبيل شراء الارض بثلاثه اسابيع وهو وقت ضمان موكلي حقه قبيل ايصال المدعي لملاك العقار المذكور؛ وعليه نقتضب اجابتنا في النقاط الجوهريه الاتيه: اولا: ان دفع موكلي بان المبلغ محل الدعوي مستحق عن سعي موكلي وجلبه فرصه عقاريه نادره للمدعي، وتحديد موكلي للعقار بعينه واوصافه، وتمكين موكلي للمدعي بلقاء واجراء التفاهم مع ملاك الارض، قد قابله اقرار المدعي بشراء الارض بمبلغ: (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرين مليون ريال، وهو ما يعد بينه علي صحه دفع موكلي؛ وقد نصت الماده السادسه عشره من نظام الاثبات علي ان: "يكون الاقرار: صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، ثانيا: ان زعم المدعي ان نسبه السمسره لا تتجاوز (٢،٥%) وان مبلغ المطالبه اكبر من تلك النسبه، فنشير ابتداء الي ان تلك النسبه ليست ملزمه في حينه، ويمكن الاخذ بها فقط في حال الخلاف قبل السداد او الاتفاق عليها، الا ان المدعي قد بذل مبلغ السمسره لموكلي طوعا منه، ولرغبه المدعي الجامحه وايمانه بعايديه الصفقه ومردودها الكبير جدا، حيث ان الارض حاليا تقدر بما يزيد علي ميه مليون ريال واكثر، ولذا قام بسداد المبلغ مبكرا قبل اتمام الصفقه بايام يسيره دون فاصل زمني كبير، وهو ما نستند عليه وذلك باقرار المدعي ان سداد العموله كان قبل شراء الارض بزمن يسير لا يتجاوز ثلاثه اسابيع وهو ما نتمسك به ايضا، ثالثا: ان دعوي المدعي بالشراكه التجاريه دعوي يكذبها العقل والواقع، اذ ان الشراكه تستلزم التعاقد وضم المال لوعاء الشراكه، وحساب الارباح وقسمته، سيما ان المبلغ مسلتم قبل: (١٨) ثمانيه عشر عاما!!، وهو زمن طويل جدا يستحيل معه تصديق دعواه، وسكوته المده الطويله مظنه عدم الصدق، وهي محاوله بايسه من المدعي لاكل اموال موكلي بالباطل دون وجه حق، ولان الدعوي المقامه بعد مده طويله لا تسمع؛ كما قال ابن القيم ومحمد بن ابراهيم رحمهما الله فقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (١٢/٤٤٢) الفتوي رقم (٤٢٥٢) ما نصه: (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي او لا؟ ونفيدكم ان هذه الدعوي مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمه ص٧٩) ما نصه: واما المرتبه الثالثه فمثالها ان يكون رجل حايزا لدار متصرفا فيها السنين العديده الطويله بالبناء والاجاره والعماره وينسبها الي نفسه ويضيفها الي ملكه وانسان اخر يراه ويشاهد افعاله فيها طوال هذه المده وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر ان له فيها حقا ولا مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبه، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المده هذه يدعيها لنفسه ويزعم انها له ويريد ان يقيم بذلك بينه فدعواه غير مسموعه اصلا فضلا عن بينته. ا.ه، وبالله التوفيق) ا.ه، ولما ورد في المبادي والقرارات (٢١٧٣) ما نصه: (بقاء العين لدي المدعي عليه مده طويله وتحت يده حكما، له اثر في الاعتبار، فسماع الدعوي ضد واضع اليد في مثل هذه الحاله، مع انتفاء موانع الدعوي سابقا غير لايق، ويقتضي الامر سؤال المدعين عن سبب سكوتهم، وسكوت سابقيهم، والتحقق من صحه ما ذكره المدعون)، ولان الامام مالك رحمه الله (المدونه، كتاب الدعوي، في الشهاده علي الحيازه) سيل عن دار في يد رجل منذ عشر سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني، واقام اخر البينه ان الدار داره. قال مالك: (اذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجه له) ا.ه، وبهذا قال ابن عبدالبر المالكي رحمه الله (الكافي في فقه اهل المدينه، كتاب الدعوي والبينات، باب جامع الاحكام والاقضيه)، ولما ورد عن ابن تيميه رحمه الله (مختصر الفتاوي المصريه، كتاب العدد) انه قال ما نصه: (وتاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي بها) ا.ه، وهذا كان في زمن تصعب فيه المواصلات والاتصالات! ولان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما هو قول الامام مالك رحمه الله (المدونه، كتاب الدعوي، في الشهاده علي الحيازه) وهو اختيار هييه كبار العلماء كما في القرار رقم (٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٣٩٩ ه، ولان نشوء الحق المطالب به كان بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٢٦ ه، وقيد الدعوي بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، مما يعني ان المدعي سكت عن المطالبه ثمانيه عشر عاما وهذه المده طويله عرفا، ولم يذكر المدعي مانعا شرعيا وجيها ومقنعا يمنعه منعا تاما من المطالبه، ولان ما سبق نقله عن اهل العلم في زمن مضي واليوم الحاجه اشد الي سرعه المطالبه بالحقوق لكثره المتعلقات بها، ولان ما ذكره العلماء بناء علي ان اطراف المعامله مدنيين فالتجار في وقتنا من باب اولي، ولان عاده التجار والشركات اطردت بمراجعه الحسابات دوريا وتدقيقها ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا لا عقلا ولا واقعا، رابعا: علاوه علي اقرار المدعي اتمام الصفقه العقاريه في الارض محل الدعوي تحديدا، وثبوت اتمام الشراء عقب سداد عموله موكلي بثلاثه اسابيع، ولثقه المدعي بموكلي في حينه وتيقن المدعي بفرصه شراء الارض، ولغرض توفيق موكلي مع ملاك الارض فقد تم سداد العموله مقدما بفارق ثلاثه اسابيع فقط، حيث ان سعر الارض في حينه تضاعف اضعافا كثيره لذا نطلب من فضيلتكم اصدار صايب حكمكم برفض دعوي المدعي، واحتياطا الحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار ان حقيقه طلب المدعي استعاده مبلغ عموله عن ارض (...) ب(...)"، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكلاء اطراف الدعوي المثبت بياناتهم اعلاه وبالاطلاع علي مذكرات الاطراف سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن شهوده علي وساطه موكله حسبما يدعي وان المبلغ متعلق بالوساطه فاجاب بان شهوده هم: ١/ (...)، ٢/ (...)، فافهمته الدايره بان عليه ابلاغهم برابط حضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، جري عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكلاء اطراف الدعوي المثبت بياناتهم سابقا، وذلك لسماع شهاده شهود المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشهود الذين استمهل لاجل احضارهم في هذه الجلسه، اجاب بان الشهود تعذر عليهم الحضور واداء الشهاده وذلك لطول الفتره قرابه (١٨) عام وعدم تذكرهم التفاصيل هكذا اجاب ثم قرر بان لديه مذكره قدمها عبر بريد الدايره زود وكيل المدعي بنسخه منها نصها: (الموضوع: التعقيب فيما يتعلق بالدعوي المقامه ضد موكلي (...) في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٥١٩٧) بالمطالبه بمبلغ وقدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، محل الدعوي حسب دعواهم قيمه مشاركه، الوقايع: نحيل الي ما تم رصده وضبطه في ضبوط جلساتها والمشمول بالدعوي وبدفوعها وردودها منعا للتكرار والاطاله، الادله والاسانيد: تتلخص فيما يلي: اولا: ذكر وكيل المدعي في الجلسات السابقه ان هناك تعاملات بين موكلي (...) وبين المدعي (...)، وقد صدر له صك برقم (٤٣٩١٥٢١٥٥) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، (مرفق ١)، وهذا الصك صدر بهذه الصوره لعدم وجود ممثل تمثيلا صحيحا لموكلي امام المحكمه، وكانت العقود التي في تلك المطالبه بمبلغ وقدره (٥٠٠) الف ريال، مع سند القبض مرفقه لفضيلتكم (مرفق ٢، ٣)، وهو مبلغ يمثل تقريبا اقل من ثلث المبلغ الذي يدعي به الان في هذه القضيه ويهمنا ان هذا يدل علي انه تاجر ويعرف الطريقه والاسلوب التجاري في حفظ حقه في المضاربات التي يدخلها، والسؤال يا فضيله الشيخ: كيف يحرص المدعي علي حفظ حقه بعقد وسند قبض في (٥٠٠) الف، ولا يكون لديه عقد ولا سند قبض في مبلغ اكثر بثلاثه اضعاف ذلك؟!، وهذا يدل علي عدم صحه دعواه التي يدعيها، ثانيا: العرف والعقل يقتضي ان المضاربه تكون مع تاجر له كيان تجاري ومعروف بين الناس بتجارته مثل المدعي (...)، وليس العكس بان يقوم تاجر مثل المدعي (...) بالمضاربه مع معلم يدرس الطلاب وليس لديه كيان معروف ويملك ثروه تجعل المدعي يضارب معه، ثالثا: الشهود نظرا لطول الفتره والتي تزيد عن (١٨) عام لا يتذكرون تفاصيل الامر ما الظروف التي يمرون بها، رابعا: من صالح موكلي اصلا ان يقبل بان هذا المبلغ ليس سعي؛ فالسعي لو تم احتسابه علي ما الت اليه الارض الان فسيكون مبلغ لا يقل عن (٧،٠،٠٠٠٠٠) سبعه ملايين ريال تقريبا، عليه، يتمسك موكلي بجميع ما تقدم من طلبات) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم الرد عليها فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه جري عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكلاء اطراف الدعوي المثبت بياناتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه ذكر بانه جري تقديم البينه علي استلام المدعي عليها المبلغ وقد اقر بذلك ودفع بالوساطه ثم تراجع عن ذلك وطلب الفصل في القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب من وكيل المدعي بيان التراجع الذي ينسبه لموكله فاجاب بانه في مذكرته الاخيره ختمها بما نصه (من صالح موكلي اصلا ان يقبل بان هذا المبلغ ليس سعي؛ فالسعي لو تم احتسابه علي ما الت اليه الارض الان فسيكون مبلغ لا يقل عن (٧،٠٠٠،٠٠٠) سبعه ملايين ريال تقريبا، فعقب بالرد وكيل المدعي عليه بان هذا ليس فيه اي تراجع ولا يزال يصر علي انه استلم علي وجه السمسره وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ورات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله الحضور اثناء انعقاد هذه الجلسه اذ الدايره اتجهت الي اخذ يمينه فذكر بانه يطلب صيغه اليمين لعرضها علي موكله فافهمته الدايره بان عرضها سيكون بحضوره فطلب مهله للتواصل معه، ثم حضر المدعي اصاله فعرضت عليه الدايره اداء اليمين علي انه سلم المبلغ المدعي به للمدعي عليه للاستثمار ولم يعده له ولا جزء منه فقرر قايلا: لدي استيضاح بشان المعاملات بيني وبين المدعي عليه اذ انها كانت في استثمارات علي مبالغ متعدده غير المبلغ المدعي به وكان يمنيني بالارباح ولم اتحصل علي شيء منها اما مبلغ المطالبه (١،٧٠٠،٠٠٠) الثابت انه وصل لحسابه ولا اذكر ان لدي مستند يبين نوع الاستثمار ونظرا لطول المده نسيت سبب التحويل ولم انتبه واستذكر هذا المبلغ الا عند مقاضاته في قضيه اخري علما ان جميع التعاملات بيني وبينه في الاستثمار هكذا قرر، فافهمته الدايره بان اليمين في جانبه لكونه باذل المال واقوي المتداعيين، فقرر انه يطلب مهله للتحقق من ذلك فافهمته الدايره بان عليه اداء اليمين او ان يحتكم الي يمين المدعي عليه فقرر قايلا: اطلب مهله قدرها يوم للتامل في ذلك فاجابته الدايره الي ما طلب، وفي جلسه بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بيانتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عن استعداده لاداء اليمين ذكر انه مستعد بذلك، ثم عرضت عليه الدايره صيغه اليمين: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، بموجب الحواله التي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٢٦ه، الموافق ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٠٥ م، علي ان يقوم باستثمارها الا انه لم يعد لي المبلغ ولا جزء منه ولم يخبرني بما تم علي مبلغ الاستثمار ولم اسلمه المبلغ علي انه سمسره ل(...) كما ذكر والله العظيم) فذكر انه مستعد، ثم داخل وكيل المدعي عليه وذكر بانه يطلب اضافه (شخصيا) بعد استثمارها، وبسؤاله عن سبب ذلك؟، اجاب بانه يرغب ان تكون يمين المدعي علي ان المدعي سلم موكله المبلغ للمضاربه به شخصيا وليس وسيطا فافهمته الدايره بان هذا القيد غير مؤثر حيث ان دفع موكله ليس بالوساطه وانما بالاستحقاق وانه سمسره وسيؤدي المدعي اليمين علي نفيها، ثم اذنت الدايره للمدعي باداء اليمين فحلفها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، بموجب الحواله التي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٢٦ ه، الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٥ م، علي ان يقوم باستثمارها الا انه لم يعد لي المبلغ ولا جزء منه ولم يخبرني بما تم علي مبلغ الاستثمار ولم اسلمه المبلغ علي انه سمسره ل(...) كما ذكر والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي استعاده راس المال المدفوع للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف حسابه الجاري الصادر من مصرف (...) والمتضمن حواله المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، ولما اقر وكيل المدعي عليه باستلام المبلغ من المدعي ودفع علي انه سمسره ل(...) ولم يقدم بينه علي ذلك رغم امهاله المده الكافيه، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه باذل المال، وعليه فان اليمين تكون في جانبه بناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات وحيث حلف المدعي اليمين علي تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه علي ان يقوم باستثماره ولم يعد له المبلغ ولا جزء منه ولم يخبره بما تم عليه ونفي دفع المدعي عليها باستحقاق المبلغ علي انه سمسره ل(...)؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعي عليه بتحليف المدعي علي تسليم المبلغ لموكله علي وجه الاستثمار الشخصي؛ حيث انه لم يدفع بذلك وانما دفع بالاستحقاق مقابل السمسره ولم يثبت ذلك، وعليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وله حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥١٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطالب برد راس المال الذي دفعه موكله للمدعي عليه وهو مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال) وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه،و ترخيص محاماه رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا في جوابه علي الدعوي الابتداييه، وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي، واثبات استحقاق موكله لمبلغ (السعي) وطلب استدعاء الشهود لاثبات عدم وجود علاقه تجاريه بالمدعي، كما طلب التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حدت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال وكيل المستانف عن صفه مقدم الطلب؟ فاجاب: بانه محام مرخص وابرز رخصه المحاماه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤ه والقاضي ب ( بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.