moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٢٠١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(موقع الكتروني خاص بالملابس والشنط) خلال (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال، سدد منه (٥,٥٩٩) خمسه الاف وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، ولم تنفذ الخدمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٥,٥٩٩.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال ، وسبب استرداد المبلغ (لانه لم يعمل الموقع الالكتروني حسب البنود والموقع لا يعمل). وطالبت ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٥٩٩) خمسه الاف وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: عقد مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) بمبلغ اجمال قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه، وفيها: حضرت المدعيه اصاله وكما حضر المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها، وارفاق كافه بيناتها، وتاجلت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه، وفيها: وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد تحرير الدعوي ومرفقات الدعوي والتي طلبتها الدايره من المدعيه في الجلسه السابقه، فافهمتها الدايره بتقديمها، وان هذه هي المهله الاخير لذلك، وتاجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه، وفيها: وبسؤال المدعيه لماذا لم تقدم ما طلب منها في الجلسه السابقه؟ اجابت بانه قد تم ارساله عبر ايميل الدايره ولا توجد لدي اضافه عما هو موجود في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لها مبلغا قدره: (٥,٥٩٩)، وذلك مقابل قيام بتنفيذ موقع الكتروني للمدعيه، وبما ان المدعيه قد اكتفت بتقديم العقد بين الطرفين دون تقديم اي بينه علي مخالفه المدعي عليه لبنود العقد، ولقوله صلي الله عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده (٩٧) من نظام الاثبات في الفقره الاولي منها علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف... ،وفي الفقره الثالثه نصت علي ان: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي ، و لما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، وبما انها لم تطلب يمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (٥,٥٩٩) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.