tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430222224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=document_number:6bbdd7a0-e539-4c29-926a-3faa63d97f38 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392113 لعام 1443ه
المدعي:
حليمه علي احمد العسيري
المدعي عليه:
مؤسسه جموح الخليج للمقاولات
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالله احمد صالح الصمعاني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (434008347)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير معدات علي المدعي عليها لمده (27) شهر علي اجره قدرها (534.083) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (534.083) ريال، ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (53.400) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله احمد صالح الصمعاني المشار اليه اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته احال الي عقد الاتفاق والي مصادقه الرصيد وبطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه من المدعي عليها وبكامل مبلغ المطالبه وبسؤاله هل لديه بينه اخري اجاب بعدم ذلك وعليه ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (534.083) ريال؛ وبناء علي عقد الاتفاق ومصادقه الرصيد الموقعه بكامل مبلغ المطالبه والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمه الدايره بالزام مؤسسه جموح الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لحليمه علي احمد العسيري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 534,083 خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك.
رييس الدايره القضاييه
عبدالاله بن عبدالله بن صالح الجارالله

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392113 لعام 1443ه
المدعي:
حليمه علي احمد العسيري
المدعي عليه:
مؤسسه جموح الخليج للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير معدات علي المدعي عليها لمده (27) شهر علي اجره قدرها (534.083) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (534.083) ريال، ثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (53.400) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام مؤسسه جموح الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لحليمه علي احمد العسيري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 534,083 خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 23 /2 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: مخالفه الحكم لنص الماده (57/1) من نظام المرافعات:اورد الحكم المستانف في ضبط الجلسه ما يلي (ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا لتغيبه ولم يتم تبليغه).وبمطالعه نص الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه نجد انه ينص بوضوح علي ان في حال تغيب المدعي عليه دون عذر ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله ، فتؤجل القضيه الي جلسه لاحقه، فيما خالفت الدايره هذا النص وحكمت في الدعوي مباشره، مما يجعل حكمها مخالفا لنظام المرافعات جدير بالالغاء. ثانيا: تحايل المدعيه وايهام الدايره بوجود مصادقه رصيد مختومه وموقعه من موكلتي:ذكر المدعي بانه قام بتاجير معدات لصالح موكلتي وقدم مصادقه رصيد تحمل ختمين وتوقيعين كلاهما ينسب للمدعي وذلك من اجل ايهام الدايره بان احد التوقيعات والاختام ينسب لموكلتي وموضح لفضيلتكم ادناه تطابق الاختام والتواقيع التي تنسب للمدعيه .وبالتالي فان مصادقه الرصيد التي قدمها المدعي لا يترتب عليها اي اثار قانونيه، لكونها مستند صنعته المدعيه لنفسها، مما يجعل الحكم الصادر جديرا بالالغاء .ثالثا: عدم تقديم المدعي اي بينه موصله تؤيد صحه دعواه:ذكر المدعي بانه قام بتاجير معدات لصالح موكلتي ولم يقدم اي بينه موصله علي ذلك فان كان قد قام بتاجيرها حقا فاين هي كروت التشغيل لتاجير تلك المعدات واين هي سندات استلام تلك المعدات، حيث ان تلك المستندات هي التي تنشغل بها الذمه، وبالتالي يكون الحكم المستانف قد صدر لصالح المدعيه في دعوي خاليه من البينه جديره بالرفض. رابعا: عدم تبليغ موكلتي بهذه الجلسه وتدوينه في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 29/11/1443:لم يتم تبليغ موكلتي بموعد الجلسه وذلك باقرار الدايره القضاييه وفقا لما دونته في ضبط الجلسه ونصه ما يلي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا لتغيبه ولم يتم تبليغه كان من الاجدر التريث لسماع دفوع موكلتي واقوالها وعدم التسرع في اصدار الحكم الذي استند علي مصادقه لا تحمل اي توقيع او ختم ينسب لموكلتي ، وانما كلا التواقيع والاختام تعود للمدعيه كما سبق وتم ذكره اعلاه .عليه فان دعوي المدعيه تفتقر الي البينه التي تؤيد صحه ما ذكرته واصبحت دعواها خاليه من البينه جديره بالرفض، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان من الثابت ان موعد تسليم الحكم هو 18 /12 /1443ه وان تاريخ تقديم الاستيناف 23 /2 /1444ه وبذلك يكون تقديم الاعتراض بعد مضي المده المقرره في النظام اذ نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) ما يعني انه تم تقديمه بعد مضي المده المقرره نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سلمان محمد ساطي الحربي
العضو الثاني
فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير
رييس الدايره القضاييه
محمد بن سليمان الاصقه