tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1913 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2005-07-06 date_hijri=1426-05-29 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:575 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1913) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1694) (1594) (1594)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق 14/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, (1439) 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/1439, 18/143
و t a r i k 9 / 1 1 / 9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (37) لعام 1435 ه بشان احتساب الهييه العامه للزكاه والدخل
(الهييه) غرامه تاخير علي ضريبه الارباح الراسماليه.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/43/6/22 ه. كل من : .... و .... و ....
مثل المكلف : .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الالستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الابعزاض الاببداثيه الزكويه الضرييه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (37) لعام 1435 ه بموجب
الخطاب رقم (218) ص/ج/1/10/17 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (575)
وتاريخ 18/13/12/18 ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتحايي، وبذلك يكون الاستثناف
المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النخاميه، مستوفيا الشروط
المنصوص عليها نظاما.
1/3

الناحيه المضوعيه :
بند : غرامه التاخير علي ضريبه الارباح الراساليه .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد الهييه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبيه غير المسدده علي ارباح
التخارج بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تاخير.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه قامت باح蓯اب ضريبه الارباح الراساليه بملغ (256.866) ريالا علي
اساس ان خروج الشريك غير المقيم كان بتاريخ 31/2005م، كما قامت الشركه بسداد الضريبه المستحقه عليها
وفقا لذلك بتاريخ 6/7/2005م، wedت طلبت الهييه بعض البيانات، وبعد تقديمها قامت الهييه اجراء الربط الضريبي من
وجهه نظرها بعد حوالي خمس سنوات، واتحساب الارباح الراسماليه بمبلغ (923.521) ريالا نظير التخارج علي اساس تاريخ
2005/2/21 م، كما قامت الهييه باحتساب غرامه تاخير بواقع 1% من تاريخ 2005/5/21
(535.642) ربال، wed وافقت الشركه علي الربط الضريبي وعلي انتساب غرامه التاخير عن الفتره من 21/2/2005م
الي 20/05/05/20 م وسداد الفروقات المستحقه عنها، وباتالي انحرح الخلاف علي احتساب الهييه لغرامه تاخير عن الفتره
من 21/05/5/21 م
لكل ما تقدم يطلب المكلف احتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسماليه عن الفتره من 21/2/2005م الي
(2005/3/20 م, 2010/3/20 م) اداره الابط وارساله للشركه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم احتساب الضريبه من وجهه نظر المكلف والسداد
بتاريخ 2005/6/7 م، وتم طلب بعض البيانات المتعلقه بالتخارج، وبعد تقديمها تم اجراء الربط الضريبي وتم فيه فرض
غرامه التاخير تطبيقا لاحكام الماده (77) من النظام الضريبي والمراده (68) من لاتخته التفيديه، وقد وافق المكلف علي
الربط الضريبي وعلي احتساب غرامه التاخير
من 21/2005/5/20 م بنسبه (3%) وسدد الفروقات المستحقه عنها، وعلي ذلك تري الهييه ان ذلك قرينه
علي فهم المكلف للنظام وطريقه احتساب الارباح الراسماليه، وانه كان ينبغي عليه حسابها ابتداء عند التتاخر وسدادها
حتي لا تحسب عليه غرامه التاخير المنصوص عليها نظاما، حيث ان دور الهييه يفتصر علي مراجعه الاقرار الذي قدمه المكلف
والتاكد من صحته.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسماليه عن الفتره من
(2005/5/21) م الي 2010/3/20 م في حين تري الهييه انتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسماليه عن الفتره
المذكوره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
2/3

وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من
هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاريخ السداد".
و按طيبا للنص المظكمو اعلاه، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الارباح الراسالميه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه
الارباح الراسالميه عن الفتره من 2021/3/20 م الي 2010/3/20
القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي :
اولا : الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (37) لعام
1435 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير في سداد فرق ضريبه الارباح الراسماليه عن الفتره من
2005/5/21 م الي 20/3/20، وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم
خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق ...
3/3