tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-03-29 document_type=ruling entity=document_number:75511f52-8361-4b65-8fb6-4b0310d5a0d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 1458 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مستودع (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، وبعد:-
فانه في يوم الاثنين الموافق 28/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الثامنه عشره والمشكله من:
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه رييسا
وبحضور عبد الله بن دغمي الحربي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 29/03/1439ه وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بدعواه ضد المدعي عليه، ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكله مشتريات طبيه بقيمه 287501.98 ريال بثمن مؤجل بغرض بيعها بالتجزيه ثم دفعت المدعي عليها لموكله مبلغ وقدره 121.534.95 ريال وبقي في ذمتها 165.967.3 ريال وقامت المدعي عليها بتحرير شيكين لموكله مسحوبه علي بنك الاهلي بقيمه اجماليه للشيكين 200 الف ريال ولكن عند سحب الشيكين تبين انهما بدون رصيد وتم استلام ورقه اعتراض من البنك علي عدم وجود رصيد في الشيكين، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد 165.967 ريال لموكله قيمه الشيكين والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 50 الف ريال قيمه اتعاب المحاماه وتكاليف الدعوي لهذه القضيه، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه وتم احالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 21/04/1439ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله بقصد التحقق من الاختصاص فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد واستعد بتقديم مستخرج تجاري لسجل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 03/06/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعي اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد كما طلب ابلاغها باسم سجلها الرييسي مستودع (...)، وفي جلسه يوم الاثنين 09/07/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير بالدعوي غيابيا وسالته الدايره عن بينته في دعواه فقرر بانه يطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي وكاله ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فقدم بينته علي دعواه عباره عن شيكين صادرين من المدعي عليه بمبلغ (200.000) ريال وورق الاعتراض علي هذه الشيكات جري مطابقه الاصل والصور واعاده الاصل لوكيل المدعي، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها، بان تدفع له مبلغا قدره 165.967 ريال تمثل قيمه توريد بضايع عباره عن مواد طبيه اشترتها المدعي عليها ولم تسدد باقي قيمتها.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تختص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المحدد الذي حصره وكيله في جلسه اليوم، وبينته عليها شيكين صادرين من المدعي عليه بمبلغ (200.000) ريال وورق الاعتراض علي هذه الشيكات، وحيث ان تم الاعذار للمدعي عليها بابلاغها بموعد الجلسه وذلك بموجب خطاب ابلاغها عن طريق بريدها المسجل في سجلها التجاري وكذلك في البيانات التفصيليه الوارده في المستخرج التجاري للمدعي عليها وحيث لم يرد للدايره من قبل البريد ما يفيد عدم استلام المدعي عليها خطاب مما يعني استلامها للخطاب وعلمها بهذه القضيه الا انها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها، واذ تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها جلسه المرافعه ولم تقدم عذرا عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300.
وحيث نصت الماده (السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا).
وحيث حصر المدعي مطالبته للمدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره 165.967 ريال تمثل قيمه توريد بضايع عباره عن مواد طبيه اشترتها المدعي عليها ولم تسدد باقي قيمتها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينه تري الدايره كفايتها لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه، حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (165.967) مايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر 
عبد الله بن دغمي الحربي 
رييس الدايره
 عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه

الحكم في القضيه رقم 681 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مستودع (...)لصاحبه، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد منتجات طبيه بثمن مؤجل، والمطالبه بسداد باقي قيمتها.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان المطالبه بمبلغ 165,967ريال بموجب شيكين مسحوبه علي البنك الاهلي بقيمه(100,000) ريال لكل منهما منذ عام 2015 م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان سند الحكم الشيك رقم 1610 وتاريخ 30/8/2015م والشيك رقم 1609 وتاريخ 20/9/2015م، وما كان للدايره ان تشتغل عن هذا بنقولات فقهيه قد حسمها نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك) 
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/8/1439ه في القضيه رقم 1458 لعام 1439ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليه صيدليه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره(165,967) مايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال، محمولا علي اسبابه. 
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان