moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439181393 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه اسهم في مؤسسه تمور، وقد بدات الشراكه في 1423/01/1ه الموافق 2002/03/15م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (نهايه العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شهاده مساهمه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1427/01/1ه الموافق 2006/01/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/11/1443ه، حضر المدعي وكاله/ بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، كما افاد الحاضر بان المدعيه قد توفيت بعد قيد الدعوي في رمضان الماضي، ويطلب الامهال لتصحيح الوكاله وادخال اصحاب الصفه في الدعوي، وطلب المدعي وكاله الامهال لتصحيحها، وباطلاع الدايره قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين في حقيقته متمثل في تسليم المدعيه مبلغ المطالبه للمدعي عليه للمضاربه به، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ ومن اهمها اقامه الدعوي من صاحب الصفه، وقد اقيمت هذه الدعوي من صاحبه الصفه ابتداء الا انه بعد وفاتها فان الصفه تنتقل للورثه، وهذه الحاله تعد من حالات انقطاع الخصومه المقرره في نظام المرافعات وفق الاجراءات المنصوصه فيها، ولكون هذا الانقطاع حدث قبل الجلسه الاولي لنظر الدعوي وحيث نصت اللايحه (2) علي الماده (91) من نظام المرافعات "اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني." مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وللمدعي اقامه دعوي جديده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.