moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449041207 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد رمل وترحيل مخلفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨) ثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (بموجب الفواتير والمستخلصات). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٨,٣٤٧.٦١) سبع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/15ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وعدلها بالتالي: دعوي مقدمه من موكلتي مؤسسه (...) (....) ضد شركه(...) لمواد البناء ذات المسؤوليه المحدوده (...).اشاره الي الموضوع اعلاه افيد فضيلتكم انه بتاريخ 18/10/2020م الموافق 01/03/1442ه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي مده سنه تتجدد تلقاييا علي ان تقوم موكلتي بتوريد الرمل الي مصنع (...)العايد للمدعي عليها بثمن قدره (4) اربعه ريالات للطن الواحد ونقل مخلفات الخرسانه بثمن قدره (150) ميه وخمسين ريال للرد الواحد، ثم بتاريخ 15/3/2021م الموافق 02/08/1442ه اشعرت موكلتي المدعي عليها بارتفاع ثمن توريد الرمل الي (8) ثمانيه ريال للطن نظرا لارتفاع قيمه المواد وتمت الموافقه علي ذلك وابرام عقد اخر يتضمن زياده ثمن توريد طن الرمل الي (8) ريال، ومنذ تاريخ 01/12/2021م الموافق 26/04/1443ه حتي 31/03/2022ه الموافق 28/08/1443ه اشعرت موكلتي المدعي عليها بارتفاع ثمن توريد الرمل الي (11) ريالا احدي عشر ريالا للطن الواحد ودون ذلك في حساباتهم، وبلغت المبالغ الحاله علي المدعي عليها حتي نهايه شهر يونيو من عام 2022م الموافق 01/12/1443ه ما مقدراه (748.347.61) سبعميه وثمانيه واربعين الفا وثلاثميه وسبعه واربعين ريالا وواحد وستون هلله، وسددت المدعي عليها لموكلتي مؤخرا بعد تقديم طلب تقييد الدعوي ما مقداره (150.000) ميه وخمسين الف ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ (598.347.61) خمسميه وثمانيه وتسعين الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال وواحد وستين هلله ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم فاني اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (598.347.61) خمسميه وثمانيه وتسعين الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال وواحد وستين هلله ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (75.000) خمسه وسبعين الف ريال، والله يحفظكم ويرعاكم، وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه وقدم عده طلبات الكترونيه واكتفي وباطلاع الدايره لم تجد الفواتير وغيرها فاستمهل وكيل المدعيه لتقديمها الكترونيا وعقدت الدايره جلسه 27/4/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي طلب مذكره 26/4/1444 لكن لم يرفق الفواتير وحيث افاد انه ارسل الفواتير لكثرتها علي بريد الدايره اربع ايميلات تاريخ 26/4/1444 وايميل واحد تاريخ 27/4/1444 ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابته الكترونيا وحيث لم يتسلم الفواتير عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ارسال الفواتير والمرفقات لوكيل المدعي عليها وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي الكترونيا ثم يرد عليه وكيل المدعيه وايضا يكون التواصل في تقديم الاجابات فيما بينهما وكذلك تقديمها في النظام وفي جلسه 19/5/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه اجابته تاريخ 18/5/1444 مفادها اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعيه: نشير لفضيلتكم ان ما استندت عليه المدعيه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي انما هي مردوده علي المدعيه؛ وتاسيسا عليه فموكلتي تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمته المدعيه هي ورقه تنكرها موكلتي وتجحدها بسبب انها لا تحمل صفه وتوقيع من قام باعتمادها اذ لم يتم توقيع المستند من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، والاهم من ذلك هو ان الختم الوارد في المستندات يحمل ختم لا يعود لموكلتي اذ انه لا يطابق الختم الرسمي لموكلتي والموجود في العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1)، وهو ما يؤكد عدم صحه مستندات المدعيه؛ اذ من المعلوم للجميع ان اختام الشركه الرسميه يجب ان تحمل رقم السجل التجاري للشركه وبالاخص الاختام التي يتم التعامل بها مع الغير لاثبات صحه التعامل وصحه المستند الصادر من الشركه وان الشخص الذي تم التعامل معه مفوض من الشركه يحمل الختم الرسمي للشركه، فلا يغيب عن اذهان فضيلتكم اهميه المصادقه علي المستند لتحوز علي القوه القانونيه، حيث نجد ان الختم الممهور علي الفواتير المقدمه غير مطابق لختم موكلتي ولايخصها اذ كما بينا لفضيلتكم ان الختم الرسمي لموكلتي يحتوي علي السجل التجاري الخاص بها، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا؛ ولذا وجب علي المدعيه تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوي الي موكلتي او تقديم مستند مكتمل الشرايط وموافق للانظمه وما جري عليه العمل في الاوساط التجاريه، ذلك مع الاشاره الي انها لم تقدم ما يثبت انجازها وقيامها بتلك الاعمال وهذا ما يثبت خلو دعواها من اي مستند او دليل يثبت ذلك ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمن الملاحظ عجز المدعيه عن تقديمه ونتيجه ذلك ان تصبح مطالبتها مجرد اقوال مرسل لا صحه لها و مفتقره للسند القانوني الامر الذي يقضي معه ضعف الدعوي.ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه.الطلبات:تاسيسا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه بكل تفاصيلها. وباطلاع وكيل المدعي افاد انه يود استفسار وكيل المدعي عليها هل تنكرون التعامل ؟ اجاب ان التعامل صحيح وبسؤاله عن التعامل عن طريق الفواتير ام لا اجاب بنعم ولكن لازم تكون معتمده وموقعه والفواتير المقدمه لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيع من الشخص المفوض واستمهل وكيل المدعي لتقديم الاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقيدم الاجابات الكترونيا وفي جلسه 10/6/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تاريخ 9/6/1444 مفادها اشاره الي جواب المدعي عليها عليه نفيدكم بان ما ذكره محامي المدعي عليها غير منتج، وبيان ذلك تفصيلا في الاتي: اولا: ان تعامل موكلتي مع المدعي عليها كان ابتداؤه قبل ما يزيد عن سنتين، وقد استلم موكلي اجره اعماله لشهر 10 وشهر 11 وشهر 12 لعام 2020م، واجره شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 من عام 2021م، وكل هذه الفواتير استلم حقوقه مقابل اعماله بمثل هذا الختم والفواتير وهذه المستندات التي قدمت في هذه الدعوي، فكيف لها ان ترفضها الان؟! وتجدون بالمرفق علي ايميل الدايره ميات الفواتير التي صرفت حقوقها في التعاملات السابقه. ثانيا: اقر محامي المدعي عليها بان تعامله مع موكلتي صحيح، ولم يحصل تعامل بغير هذه الفواتير التي تم ابرازها.ثالثا: مما يؤكد بطلان دفع المدعي عليها ان اصل مطالبه موكلتي كما هو موضح في صحيفه الدعوي مبلغ (748347.61) سبعميه وثمانيه واربعون الف وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ونتيجه لكون المدعي عليها دفعت بعد طلب تقييد الدعوي مبلغ (150000) ميه وخمسين الف ريال بمثل هذه الفواتير وهذا الختم؛ فاصبح المتبقي في ذمتها (598347.61) خمسميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ولو كانت الفواتير التي تقدمت بها موكلتي غير مقبوله لدي المدعي عليها فكيف لها ان تدفع لموكلتي بموجبها جزءا من حقها.رابعا: لقد ابرمت جلسات للصلح مع المدعي عليها قبل تقييد الدعوي، وقد اقرت ممثله المدعي عليها حينها بكامل حق موكلتي ولكنها اشترطت ان يكون السداد علي دفعات متباعده فرفضت موكلتي ذلك ولم تقبل بالجدوله التي اقترحتها المدعي عليها لتضرر موكلي الحاصل من تاخر استلام حقوقه. خامسا: ان الختم الموجود في الفواتير يخص المدعي عليها، وهي من اذنت لموظفيها باستخدامه لاخذ الاذن بالدخول، ولو كان لا فايده منه او لا تصرف بموجبه الحقوق فما الحاجه لان تعطيه المدعي عليها لعمالها وموظفيها؟! علما بانه طيله التعامل السابق كان بموجب هذا الامضاء والختم الذي تم تقديمه. سادسا: ان لدي موكلي مزيدا من القراين والبينات التي تثبت انه جري العمل لدي المدعي عليها بانها تسلم المستحقات بمثل هذه الفواتير التي ابرزتها موكلتي، وفي حال طلبت الدايره ذلك فاننا علي استعداد؛ ولذا فاننا نؤكد طلباتنا السابقه كما افاد وكيل المدعي انه ارسل فواتير مماثله لتعاملات سابقه مع المدعي عليها الي ايميل الدايره تاريخ 9/6/1444 وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل للاجابه لكونها مستندات كثيره وافهمت الدايره وكيل المدعي ارسال الفواتير التي ارسلها مؤخرا للدايره الي وكيل المدعي عليها وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعي، واستعد الطرفان للتواصل مع بعضهما حيث تاكدت الدايره ان كلا الطرفين اخذا رقم تواصل لهما وفي جلسه 8/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تاريخ 4/7/1444 مفادها اولا: جاء في مذكره المدعيه (لقد ابرمت جلسات للصلح مع المدعي عليها قبل تقييد الدعوي، وقد اقرت ممثله المدعي عليها حينها بكامل حق موكلتي ولكنها اشترطت ان يكون السداد علي دفعات متباعده فرفضت موكلتي ذلك ولم تقبل بالجدوله التي اقترحتها المدعي عليها لتضرر موكلي الحاصل من تاخر استلام حقوقه).الرد: ان موكلتي تنكر مزاعم المدعيه حول الاقرار والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملا، وسعي المدعيه في تبديل الحقايق ان دل فانما يدل علي سوء نواياها ويلقي بالشك علي مطالبتها ويجعل التعويل علي مطالبتها امرا من غير الممكن التسليم به حيث نجد ان الفواتير المقدمه من المدعيه صادره من نظامها الخاص ولم تطابق موكلتي علي قيمه الفواتير ولم يتم التوقيع والختم عليها بالمطابقه لكي تكتسب الفواتير الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه , لم يتم اعتماد الفواتير المقدمه من المدعيه حيث لا تحمل الفواتير اعتماد موكلتي بالسداد مما يجعل مطالبتها احري بالرفض ولذا وجب علي المدعيه تقديم مستند يمكن الاعتداد بها علي المطالبه كما لم تبين صحه الادعاء بتقديم المستندات الداعمه كمحاضر استلام او فواتير علي ان تكون معتمده بختم من قبل موكلتي وموقعه من صاحب صفه باعتماد صحتها.ثانيا: جاء في مذكره المدعيه (لكون المدعي عليها دفعت بعد طلب تقييد الدعوي مبلغ (150000) ريال بمثل هذه الفواتير وهذا الختم؛ فاصبح المتبقي في ذمتها (598347.61) ريالا، ولو كانت الفواتير التي تقدمت بها موكلتي غير مقبوله لدي المدعي عليها فكيف لها ان تدفع لموكلتي بموجبها جزءا من حقها).الرد: نود الافاده ان موكلتي قبل قيد الدعوي اخطرت المدعيه ان المبلغ المتبقي لها هو 150000 ريال فقط وهذا موضوع الخلاف بين موكلتي والمدعيه وقامت موكلتي بسداد هذا المبلغ بموجب تحويل البنكي المرفق (مرفق1) وهذا الاجراء من قبل موكلتي لا يفيد بصحه باقي الفواتير المقدمه من المدعيه كما تزعم المدعيه فموكلتي سددت المبالغ التي تقر بها فقط وهي غير ملزمه بسداد اي مبالغ اخري.ثالثا: كما نود الافاده بخصوص ما جاء في مذكره المدعيه بوجود سداد ات سابقه وان صحه ذلك فان سداد موكلتي لمبالغ سابقه لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقه وتنكرها موكلتي فان سداد موكلتي لمبلغ سابقه دليل علي حسن نيه موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه دون ذلك ثم تقدم وكيل المدعي مذكره تاريخ 7/7/1444 مفادها اشاره الي مذكره المدعي عليها المؤرخه في 26/6/1444ه عليه نفيدكم بان موكلتي تكتفي بما قدمت وتستند علي صحه دعواها في الاتي: 1 - الفواتير التي سبق ارفاقها عن طريق الايميل والمتضمنه مبلغ المطالبه. 2 – ان التعامل السابق والتي استلمت موكلتي حقوقها مع المدعي عليها كان بمثل الفواتير التي تم ابرازها في هذه الدعوي.3 – ان الاختام الممضاه علي الفواتير تعود للمدعي عليها.4 – اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 19/5/1444ه بان التعامل مع موكلتي بمثل هذه الفواتير صحيح؛ ولذا فاننا نؤكد طلباتنا السابقه، والله يحفظكم ويرعاكم. ثم تقدم وكيل المدعي عليه اجابته في الجلسه اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله الموضوع: مذكره رد مقدمه من موكلتي شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله في الدعوي المقامه من (...)قضيه رقم (...)لعام 1444بصفتي الوكيل الشرعي اتقدم لفضيلتكم بالرد بالتفصيل الاتي:اولا: جاء في مذكره المدعيه: ... 1- الفواتير التي سبق ارفاقها عن طريق الايميل والمتضمنه مبلغ المطالبه … الرد: في هذا الصدد فان ما استندت عليه المدعيه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي انما هي مردوده علي المدعيه؛ وتاسيسا عليه فموكلتي تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمته المدعيه هي ورقه تنكرها موكلتي وتجحدها بسبب انها لا تحمل صفه وتوقيع من قام باعتمادها اذ لم يتم توقيع المستند من قبل الشخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، والاهم من ذلك هو ان الختم الوارد في المستندات يحمل ختم لا يعود لموكلتي اذ انه لا يطابق الختم الرسمي لموكلتي والموجود في العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1)، وهو ما يؤكد عدم صحه مستندات المدعيه.ثانيا: جاء في مذكره المدعيه: ... 2- ان التعامل السابق والتي استلمت موكلتي حقوقها مع المدعي عليها كان بمثل الفواتير التي تم ابرازها في هذه الدعوي 3- ان الاختام الممضاه علي الفواتير تعود للمدعي عليها … نؤكد لفضيلتكم الي ان وجود سدادات سابقه -وان صح ذلك- لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقه، وتنكرها موكلتي؛ فان سداد موكلتي لمبلغ سابقه دليل علي حسن نيه موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه. ثالثا: جاء في مذكره المدعيه: ... 4- اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 19/5/1444ه بان التعامل مع موكلتي بمثل هذه الفواتير صحيح … الرد: نشير لفضيلتكم ان المدعي عليها اجتزت علي لسان الوكيل حاضر الجلسه بما يخدم مصالحها، حيث تزعم اقرار الوكيل بصحه مثل هذه الفواتير وهذا يختلف تماما عما جاء علي لسان موكلي وما ضبط في محضر الجلسه وهذا ثابت في الضبط (وباطلاع وكيل المدعي افاد انه يود استسفار وكيل المدعي عليها هل تنكرون التعامل؟ اجاب ان التعامل صحيح وبسؤاله عن التعامل عن طريق الفواتير ام لا؟ اجاب بنعم ولكنها غير معتمده وموقعه والفواتير المقدمه لا تحمل ختم موكلتي و لا توقيع من الشخص المفوض) (مرفق)؛ لذا يظهر سعي المدعي في تغيير ما جاء علي لسان الوكيل وهذا يلقي بالشك في كافه مزاعم المدعيه، من هذا المنطلق نؤكد لفضيلتكم علي اهميه المصادقه علي المستند لتحوز علي القوه القانونيه، لاسيما ان الطرفين قد اوجباها في بنود العقد المبرم بينهما كوسيله لحفظ حقوق الطرفين، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا؛ لما ان الختم الممهور علي الفواتير المقدمه غير مطابق لختم موكلتي ولايخصها اذ كما بينا لفضيلتكم ان الختم الرسمي لموكلتي يحتوي علي السجل التجاري الخاص بها، ولذا وجب علي المدعيه تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوي الي موكلتي او تقديم مستند مكتمل الشرايط وموافق للانظمه وما جري عليه العمل في الاوساط التجاريه، ذلك مع الاشاره الي انها لم تقدم ما يثبت انجازها وقيامها بتلك الاعمال وهذا ما يثبت خلو دعواها من اي مستند او دليل يثبت ذلك، فمن الملاحظ عجز المدعيه عن تقديمه ونتيجه ذلك ان تصبح مطالبتها مجرد اقوال مرسل لا صحه لها و مفتقره للسند القانوني الامر الذي يقضي معه ضعف الدعوي.رابعا: نؤكد لفضيلتكم علي ان موكلتي قبل قيد الدعوي اخطرت المدعيه ان المبلغ المتبقي لها هو 150000 ريال فقط وهذا موضوع الخلاف بين موكلتي والمدعيه وقامت موكلتي بسداد هذا المبلغ بموجب تحويل البنكي المرفق (مرفق1) وهذا الاجراء من قبل موكلتي لا يفيد بصحه باقي الفواتير المقدمه من المدعيه كما تزعم المدعيه فموكلتي سددت المبالغ التي تقر بها فقط وهي غير ملزمه بسداد اي مبالغ اخري. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الدعوي المقدمه من المدعيه بكل تفاصيلها. عليه اكتفي وكيل المدعي واكتفي وكيل المدعي عليها كما اكد وكيل المدعي علي ارسال الفواتير الي بريد الدايره عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 22/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير ومستندات الطرفين وسدادات المدعي عليها وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد فوافق الطرفين عليه اصدرت الدايره قرارها اليوم وفي جلسه 14/8/1444ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم سداد الاتعاب اجاب بنعم وحيث ان الدايره اطلعت علي منصه الخبره في النظام وحاله التقرير (اعداد التقرير) وافهمت الدايره الطرفين التعاون مع الخبير باعطايه كل المستندات التي يريدها وفي حال اصدار تقريره تقديم الملاحظات في النظام فاستعد الطرفان وفي جلسه 11/10/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث ان الخبير اصدر تقريره ثم قدم الطرفين ملاحظاتهم ثم اصدر تقرير نهايي ولكن الدايره لم تتمكن من فتحه وحيث سالت الدايره الطرفين هل لديهما ملاحظات علي التقرير النهايي اجاب الطرفان ان لديهما ملاحظات علي التقرير النهايي وان وكيل المدعي عليه ارسل ملاحظاته اليوم في الطلبات وافهمت الدايره الطرفين تزويد الخبير بملاحظاتهما وعلي الخبير الاجابه عليها وتقديم النتيجه النهاييه علي ضوء ملاحظات الطرفين ومستنداتهما وارسال نسخه الي المنصه وبريد الدايره، كما افاد وكيل المدعي ان لديه شهاده شاهد تؤكد صحه الدعوي وارتفاع سعر الرمل ال 11 ريال للطن الواحد من تاريخ 1/12/2021 وعليه افهمت الدايره الطرفين افهام الخبير بحضور الجلسه القادمه وعلي وكيل المدعي تقديم الشهاده مكتوبه مع اسم الشاهد وتوقيعه وحضوره الجلسه القادمه وفي جلسه 2/11/1444ه، حضر طرف الدعوي وحضر الخبير وسالت الدايره الطرفين هل تم تزويد الخبير بملاحظات اجاب الطرفان بنعم وافاد الخبير باستلامه للملاحظات والرد عليها في تقرير تم ارساله الي بريد الدايره وتم ارفاقه اليوم في المنصه، وسالته الدايره هل ذات النتيجه اجاب الخبير بنعم، وافاد الطرفان بتمسكهما بملاحظاتهما، وقدم وكميل المدعي عليها التاكيد علي هذه الملاحظات بمذكره تاريخ 2/11/1444 كما قدم وكيل المدعي شهاده الشاهد مكتوبه تاريخ 2/11/1444، وحيث حضر الشاهد (...)بموجب الاقامه الموضحه في الشهاده المكتوبه وبسؤاله هل الشهاده المرفقه صحيحه وتعود لك ؟ اجاب بنعم وبسؤاله ماهي علاقتك بالمدعي افاد انه يشتغل عند عم المدعي لانه كفيله، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها ؟ افاد انه لا تربطه ايه علاقه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الشهاده هل لديه اجابه واستمهل للاجابه، وافاد وكيل المدعي ان ليده محادثه (...)يريد ارفاقها فافهمته الدايره ارفقاها في الطلبات وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي الشهاده والمرفق المدعي وافهمت الدايره ان هذا اخر مذكره يقدمها المدعي والمدعي عليه فاستعد الطرفان كما افهمت الدايره الطرفين قبول التقرير المعدل في النظام وفي جلسه 4/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه مذكره رسايل (...) ومن ثم اجاب وكيل المدعي عليها تاريخ 3/11/1444 علي رسايل (...) المقدمه من المدعي والشهاده من المدعي مفادها ان موكلتي ترفض شهاده الشاهد التي تم تقديمها من المدعيه في الجلسه الماضيه وتطلب استبعاد تلك الشهاده من الدعوي وذلك لما يلي:1- الشاهد كما افاد الدايره الموقره في الجلسه الماضيه يعمل لدي عم (المدعي) و هو كفيله, لذلك فان شهادته لا تقبل لكونها شهاده الاجير الخاص الذي يعمل لدي عايله المدعي, وهي لاتقبل لدي عامه اهل العلم انظر الموسوعه الفقهيه الكويتيه 18/198 ولما رواه ابو داود بسند جيد (ان النبي صلي الله عليه وسلم رد شهاده القانع لاهل بيته) قال ابو داود القانع مثل الاجير الخاص بالاضافه الي انه يجب ان يكون الشاهد طرف محايد لكي تنتفي المصلحه من الشهاده التي سيقدمها في المحكمه, وذلك ما اكدته السابقه القضاييه التاليه وحيث جاء في اسباب صك الحكم في السابقه القضاييه رقم 5308 لعام 1427ه: (... واما شهاده الشهود فقد اعتراها قوادح اضعفت حجتها فشهاده الشاهد لم تتضمن الجهه التي نفذت المشروع لصالحها او قدر الاعمال المنفذه وقيمتها وشهاده الشاهد مردوده بكون عمل مع المدعيه مشرفا علي العمال فشهادته شهاده تابع لمتبوعه اضافه الي ان شهادته لم تتضمن مقدار الاعمال المنفذه وقيمتها...)، لهذا ثبت لفضيلتكم عدم صحه شهاده الشاهد كونه اجيرا لدي المدعيه.2- بخصوص شهاده الشاهد فان شهادته مردوده وذلك لما يلي:ا- ذكر الشاهد (سمعت من الموظف (...) الجنسيه والذي يعمل بقسم الحسابات لدي شركه (...) للخرسانه بان المبلغ مستحق ل مؤسسه(...) هو 748,347 ريال). الواقعه التي تسعي المدعيه في اثباتها ليست من الامور التي يمكن اثباتها بشهاده الشهود، حيث تتعلق الدعوي باعمال توريد بين المدعيه وموكلتي وان مثل هذه الاعمال لا يمكن اثباتها بشهاده الشهود ولكن تثبت بفواتير تشمل المواد التي تم توريدها وقيمتها وتاريخ البدء في التوريد والاستلام واثبات تسليم المواد المورده بتوقيع طرفي التعاقد وذلك حسب نص الماده 66 من نظام الاثبات حيث نصت علي ((يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه)) كما نضيف بانه لا يوجد موظف باسم (...) لدي موكلتي، وكما ذكرنا سابقا بان تلك الوقايع لا تثبت بالقول بل بحصر الاعمال المنفذه وقيمتها.ب- ذكر الشاهد (ثم سمعت المدعي (...) يسال الاخ (...)عن سعر الطن المسجل لديهم فاجاب بانه مسجل في سجلاتهم ب 11 ريال للطن الواحد). نود التاكيد بانه حسب ما نصت عليه الماده (1) من شروط العقد الموقع بين طرفي النزاع نصت علي ان قيمه سعر الطن الواحد(8 ريال) فلا يمكن التغاضي عن بنود العقد (العقد شريعه المتعاقدين) والركون لشهاده سمعيه يشوبها الشك وعدم اليقين للاسباب المذكوره اعلاه مع وجود دليل قاطع في الدعوي وبدوره يعارض تلك الشهاده وهو العقد وهذا ما نصت عليه الماده 67 من نظام الاثبات ((لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانيا: فيما يخص المراسلات عبر تطبيق(...)المقدمه من المدعيه:ان صور المحادثات المقدمه من وكيل المدعيه هي صور مبهمه و غير موضح فيها ارقام الجوالات المرسله و المستقبله و يتضح من قراءه و دراسه لها انه مصطنعه من المدعي. كما ان المراسلات لا تحتوي علي ما يفيد انها تخص تعامل موكلتي او انها متعلقه بهذه الدعوي وهذه المطالبه علي وجه الخصوص. كما ان المراسله لم ترتب اي التزامات ماليه اتجاه موكلتي ولا تفيد باقرار موكلتي باي مبالغ لصالح المدعيه وعلي ذلك يظهر ان هذا ليس سوي محاوله من وكيل المدعيه لتشويه صوره موكلتي لدي فضيلتكم؛ ولجويها لاسلوب التحايل يؤكد عدم صحه ما ورد في دعواها. و تاسيسا علي ما تقدم و ما سبق تقديمه للدايره الموقره , نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعيه.ومن ثم اجاب وكيل المدعي علي اجابه وكيل المدعي عليه الاخيره وهي اولا: نؤكد بان الشاهد لا يعمل لدي موكلي وانما يعمل عند عمه و لا منفعه للشاهد من شهادته، وانما كانت شهادته تاسيا بقوله تعالي: ولا تكتموا الشهاده . ثانيا: تستغرب موكلتي من انكار المدعي عليها ان لديها موظف يدعي وينادي سامح حيث كان تواصله مستمرا مع موكلي بشان الحسابات والفواتير والمستخلصات وقيمه العقود ونحن مستعدون لاثبات ان هذا الموظف يعمل لدي المدعي عليها. ثالثا: واما استناد المدعي عليها علي الماده ٦٦ من نظام الاثبات فغير مقبول لامرين، الاول: ان شهادته تضمنت ارتفاع سعر طن الرمل الي ١١ ريال اضافه الي ما نصت عليه الماده ٣ من الادله الاجراييه لنظام الثبات والمتضمنه الافاده بانه تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع، ونشوء الحق بين طرفي العقد كان قبل العمل بنظام الاثبات. رابعا: واما محادثه الواتساب فموكلي علي استعداد ان يرسل للدايره الصوره موضحه فيها رقم المرسل وكامل المحادثه للدايره. اخيرا: نؤكد للدايره ان المدعي عليها منذ بدايه الدعوي صادقت علي التعامل ولم تنكر ارتفاع سعر الطن الي ١١ ريال وانما كان انكارها مقتصر علي الفواتير فقط. ولذا فاننا نؤكد طلباتنا السابقه، والله يحفظكم، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 16/11/1444 حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان طلبه اتعاب المحاماه لا تنظرها الدايره في هذه القضيه لكونها لم تقدم من ضمن الطلبات الاصليه في الدعوي الخاضعه للتكاليف القضاييه وله ان يقدمها في دعوي مستقله وعليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (598,347.61) خمسمايه وثمانيه وتسعين الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال وواحد وستين هلله. وحيث ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه؛ ولكون ان مستندات المدعي تحتوي علي عدد من الفواتير الكثيره المهوره بختم المدعي عليها ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير ومستندات الطرفين وسدادات المدعي عليها وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي و انتهي اليه حيث انتهي الي ان 1- اذا رات الدايره الموقره الاعتداد باذون التوريد المقدمه من المدعي والاعتداد بالخاتم الثابت عليها والمنسوب صدوره الي المدعي عليها تاسيسا علي اقرار وكيل المدعي عليها اما الدايره الموقره بان هناك تعامل بين طرفي التداعي بفواتير الا انه لم يقدم ثمه فواتير تختلف عن المقدمه من المدعي رغم سداد مبلغ 150.000ريال للمدعي، فان الخبره تري ان مستحقات المدعي 512.708 ريال2- اما اذا رات الدايره الموقره عدم الاعتداد بالخاتم الثابت علي اذون التوريد المقدمه من المدعي والمنسوب صدوره للمدعي عليها فان الخبره تنتهي الي ان المدعيه لم تقدم المؤيدات المستنديه لما تطالب به وبالتالي فانه لا يستحق للمدعي ايه مبالغ لدي المدعي عليه. حيث قام الخبير بمهامه والرد علي ملاحظات الاطراف ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه في النتيجه الاولي باستحقاق المدعي مبلغ 512.708 ريال لكون اطلعت الدايره علي الاختام الصادره من المدعي عليها في المستندات المقدمه ووجدت انها صحيحه ولا توجد بها قرينه علي عدم صحتها فرات الدايره الاعتداد بها ولا تاخذ الدايره بملاحظه المدعي عليها بعدم صحه الختم لعدم احتوايها علي رقم سجل تجاري وانه مختلف عن الختم الرسمي فالشركات تحتوي علي اختام كثيره منها ختم استلام ومراجعه وغيرها وبعضها ليس شرطا ان يحتوي علي رقم سجل تجاري كما ان الخبير في الاصل راي صحه هذه الاختام كما ان الخبير رد في الصفحه 19 حيث ان اعمال الخبره قد قامت بفحص اذون التسليم وحيث ان اذون التسليم المقدمه من المدعي ليست صادره من نظام خاص به بل هي ممهوره بخاتم منسوب للمدعي عليها وكذا مذيله بتوقيعات ثابته علي تلك الاذون وايضا صفحه 8 فانه برجوع الخبره الي تلك الاذون يتضح لها انها تلك الاذون ثابت علي معظمها توقيعات فورمه للمدير المسؤول بجوار الخاتم المنسوب صدوره للمدعي عليها كما ان الخاتم يجب التوقيع ولا يبطل المستند وحيث ان جميع اذون التوريد التي تم فحصها ممهوره بخاتم منسوب صدوره للمدعي عليه وبالتالي فهي معتمده ، واعمالا للماده 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبناء علي التقرير تحكم الدايره بمبلغ الذي انتهي اليه الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله من المدعي مبلغ قدره 8050 ريال ولكون ان المدعي استحق معظم مبلغ المطالبه فتحكم له الدايره بمعظم مبلغ اتعاب الخبره وقدرها 6897.80 ريال، واما بشان ماقدمه وكيل المدعي من مراسلات (...)وشهاده الشاهد بخصوص سعر الرمل فالدايره لا تعتد بها لكون محادثات(...) المرفقه ليست مستندات رسميه وقطعيه ثابته بين الطرفين للاخذ بما فيها وخاصه ان الخبير اطلع علي كل المستندات والتقرير اقوي من هذه المراسلات، كما ان شهاده الشاهد لا تاخذ بها الدايره لوجود علاقه بين الشاهد وعم المدعي التي تراها الدايره انها شهاده لها مصلحه للمدعي
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 512708 خمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 6897.8 سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله اتعاب خبره
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449041207 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)لمواد البناء مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات (512.708). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله (6897.80) اتعاب خبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/1/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي حال كونه مستانفا / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها حال كونها مستانفه ايضا /(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعي المتضمن ان المدعي عليها التزمت منهج النكران والجحود في انكار الفواتير وعدم اعتمادها، كما انها انكرت حصول اقرارها في جلسات الصلح بمبلغ المطالبه، وان الخلاف كان في طريقه السداد، وانكارها ان لديها موظفا يدعي (...) مع انه مسيول الحسابات في المدعي عليها، كما ان ما ذكرته الدايره حيال رفض الشهاده لوجود مصلحه ليس بصحيح، كما ارفقت بينه جديده وهي شهاده /(...)، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، كما قدمت المدعي عليها اعتراضا كذلك، وحاصله: لقد جانبت الدايره الموقره الصواب في حكمها، اذ صدر حكمها متجاهلا الدفوع والاسانيد المقدمه من موكلتي رغم وجاهتها وقوتها، كما يعيب الحكم الصادر عدم استناده الي اسباب صحيحه ترتقي الي تبريره، وعليه يكون الحكم مشوبا بقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال بما يوجب الاعتراض عليه، ونبين اوجه اعتراضنا علي النحو التالي: 1) جاء في اسباب الحكم: ... حيث قام الخبير بمهامه والرد علي ملاحظات الاطراف؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي … فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه في النتيجه الاولي باستحقاق المدعي مبلغ 512,708 ريال … . جانبت الدايره الصواب في قولها حيث قام الخبير بمهامه والرد علي ملاحظات الاطراف ، حيث لم يقم الخبير بالمهام المطلوبه منه علي الوجه الصحيح ولم يقم بالرد علي كافه الملاحظات المقدمه من موكلتي، كما ان الدايره لم تطرحها او تناقشها في تسبيب الحكم؛ الامر الذي يتبين منه ان الدايره اخذت بنتيجه تقرير الخبير دون ان تتثبت من صحته، ونحن نستغرب عليها اقتناعها بصحه اسبابه ووجاهته. حيث ان الخبير لم يقم بفحص ودراسه جميع اذونات التسليم المقدمه من المدعيه بل اخذ بها علي اطلاقها وتوصل في نتيجه تقريره الي فرضيتين، اما الاخذ بمجمل الاذونات المقدمه من المستانف ضدها والخلوص الي استحقاقها لمبلغ (512,708) ريال او عدم الاخذ بها اطلاقا، الامر الذي يتنافي مع الغرض الذي من اجله تم تعيين خبير محاسبي في الدعوي، كما انه مخالف للماده 117 من نظام الاثبات التي نصت علي: يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: … ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. … د- نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. . اذ لا يستقيم افتراض صحه جميع اذونات التسليم المقدمه من المدعي، بل ينبغي علي الخبير دراسه جميع المستندات المقدمه اليه وبيان زيف ما ليس صالحا؛ تحقيقا لبراءه الذمه. الامر الذي يتبين معه عدم دقه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراضين – محل الاستيناف- قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فاما اعتراض المدعي حيال فروقات سعر توريد الرمل – محل الدعوي- الي احد عشر ريالا، فلم يقدم البينه الموصله الي زياده سعره بهذا المبلغ، حيث لم يثبته الخبير المنتدب في تقريره، وهذه الدايره، وان كانت تخالف الدايره مصدره الحكم حول سبب رد شهاده الشاهد /(...)الا انها تخلص الي ان شهادته غير موصله، ذلك ان تغيير اسعار التوريد بين طرفي العقد يخضع لطرق الاثبات النظاميه المبنيه علي التحرير والكتابه، فما ثبت في العقد المبرم بين الطرفين بيقين لا يرتفع الا بيقين مثله، ولذا فان سماع الشاهد المشار اليه من موظف المدعي عليها بان سعر الطن المدون في سجلاتها هو احد عشر ريالا، ليس بحجه علي تغيير اراده الطرفين في العقد المبرم بينهما، واما اعتراض المدعي عليها فقد ارتكز علي الطعن في تقرير الخبير محل الدعوي، ومن المقرر نظاما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/11/1444ه في القضيه رقم 449041207 القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات (512.708). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله (6897.80) اتعاب خبره، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.