moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (سبق اقامه دعوي من(...) ضد (شركه(...) مساهمه مقفله) المقيده في التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧١٠١٦٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(تقدم المدعي ضد المدعي عليه شركه جامعه (...) مساهمه مقفله وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٣م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحصص المطالب باستردادها ١٠٠٠٠)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (برفض الدعوي رقم: (٤٤٧١٠١٦٨٨٢)) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٩٠٢٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تعدي المدعي في الدعوي الاصليه باقامه دعوي قضاييه دون وجه حق وتكبدت موكلتي اتعاب الترافع مما ادي الي: (تكبد موكلتي تكاليف التقاضي والترافع في القضيه بالمحكمه الابتداييه والاستيناف)؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم الموافق ٣/٣/١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجابت قايله بانه تم اللجوء الي المصالحه. وبسؤالها عن دعواها؟ احالت الي ما ورد بلايحتها واستندت بحكمها الحكم الصادر من هذه الدايره وتاييد دايره الاستيناف، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت: (اشاره للدعوي المقدمه من المدعيه والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم: (٤٤٧١٠١٦٨٨٢) وحيث ان طلب المدعيه لم يقم علي سند صحيح من الشرع والنظام فاننا نرد عليها بما يلي: اولا: من حيث الدعوي رقم: (٤٤٧١٠١٦٨٨٢) والتي اقامها المدعي عليه ضد المدعيه بغرض المطالبه بحقوقه قبل المدعيه فصحيح. ثانيا: اقام المدعي عليه الدعوي رقم: (٤٤٧١٠١٦٨٨٢) ضد المدعيه وذلك للمطالبه بحقوقه الماليه قبل المدعيه وقدم مستندات تثبت ذلك الحق وقد قررت الدايره الموقره ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه هي عقد مضاربه واوضح المدعي عليه في الدعوي الاصليه ان المبالغ المستلمه من المدعيه في هذه الدعوي هي قيمه ثمن اسهم (حصص) في الشركه المدعيه وقد تم نظر الدعوي من قبل الدايره الموقره وصدر الحكم برفض الدعوي ومن المعلوم لصاحب الفضيله ان دعوي المطالبه بحق من الحقوق هو امر مشروع سيما وان المدعي عليه قدم للدايره الموقره في الدعوي الاصليه ما يثبت صحه مطالبته ولو لم تقتنع الدايره الموقره لصحه المطالبه وهذا لا يثبت كيديه المدعي عليه في دعواه كما ان دعوي المدعي اتت علي نحو لا مضاره او كيديه فيه، بل ثبت للدايره جديه المدعي فيها، واقرت المدعيه في تلك الدعوي باستلام مبلغ الاسهم وتسليم المدعي عليه الارباح مدعيه بانها بتوجيه من احد المساهمين وهو علي الشمري ولان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون الدعوي صادقه لكنها لم تثبت قضاء، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ ت / ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، فان الدايره الموقره تجد ان المدعي عليه لم يكن مضارا او غير جاد في دعواه تلك، بل ثمه خلاف ظاهر بين الطرفين كما ان الواضح للدايره الموقره ان المدعي عليه لم يماطل المدعيه في حق لها الجاها للشكايه للحصول عليه وانما المدعي عليه هو صاحب الحق والمدعيه هي التي الجاته للشكايه بغرض المطالبه بحقه وقد تكبد جراء ذلك اتعاب محاماه دفعها للمحامي الذي باشر دعوي المدعي عليه ضد المدعيه في الدعوي الاصليه. عليه فاننا نلتمس رد دعوي المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٤٧١٠١٦٨٨٢)، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليه كان غير محق في دعواه التي اقامها ضدها، والجاها للقضاء، وتعيين من يترافع نيابه عنها، واسندت دعواها علي الحكم السابق الصادر في الدعوي وتاييد دايره الاستيناف له، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان ما دفع به المدعي عليه لا يقوي في مواجهه استحقاق المدعيه تعويضها عن اتعاب مقابل الجهد والوقت والمال المبذول في دعوي المدعي عليه السابقه، اذ ان الثابت في تلك القضيه عدم صحه دعوي المدعي عليه، وقد حكمت الدايره برفضها. وهذا يدل علي ان المدعي عليه قد الجا المدعيه للقضاء والدفاع عن موقفها؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) وهذه النقول وان كانت في جانب من اقام الدعوي ابتداء فهي تتحقق في جانب المدعي عليها من باب اولي، اذا كان المدعي غير محق في دعواه؛ وبما ان تقدير الاتعاب المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والنظر في صحه الدعوي من عدمها وعدد الجلسات المنعقده فيها ومستوي تعقيد القضيه من عدمه،وبما ان الثابت ان الدايره عقدت جلسه واحده في نظر تلك القضيه ممايدل علي قله الجهد المبذول وانتفاء التعقيد في القضيه وانتهت دايره الاستيناف الي تاييد الحكم ، لذا فقد استقر راي الدايره علي تقدير الاتعاب بما يعادل (٥%) تقريبا من المبلغ محل النزاع في القضيه رقم (٤٤٧١٠١٦٨٨٢)؛ مماتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا فدره ٢٥.٠٠٠ ريال خمسه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.