moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11173 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليهم بصفتهم مدراء ورؤساء تنفيذيين لشركه (...) العقاريه، وذلك بسبب مخالفتهم لنظام الشركات، وذلك بتقصيرهم في اداء عملهم، وقد تمثلت مخالفتهم بعدم وضع نوع الشركه وبيان مقدار راس مال الشركه علي العقود والمستندات الموقعه مع المدعيه، والمخاطبات التي جرت بين طرفي العقد، مما احدث تدليسا وغشا في اظهار حقيقه الشركه التي يديرها المدعي عليهم، مخالفين بذلك احكام نظام الشركات السابق والحالي، مما يجعل المدعي عليهم مسؤولين مسؤوليه تامه عن مخالفتهم، اذ ثبتت مخالفتهم لنظام الشركات، وبالتالي فانهم يعدون ضامنين ومسؤولين بسبب تقصيرهم، وبما ان المدعي عليهم قد ثبت تقصيرهم في اداء عملهم خلال اداراتهم لشركه (...)، وذلك بمقتضي ماورد في منطوق حكم التحكيم الصادر بتاريخ 07/06/1438ه، ونص الحاجه منه:(حيث ثبت تقصير شركه (...) في تعاقدها مع المحتكمه شركه (...) )، وحيث ان المدعيه تقدمت بحكم التحكيم لمحكمه التنفيذ بتاريخ 20/08/1439ه وتبين لها بتاريخ 02/،/1439ه ان شركه (...) ما هي الا شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان راس مالها فقط مليونا ريال، فانه والحال كذلك فان المدعي عليهم يكونون وفق احكام نظام الشركات اعلاه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن تعويض المدعيه عما لحقها من ضرر؛ ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليهم بتعويض المدعيه عن الضرر الذي وقع عليها جراء تقصير المدعي عليهم في اداء عملهم ومخالفتهم لاحكام نظام الشركات بمبلغ وقدره (30.035.500) ثلاثون مليونا وخمسه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت المدعيه هل صفيت شركه (...) العقاريه؟ ومتي كان المدعي عليهم يديرون شركه (...) العقاريه، فاجابت المدعيه بان شركه (...) العقاريه تمت تصفيتها بتاريخ 20/03/1441ه، وان اخر فتره لاداره المدعي عليهم لشركه (...) العقاريه كان بتاريخ 10/07/1433ه، كما تبين للدايره ان تعاقد المدعيه مع المدعي عليها كان بتاريخ 17/12/2009م، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليهم بتعويضها بالمبلغ المذكور في طلبها، بناء علي مخالفتهم لاحكام نظام الشركات، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان يتعين علي الدايره قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات، ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقالا لكاهل القضاه والمتقاضين بالترافع مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان طلب المدعيه منصبا علي تضمين المدعي عليهم بصفتهم مدراء لشركه (...) العقاريه في دفع الديون التي علي الشركه، استنادا لمخالفتهم لنظام الشركات، لكن المدعيه رفعت هذه الدعوي وهي تقر بان اخر المدعي عليهم اداره لشركه (...) العقاريه قد انتهت فتره ادارته لها بتاريخ 10/07/1433ه، ونظام الشركات قد نص في مادته الخامسه والستين بعد الميه علي ما يلي: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد)، وبتامل هذه الدعوي نجد ان المدعيه تدعي عدم علمها بان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لعدم وضع المدعي عليهم هذه العباره علي عقود الشركه، بينما المدعيه لم تبحث في السجل التجاري لهذه الشركه التي تتعامل معها منذ احد عشر عاما، كما ان هذه الواقعه لا تعد من حالات الغش والتزوير التي تنطبق عليها الماده المشار اليها، كما انه يتبين ان الدعوي رفعت بعد انتهاء فتره اداره المدعي عليهم بثمان سنوات، وعليه فان حق المدعيه في مطالبه المدعي عليهم بالتعويض سقطت بمضي المده النظاميه، وعليه فان الدعوي لا تقبل والحال هذه؛ لعدم اكتمال الشروط النظاميه لسماعها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 633 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بتضمين المدعي عليهم بصفتهم مدراء في شركه ذات مسؤوليه محدوده شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) والزامهم بتعويضها عن ضرر عدم سداد مستحقاتها الصادر بشانها حكم نهايي في مواجهه الشركه بمبلغ قدره (30,035,500) ريال؛ لعدم تمكنها من تنفيذه علي الشركه لدي محكمه التنفيذ، واستندت في ذلك بمخالفه المدعي عليهم في ارتكابهم اخطاء عند اداء عملهم تخالف مواد منصوص عليها في نظام الشركات الحالي ونظام الشركات السابق وفق المواد المتعلقه بعدم كتابه نوع الشركه ومقدار راس مال الشركه اثناء التعامل وابرام العقد مع المدعيه في عام 2009م/ 1429ه واعتبار ذلك من حالات الغش والتدليس، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: بدايه ان ما استندت عليه الدايره السابعه في حكمها علي الماده 165 من نظام الشركات الجديد في عدم قبول الدعوي غير صحيح، وذلك لكون الدايره استندت علي نظام الشركات الحالي رغم صدور حكم من الاستيناف بعدم تطبيق النظام الحالي علي المدعي عليهم باثر رجعي، كما ان المدعي عليهم استمروا بمخاطبه موكلتي بخطابات ومستندات لم تكن اي من تلك المستندات او الخطابات تحتوي علي نوع الشركه او مقدار راس مالها كما ان موكلتي تؤكد انها لم تعلم بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وان راس مالها فقط مليوني ريال الا بتاريخ 2 / 9 / 1439ه عند تقديم موكلتي حكمها لدي التنفيذ ضد شركه (...) العقاريه، ثم تقدمت ضد المدعي عليهم بدعوي بتاريخ 26/ 7 / 1440ه في القضيه رقم 10628؛ وعليه يكون تقدم موكلتي في هذه الدعوي خلال المده النظاميه. كما ان نص الماده 165 التي استندت عليها الدايره السابعه في حكمها محل الاعتراض علي ما يلي (فيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار، او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما ابعد) وانتهاء اداره (...) حيث عمل رييسا لمجلس اداره شركه (...) منذ تاسيس الشركه في عام 1429ه ولغايه تعديل عقد التاسيس في 27 / 3 / 1438ه، كما ان المواد استثنت حاله الغش من مده سماع الدعوي وموكلتي تدعي بان ما قام به المدعي عليهم من اخفاء نوع الشركه ومقدار راس مالها عن خطاباتها وعقودها يعد غشا صريحا للمتعاملين معها، وبالتالي لم تسقط المده النظاميه كما جاء في الحكم؛ وعليه فتطلب موكلتي نقض الحكم محل الاعتراض وسماع الدعوي موضوعا. وتؤكد موكلتي ان مطالبتها في هذه الدعوي تستند علي المواد 12 و168 في نظام الشركات القديم ويقابلها المواد 15و165 من نظام الشركات الحالي وذلك انه في عام 2009م/ 1429ه تم التعاقد مع شركه (...) العقاريه التي كان المدعي عليهم مدراء فيها ولم تكن العقود متضمنه ما ينبي عن نوع الشركه ومقدار راس مالها وان هذا التصرف من المدعي عليهم مخالف للمواد 12 من نظام الشركات القديم والماده 15 من نظام الشركات الجديد التي اوجبت ذكر نوع الشركه ومقدار راس مالها عند ابرام العقود مع الغير ما يعد معه خطا المدعي عليهم الموجب للتعويض بموجب الماده 168 من نظام الشركات القديم والماده 165 من نظام الشركات الجديد عن الضرر المتمثل في عدم تمكن موكلتي من تنفيذ الحكم النهايي الصادر لها ضد شركه (...) العقاريه بمبلغ قدره (30,035,500) ريال الصادر في عام 1439ه، بالاضافه لتصفيه الشركه شركه (...) العقاريه تصفيه اداريه في عام 1441ه ولم ينتج عن تلك التصفيه شيء، وان هذا الضرر ناتج عن غش المدعي عليهم باخفاء حقيقه الشركه ومخالفتهم للنظام باخفايهم لنوع الشركه ومقدار راس مالها عند تعاقدنا معها، مما دعانا لاقامه هذه الدعوي وبمطالبتهم بتعويضنا عن هذا الضرر وتحمل التزامات الشركه وفق ما ورد بنصوص نظام الشركات. كما جاءت اجابه وكيل المدعي عليهم وفق المذكره المقدمه منه بما يلي: انه سبق وان صدر حكم انهاء اجراءات التصفيه لشركه (...) وتم تاييده من الاستيناف دون ان يثبت وجود غش او تدليس او احتيال من المدعي عليهم كما ان ما صدر في القضيه السابقه رقم 10628 لعام 1440 بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، المقصود به بان يتم النظر في حال شركه (...) وما اذا كان هناك غش او تدليس او احتيال علي المدينين وهذا ما اثبت عدم صحته بصدور حكم انهاء اجراءات الافلاس، ان جميع الديون والالتزامات للشركه ذات المسؤوليه المحدوده تكون فقط علي الشركه وفق ما نصت عليه الماده 151 من نظام الشركات، ان بدايه العلاقه كانت في عام 2009م وعليه فاي احداث وقعت بين الطرفين بموجب العلاقه التعاقديه فقد وقعت وقت نفوذ نظام الشركات السابق الصادر في عام 1385ه وعليه فان الاستناد بمواد النظام الجديد علي افعال وتصرفات وقعت في النظام القديم استناد باطل وغير صحيح، ومما يؤيد ذلك ما ورد في حكم الدايره في القضيه رقم 16669 وتاريخ 26 / 5 / 1441ه في الدعوي التي اقامتها المدعيه علي نفس المدعي عليهم في هذه القضيه حيث ان هذه الدايره عدلت اسباب الحكم بما يلي: (ان ما استندت عليه المدعيه وهي الماده 152 من نظام الشركات فان صدورها لاحق علي التعامل بين الطرفين وبالتالي فلا يمكن تطبيقها علي المدعي عليهم باثر رجعي)، كما نصت الماده 168: (... ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار) وقد تم انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بتاريخ 1 / 7 / 1433ه بموجب خطاب صادر من المدعيه وما ادعته المدعيه من عدم علمها الا بتاريخ 1439ه فغير صحيح ولا يمكن تصوره ،كما ان الماده 11 من نظام السجل التجاري الصادر في عام 1416ه نص علي ما يلي: ( يجوز لاي شخص الحصول علي صوره مستخرجه من السجل التجاري عن اي تاجر او شركه)، كما ان ما ادعته من غش وتدليس فغير صحيح وذكرت الدايره السابعه في حكمها اصل هذه الدعوي ما نصه: (كما ان هذه الواقعه لاتعد من حالات الغش والتزوير التي تنطبق عليها الماده المشار الها ) ويؤكد ذلك عدم ثبوت الغش والتزوير في حكم التحكيم كما انه سبق وفصل في ذلك في حكم الافلاس، ...بناء عليه يتضح ان دعوي المدعيه باطله وغير صحيحه ...) .وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وقررا اكتفاءهما بما سبق وبناء عليه اقفل باب المرافعه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر. وذلك لكون المدعيه تقدمت بمطالبه المدعي عليهم بتحميلهم المسؤوليه التضامنيه بتعويضها عن المبالغ التي لم تستطع علي حد قولها تنفيذها علي شركه (...) العقاريه ذات المسؤوليه المحدوده بناء علي دعوي غش وتدليس المدعي عليهم بعدم ذكر نوع الشركه وبيان مقدار راس مال الشركه وما ذكرته من اسباب في دعواها من استنادها علي مواد في نظام الشركات. وبما ان ما تقدمت به المدعيه من مطالبتها بقبول دعواها شكلا ونظرها موضوعا فتنتهي الدايره الي قبوله، واما بالنسبه لمطالبتها موضوعا فان مطالبه المدعيه موضوعيا غير صحيحه وذلك من عده اوجه منها: ان جميع ما استندت عليه المدعيه من مواد في نظام الشركات الجديد الحالي الصادر في عام 1437ه لا يمكن تطبيقه علي المدعي عليهم باثر رجعي لاقرار المدعيه بان تاريخ تعاقدها مع شركه (...) العقاريه اثناء ما تدعيه من اداره المدعي عليهم للشركه كان في عام 2009م . واما المواد التي استندت عليها في نظام الشركات السابق فالجواب عنه ان غايه ما رتبه المنظم في حاله ثبوت مخالفه المدعي عليهم لاحكام نظام الشركات وعلي فرض صحه قيام المدعي عليهم بالمخالفه؛ هو حق المضرور في المطالبه بالتعويض الامر الذي يتطلب معه توفر وتحقق واكتمال اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما فضلا عن اثباتها واثبات التضامن فيها في مواجهه المدعي عليهم. وبما ان المدعيه اقامت دعواها علي ان ركن الخطا الموجب للتعويض: هو تسبب المدعي عليهم باخفاء نوع الشركه ومقدر راس مال الشركه وتري ان ذلك يعد غشا وتدليسا، وبما انه وقبل الدخول في باقي دعوي المدعيه والتحقق منها فان ما ذكرته المدعيه في ركن الخطا غير صحيح؛ وذلك لكون المدعيه ساهمت في ذلك الخطا وكان باستطاعتها ان تتوقاه ببذل جهد معقول لما نصت عليه في الماده 11 التي تسبق الماده 12 التي استندت عليها المدعيه في نظام الشركات السابق الصادر في عام 1385ه بما نصه: (يشهر المديرون ..عقد الشركه وما يطرا عليه من تعديلات وفقا لاحكام هذا النظام فاذا لم يشهر العقد علي النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهه الغير ...) ومفهوم المخالفه انه في حاله نشره يكون نافذ في مواجهه الغير كما نصت الماده 11 من نظام السجل التجاري الصادر عام 1416ه بما نصه: ( يجوز لاي شخص الحصول علي صور مستخرجه من السجل التجاري عن اي تاجر او شركه ..) التي بينت كون هذه البيانات حجه ونافذه في مواجهه الغير وقادره المدعيه علي التحقق منها باقل جهد؛ الامر الذي يتبين من خلاله ايضا عدم صحه دعوي المدعيه من واقعه الغش والتدليس اذ انه مشهر كما انها لم تسال المدعي عليهم واجابوها بما يخالف نوع الشركه او مقدار راس مال الشركه؛ بل ويؤكد تقصيرها واهمالها فيما تدعيه ابتداء من خطا، انه وعلي حد زعمها انها لو علمت لما وقعت فيما تدعيه من ضرر ما يكون معه استغراق المدعيه للخطا؛ لامكانيه المدعيه منع الضرر الذي تدعيه عن نفسها حتي وان وقع خطا من غيرها الا ان خطا المدعيه لو ما وقع منها لاستطاعت منع الضرر الذي تدعيه بالكامل عنها، ما يعد معه ويؤكد جميع ما سبق ان خطا المدعي عليهم علي فرض ثبوت وقوعه وانطباقه علي جميع المدعي عليهم لم يكن مباشرا في الضرر الذي تدعيه المدعيه؛ كما انه وعلي فرض وجود خطا وحيد من المدعي عليهم فلم تقدم المدعيه اي اثبات او بينه علي ركن العلاقه السببيه في كامل المبلغ الذي تدعيه بما يزيد عن ثلاثين مليون ريال كضرر وبين حجم الخطا المرتكب من المدعي عليهم الذي تدعيه المدعيه؛ الامر الذي يتبين من خلال ما سبق عدم اكتمال تحقق اركان التعويض والمسؤوليه فضلا عن التضامن في دعوي المدعيه ضد المدعي عليهم؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 / 1 /1442ه الصادر في القضيه رقم 11173 لعام 1441ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي