tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

اعتماد قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1399 في 3/3/1430 الصادر بشأن معالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية

ncar · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2010-03-06 date_hijri=1431-03-20 document_type=decision entity=document_number:2627/م ب entity=document_number:م/48 entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:ترقيات entity=keyword:تجمد وظيفي entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن المرسوم : اعتماد قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1399 في 3/3/1430 موافقة المجلس على عدد من الترتيبات لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية. entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1399) وتاريخ 3 /3 /1430ه

صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس
الوزراء 

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في
المحضر رقم (1399 /430) وتاريخ 3 /3 /1430ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (2627/م
ب) وتاريخ 20 /3 /1431ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وانفاذا للامر السامي
البرقي رقم (1395/م ب) وتاريخ 6 /2 /1428ه القاضي بان يقوم مجلس الخدمه المدنيه
بدراسه مقترحات معالي وزير الخدمه المدنيه لمعالجه مشكله التجمد الوظيفي لبعض
الموظفين والموظفات في الجهات الحكوميه.
وبعد الاطلاع علي راي وزاره
الخدمه المدنيه بخطابيها رقم (33636) وتاريخ 4 /7 /1428ه ورقم (20370) وتاريخ 9 /5 /1429ه،
وعلي راي وزاره الماليه بخطابها رقم (10 /2 /10676) وتاريخ 2 /12 /1427ه الموجه لصاحب
السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس
رقم (3074) وتاريخ 24 /12 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره
العرض رقم (6264) وتاريخ 14 /2 /1430ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله
علي المعلومات المتوفره عن الموضوع واقتناعا من المجلس بما اوصت اللجنه التحضيريه
للمجلس في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي:
اولا:

يصرف
للموظف الذي يشغل مرتبه في سلم رواتب الموظفين العام اذا امضي في مرتبته ثمان (8)
سنوات فاكثر مكافاه سنويه بمقدار العلاوه المحدده للمرتبه التي يشغلها، وتمنح في
اول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشي هذه العلاوه
بترقيه الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي:

1-
 ان يكون
قد بلغ اخر درجه في مرتبه الوظيفه.
2-
 ان يكون
تقويم ادايه الوظيفي في السنتين الاخيرتين لا يقل عن جيد جدا.
3-
 ان لا
يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوه او بالحسم من راتبه مده او مددا تزيد علي خمسه
عشر يوما الا بعد مضي سنه من تاريخ الحسم.
ثانيا:

تعدل
الفقره (ج) من الماده (الثانيه) من لايحه الترقيات الصادره بقرار المجلس رقم (1 /676)
وتاريخ 15 /3 /1421ه بحيث يصبح نص هذه الفقره بعد التعديل كما يلي:

(ج- يتم بناء علي
موافقه من الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله الترشيح للترقيه الي الوظايف
الشاغره من قبل لجنه الترقيات التي يحددها الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله
عن طريق المسابقه او المفاضله بين المرشحين علي ان لا تزيد المفاضله علي مرتين
خلال السنه الماليه يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والجهه
الحكوميه ذات العلاقه وتكون عناصر المفاضله علي النحو التالي "التدريب، تقويم
الاداء الوظيفي، الاقدميه، التعليم".
وتقوم وزاره الخدمه
المدنيه بتحديد نقاط كل من العناصر المشار اليها والحد الاعلي للنقاط وتعديل ذلك
وفقا للمتغيرات التي تطرا علي الوظيفه العامه علي ا
ن لا تتجاوز نقاط
(الاقدميه) في المرتبه ثماني عشره (18) نقطه بدلا من (10) نقاط وذلك علي النحو
التالي:
-
 نقطه واحده
عن كل سنه من السنوات الاربع الاولي.
- 
نقطه
ونصف عن كل سنه من السنوات الخامسه وحتي الثامنه.
-
 نقطتان
عن كل سنه من السنوات من التاسعه الي الثانيه عشره).
ثالثا:

ترفع
مرتبه الموظف الي المرتبه التي تلي مرتبته مباشره وذلك للمراتب من التاسعه فما
دون، وفق الضوابط التاليه:
1-
 اكمال
الموظف مده اثنتي عشره (12) سنه فاكثر في مرتبته.
2-
 ان
تتوفر لدي الموظف المؤهلات المطلوبه عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف
الوظايف والا يكون لديه 
اي من موانع الترقيه المنصوص عليها في الماده (الاولي) من
لايحه الترقيات.
3-
 ان يكون
مسمي الوظيفه الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفيه المعتمده في "دليل تصنيف
الوظايف" والا يتجاوز السقف الاعلي للفيه.
4-
 يجب الا
يؤدي رفع الوظيفه الي ان تكون في مرتبه اعلي من مرتبه الوظيفه التي تشرف عليها حسب
التنظيم المعتمد.
5-
 اذا
تعذر رفع جميع وظايف المكملين لمده (12) سنه فاكثر الاولويه للاقدم في المرتبه.
وتعاد الوظيفه عند شغورها الي وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع.
رابعا:

يشكل
(فريق عمل) يضم ممثلين لكل من وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه والجهه ذات
العلاقه يقوم في نهايه كل سنه ماليه بمراجعه اوضاع الوظايف الدنيا من (المرتبه
الاولي وحتي المرتبه الثالثه) الشاغره والزايده فعلا عن الجهات الحكوميه وذلك
بطلب رفع مستوياتها في ميزانيه كل جهه الي المراتب التي تتركز فيها قله فرص
الترقيه، مع مراعاه قواعد التنظيم والحاجه الفعليه لكل جهه من الوظايف دون تاثير
علي الهياكل التنظيميه.
خامسا:

يعمل
بهذا القرار من خلال تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء وذلك لمده (ثلاث)
سنوات، وتقوم وزاره الخدمه المدنيه قبل انتهاء هذه المده برفع تقرير شامل لمجلس
الخدمه المدنيه عن نتايج تطبيقه يتضمن الايجابيات التي تحققت والسلبيات –ان وجدت–
والتوصيه باستمرار العمل به فتره اخري او ايقافه او تعديله وفقا للظروف المصاحبه.
وترجو الامانه العامه
تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه، وكامل
الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا سموكم بقبول اطيب تحياتي،،،،

 وزير الخدمه المدنيه
وعضو مجلس الخدمه
المدنيه

 محمد بن علي الفايز