tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

تعديل الفقرة رقم (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-17 date_hijri=1443-11-09 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:611 entity=legal_basis:cabinet_decision:1 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص الفقرة رقم (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/09/1428هـ، والخاصة بتسوية الخلافات العمالية. entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/51 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مظالم entity=keyword:تسوية entity=keyword:خلافات entity=keyword:خلاف entity=keyword:عمالية entity=keyword:عمال entity=keyword:عامل entity=keyword:محاكم عمالية entity=keyword:منازعات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/113) وتاريخ 1443/11/9ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ
27/ 8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (
179 /30)

بتاريخ 26/ 8 /1443ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (611)
بتاريخ 8/ 11 /1443ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا
:
تعديل الفقره (5) من البند (سابعا) من اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام
ديوان 
المظالم، الصادره بالمرسوم 
الملكي 
رقم 
(م/
78) 
بتاريخ 19/ 9 /1428ه، والمعدله
بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 2/ 1 /1440ه، لتصبح بالنص الاتي: "انهاء 
اعمال هييات تسويه الخلافات العماليه، وانهاء العمل بلايحه المرافعات امام تلك
الهييات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)
بتاريخ 23/ 8 /1426ه الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، بمضي (سته) اشهر من
تاريخه، علي ان تعمل هييات تسويه الخلافات العماليه - خلال المده المشار اليها -
علي انهاء كافه الدعاوي المقيده لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. ويحال
بعد ذلك ما تبقي من الدعاوي- ان وجد - الي المحاكم العماليه، لاستكمال نظرها، وفقا
لاختصاصها".

ثانيا
:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل
فيما 
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا..

سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 8/ 11 /1443ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (56142) وتاريخ 7/ 9 /1443ه،
المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (38467) وتاريخ 21/ 2 /1443ه، في شان طلب ان تطبق هييات تسويه الخلافات العماليه احكام
الماده (الخامسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه علي القضايا المنظوره امام
الهييات وذلك باثر رجعي لحسم القضايا القديمه والمعلقه بسبب الشطب واحاله القضايا
الموقوفه الي المحاكم العماليه.
وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادره
بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9 /1428ه، والمعدله بالمرسوم الملكي رقم
(م/6) وتاريخ 2/ 1 /1440ه.
وبعد
الاطلاع علي اللايحه الخاصه بالمرافعات واجراءات التوفيق والمصالحه، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (
1) 
وتاريخ
4/ 1 /1390ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (
1387)

وتاريخ 22/ 6 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه رقم (25-30 /43/د) وتاريخ 9/ 7 /1443ه.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (
179 /30)

وتاريخ 26/ 8 /1443ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (
9117)

وتاريخ
16/ 10 /1443ه.
تعديل
الفقره (5) من البند (سابعا) من اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان
المظالم، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/
78) 
وتاريخ 19/ 9 /1428ه، والمعدله بالمرسوم
الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2/ 1 /1440ه، لتصبح بالنص الاتي: "انهاء اعمال هييات
تسويه الخلافات العماليه، وانهاء العمل بلايحه المرافعات امام تلك الهييات
، 
وبالباب
(الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه
الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، بمضي (سته) اشهر من تاريخه، علي ان تعمل
هييات تسويه الخلافات العماليه - خلال المده المشار اليها - علي انهاء كافه
الدعاوي المقيده لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. ويحال بعد ذلك ما
تبقي من الدعاوي- ان وجد - الي المحاكم العماليه، لاستكمال نظرها، وفقا
لاختصاصها".
وقد
اعد مشروع

مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس
مجلس الوزراء