tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:193d78d5-e569-4230-bbec-16a03b3e3766 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8068 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 20/12/1440ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه كان في 29/10/1433ه قد سلم المدعي عليه مبلغ (410.000 ريال) لاستثمارها في مجال الالكترونيات، وقد اعاد له المدعي عليه مبلغ (100.000 ريال) فقط، ورفض اعاده الباقي وقدره (310.000 ريال)، وطلب الزامه باعاده ما تبقي من راس المال.
وتلخصت اجابه المدعي عليه بان دفع بانه انما تسلم المبلغ المشار اليه بصفته وسيطا بين المدعي وبين مؤسسه (...)، وقد قام مباشره بتحرير شيكات بالمبالغ فور تسلمها من المدعي وذلك لصالح المؤسسه المشار اليها والتي تعمل في المضاربه واستثمار الاموال لصالح المدعي في مجال تجاره اجهزه الحاسب الالي، واشار الي وجود العديد من المعاملات السابقه التي تمت علي ذات النحو بين كل من المدعي ومؤسسه (...)، واوضح ان الصحيح ان الحواله وردت له من المدعي بمبلغ (410.000 ريال) في 26/5/1434ه، وهو ما يوافق تاريخ الحواله الصادره منه للمؤسسه المشار اليها، وطلب رفض الدعوي. فعقب المدعي بان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المدعي به لحسابه الشخصي ثم ادعي انه وسيط، ولم يقدم البينه علي ذلك. فعقب المدعي عليه بان جوابه بصحه تحويل المبلغ المدعي به لا يعني اقراره بصحه الدعوي، واوضح ان بينته علي كونه وسيطا تتمثل بنسخه تحويل الحواله محل الدعوي لمؤسسه (...) بتاريخ 6/4/2013م، وكذلك نسخه كشوف الحسابات المتضمنه للتحويلات الصادره من المدعي وما يقابلها من شيكات صادره لصالح المؤسسه بذات المبالغ، اضافه الي شهاده شهود. وكانت الدايره واثر الدراسه سالت المدعي في جلسه 16/4/1442ه عن استعداده لاداء اليمين علي انه دفع المال محل الدعوي للمدعي عليه ابتداء للشراكه معه علي نحو ما تضمنته دعواه، فابدي استعداده لاداء اليمين ثم حلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ اربعميه وعشره الاف ريال للشراكه معه في مجال الالكترونيات، وان المدعي عليه لم يعد لي من راس المال سوي مبلغ ميه الف ريال، وتبقي لي في ذمته ثلاثميه وعشره الاف ريال وﷲ العظيم)، هكذا حلف. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ (310.000 ريال) ما تبقي من راس ماله وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كان المدعي اسس دعواه علي ما ذكره من انه انما دفع المال ابتداء للمدعي عليه للشراكه معه في مجال الالكترونيات؛ في حين اسس المدعي عليه دفوعه علي ما ذكره من كونه مجرد وسيط بين المدعي وبين مؤسسه (...) والتي تعمل في المضاربه واستثمار الاموال لصالح المدعي في مجال تجاره اجهزه الحاسب الالي وفق ما ذكره المدعي عليه، وقد اسند المدعي عليه دفعه الي واقعه انه قام مباشره بتسليم المؤسسه المشار اليها كامل المبلغ الذي تسلمه من المدعي. ثم ان الدايره وبتاملها ما اسند المدعي عليه اليه دفعه؛ تجد ان جميع الشيكات التي كان المدعي عليه قد حررها للمؤسسه المشار اليها لم تخل من نص يكشف عن ان واقع التعامل بينه وبين تلك المؤسسه انما هو شراؤه منها اجهزه وطابعات، وان المبالغ محل تلك الشيكات انما هي مقابل شراء اجهزه وطابعات لصالح مؤسسه المدعي عليه من مؤسسه (...)؛ ما يكشف حقيقه عن ان بينه المدعي عليه انما انتهضت عليه لا له، يعضد هذا انه ليس ثمه ما يحسر المدعي دون اجراء التحويل مباشره للمؤسسه المشار اليها، وانه لو كانت تلك المؤسسه قد عينت المدعي عليه وسيطا لها؛ لما انحسرت اوراق الاخير دون اثبات تلك الصفه او ذلك التعامل. فتاسيسا علي جملته ولما كان القول قول رب المال بيمينه في صفه خروجه، وكانت الدايره في جلسه اليوم قد سالت المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي صفه خروج المال نحو ما ذكره في دعواه، وقد ابدي المدعي استعداده لاداء اليمين، واداها وفق ما ساقته الوقايع؛ عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي ان تعامل الطرفين انما كان شراكه وفق الدعوي، وهو ما تنتهي الدايره بناء عليه الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي ما تبقي من راس ماله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (310.000) ثلاثميه وعشره الاف ريال.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1392 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
القاضي(...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ (310.000 ريال) ما تبقي من راس المال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/4/1442ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8068 لعام 1440ه القاضي : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (310.000) ثلاثميه وعشره الاف ريال؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)