tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-09 date_hijri=1442-06-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:84343 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4432 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/06/1442ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه برقم (...) وتاريخ 13/08/1441ه، قد تقدم الي هذه المحكمه بتاريخ 26/06/1442ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم: 4432 لعام 1439ه من هذه الدايره، واستند طلبه والمرفقات المقدمه معه علي ثلاثه امور: اولها: صدور الحكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا لكون الحكم استند علي تبليغ باطل لانه لم تصل اي رساله للمدعي عليه ولعدم امكانيه التبليغ مع شطب السجل التجاري للمدعي عليها. وثانيها: كون المدعي عليه لم يبلغ مما يعني ان الحكم صدر غيابيا. وثالثها: صدور الغش من المدعيه ووجهه ان المدعيه تعمدت تزويد الدايره بمعلومات ومستندات لا وجود لها فذكر بانه لا يوجد اي تعامل بينهما ولم تحرر اي مصادقه من قبل المؤسسه المدعي عليها ولا ختمها كما انه لا صحه لما ذكرت المدعيه من سداد مبلغ (25.893) ريال بتاريخ 07/04/2015م، هكذا قدم. وبقيد الطلب واحالته للدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه اصاله، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه لتعذر ابلاغها، وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه برقم (84343) وتاريخ 26/6/1442، وبسؤال الحاضر عن طلبه احال الي ما قدم، وباطلاع الدايره عليه فقد رات صلاحيه الطلب للفصل فيه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يهدف من التماسه هذا الي اعاده النظر في القضيه، وبناء علي الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي نصت علي انه: (1. يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا. اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2. يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، كما نصت الماده الاولي بعد المايتين علي ان (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه للفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولان الاسباب التي قدمتها المدعي عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من اسباب قبول طلب التماس اعاده النظر الانف ذكرها، وحقيقه ما اثارته المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وكان بالامكان تقديم الاوراق اثناء سير الدعوي، كما ان الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) كما نصت اللايحه السادسه من هذه الماده علي: (اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده)، وبناء علي ما سبق تري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول التماس اعاده النظر.ولا ينال من ذلك ما تقدم به وكيل المدعي عليه في طلبه؛ فاما ادعاؤه بان (الحكم صدر علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا لكون الحكم استند علي تبليغ باطل لانه لم تصل اي رساله للمدعي عليه ولعدم امكانيه التبليغ مع شطب السجل التجاري للمدعي عليها) فغير صحيح فبناء علي التعميم رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440ه فان ذمه المؤسسه مرتبطه بذمه مالكها، وبناء علي الماده العاشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وفيها: "1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق" وبناء علي ملف التبليغات في القضيه فان المدعي عليه الملتمس قد تبلغ لشخصه بتاريخ 21/08/1439ه مما يعني ان التمثيل في تلك الدعوي صحيح. واما ادعاؤه بان (المدعي عليه لم يبلغ مما يعني ان الحكم صدر غيابيا) فغير صحيح لما سبق مما يعني ان الحكم قد صدر في حقه حضوريا. واما ادعاؤه ب (صدور الغش من المدعيه ووجهه ان المدعيه تعمدت تزويد الدايره بمعلومات ومستندات لا وجود لها فلا يوجد اي تعامل بينهما ولم تحرر اي مصادقه من قبل المؤسسه المدعي عليها ولا ختمها كما انه لا صحه لما ذكرت المدعيه من سداد مبلغ (25.893) ريال بتاريخ 07/04/2015م) فغير صحيح فبناء علي كشف الحساب المؤرخ في 31/03/2015م والمختم من قبل المدعي عليها وبناء علي الشيك رقم 880693 والمسحوب علي البنك (...) بتاريخ 07/04/2015م والصادر من المدعي عليه، ولكل ما سبق فتري الدايره عدم وجاهه ما تقدم به الملتمس.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم (84343) وتاريخ 26/6/1442، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.