moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 8073 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) ونقل اصول المدين اليها واما بطلب انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه، وقد ابلغ الامين ورثه (...) بالاجتماع في الموعد المحدد من المحكمه الا انه لم يتم الاجتماع حتي الان. وفي جلسه 05/05/1442ه حضر الامين وذكر انه فيما يتعلق بالاجراء المفتتح ل(...)، فلم يتم اجتماع للورثه، ولكن حضر وكيل عنهم في القضيه الصادر فيها حكم افتتاح الاجراء ل(...) وقرر امام الدايره ان موكليه – الورثه – لا يرغبون في الاستمرار في اعاده اجراء التنظيم المالي المفتتح لمورثهم، فسالت الدايره الامين هل شركه (...) قادره علي الاستمرار في اجراء اعاده التنظيم المالي في حال تم افتتاح اجراء التصفيه لتركه (...)؟ فاجاب بان اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه يعتمد اعتمادا كليا علي اصول المدين (...)، حيث ان الشركه لا تملك اي اصول ولا يوجد لديها اي نشاط سوي مستحقات لدي الغير في حدود سته ملايين ريال، واذا كانت اصول (...) ستصفي فلا يمكن ان تستمر الشركه المدينه في تنفيذ المقترح. (الاسباب) لما كان المدين يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمه بتاريخ 13/07/1440ه والقاضي بافتتاح الاجراء للمدين وتعيين (...) امينا للاجراء، كما ان المحكمه اصدرت حكما بتاريخ 26/08/1441ه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدين، وبما ان الماده (84) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يشرف الامين خلال الفتره من التصديق علي المقترح الي تنفيذ الخطه وانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي، واذا واجه الامين اي عايق يحول دون تنفيذها؛ فعليه ان يتقدم الي المحكمه بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمه باتخاذ ما تراه في هذا الشان "، وبما ان الامين بين للدايره العايق الذي واجه تنفيذ الخطه والمتمثل في وفاه (...)، وبما ان الدايره وباطلاعها علي خطه اعاده التنظيم المالي للشركه المدينه تبين لها ان الخطه ترتكز علي عدد من العقارات التي يمتلكها مدير الشركه (...) والتي بينت الشركه المدينه في خطتها ان (...) سيقوم ببيع جزء منها واستثمار الجزء الاخر في اعاده نشاط الشركه، كما ان الشركه لا تمتلك اصولا سوي ديون علي الغير، ولما كان (...) الذي يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بصفته الشخصيه توفي وفق ما ذكره الامين، وبما ان ورثته قرروا طلب انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه، وبما ان افتتاح اجراء التصفيه ل(...) سيترتب عليه بيع جميع اصوله ومن ضمنها العقارات الوارده في خطه الشركه المدينه، وحيث ذكر الامين انه يتعذر علي الشركه المدينه تنفيذ الخطه في حال تم افتتاح اجراء التصفيه لتركه (...)؛ وبما ان الدايره اصدرت حكما بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين (...) وافتتاح اجراء التصفيه لتركته؛ فان الدايره تري – والحاله هذه – انه يتعذر علي الشركه المدينه تنفيذ الخطه لما تقدم بيانه، وبما ان الماده (87) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تقضي المحكمه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: ...، ه- اذا تقدم الامين او الداين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطه، ... "؛ فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه المدينه. وبما ان الماده (90) من النظام نصت علي انه: " تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- بافتتاح اجراء التصفيه او التصفيه الاداريه اذا تحققت الشروط الاتيه: ا - ان يكون المدين متعثرا او مفلسا، ب- استيفاء شروط افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه الاداريه المراد افتتاحه، ج- ان يكون انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي مبنيا علي الفقره (ج) او الفقره (د) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (السابعه والثمانين) من النظام. "، وبما ان شروط افتتاح اجراء التصفيه الوارده في هذه الماده والماده (99) من النظام منطبقه علي المدين؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ..."، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) باعتباره كان يتولي مهام الامين في اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر سابقا عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده 100 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ الامين بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي الامين التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان يتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبه في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليه احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (206) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي الامين تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين للسنتين السابقتين لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها المدين بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ هذا الحكم بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- . ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- . ثالثا: تعيين (...) - سجل مدني رقم (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)