gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-14) : القرار رقم (149-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها- الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (149-2018-V) وتاريخ (١٤٠١/٠٢/٠٦) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدينه شركه (...) ترخيص رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: "قمنا بطلب التسجيل في موقع الهييه العامه للزكه والدخل بتاريخ ١٧/١١/١٢ م،ولكن تم اعاده طلب التسجيل لوجود ملاحظات، وبتاريخ ١٨/١٠/٠٧ م تم تقديم طلب التسجيل وتمت الموافقه عليه، ثم تم فرض غرامه التاخير بالتسجيل، وسبب التاخير يرجع الي عدم توافر المعلومات الكافيه لدينا للتسجيل في موقع الهييه العامه للزكه والدخل، لكوننا شركه غير عقيميه; وعليه نطلب اغاء الفراعه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصادر من جهه الاداره الصحه والسالمه ما لم يثبت العكس. ٢- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدع التطبيق، واتدث كافه اجراءات التوعيه بمتتلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللخته. ٣- ذكر المكف في خطابه ان سبب تاخره في التسجيل بموقع الهييه العامه للزكه والدخل هو عدم وجود المعلومات الكافيه لديه للتسجيل في الموقع، فيد عليه بان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بعد التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللايحته». وفي يوم الثاني بtbاریخ ۲۰۰۲۰/۰۲/۰۲ م. عقدت الداره جستها الاولي للنظر في الدعوي، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر كل من: (...) هويه وطنيه رقم (…), و(…) هويه وطنيه رقم (…), بصفتهما ممليين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), واجباب بان الهييه قد اغت اغرامه المقرره علي المدعيه، وطلبا السير في الدعوي واصدار قيار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعيه، والتي كانت مكلا للدعوي، وبعد المناشه وحيث ان الدعوي مهييه لاصدار قيار فيها؛ قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. الاسابي: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٠٥/٠٦١ ه وتعجيلاتها، ولايحه التنيجه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٥٠٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثمه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن التحصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١١٣١) وتاريخ ١٤٨١١/٠١٢، وتبيغ ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المهدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٠١/٠٨ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨٠١/٠٢٠١ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكلييه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOPSIEه: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخوومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سب كان في اي من مراحل الدعوي، فاله يكون من المتعين الحكم بانتهاء اسقاط الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخوومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الداره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (…), ترخيص رقم (…), فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (1,000) ريال لاغراض ضريبه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠٦٠٥ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.