tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430472564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1438-06-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1b7cc9be-ee67-40f9-a8d8-4c35c5e5c09a entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470255695 لعام 1444ه
المدعي:
خالد عبدالرحمن زيد العتيق
المدعي عليه:
شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان محمد السياري بالوكاله رقم 441638359 عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: اسندت المدعي عليها للمدعي من الباطن توريد وتنفيذ الخرسانه في مشروع الملك عبدالله رحمه الله لتطوير المقرات الامنيه بمدينه الجوف سكاكا موقع رقم (20)، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22/ 6/ 1438ه الموافق 21/ 3/ 2017م مقابل مبلغ قدره (19.011.158) ريال علي ان يسلم العمل بتاريخ 2/ 2/ 1441ه الموافق 1/ 10/ 2019م، وبحسب العقد بين الطرفين الذي تضمن البند الخامس منه: (التغييرات والاعمال الاضافيه) احقيه المقاول الرييسي بطلب التغييرات والتعديلات علي المشروع فقد اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه بمبلغ قدره (4.405.226) ريال استنادا علي ملحق العقد بتاريخ 2/ 8/ 1439ه، وقد نفذها المدعي كامله، واستحق قيمتها كامله. وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامله (23.416.384) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ (18.821.043) ريال وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره (4.595.226) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (4.405.226) ريال تمثل اجمالي المستحقات الماليه وفروقات الاسعار للمشروع علي النحو المفصل في الخطاب المرفق الصادر علي مطبوعات المحامي حيث ان تكلفه المتر المربع في العقد (887) ريال وقد تبين بعد استلام المخططات الهندسيه للمبني السابع الي الثاني عشر ان تكلفه المتر المربع حسب المواصفات المطلوبه فيها (1.537) ريال. 2- دفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبه 1% من قيمه العقد احتجزتها المدعي عليها بغير حق مع ان المشروع سلم كاملا بدون ملاحظات. 3- دفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضا عن خطا المدعي عليها في المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح احد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته علي الوفاء. 4- دفع مبلغ (440.522) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد المصيبيح بالوكاله رقم 43449134 عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه القضيه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد اتفاق بين الطرفين بعد الملحق التعديلي الثاني الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1439ه المتضمن البند الثالث منه ان "القيمه الاجماليه للاعمال بعد التعديل (19.011.158.26) ريال"، وهل يوجد اتفاق علي تعديل سعر المتر بعد استلام المخططات الهندسيه؟ اجاب بانه لا يوجد اتفاق لكن الاسعار تقريبيه وموكلي يستحق الفرق بناء علي البند الخامس. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بالجواب قبل نهايه مده الجلسه والا عد ناكلا فاصر علي طلب المهله وذكر انه لم يستلم من المدعي اي مستند وانه تواصل مع ممثل موكلته قبل الجلسه وافاده بانه لا يوجد اي عقد مع المدعي، فافهم بالجواب الموضوعي والا قضي علي موكلته بالنكول وانذر ثلاثا فاصر علي طلب المهله، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن الجواب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المتبقي من قيمه العقد الاصليه فاجاب بانه مبلغ (190.115) ريال وانه يمثل النسبه المحتجزه وانه يعدل طلبه المتعلق بالنسبه المحتجزه ليكون بهذا المبلغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعي من الباطن توريد وتنفيذ الخرسانه في مشروع الملك عبدالله رحمه الله لتطوير المقرات الامنيه بمدينه الجوف سكاكا موقع رقم (20)، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22/ 6/ 1438ه الموافق 21/ 3/ 2017م، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ (4.405.226) ريال يمثل اجمالي المستحقات الماليه وفروقات الاسعار للمشروع حيث ان تكلفه المتر المربع في العقد (887) ريال وبعد استلام المخططات الهندسيه للمبني السابع الي الثاني عشر تبين ان تكلفه المتر المربع حسب المواصفات المطلوبه فيها (1.537) ريال. 2- دفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبه 1% من قيمه العقد احتجزتها المدعي عليها بغير حق مع ان المشروع سلم كاملا بدون ملاحظات. 3- دفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضا عن خطا المدعي عليها في المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح احد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته علي الوفاء. 4- دفع مبلغ (440.522) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ولما كان ممثل المدعي عليها لم يودع جوابه قبل موعد الجلسه بيوم بالمخالفه للماده (22) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، ومع ثبوت اخطاره بالدعوي، ثم امتنع عن الاجابه في الجلسه الاولي مع انذاره ثلاثا بالقضاء علي موكلته بالنكول، واستنادا الي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، فقد قررت الدايره اعتباره ناكلا عن الجواب، ولما كان المدعي وكاله قد اقر بانه لم يتم الاتفاق علي زياده الاسعار بعد استلام المخططات، ولما كانت الاسعار قد جري تعديلها في محلق العقد بمبلغ مقطوع، مما يدل علي ان اي تغيير يطرا علي اسعار العقد يتم الاتفاق عليه، مما تنتهي به الدايره الي رفض الطلب الاول للمدعي اعمالا لسعر العقد ومحلقه المتضمن في البند الثالث منه ان "القيمه الاجماليه للاعمال بعد التعديل (19.011.158.26) ريال". اما عن الطلب الثاني للمدعي بصرف القيمه المحتجزه فلما كان الاصل عدم السداد والظاهر استحقاق الصرف ولم ينكر ممثل المدعي عليها ذلك، ولما كان امتناع ممثل المدعي عليها عن الجواب يعد قرينه علي صحه هذه المطالبه وينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي لها مما تنتهي به الدايره الي الزامه بصرف المبلغ المحتجز. اما الطلب الثالث فانه لا يجوز التعويض عن التاخر في سداد المستحقات لان ربا، ولم تكتمل فيه اركان التعويض لان المستحقات المتبقيه للمدعي اقل من ثلث المبلغ المحكوم به علي المدعي، ولان الواجب علي المقاول الاحتياط في اداره نفقات العقد وايراداته بما يوفر السيوله الكافيه لسداد الموردين. اما الطلب الرابع المتعلق باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها قد اضطرت المدعي لاقامه الدعوي باحتجازها لواحد في الميه من قيمه العقد دون ان تبدي اي سبب مشروع لذلك، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت الاتعاب المناسبه في مثل هذه القضيه، وفق تقدير الدايره مبلغ (28.517) ريال تعادل نسبه 15% من المبلغ المحكوم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه به مقابل اتعاب المحاماه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام شركه العراب للمقاولات [سجلها التجاري (...)] بان تدفع لخالد بن عبدالرحمن بن زيد العتيق [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه خالد عبدالرحمن العتيق للمقاولات [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (190.115) ميه وتسعون الفا وميه وخمسه عشر ريالا، ومبلغا قدره (28.517) ثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وسبعه شعر ريالا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470255695 لعام 1444ه
المدعي:
خالد عبدالرحمن زيد العتيق
المدعي عليه:
شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع: 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.405.226) ريال يمثل اجمالي المستحقات الماليه وفروقات الاسعار للمشروع، ودفع مبلغ (190.111) ريال تمثل نسبه 1% من قيمه العقد احتجزتها المدعي عليها بغير حق مع ان المشروع سلم كاملا بدون ملاحظات. ودفع مبلغ (1.901.115) ريال تعويضا عن خطا المدعي عليها في المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي تضرر المدعي بصدور حكم تنفيذ لصالح احد الموردين للمدعي في المشروع بسبب عدم قدرته علي الوفاء، ودفع مبلغ (440.522) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (190.115) ريال، ومبلغا قدره (28.517) عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه عندما عدت الدايره المدعي عليها ناكله كان من المفترض ان لا تصرف النظر في طلباتنا خصوصا باقي المستحقات الماليه للاعمال المنفذه والتي تبلغ قيمتها (4.405.226) ريال وافهام المدعي عليها بانه يحق له الاعتراض علي الحكم بدلا من حرمان موكلنا بالمطالبه بباقي مستحقاته وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد الالحاقي، اما ما ذكرته الدايره فيما يتعلق بطلبنا التعويض عن الاضرار بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها الماليه تجاهه ووصفها بالربا، ولا يخفي ان المماطله بالسداد سلوك يستوجب التعويض نظاما، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الغاء الحكم الابتدايي واعاده النظر في الدعوي ومنح الاطراف الفرصه للترافع حتي يكتفي الطرفان امام الدايره بعد اتضاح الصوره كامله امام الدايره قبل اصدار حكمها في الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 2/6/1444ه عبر الاتصال المريي حضر المستانف ضده وكاله فيما لم يحضر المستانف او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 4/6/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وطلب وكيل المستانف ضده نسخه من لايحه الاستيناف ومرفقاته فاستعد المدعي بتزويده خلال هذا اليوم علي ان يرد عليها قبل الجلسه القادمه بثلاثه ايام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك، وبتاريخ 9/6/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيل المستانف محمد عبدالله ابراهيم السياري كما حضر وكيل المستانف ضده محمد وليد محمد بن مصيبيح ، وقرر الحاضران اكتفاءهما بما قدماه ، وطلبا الفصل في القضيه ، وعليه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب: 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.مع تعديل اتعاب المحاماه لكون الدايره بمحكمه الدرجه الاولي بالغت في تقدير الاتعاب مما يشكل ضررا علي المدعي عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وبما انه استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن 5% من قيمه المطالبه الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل الاتعاب بمبلغ قدره (9500) ريال .
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين في المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/4/1444ه في القضيه رقم (...) مع تعديله ليكون كالتالي (بالزام شركه العراب للمقاولات سجلها التجاري (...) بان تدفع لخالد بن عبدالرحمن بن زيد العتيق سجله المدني (...) صاحب مؤسسه خالد عبدالرحمن العتيق للمقاولات سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (190.115) ميه وتسعون الفا وميه وخمسه عشر ريالا، ومبلغا قدره (9.500) تسعه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.