moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7970 لعام 1442 هد المقامه من/ شركه مصنع الشروق للاسفنج المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فهد صالح محمد اللحيدان هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي البراء بن سراج بن سعيد الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها اشاره الي الحكم الصادر للمدعيه في القضيه رقم (14475) لعام 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (692.184) ستمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، وقد تم تنفيذ الحكم وانهايه لدي محكمه التنفيذ بالرياض وتم السداد، ولما كان المدعي عليه هو من اجبر المدعيه برفع القضيه فعليه ان يتحمل التكاليف والخساير التي تكبدتها. وحصرت طلباتها بالزام المدعي عليه سداد مبلغ اجره اتعاب المحاماه ما يعادل نسبه (20%) مبلغ وقدره (138.436) مايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل اخطر المدعي عليه بهذه الدعوي فاجاب ب لا وانه يوجد تقرير للمصالحه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد هذا التقرير الا ان وكيل المدعيه ذكر بانه ارفقه في النظام ولا يعلم كيف سقط من النظام. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) نظرا لعدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت اخطار المدعي عليه، وبناء علي الماده التاسعه عشر -الفقره الاولي- من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه، والتي نصت علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وبما ان هذه الدعاوي مما يجب فيها الاخطار ولم تستثني، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو البراء بن سراج بن سعيد الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 462 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه مصنع الشروق للاسفنج المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فهد صالح محمد اللحيدان هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه رقم 14475 لعام 1440ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اخطار المدعي عليه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فبالاطلاع علي ملف القضيه وجد ان تقرير المصالحه المرفق من المدعيه تم ارفاقه بعد صدور الحكم، والواجب ان يرفق مع صحيفه دعواه؛ لذلك لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 7970 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول الدعوي ؛ وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود