tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 11171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=document_number:11567f38-da82-4877-b71a-e65cfe57969a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11171 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للدعايه والطبع والنشر والاعلان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه حسب ما تبين من مطالعها ملفها بان المدعي-المشار الي بياناته-تقدم بدعوي ضد المدعي عليها-المشار الي بياناتها- حاصل ما جاء فيها: نشات علاقه تجاريه بين المؤسسه المدعيه والشركه المدعي عليها منذ تاريخ 2/ 5/ 2004 ويعد هذا التاريخ هو تاريخ نشوء الحق فيما ندعيه، وتبلورت تلك العلاقه في صوره عقد شفوي لكنه واضح المعالم ومحدد للالتزامات الواقعه علي كاهل الطرفين ومنتج لاثاره وتحقق بموجبه النفع لكلا الطرفين كل في مجاله، حيث ان الشركه المدعي عليها منذ سنوات بعيده اسندت للمؤسسه المدعيه القيام بكافه انواع المطبوعات التي تحتاجها الشركه لجميع افرعها ومراكزها، وذلك نظير قيمه ماليه متغيره حسب كم المطبوعات وتحصل عليها المؤسسه المدعيه نقدا او تحصل عليها في صوره سيارات بالتقسيط لها ولمكفوليها وتخصم اقساط السيارات من حساب المطبوعات، وبالفعل قدمت المؤسسه المدعيه للشركه المدعي عليها مطبوعات بقيمه 5224965 خمسه ملايين وميتان واربعه وعشرون الف وتسع ميه وخمسه وستون ريال واستقطعت الشركه المدعي عليها كامل المبلغ المذكور من حساب السيارات التي حصلت عليها المؤسسه المدعيه لها ولمكفوليها علي النحو التالي: استقطاع 54510 اربعه وخمسون الف وخمسمايه وعشره ريال-تاريخ 22/ 2/ 2004 استقطاع 50000 خمسون الف ريال-تاريخ 30/ 4/ 2005 استقطاع 705708 سبعمايه وخمسه الف وسبعمايه وثمانيه ريال-تاريخ 16/ 1/ 2008 استقطاع 191952 ميه وواحد وتسعون الف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال-تاريخ 29/ 8/ 2010 استقطاع 245520 ميتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال-تاريخ 26/ 2/ 2011 استقطاع 1365523 مليون وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال-تاريخ 16/ 10/ 2012 استقطاع 264000 ميتان واربعه وستون الف ريال-تاريخ 3/ 2/ 2013 استقطاع 1688000 مليون وستمايه وثمانيه وثمانون الف ريال-تاريخ 27/ 8/ 2018 استقطاع 63923 ثلاثه وستون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال-تاريخ 25/ 11/ 2019 استقطاع 482345 اربعمايه واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال-تاريخ 22/ 12/ 2019 استقطاع 113484 ميه وثلاثه عشر الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال-تاريخ 27/ 1/ 2020 واصبح بذلك العقد بين الطرفين اشبه للوصف بعقد تبادل تجاري ومقاصه ملزم لطرفيه، الا ان المؤسسه المدعيه فوجيت بتنصل الشركه المدعي عليها مما جري عليه التعاقد والعمل لسنوات وفوجيت بمطالبه الشركه لها بوقف كافه المطبوعات مما رتب علي المؤسسه مديونيات بلغت قيمتها 916622 تسعمايه وسته عشر الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، طالبت الشركه بسدادها وطلبت المؤسسه المدعيه من الشركه استمرار التعاقد لحين انهاء تبادل الخدمات بين الطرفين وتصفيه الارصده تاسيسا علي عدم جواز فسخ التعاقد باراده منفرده خاصه وان الشركه لم تخطر المؤسسه بتلك الرغبه من قبل ولم توقف توريد السيارات للمؤسسه وتعمدت وقف اعمال المطبوعات واخفاء نيتها السييه بغرض توريط المؤسسه في مبالغ ماليه وظنا منها انها تمتلك صلاحيه فسخ التعاقد باراده منفرده. وطلب اثبات التعاقد بين الطرفين والزام الشركه المدعي عليها بما تم الاتفاق وجري العمل عليه لسنوات مع المؤسسه المدعيه باستكمال التبادل التجاري وتحقيق المقاصه بين الخدمات التجاريه المقدمه من الطرفين لبعضهما البعض لحين تصفيه الارصده العالقه، ورد المدعي عليها سندات الضمان للمؤسسه المدعيه وتابعيها ومكفوليها اولا باول، بحيث يرد كل سند مع الانتهاء من تصفيه قيمته. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وباشرت الدايره نظرها فحولتها لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) استنادا للماده السابعه من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، ولم يظهر تقديم المدعي عليها للجواب، ثم حدد لها جلسه 18 /3 /1442ه بواسطه الاتصال المريي وفيها حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وقد ظهر عدم تبليغ المدعي بموعد هذه الجلسه لذا قررت الدايره اعاده تبليغه مره اخري، وفي هذه الجلسه 1 /5 /1442ه حضر المدعي اصاله سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا بان المدعي لم يقدم اي تعاقد يخص موضوع النزاع وبحسب دعواه ان موكلتي هي التي تطالب وليس المدعي هكذا رد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان النزاع الماثل من قبيل المنازعات التجاريه الاصليه التي تحدث بين التجار فانه داخل من حيث الاصل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه، ومن جهه القبول فانه ولما كان قبول الدعوي من الناحيه الفقهيه والنظاميه شرطا من شروط جواز سماعها، وهو من المسايل الاوليه التي تاتي سابقه النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولان حقيقه ما يهدف اليه المدعي في دعواه هو اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المذكور والذي يمثل ناتج تصفيه حساب التعامل التجاري بينهما، وبالتالي عدم صحه مطالبتها له بالسداد الا وفقا لطريقه التبادل التجاري-المقايضه- تاسيسا علي استقرار وجريان العمل بينهما علي هذا النحو وان ذلك يشبه العقد الملزم المحدد المعالم ويطلب اثبات ذلك والزامها به، ولانه وان كان التعامل المستمر بين الطرفين علي النحو الوارد بتفصيل الدعوي لا ياخذ وصف العقد المحدد المده والالتزامات؛ الا انه لا يمكن تجاوز كون الدعوي بهذا الطلبات من قبيل الدعاوي المقلوبه، وبالتالي عدم صحه الفصل في موضوعها وهي بهذا الشكل؛ اذ حقيقتها ان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لما تطالبه به، وقد نص الفقهاء علي عدم سماع الدعوي المقلوبه؛ جاء في كشاف القناع: "ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا فاستخلص له انه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك" مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل. وتشير الدايره بان مثل هذا الطلب سابق لاوانه، اذ يمكن للمدعي اثارته بعد مطالبه المدعي عليها اياه قضاء، والعبره بعد ذلك بما يتقرر ويكتسب الصفه النهاييه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.