gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه ( VSR-2021-381 ) القرار رقم (V-29103-2020) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: عدم وجود مستندات كافيه - ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي المدعي عليه بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار- ولم يقدم المدعي عليه اي رد رغم ثبوت تبلغه بالدعوي، ولم يخش اي من الجلسات المنعقده - ثبت للدايره ان الاصل في تحمل عبساد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، ولم يقدم المدعي ما يثبت مطابه الهييه له بسداد ضريبه القيمه المضافه، لم يقدم من الاساني د ما يثبت به صحه مطابته - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (البييه علي من ادعي) .١٤٣/١١/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله وعلي واله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/٠٦١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦١، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيامه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١٤٢/٣/٢٧ بتاريخ (١٧١١٨) بتاريخ (١٧١١) تاريخ وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدول حيث استفتت الدعويه الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-29103-2020) بتاريخ (V-29103-2020) م.م.م. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه dey في ان .... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه تقدم باللغه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليه .... سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضربه القيمه المضافه وقدره (٢٤١,٧١) ريال، الناتج عن بيع عقارات للمدعي عليه. وبالرغم من تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه وطريقه انعقادها لم تضرر لم تقدم ردها علي لايحه الدعوي. وفي يوم الخميس ٢٠١١٠٥/٢٧ من الماده الخاصه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي رقم: (٢١٥٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (…) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها بالارغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠٢٠ م. في تمام الساعه الثانيه مساء. وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦ م، افتتحت الجسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طيفا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١٤٤٥ و بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، هويه وطريقه رقم (...) ولم تënر المدعي عليها او من يمثلها نظاما بالرغم من ثبوت تبلغها، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي فقد سالت المدعي عن دعواه بغفا لما جاء في لايحه الدعوي ويطالب بالضربيه المستحقه عن العقارات محل الدعوي وعليه قررت الدايره قبل باب المرافعه تمهدا الصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١/١٠١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتاريخ ١١٠/٠١١ واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ٢١١٤/٠٤/١١٤، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بدفع مبلغ يمثل ضريبه القيمه المقدمه (الاول والثاني) من وعليه فان هذه الدوعي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمازعات الابند (اول) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المصافه، وفي البند (ثانيا) "تكون (الجهه القضاييه المختلفه) التي نص عليها نظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥ (١/١٥) "وبموجب الفقره (١/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعلم بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) التي تنص علي: " - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها", وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ و تاريخ المعلومات المطلبه التي نصت واتريخ عمليه رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل المطلبه هو ٢٠١٨/١٢/٣١ و علامه الفقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٣) : "لا تسمع الدعوي عليها الفقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المطلبه رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل المطلبه رقم (١٣) من نظام ضريبه الدخل المطلبه رقم (١٣) من نظام ضриيعييه من تاريخ العلم بالواقعه في المناوعات الضرييعيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلبه او من تاريخ العلم بالواقعه في المناوعات الضرييعيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ خلال المطلبه التي نصت Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام مدل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي ومستنداتها، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي (البايع) للمدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٢٤١,٧٦) ريال الناتجه عن بيع العقارات مدل الدعوي للمدعي عليه، وحيث ان الاصل في تحمل عبده سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبه الهييه له بسداد ضريبه القيمه المضافه، و حيث انه لم يقدم من الانساني د ما يثبت به حصه مطلابته، ولما كان يتعذر علي الداره بموجب ما قدمه المدعي من مستندات البت في حقه المزعوم تاييدا او نفيا، وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي ان: (البييه علي من ادعي)، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض دعوي المدعي لعدم كفايه المستندات المقدمه. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: رفض دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) المقامه ضد المدعي عليه / .... سجل تجاري رقم (....). صدر هذا القار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (v) من نظام المرافعات الشريعه، وحددت الداره للاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتوه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y