tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=document_number:2c4f1a83-5d34-4c86-abf6-4de3d240f771 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٢٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...)، ذكر فيها: ان المدعيه قامت باستيراد بضاعه عباره عن ربيان كامل مجمد (٢٠ / ٣٠) كبير من (...) بعدد (١,٧٥٣) عبوه بمبلغ وقدره: (٦٣٨,٩٦٩)ريالا، وقد استلمتها المدعيه عن طريق جمرك ميناء (...)، وبعد فحص العينات المستورده قررت هييه الغذاء والدواء اعاده تصديرها الي بلد المنشاه وذلك بسبب تعليق استيراد الربيان مؤقتا من دوله (...)، وعلي اثره قامت المدعيه بتعميد المدعي عليها كوسيط شحن باعاده تصدير البضاعه الي بلد المنشا ووضعها في حاويات لحفظها بدرجه بروده (-٢٠)، وبعد (١٠) ايام من التخزين ابلغت المدعي عليها بتعفن تلك البضاعه وذلك ان درجه بروده الحاويه لم تكن علي الدرجه المطلوبه، مما يعني اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المناطه بها، والتي ترتب عليه وقوع ضرر علي المدعيه، ثم ختم صحيفته بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٦٣٨,٩٦٩) ريالا تتمثل في قيمه البضاعه، اضافه الي تكلفه اتلاف البضاعه محل النزاع وقدرها (٢٧,٣٠٠) ريال، ومقدار ما فاتها من كسب وارباح قدرها (٦٣,٨٩٦) ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه الترافع الكتابي والتي تبلغت المدعي عليها بموعدها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي. وبجلسه يوم الاربعاء ١٧/٤/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال دعوي المدعيه افاد بتعذر تقديمه من خلال الترافع الكتابي، وعليه قررت الدايره افهام الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: انعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وذلك ان عمل المدعي عليها اقتصر علي تاجير الحاويه للمدعيه دون ان تلتزم بنقل الحاويه من مدينه (...) الي ميناء مدينه (...)، حيث ان المدعيه قد تعاقدت مع طرف اخر لنقل الحاويه، وقد التزمت المدعي عليها بتاجير الحاويه حسب المواصفات المطلوبه، وحينيذ لا علاقه بالمدعي عليها في ضبط درجه بروده الحاويه....ا.ه. ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه، مفادها: ان المدعي عليها تقر بانها قامت بتاجير الحاويه للمدعيه وهذا الامر كاف لاثبات صفتها في الدعوي، واما عن ادعايها بعدم مسؤوليتها في ضبط درجه بروده الحاويه فهذا قول مرسل لا دليل عليه، اضافه الي ان المدعي عليها ارسلت بريدا الكترونيا الي المدعيه، والتي تطالب فيه بتزويدها بدرجه الحراره المطلوبه للحاويه ومقدار الوزن، كما ان علميه النقل من مستودعات موكلتي من (...) الي (...) لا يستغرق اكثر من (٥) ساعات والتي تعتبر فتره غير كافيه اطلاقا لتلف البضايع ولاسيما ان نقل البضاعه تمت اثناء فصل الشتاء، والمدعي عليها هي المسؤوله في متابعه درجه الحراره داخل الحاويه ومطابقتها للبروده المطلوبه لكونه من صميم التزاماتها الجوهريه الي ان يتم تحميلها علي الباخره.ا.ه. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: المدعي عليها لا تنكر تاجيرها الحاويه للمدعيه وان مهمه المدعي عليها هي ضمان و كفاءه عمل الحاويه حسب الاتفاق وذلك قبل تسليمها للمستاجر وهو ما قامت به المدعي عليها بموجب التقرير المثبت فيه كفاءه عمل الحاويه قبل واما ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها هي المسؤوله وحدها في متابعه درجه الحراره داخل الحاويه ومطابقتها للبروده فهذا غير صحيح....ا.ه. ثم تمسك كل طرف بما ذكره سابقا. وبجلسه يوم الاربعاء ١٤/٦/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبسؤالهما هما يودون اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاربعاء ٥/٧/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي عليها، وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، ثم طلب وكيل المدعي عليها الفصل في الفصل في القضيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣٠,١٦٥) ريالا كتعويض مادي عن اخلال المدعي عليها في ضبط درجه بروده الحاويه المستاجره منها (-٢٠) بما يتناسب مع بضاعه المدعيه (روبيان متجمد) والذي ادي الي تعفن البضاعه وتلفها كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها انكرت اخلالها او تقصيرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبينه بان ضبط درجه بروده الحاويه لبضاعه المدعيه ليس مناطا بها كما تدعيه المدعيه، دافعه بانتفاء علاقتها بذلك، ومضيفه الي ان حقيقه التزامها التعاقدي تجاه المدعيه محصورا في تاجيرها حاويه موافقه للمواصفات والشروط، الامر الذي يدل معه علي انتفاء مسيوليه المدعي عليها بالخساير الناجمه عن عدم ضبط بروده الحاويه بما يتناسب مع بضاعه المدعيه، ونظرا لكون المدعيه متمسكه بمطالبتها المشار اليها بعاليه، وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي من خلال المذكرات المقدمه الكترونيا من الطرفين تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي، والذي يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك، وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعيه لم تقدم عقدا مكتوبا ومثبتا بين الطرفين ينظم فيه التزام كل طرف علي الاخر بشكل مفصل يرفع به الخلاف ويبين فيه الشرط الجزايي عند الاخلال والمخالفه، اضافه الي عدم تقديمها ما يثبت تعلق سبب مطالبتها بالتعويض من ضبط درجه البروده الحاويه (-٢٠) بالمدعي عليها، وحيث ان اساس مطالبه المدعيه بالتعويض قايم علي هذا السبب انف الذكر وهو مالم يثبت تعلقه بالمدعي عليها، اضافه الي عدم تقديم مايثبت قيام تلك الاركان التعويضيه بها؛ وبالتالي عدم توافر اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وما قررته المدعيه في دعواها من سبب المطالبه واثارها وتعلق ذلك بالمدعي عليها كان مرسلا و مجردا عما يسنده من بيان و بينات، وحيث ان المدعيه قد اكتفت بما قدمته سابقا،ف بناء علي ماتقدم، واستصحابا لاصل براءه الذمم عما يشغلها ويكلفها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، ويلزمها بها.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٧٣٠.١٦٥) سبعمايه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، كتعويض مادي عن اخلال المدعي عليها في ضبط درجه بروده الحاويه المستاجره منها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي برفض الدعوي وذلك لعدم تقديم المدعيه عقدا مكتوبا ومثبتا بين الطرفين ينظم فيه التزام كل طرف علي الاخر وعدم تقديمها ما يثبت تعلق سبب مطالبتها بالتعويض، وقدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، مسببا بذلك مراسلات تمت عن طريق البريد الالكتروني المعتمد لدي الطرافين، وما تم فيه من ايجاب وقبول واشتراطات واكتمال العقد، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وحددت جلسه مرييه تبلغ به الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.