tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530146509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-06 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=document_number:10f5ebda-5214-45b0-9320-a81cb170202e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570068811 لعام 1445ه
المدعي:
شركه(......) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه (التجاريه) (بالدمام) ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه ......) ضد (.....) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4470812679) وتاريخ 20\08\1440ه والمنظوره لدي الدايره (التاسعه) وصدر بناء علي ذلك الصك رقم (4430776419) وتاريخ 21\09\1444ه، وانه تضرر بسبب هذه القضيه، وطالب ب. (التعويض عن اتعاب محاماه) بمبلغ قدره (19,314.00) تسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4430776419) وتاريخ 21\09\1444ه. 2-. وثيقه مصالحه برقم (4501006057 – 01) وتاريخ 05\01\1445ه. 3- عقد اتعاب محاماه مؤرخ بتاريخ 24\06\1444ه علي مطبوعات مكتب المحامي (....) وممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه في 1445/01/27هت وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عن طريق الطلبات بالقضيه وعقدت الدايره جلسه في 05\02\1445ه وملخصها: قدمت ممثله المدعي عليها جوابها ونص الحاجه منه:(اولا: في الرد علي مطالبه المدعيه بتعويض عن اتعاب محاماه قدرها (19,314) ريال فذلك مردود بما يلي: هذه المطالبه ترفضها موكلتها جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: حقيقه مطالبه المدعيه في هذه الدعوي صوره من صور دعاوي التعويض ومن ثم فانها خاضعه لقواعد التعويض التي تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر وعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المدعيه اثبات واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، ان المدعيه اقامت دعواها الاصليه ظنا منها باستحقاقها هذا المبلغ، وحيث لم يثبت تعدي موكلتها علي المدعيه كما لم يثبت كيديتها والاضرار والدعوي المقدمه تؤكد نواقص اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض فقد كان للمدعي الحضور بنفسه الدعوي ولم يمنعها النظام من ذلك لكن المدعي هو من اراد بمحض ارادته التعاقد مع محامي للدفاع عنه ولم تجبره موكلتها علي ذلك فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبه موكلتها بتعويض عن اتعاب المحاماه ولم يثبت خطا مماطله من موكلتها)، وبعرضها ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق مما دفع موكلته للتعاقد مع محامي لاقامه الدعوي، وعليه تم اقامه الدعوي وكسب القضيه، الامر الذي يتبين معه خطا المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق مما تسبب لموكلته بضرر تمثل بدفع مبلغ اتعاب محاماه قدره (19,314) وكان هنالك دعوي وطلب تنفيذ من موكلته وهنا العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ويتمسك بطلبه في الدعوي. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 1445/02/11ه متضمنه ارفاقه لما يثبت سداد مقدم ومؤخر الاتعاب. وقد عقدت الدايره جلسه في14/02/1445ه وملخصها: افاد وكيل المدعيه بتقديمه مذكرته المتضمنه بينته علي السداد اتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما في الدعوي والاجابه والبينات، وحيث حصر ممثل المدعيه طلباته في: (.بدفع مبلغ اتعاب محاماه قدره (19,314) واجمل المدعي عليه اجابته في: رفض الطلب وان ممثل المدعيه لم يثبت تعدي موكلتها كما لم يثبت كيديتها والاضرار والدعوي المقدمه تؤكد نواقص اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ اتعاب محاماه قدره (19,314) وقدمت لاثبات دعواها الحكم الصادر لها في الدعوي الاصليه، والعقد المبرم بينها وبين المحامي، وما يثبت سدادها وتكبدها اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها الجاتها للمطالبه لاخذ حقها في الدعوي رقم (4470812679)، ما نتج عن ذلك غرمها لمبلغ المحاماه، ما يرتب علي المدعي عليها مسؤليه التعويض عن هذا الضرر، وقد قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وقد تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال).
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: بالزام المدعي عليها (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,314) تسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا.