moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٦٥٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان طبيعه العلاقه بين موكلتنا المدعيه شركه (...) بصفتها (الوكيل الملاحي) صاحب الحاويات والمدعي عليها مؤسسه (...) بصفتها صاحبه البضاعه وهي المسؤول الاول عن جميع الالتزامات وفق اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) المعتمده بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣ﻫ، ولقد قامت موكلتنا بتقديم خدمات الشحن عن طريق فرعها بمدينه (...) سجل تجاري رقم (...) وفق بوليصه الشحن رقم: (...) وبوليصه الشحن رقم (...) ونتج عن ذلك تاخر تسليم المدعي عليها للحاويات خلال الفتره النظاميه (١٠) ايام؛ استنادا للايحه مزاوله نشاط الوكلاء (...)، وبناء عليه تستحق موكلتي اجور تاخير تسليم الحاويات باجمالي مبلغ وقدره (٤٢٨,٧٥٠.٠٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ولقد اصدرت المدعيه للمدعي عليها الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م باجمالي عدد (٢) فاتوره لعدد (٥) حاويات، والدعوي اقيمت علي المدعي عليها تطبيقا للماده (الثامنه والعشرين) (ثانيا) فقره (ا) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء (...) والتي نصت علي للوكلاء (...) الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الحادي عشر من تاريخ تفريغ الحاويه بالميناء للوارد وعن كل يوم حسب الجدول الموضح بالنظام... وفي حال عدم التزامه بذلك يتم الرفع للجهات القضاييه المختصه. وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) ب(...)، بدفع اجور تاخير تسليم الحاويات مبلغ قدره (٤٢٨,٧٥٠.٠٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٥٩٣) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: ١- بوليصه الشحن رقم (...) ورقم (...). ٢- فاتوره رقم (SAKACP٢١٠٠٠٨٥١٨) ورقم (SAKACP٢١٠٠٠٨٥١٩) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م. وبعد احاله القضيه للدايره عقدت جلسه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٥ه بحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما جاء في دعواه اعلاه (منعا للتكرار)، وتقدمت وكيله المدعي عليه بجوابها عبر مذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: ينكر المدعي عليه دعوي المدعيه واستحقاقها لطلباتها، والصحيح بان البضاعه مرسله من قبل التاجر في (...)(شركه (...)) الي المدعي عليه (المرسل اليه)، وينكر المدعي عليه مسؤوليته عن البضاعه والحاويات وينكر استلامها من الاساس، ونطلب من المدعيه ابراز بينته علي صحه دعواه وطلباته، ونفيد فضيلتكم بان الفقره ج من الماده السادسه من اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للمواني برقم (٦/ج١/د١) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٠ه نصت علي انه (يكون صاحب البضاعه مسؤولا عن سلامه الحاويات من وقت استلامها حتي وقت اعادتها وتسليمها للجهه المحدده من قبل الوكيل البحري.) وردا علي ما ارفقته المدعيه من بوليصتي الشحن -المرفقه في ملف الدعوي- فانها مجتزيه وغير مكتمله وغير مترجمه، كما انها تؤكد صحه ما ذكرناه من ان البضاعه مرسله من التاجر ب(...) وان المدعي عليه هو المرسل اليه. وردا علي ما ارفقته من الفواتير فاننا نفيد فضيلتكم بانها فواتير صادره من المدعيه ولا تحمل اي ختم او موافقه من قبل المدعي عليها وننكر استحقاق المدعيه لطلباتها. وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لطلباتها الوارده في لايحه دعواها وعدم استلام المدعي عليه للحاويات وانها ليست تحت تصرفه ولم تقدم المدعيه ثمه بينه علي تسليمها للبضايع للمدعي عليه، ولقول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)). ثانيا: الطلبات: وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- رفض دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال كاتعاب ومصاريف المحاماه.) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان قيام موكلته بالتزاماتها بابلاغ المدعي عليها بوصول البضايع والاخطارات بعد ذلك في حال عدم تسلمهم، وهل قامت موكلته باتباع الاليه المنصوص عليها في تسليم الحاويات، بالاضافه الي اذن التسليم، وهل اصدرت الفواتير بالطريقه الرسميه المعتمده، وبيان قيام موكلته عند تسليم اذن التسليم -ان وجد- باخطار صاحب البضاعه كتابه وبشكل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهه التي يقوم صاحب البضاعه باعاده وتسليم الحاويات الفارغه لها، وبيان كيفيه تسليم موكلته الفواتير للمدعي عليها، مع تقديم جميع الاسانيد المثبته لذلك علي ان تكون جميع المستندات واضحه ومترجمه خلال اربعه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، فان تعذر فعبر بريد الدايره الالكتروني، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الرد علي مذكره وكيل المدعيه وعلي كافه التفاصيل اعلاه، بالاضافه الي بيان حاله البضاعه المرسله لموكلها بشكل واضح ومفصل مدعمه ردها بالاسانيد خلال اربعه ايام تلي المده المقرره لوكيل المدعيه وبالاليه ذاتها. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٥ه وبحضور طرفيها تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المتضمنه ما نصه: (١- انكرت المدعي عليها دعوي موكلتي ودفعت بعدم صحتها وبعدم استحقاقها لما تطلبه واستندت بذلك علي الماده السادسه من اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) ونود ان نوضح لفضيلتكم بان الماده المستند عليها تخص شروط اصدار وتجديد الترخيص الوكلاء (...) ولا علاقه لها بدعوي موكلتي ولا بدفع المدعي عليها. ٢- اوردت المدعي عليها في ردها نص الماده ٢٨ البند اولا فقره ج من اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) والتي نصت علي (يكون صاحب البضاعه مسؤولا عن سلامه الحاويات من وقت استلامها حتي وقت اعادتها وتسليمها للجهه المحدده من قبل الوكيل البحري) مما يدل علي ان وكيل المدعي عليها لم يستوعب الدعوي والنصوص النظاميه القايمه عليها فلم يتقدم برد ملاقي للدعوي فدعوي موكلتي ليست مطالبه بالتعويض عن اضرار وقعت علي الحاويات من اجل ان يستند علي الماده المذكوره اعلاه في سبيل اثبات عدم مسؤوليه موكلته لان دعوي موكلتي مطالبه باجور تاخير تسليم الحاويات استنادا علي الماده (٢٨) البند ثانيا لفقره (ا) من اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) والتي نصت علي انه (للوكلاء (...) الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الحادي عشر من تاريخ تفريغ الحاويه بالميناء للوارد وعن كل يوم وفق للجدول...) والنص واضح وصريح باحتساب اجور التاخير من اليوم ١١ من تاريخ تفريع الحاويات من السفينه وليس من استلام المدعي عليه للحاويات ولصاحب البضاعه المرسل اليه ١٠ ايام من اجل تخليص بواليص الحاويات التابعه له لدي الجمارك والميناء واستلام الحاويات وتفريغها لديه واعادتها للمدعيه وهذا مالم تقم به المدعي عليها مما ادي لفرض اجور التاخير وفق ما نصت عليه اللايحه المنظمه لذلك. ٣- فيما يتعلق بسؤال الدايره الموقره عما اذ قامت موكلتي بتبليغ المدعي عليه بوصول الحاويات نفيد فضيلتكم بانه تم تبليغ المدعي عليها بوصول الحاويات وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها باستخراج بيان جمركي رقم (...) بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٢٠ للبوليصه (...) ومرفق صوره من موقع فسح التابع للجمارك السعوديه والبيان الجمركي (...) بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٢٠ للبوليصه (...) ومرفق صوره من موقع فسح التابع للجمارك السعوديه. ٤- وقامت المدعي عليها بتفويض المخلص الجمركي (...) من اجل مباشره جميع اجراءات تخليص الحاويات كما هو موضح لفضيلتكم في المرفقين السابقين. ٥- يتضح لفضيلتكم بان دفع المدعي عليها بعدم علمها بوصول الحاويات وبعدم مباشرتهم لها غير صحيح لكون المدعي عليها تبلغت بوصول الحاويات وتفريغها بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٠ وقامت بتفويض مخلص جمركي وقامت بربط البوليصتين بها بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠ عن طريق استخراج البيان الجمركي اي بعد يومين من تاريخ وصول وتفريغ الحاويات. ٦- قامت موكلتي بعمل جميع الالتزامات المطلوبه وسلمت المدعي عليها اذن التسليم لتتمكن المدعي عليها من تخليص اجراءات الحاويات. ٧- قامت موكلتي باصدار جميع الفواتير بالطريقه الرسميه وتم تسليمها للمدعي عليها عن طريق الايميل الرسمي وعن طريق المخلص الجمركي المفوض من قبلها. ٨- نود ان نوضح لفضيلتكم بان الحاويات ليس بمتروكه لكي يتم تبليغ المدعي عليها واخطارها بشكل متكرر وفق الاجراءات المتبعه بالحاويات المتروكه لكون المدعي عليها باشرت الحاويات واصدرت البيان الجمركي وربطت البوليصتين بها وقامت بتفويض المخلص الجمركي واستلمت اذن التسليم. الطلبات: تطلب المدعيه شركه (...) من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها مؤسسه (...) ب(...)، بدفع اجور تاخير تسليم الحاويات وعددها (٥) حاويه بمبلغ (٤٢٨,٧٥٠.٠٠) ريال (اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي). ٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويضا مبلغ (٥٣,٥٩٣) ريال عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه (ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا سعودي، ما يعادل نسبه (١٢,٥٠) من قيمه المطالبه حيث الجات موكلتي لرفع هذه الدعوي والمطالبه قضاييا نتيجه المماطله ورفض السداد.) كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته المتضمنه ما نصه: (فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا ونوجزه في الاتي:- اولا: عدم جواز سماع الدعوي: - نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرون بعد المايتين من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه علي انه (لا تسمع دعوي المنازعات الناشيه عن عقد نقل البضايع بحرا بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضايع، او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسلم.)، ولما كان سند دعوي المدعيه في الدعوي بواليص الشحن (عقد نقل البضايع بالحاويات بين المرسل والشاحن) ومطالبتها باجور تاخير اعاده الحاويات الناقله للبضايع، ولما ذكرته المدعيه بان وصول البضايع كان بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٠ وانه التاريخ المحدد للتسليم -حسب اقرارها -اي ان المدعيه اقامت الدعوي بعد اكثر من ثلاث سنوات، الامر الذي يسقط حقها في سماع دعواها حيث فرطت بحقها في رفع الدعوي وسماعها في المده المحدده من النظام. ثانيا: عدم قبول البينات المقدمه من المدعيه:- ندفع بعدم قبول البينات المقدمه من المدعيه بسبب عدم تقديمها في الجلسه التحضيريه الاولي وفقا لما ورد في الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والخاصه بنظر اجراءات الدعاوي اليسيره والتي نصت علي (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) سيما وان هذه الدعوي تعد من قبل الدعاوي اليسيره وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من نفس اللايحه (يقصد بالدعاوي اليسيره - المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام - الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء.) ثالثا: ردا علي ما اوردته المدعيه في الفقره اولا فاننا نتمسك بردنا المسبق ولا نعلم من اين اتت المدعيه بزعم ان الماده السادسه تخص شروط ترخيص الوكيل الملاحي، وحرصا علي عدم الاطاله فاننا نتمسك بما ورد مسبقا في مذكرتنا الاولي. رابعا: ردا علي ما اوردته المدعيه في باقي مذكرتها فاننا نوجز ردنا في الاتي: ا) اخطار موعد وصول البضاعه وموعد وصولها الميناء: تنكر المدعي عليها زعم المدعيه باخطارها بالموعد المتوقع لوصول البضايع او اشعارها بوصول البضايع الي الميناء، ولا ينال من ذلك ما استندت عليه في مذكرتها في الفقره ثانيا ومرفقاتها رقم (١،٢) حيث ان الجزء الثاني من المرفق الاول والثاني لا يظهر اي وجود لاي مرجعيه او صدوره من جهه معينه ولا يحمل اي توقيع او ختم (يدوي او الكتروني) ويظهر اختلافا كبيرا عن الجزء الاول من كل مرفق الامر الذي ينسف حجيته ويوجب طرحه وعدم الاعتداد به. كما ان المرفقين (١،٢) والمعنونين ب (مانيفيست وارد) يتم تقديمه من قبل الوكيل الملاحي للجهات الحكوميه وليس لصاحب البضاعه ولا يعتبر اشعار او اخطار، ولم تقدم المدعيه اي اثبات علي اي اخطارات سابقه او لاحقه للمدعي عليها. وقد نص البند ٣ من الفقره رابعا (التزامات الوكيل الملاحي تجاه البضايع) من الماده الخامسه (التزامات ومسؤوليات الوكلاء الملاحيين) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين علي انه (٣- اخطار صاحب البضاعه او من ينوب عنه بالتاريخ المتوقع لوصول السفينه الناقله للشحنه قبل وصولها بوقت كافي علي ان لا يقل عن (٤٨) ساعه من وصول السفينه للميناء)، والبند رابعا من نفس الفقره (ابلاغ صاحب البضايع بوصول شحناتهم والحرص علي سرعه القيام بتسليمهما لهم عند وصول السفينه طبقا لحموله وسندات الشحن الاصليه). وتجدر الاشاره الي ان البند ٥ من الفقره اولا (التزامات ومسؤوليات عامه) من الماده الخامسه (التزامات ومسؤوليات الوكلاء المحليين) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين علي انه (مع عدم الاخلال بالالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في النظام البحري التجاري، يجب علي جميع من يمارس عمل الوكلاء الملاحيين في المواني التقيد بالاتي:- (٥- اجراء الترتيبات المتعلقه بالهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك واعداد مستندات البضايع الوارده او الصادره او المسافنه.). ب) تسليم اذن التسليم للبضايع: تنكر المدعي عليها زعم المدعيه بتسليمها او ابلاغها باذن التسليم ولا ينال من ذلك ما ارفقته في المرفق رقم (٣) من مذكرتها حيث انها لا تثبت تسليم اذن التسليم للمدعي عليها، وتجدر الاشاره الي ان تواريخ اصدار امر التسليم في المرفق المزعوم كانت في ١٥/١٠/٢٠٢٠م في حين ان تاريخ الوصول للبضايع كان في ٠٨/١٠/٢٠٢٠م (حسب اقرار المدعيه) الامر الذي يدحض زعم المدعيه فيما يخص العلم بالبضاعه واصدار المستندات الخاصه بالبضاعه والموضحه في الفقره ٢ و ٣ من مذكرتها وبالمرفق رقم (١،٢)، وقد عرفت لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين اذن التسليم في باب التعريفات في الماده الاولي منه علي انه (عباره عن وثيقه تصدر من قبل الوكيل الملاحي لصالح صاحب البضاعه تجيز استلام وخروج البضاعه المستورده والمحدده فيها والمبين تفاصيلها ضمن عقد النقل البحري (بوليصه الشحن). وتجدر الملاحظه بان ميناء الشحن المذكور في اذن التسليم يختلف عن المذكور في بوليصه الشحن، كما ان المرفقات لا تحمل اي ختم او توقيع (الكتروني او غيره) او باركود، الامر الذي يفقدها حجيتها ويوجب طرحها وعدم الاعتداد بها. ج) بواليص الشحن والاليه المنصوص عليها في تسليم الحاويات للمدعي عليه: ردا علي ما ارفقته المدعيه من ترجمه بوليصتي الشحن (مرفق-٤) في مذكرتها فانها مجتزيه وغير مكتمله الصفحات ويؤكده اختلاف البوليصه الاولي عن الثانيه وترجمتها في عدد الصفحات. ونفيد فضيلتكم بان المدعيه تجاهلت الرد علي طلب الدايره في توضيح الاليه المنصوص عليها في تسليم الحاويات للمدعي عليها. وتجدر الاشاره في هذا الصدد بان البند ثالثا من الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين علي انه (في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل الملاحي لاصحاب البضايع او متعهدي نقل البضايع بحرا فانه يجب الحرص علي طلب الاثباتات الرسميه لهم وتدوين جميع المعلومات الخاصه بهم (الاسم/ رقم الهويه او الجواز/ العنوان وارقام الاتصال/ رقم السجل التجاري) واخذ نسخه من الاقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدق من الغرفه التجاريه، ويجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين التنازل عن وجود الاقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل اي تبعات لقبول هذا الاتفاق.) ونطلب من المدعيه تقديم ما يثبت بانه قام بتسليم المدعي عليها او احد مفوضيها البضايع واخذ التعهد الخطي بمسؤوليته عن الحاويات. د) الاخطار بموقع اعاده وتسليم الحاويات: لم تقدم المدعيه ما يفيد اخطار المدعي عليه بمكان وزمان اعاده تسليم الحاويات الفارغه بناء علي طلب فضيلتكم، وتجدر الاشاره في هذا الصدد بان البند ا من الفقره اولا من الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين نص علي انه (يتوجب علي الوكيل الملاحي عند تسليم اذن التسليم اخطار صاحب البضاعه كتابه وبشكل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهه التي يقوم صاحب البضاعه باعاده وتسليم الحاويه الفارغه لها سواء كانت احدي ساحات تخزين الحاويات التابعه للوكيل او احدي محطات الحاويات في المواني او حسب الاتفاق.) ه) صحه الفواتير وتسليمها: ذكر المدعي بان جميع الفواتير صادره بشكل رسمي ومعتمد وانه قام بتسليم المدعي عليه للفواتير عن طريق الايميلات ولم يرفق بينته علي ذلك بالرغم من طلب الدايره له (المدعي عليه ينكر استلامه للفواتير وصحتها) مع العلم بان الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي مخالفه لما اشترطته اللايحه حيث نص البند ٣ من الفقره رابعا (التزامات الوكيل الملاحي تجاه البضايع) من الماده الخامسه (التزامات ومسؤوليات الوكلاء الملاحيين) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين علي انه (اصدار كافه الفواتير المتعلقه باصحاب البضايع والشحنات والجهات ذات العلاقه من خلال نظام سداد للمدفوعات وعدم اصدار اي فاتوره غير مرتبطه بنظام سداد). خامسا مصير البضاعه: نفيد فضيلتكم بان البضاعه تم اتلافها من قبل الجهات المختصه بسبب عدم الموافقه علي فسحها من اداره الجمارك لاسباب خارجه عن اراده الجميع (بضاعه من (...)) ولا تخفي علي فضيلتكم (اسباب (...)) ونرفق لفضيلتكم صوره من خطاب صادر من شركه (...) والمؤرخ في ١٠/٠٩/١٤٤٢ه. وعليه يتضح لفضيلتكم عدم جواز سماع دعوي المدعيه من الاساس بعد تفويتها لحقها في المطالبه خلال الفتره المحدده، كما يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لطلباتها الوارده في لايحه دعواها، ولقول الله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)). سادسا: الطلبات: وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- اصليا: عدم سماع دعوي المدعيه. ٢- احتياطيا: رفض دعوي المدعيه. ٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال كاتعاب ومصاريف المحاماه.) كما تقدم وكيل المدعيه برده عبر حقل المحادثه الكتابيه في التيمز ونصه: (الدفع غير مقبول والالتزام الواقع علي المدعي عليها محل الدعوي التزام بدفع اجور تاخير حاويات وليس التزام بدفع اجره نقل وليس ناتج عن عقد نقل بحري وانما مصدره اللايحه التنظيميه للوكلاء (...) كما انه علي فرض صحه هذا الدفع فلا يقبل منه كونه لم يقدمه قبل اي طلب او دفع اخر في الدعوي او قبل انتهاء الجلسه التحضيريه وايضا مخالف للماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي استند عليها المدعي عليه في مذكرته (ثانيا) والتي تنص علي بانه لا يقبل من الاطراف تقديم اي بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وبسؤال وكيل المدعيه من الناقل؟ فقال ان موكلتي هي الناقل. عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الزام المدعي عليه بدفع اجور تاخير تسليم الحاويات مبلغ وقدره (٤٢٨,٧٥٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال؛ فان الدايره مختصه بنظر النزاع استنادا للفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. ومن ثم فان الدايره من واقع سوقها ما سبق من الدعوي والاجابه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوي، فانها تؤكد علي ما هو متقرر من ان بوليصه الشحن هي الرابطه بين الطرفين في تحديد المراكز النظاميه وما ترتب عنها من حقوق والتزامات، كما ان النظام البحري التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، واللايحه التنظيميه للوكلاء (...) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للمواني برقم (٦/ج١/د١) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٠ه والمحدثه بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للمواني رقم (٦٢/ج٧/د١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣ه، جميعها تنظم علاقتهما مع بعضهما البعض، ولا مندوحه لهم عنها، فاذا تقرر ذلك؛ فان الدايره تشرع في نظر طلبات المدعيه في ضوء ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور انفا، واسند مطالبته علي بوليصتي الشحن كرابط يربط العلاقه بينهما وعلي اللايحه التنظيميه للوكلاء (...)، ولما كان وكيل المدعي عليه دفع بعدم سماع الدعوي لمضي المده المقرره في النظام البحري التجاري، ودفع بدفوع اخري. والدايره وهي تستجلي فحوي الخصومه قد اماطت البيان عما اكتنف علاقه الطرفين من لبس او غموض، وتؤكد علي ان العلاقه بينهما نشات بناء علي بوليصتي الشحن، اي ان الحقوق والالتزامات نشات منها، والثابت للدايره ان المدعيه ناقله للبضايع بحسب ما اقر به وكيلها، وعليه فان ذلك يعتبر عقد نقل للبضايع، الناقل فيه المدعيه والمرسل الشاحن والمرسل اليه المدعي عليه، وهذا ما يعرف بالعلاقات الثلاثيه، فاذا تقرر ذلك فتطبق احكام عقد نقل البضايع بحرا علي النزاع الماثل، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايتين من النظام البحري التجاري علي انه: (لا تسمع دعوي المنازعات الناشيه عن عقد نقل البضايع بحرا بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضايع، او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسلم.) ولما كان الثابت من دعوي المدعيه ان تاريخ تبليغ المدعي عليه بوصول الحاويات وتفريغها بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٠م، وانها اصدرت اذن التسليم -بحسب ما ارفقته- بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م، وعليه فقد مضي علي ذلك اكثر من ثلاث سنوات، مما تنتهي معه الدايره الي عدم سماع دعواها. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من ان طلبه ليس بناتج عن عقد نقل بحري وانما مصدره اللايحه التنظيميه للوكلاء (...)؛ اذ ان اللايحه التنظيميه لا تنشا بها مراكز نظاميه، وانما هي لتنظيم عمل اصحاب هذه المراكز، والتزام المدعي عليه بالاستلام والاعاده نشا ابتداء بموجب بوليصه الشحن -والتي تمثل عقد نقل البضايع- كونه المرسل اليه والمستلم للبضايع، واذ الحال ما تقدم بيانه، وما اسفر عنه قضاء الدايره من نبذ هذا الدفع ورده، ولا ريب فيما اكتنفه من عيوب طالته تناوي الوجاهه، وتطرحه من مقام الاعتداد، ولا يتسني الارتكان عليه في اقامه دعايم دفعه؛ الامر الذي يسند ما خلصت اليه الدايره، عليه وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم سماع هذه الدعوي، وبالله التوفيق.