moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570388610 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه مختصما فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1445/04/16ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق تحريرا لها نصه: اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي:(...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه (...) بصفته شريكا في شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد مدير الشركه: (...) هويه وطنيه (...) اطلب فيها محاسبته بصفته مديرا للشركه حيث تبين القوايم الماليه وسجلات الشركه ما يلي: 1- بيع احد مشاريع الشركه قيد الانشاء بقيمه (24.000.000) اربعه وعشرون مليون ريال، قام المدعي عليه بالاستيلاء عليه (مرفق رقم 1). 2- سحوبات ماليه قدرها (1.043.000) مليون وثلاثه واربعون الف ريال لا مستند لها. ثانيا: الطلبات:اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (25.182.212) خمسه وعشرون مليونا ومايه واثنان وثمانون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا الي حساب الشركه.، ثالثا: الاسانيد:- القوايم الماليه لاعوام (2016م – 2017م). وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت حقيقه الدعوي الماثله دعوي مسؤوليه مقامه من الشريك نيابه عن الشركه ضد مديرها، وبما ان النزاع ونظره يتفرع عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وعن قبول الدعوي ولما كان من المتعين قضاء التحقق من شروط قبول الدعوي وتوافرها، ولما كانت الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه - نصت علي:(1- للشركه ان ترفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وينشا عنها اضرار علي الشركه، ويقرر الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون رفع هذه الدعوي وتعيين من ينوب عن الشركه في مباشرتها. واذا كانت الشركه في دور التصفيه تولي المصفي رفع الدعوي. وفي حال افتتاح اي من اجراءات التصفيه تجاه الشركه وفقا لنظام الافلاس، يكون رفع هذه الدعوي ممن يمثلها نظاما. 2- يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي. 3- يشترط لرفع الدعوي المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده؛ ابلاغ مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- بالعزم علي رفع الدعوي قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من تاريخ رفعها)، ولما كان من البين من الماده سالفه الذكر كون ابلاغ مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها باقامه دعوي المسؤوليه شرطا لاقامه الدعوي من الشريك، ولما كان الثابت للدايره من مرفقات الدعوي ومستنداتها عدم تقديم المدعيه لهذا الابلاغ، اذ ان ما ارفقته انما هو اخطار قديم - قبل سريان نظام الشركات - لا يثبت قيامها بما اوجبته الماده ونصت علي اشتراطه لاقامه دعوي المسؤوليه من الشريك، وهو في حقيقته لا يعدو عن كونه اخطار مقدم وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه كما ان مضمونه لا يدل علي الرغبه باقامه دعوي المسؤوليه نيابه عن الشركه وفقا لاشتراط الماده ومقصودها وانما الفاظ عامه لم يبين فيها الاخلال الذي ستبني عليه دعوي المسؤوليه فضلا عن انه لم يقدم ما يثبت ابلاغ مدير الشركه به؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4570388610)، والله الموفق.