gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISZR-2020-21) القرار رقم: (Z-2018-13): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المعيبه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠٥- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار- ثبت لداره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلك لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١/٢٢) من اللايحه التNFيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ ١٥١٣٨/٠٦١. - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ا ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم. وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٣/٩) اجتمعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ ١٥٥٧/١/١٠ تاريخ بتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٢٥٧٧) بتاريخ العدوي المطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان دعوي، ضمنها اعتراض شركه (....) علي قرار المدعي عليها المبلغ لها بالخطاب وفي تاريخ ١٣٣٩/١١/٢٧ م. والابند التاسع (خطا مادي يتمثل في تسديدات لم رقم ١٣٩/١٦/٢٤٥٩) (الشركه، فلا تتعرض غير مقبول: لتقديمه بعد انتها المده النظميه، ما من النياحيه الموصوعيه ففيما يتعلق بالاعتزاض علي البند الاول (صافي الموجودات الثابته لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته في حدود حقوق الملكيه لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته في حدود حقوق الملكه لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته في الحدود العامه (الشركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (ال شركه، فقدم تم قسم الموجودات الثابته لعام ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، في حكمها، واستندت الهييه في ذلك الي الماده (الرابعه) (البند (اول) (فقره (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، في حكمها، واستندت الهييه في ذلك اليالماده (الرابعه) (البند (اول) (فقره (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٦) (الشركه، في حكمها، واستندت الهييه في ذلك اليالماده (الرابعه) (البند (اول) (فقره (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، في حكمها، واستندت الهييه (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، في حكمها، واستندت الهييه (μό) (فقره (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧) (الشركه، في حكمها، واستندات التوصيل الحصول علي القروض طويليه (م ٢٠٠٧ م. (٢٠٠٧ م. (الشركه، في حكمها، واستندات التوصيل الحصول علي القروض طويليه (م ٢٠٠٧ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في ذلك علي الماده (الرابعه) البند (اول) (فقره (٥) المشار اليها من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الخامس (الارباح المبقاه للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٣) توضح الهييه انه يخصوص وجود فروقات في بند الارباح المبقاه بين ما اظهرته القوايم الماليه للشركه وما تم اضافه، فان سبب هذه الفروقات هو عدم قبول الهييه حجم بند تسويات سنوات سابقه والذي تم في العام المنتهي في ٢٠١٠/٨/٣١ ام: حيث لم تقدم الشركه المستندات التي تؤيد هذه التسويات، وذلك استنادا الي الماده (الرابعه) (اول) الفقرتان (١١) من لايحه جيابه الزكاه بخصوص الارباح المرحله تحت التوزيع. وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند السادس (مستحقات وارصه داينه اخري لعام ٢٠١٢ ام، فقد قبلت الهييه اعتراض المكلف علي هذا البند. وفيما يتعلق بالاعتراض علي المكلف في هذا البند، مخصص دون مشكوك فيها لعام ٢٠٠٧ ام، فقد قبلت الابند الثامن (تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠١٠ ام) ودفا للابنج رغم (١٦) بالقوايم الماليه، هذا البند علي الحسابات حساب الشركه، وجاءت الاجابه بموجب خطاب الشركه لوار د للهييه برقم ١٤٣٦/٢١/٢٣ وتاريخ ١٤٣٦/٢١/٣٨٧ علي تلك المستندات حيث مر عليها اكثر من خمس سنوات، واستندت الهييه علي الماده (الخامسه) من لايحه جابيه الزكاه بخصوص المصاريف التي يجوز صمها وفقا لضوابط معينه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند (خطا مادي يتمثل في تسديدات لم تدرجها الهييه لعام ٢٠٠٩) متوضع الهييه انه بخصوص وجود خطا مادي بالربط الزكوي عن العام المنتهي في ٢٠٠٩/٦/٣٠. يتمثل في عدم حسم الزكاه المسدده بموجب الايصل رقم (٢٧١٨٣٣) وتاريخ (٢٧١٨٣٣) فقط تمت مخاطبه الشركه عند الربط لم يظهر ل+صاده عمليه تحليل الشبك المصرفي الصادر بها المبلغ، حيث لم يظهر (٢٧١٨٣٣) و لم ترد ايه مصداقه علي ذلك من الشركه حتي تاريخه. وفي يوم التنين بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٢٠/٣/٩ الموافق لنظر الدعوي، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (…) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموج وكاله رقم (…) وتاريخ ١٣٤١/٠٧/١٢ (…) وتاريخ ١٣٤١/٠٧/١٢ (…) و(…) بصفتهما متملين للمدعي عليها بموجب تفويض رقم (…) مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بالطلاع الذاره علي ملف القضيه، حيث تبين ان خطاب ربط الهييه رقم ١٤٧١/٢١/٧١٨ (…) صدر بتاريخ ١٤٩٩/٢١/١٧/٤٥٨ مبعيه من اغراض المدعيه ورد للهييه برقم بالخطاب و تاريخ ١٤٩٩/٧/٨ ه، عليه تم سؤال وكيل المدعيه عن تاريخ تبلغ موكلهته تبلغت بربط المدعي عليها يدويا في تاريخ ١٤٩/٧/٥١ موماته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبسؤاله عن البينه التي تثبت صحه ما يدعيه،libاب بان مستند الاستلام لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثلي المدعي عليها، libاب بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح؛ حيث ان خطاب الربص صدر برقم ١٤٣٧/١١/٧١٨ وتاريخ الموعديه غير صحيح، لنا وعدم سداد الشركه للمستحقات الوارده في الربص مثل الاعتراض فقد تمت زياره مقر الشركه وتسليمها خطابا رسميا اخر بالالمبالغ المستحقه الصادره برقم ١٤٣٨/٢١/٨٠٦ وتاريخ ١٤٣٨/٢١/٨٠٦ المستخدم لم تعترض ولم ترد علي هذه امطالبه. وقدم ممثلا المديي عليها مستخرج من النظام يثبت صحه ما ذكراء ارفق في ملف القضيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجب بان الزياره كانت للمطالبه وليس لتسليم الربط محل الاعتراض. ويسؤال كل الطرفين عما يودان اضافته، اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الداره قبل باب المرافعه. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) والوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) والتي ينتيها وعلبالتله، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١/١٠) وتعديلته، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوارزي رقم (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) والتي ينتيها (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) والتي ينتيها (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) والتي ينتيها قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي ١٤٧/٠١٠ الغاء قرار المدعي عليها الصادر برقم ١٤٧/٢١١/٧٨١ بشراخ ان هذا النزاع يعد من الزاعات والمنازعات من التزامات الحظ من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨١/٤/٦ ه وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٦/٦) و تاريخ ١٤٨١/٦/٦ ه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاغتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثاني من مستندات واوراق الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض رقم ١٤٣/٧١١/٧١٨ ه و تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ، ١٤٣/٢١/٨٠٦ م. بموجب الخطاب رقم ١٤٣/٣/١٦، تعترض عليه الا في تاريخ ولم تعترض عليه الا في تاريخ ١٤٣/٧/٨، اي بعد فواتanh الغطامي المحدد للاعتراض والمنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الراكه، مما يتبعين معه عدم قبول العوي شكل. ولا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الداره ما ذكره وكيل الشركه المدييه في جلسه نطر النزاع المنعقده يوم الثاني ١٤٤١/٧/١٤ للمطالبه وليس لتسليم الربط محال الاعتراض: لان ما اثاره وكيل المدييه يعد كلا ما مرسلا لا يغير من واقع الحال شيا، فالمطالبه اساسها هو قرار الربط محل الاعتراض رقم ١٤٧/٧/١٤ وكيل الشركه المدييه. كما تنومت الداره الي ان رفع العوي ابتداء في تاريخ ٤٩/٧/٨، تم من غير ذي صفه: حيث ان الاعتراض قدم من (…), (…), (…) من دون وكاله شرعيه عن شركه (…) تخلوه في رفع العوي بالنيابه عنها وتمييلها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: فالوكاله رقم (…) وتاريخ ٤٣/٢٦ ه، التي بموجبها تم رفع العوي ابتداء في تاريخ ٤٧/٧/٨، الموكل فيها هو / (…) بصفته مدير شركه (…), في حين ان الربط محل الاعتراض يخص شركه (…). القرار: ولده الاساب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول دعوي المده (…), سجل تجاري رقم (…) شكلا: لرفعها بعد فوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره (يوم الثالثه تاريخ ١٤٨٦ هما) موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايثا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.