moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1556 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ شركه حلول البرامج المتقدمه العالميه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ عبدﷲ بن عبدالعزيز الهديان، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (42253781) ، جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوفير خدمه الانترنت والاتصال للمدعي عليها ، يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ مليون واربعمايه وستون الفا وخمسمايه (1,460,500) ريال، كما طلب اتعاب المحاماه والتي تبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون ومايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وتسعون الف (1,460,500) ريال، والذي يمثل قيمه فواتير لخدمه الانترنت والاتصال للمدعي عليها، ويطالب باتعاب المحاماه والتي تبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه بحسبان ما نصت عليه الماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا بالنظر في هذه الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث نصت الماده (57) فقره (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات علي (تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه: ... ب/ الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1359 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ شركه حلول البرامج المتقدمه العالميه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعيه، حيث قدم اعتراضه المرفق بملف القضيه المتضمن (1- نصت الماده الاولي من نظام الاتصالات والماده الاولي من تنظيم هييه الاتصالات ان النظام يعالج النزاع بين مقدمي الخدمات انفسهم وان الخلافات بين مقدمي الخدمات والمستفيدين ليس من اختصاصها. 2- يفهم من نص الماده رقم (43/ 10) من تنظيم هييه الاتصالات ان القرار الذي تصدره الهييه لا يعتبر سندا تنفيذيا باعتبارها جهه اشراف ومتابعه لمعالجه الشكوي وليس الفصل وقطع النزاع فيها. 3- دور الهييه حال النزاع بين مقدم الخدمه والمستفيد ينحصر في معالجه النزاع وليس الفصل فيه كما هو واضح في الموقع الرسمي للهييه. وطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملفها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ورات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قررت الدايره تسليم نسخته للمعترض بتاريخ 22/8/1442ه وقدم اعتراضه بتاريخ 8/9/1442 ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم في هذه القضيه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير