moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ٩/٢/١٤٤٠ه، ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليه عقد بيع بالاجل وذلك في ١١/٧/١٤٣٦ه، بموجبه يقوم المدعي عليه بتوريد كميه قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف طن من البحص المبروم، بقيمه قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وقد تسلم المدعي عليه المبلغ المذكور الا انه لم يسلمه البضاعه المتفق عليها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له المبلغ الذي تسلمه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه ذكر انه لا ينكر العلاقه التعاقديه التي تربطه بالمدعي ولا ينكر تسلمه للمبلغ المدعي به، وافاد بانه تم الاتفاق علي تعديل تمهيد العقد وذلك بان يتم توريد البحص العادي وليس البحص المبروم وذلك وفقا لاتفاقيه خارجيه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر تعديل العقد وفق ما اشار اليه المدعي عليه. وفي جلسه ٥/٨/١٤٤٠ه، قدم المدعي عليه مستندا يتضمن شهاده الشاهد/ (...) ويتمسك بها ويطلب سماع شهاده المذكور امام الدايره، ثم سالته الدايره عن علاقه الشاهد المذكور في العلاقه التي بينه وبين المدعي فاجاب بانه شاهد وحضر الاجتماعات بينه وبين المدعي، واوضح ان الشاهد سلمه مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال في موضع العلاقه المماثله للعلاقه محل الدعوي، ثم حضر الشاهد فاستوضحت منه الدايره عن علاقته بالمدعي والمدعي عليه فذكر انه كان وسيط بينهما وباتمام التعاقد تحصل من المدعي عليه علي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال لقاء ذلك، منها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال له، وللمدعو (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ثم حضر ايضا (...) كشاهد، وذكر ان دوره بين المدعي والمدعي عليه كان وسيط وقد تسلم لقاء تعريف المدعي عليه علي المدعي لمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ثم ذكر المدعي عليه انه يوجه اليمين للمدعي علي نفي الاتفاق علي حدوث الشراكه بينهما او اشتراط الربح، وان المدعي اشتري البضاعه فقط، وبعرض ذلك علي المدعي ابدا استعداده لاداء اليمين، ثم افهمت الدايره الطرفين بانهما تمنحهما مهله للصلح وفي حال عدم الاتفاق فان الدايره ستتخذ اللازم بناء علي ما خلصت اليه الدايره في تلك الجلسه. وفي جلسه اليوم ذكر الطرفان انهما لم يتوصلا لصلح ينهي النزاع وديا، وبعرض اليمين الموجهه للمدعي ابدا استعداده لادايها، وبعد تذكيره بالله وبعظم ﷲ حلف قايلا:( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني ابرمت مع المدعي عليه عقدا لشراء البحص المبروم شراء بالاجل بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، عن كميه تبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف طن، وان غايتي من شراء البحص كان المتاجره فيه ببيعه، وقد عرض علي المدعي عليه عن طريق المدعو/ (...) ان يقوم المدعي عليه بتسويق البضاعه ويكون له النصف مما يتم تحصيله فايضا عن العشره ريالات للطن الواحد، ولم تكن بيني وبين المدعي عليه اي شراكه او مضاربه فيما يخص البحص، ولم تتجه ارادتي حين التعاقد علي مشاركه المدعي عليه في نشاط بيع وتصريف البحص، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر ان حسابه علي ﷲ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال تسلمه المدعي عليها انفاذا للعقد المبرم بينهما والذي بموجبه يقوم المدعي عليه بتوريد بضاعه عباره عن بحص مبروم للمدعي تبلغ كميتها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف طن، الا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلمه شييا حتي تاريخه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه بموجبها يقوم المدعي عليه بتسليمه بضاعه عباره عن بحص مبروم وفق ما تم الاتفاق عليه، الا انه لم يقم بتسليمه اي شيء فضلا عن انه لم يقم باعاده المبلغ الذي تسلمه، ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه لم ينكر العلاقه التي ادعي بها المدعي ولم ينكر تسلمه للمال المدعي به، بل دفع بانه قد تم تعديل الاتفاقيه لان يتم تسليم المدعي البحص العادي، كما دفع بان حقيقه العلاقه بين الطرفين ليست توريد بل هي شراكه، وبانكار المدعي لذلك ذكر المدعي عليه ان لديه بينه، وقد تبين بعد مثول الشاهد انه كان وسيطا بين المدعي والمدعي عليه، وقد افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم مزيد بينه بناء علي ذلك، فذكر انه يوجه اليمين للمدعي علي نفي الاتفاق علي حدوث الشراكه بينهما او اشتراط الربح، وان المدعي اشتري البضاعه فقط، ولما كان المدعي قد ادي اليمين وفق ما تم اثباته بواقعات الدعوي، وقبل المدعي عليه بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي وثبوت المبلغ المدعي به؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي المبلغ المدعي به، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٩٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريالا قيمه توريد بضاعه عباره عن بحص مبروم للمدعي تبلغ كميتها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف طن. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٦/٨/١٤٤٠ه. (الاسباب) بعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه، وحددت لذلك جلسه اليوم، وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه ولما كانت دعوي المدعيه قد انحصرت في مواجهه المدعي عليه، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٨١ لعام ١٤٤٠ ه القاضي ب: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.