tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830119626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-16 date_hijri=1448-01-20 document_type=ruling entity=document_number:244c563b-cc6a-4a04-bdbe-99d01c485e92 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٨٩١٧٦لعام ١٤٤٨ه.

 

المدعي : 

(.....) 

المدعي عليه : 

(....) 

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي مستعجله ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بتم تنفيذ العمل علي (.....) علي (....) يوم السبت ولم يكن التنفيذ حسب المتفق عليه والواقع في الخبر، اطلب الخروج علي (عدم تنفيذ العمل المنفذ (....) وفق الاتفاقيه) واثبات الحاله في الوقت الحالي. ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (....)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه ارفق ما نصه (فاشاره الي بيانات المتداعين المشار اليها اعلاه، فان دعوي موكلي احررها في السياق الاتي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م، لتنفيذ خدمه تنظيف الواجهات الخارجيه بطايرات بدون طيار - زجاج وكلادينج - لعدد اربعه ابراج تابعه لمجموعه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (٥٣,٩٣٨.٧١) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واحدي وسبعون هلله، تسدد علي دفعتين متساويتين: الاولي (٥٠%) مقدمه قبل البدء، وقد سددتها موكلتي كامله بموجب الفاتوره الضريبيه رقم (...) بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٦م. والثانيه (٥٠%) نهاييه علق امر الشراء استحقاقها نصا علي شرط: “بعد الاتمام والاعتماد من مجموعه (...)” فجعل الطرفان اعتماد صاحب العمل معيارا تعاقديا صريحا لقبول الاعمال. ثانيا: باشرت المدعي عليها يوم السبت بتاريخ: ٢٧/٠٦/٢٠٢٦م تنفيذ الاعمال محل العقد (.....) ، وبعد انتهايها من تنفيذ تلك الواجهه لم تعتمد اداره صاحب العمل مجموعه (...) نتيجه الاعمال ورفضت تسلمها، فابلغت موكلتي المدعي عليها بذلك، ومنحتها — بناء علي طلبها — فرصه لاعاده التنفيذ علي الواجهه ذاتها. ثالثا: اعادت المدعي عليها في اليوم التالي تنفيذ الاعمال علي نصف الواجهه ذاتها، ولم تعتمد اداره صاحب العمل النتيجه كذلك ورفضت تسلمها مره ثانيه؛ وبذلك تخلف الشرط الذي علق عليه الطرفان قبول الاعمال واستحقاق الدفعه النهاييه، وبقيت الواجهه علي حالها محل نزاع قايم بين الطرفين. رابعا: يكتسب طلب اثبات الحاله صفه الاستعجال؛ لتوافر اركانه نظاما: حاله الاستعجال وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه واحتمال الاستحقاق. اذ ان الاعمال محل النزاع تتمثل في غسيل واجهات مبني، وهي بطبيعتها عرضه للتغيير او الزوال بفعل العوامل الجويه او اعاده التنفيذ او تدخل الغير، مما قد يؤدي الي اندثار الدليل الفني او تغير معالمه، وهو ما يلحق بموكلتي ضررا يتعذر تداركه حال تاخر المعاينه، الامر الذي يقتضي اجراء المعاينه واثبات الحاله علي وجه السرعه حفاظا علي الدليل، وحيث ان حاله الواجهه محل التنفيذ لا تزال قايمه ويمكن الوقوف عليها. اطلب من فضيلتكم اجراء معاينه لاثبات الحاله والوقوف علي واقع تنفيذ اعمال غسيل (....) وبيان ما يظهر علي اسطحها — زجاجا وكلادينج وابرازا وفواصل — من اثار تنفيذ اعمال الغسيل، واثبات ذلك)، ثم قررت الدايره ندب خبره فنيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه(.....) لمجموعه (...) الخاص بالعقد محل الدعوي واثبات حاله الاعمال المنفذه والتحقق من مدي مطابقتها للاعمال المتفق عليها. ٢-علي الخبير الاكتفاء باثبات الحاله وفقا للمهام الموكله اليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسايل الموضوعيه٣-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٨ه حضر وكيل المدعي والمدونه بياناته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...)/ بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في ٠٧/٠٧/٢٠٢٦م وبعرضه علي الطرفين افادا بان الخبير قام بتعديل التقرير لكنه لم يتمكن من ارفاقه، عليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير ليتمكن من ارفاق التقرير المعدل، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٨ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في ١٢/٠٧/٢٠٢٦م وبعرضه علي الطرفين افاد ان الخبير اجاب عن استفسارهم، وافادت وكيله المدعي عليها ان الخبير لم يتمكن من اثبات حاله الاثار. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:

وحيث ان المدعي يطلب اثبات حاله الاعمال المنفذه(....) ، تاسيسا علي انها لم تنفذ وفق المتفق عليه، وخشيته من تغير الحاله القايمه بما يتعذر معه الوقوف علي حقيقه الاعمال المنفذه عند نظر النزاع الموضوعي. وحيث ان طلب المعاينه لاثبات الحاله يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص الدايره بنظرها استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي بين مبررات الاستعجال الامر الذي تري معه الدايره تحقق حاله الاستعجال المعتبره نظاما. وحيث انتهي الخبير الي اثبات حاله الاعمال، ولم تري الدايره ما يحول دون الاخذ به. كما ان الدايره لم تري فيما اثاره الطرفان ما يؤثر علي ما انتهي اليه الخبير؛ اذ ان الخبير بذل عنايته وباشر مهمته وفق الامكانات الفنيه والظروف القايمه وقت المعاينه، واثبت ما امكن اثباته من الحاله الراهنه، وهو ما يتفق مع طبيعه دعوي اثبات الحاله بوصفها دعوي تحفظيه لا تستهدف الفصل في اصل الحق او تقرير المسؤوليه. واستنادا الي الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فان المعتبر في تقرير الخبره هو ما تضمنه من معاينه وحصر واثبات للحاله القايمه وقت المعاينه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٦م من الخبير المنتدب شركه (...)، وبالله التوفيق.