moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٧٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من(...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا (الوقايع) تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت : (بين المدعي والمدعي عليه علاقه تجاريه نتجت عن بيع بعض البضايع والمواد الطبيه. وقد حصل المدعي عليه علي بضاعه دون ان يدفع قيمتها في الحال ، علي اساس ان يوفي بثمنها خلال مده اقصاها (٩٠) يوما وهو المعروف باسم البيع بالاجل. وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٣٢,٠٢٥.٠٥ ريال سعودي لم يدفعها الي الان ، وهي مستحقه الدفع وفي ذمه المدعي عليه منذ تاريخ (٢٧/ ٦ /٢٠١٦). وعلي الرغم من مطالبته عده مرات لتسديد المبالغ المستحقه ، لكنه لم يستجب لذلك مما اطرنا الي رفع هذه الدعوي.الطلبات:١-الزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي في ذمته وقدرها: ٣٢,٠٢٥.٠٥ ريال سعودي ( اثنان وثلاثون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسه هللات ) ريال سعودي . ٢. الزام المدعي عليه بدفع تعويض عن ما سببه من خساير واضرار لنا وقدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي ( عشره الاف ) ريال سعودي . ٣. الزام المدعي بدفع قيمه٢٠,٠٠٠ ريال سعودي ( عشرون الف ) ريال سعودي عن المبالغ الماليه التي تكبدها المدعي للحصول علي الاستشارات القانونيه و المرافعات و اتعاب المحاماه ورحلات العمل لرفع هذه الدعوي.) قيدت قضيه وعقد لنظرها عدد من الجلسات وفي جلسه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ والمنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي الدعوي اجاب ان موكلته قامت بتسويه المطالبه بينها وبين المدعي عليه واستلمت مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال وبه تنقضي دعواهم في مواجهته وطلب الحكم بانقضاء الخصومه وبناء علي الماده الرابعه والسبعين بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: ( للمحكمه ان تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه دون اصدار نسخه حكم، في الاحوال الاتيه:.. ج-الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوي، او تركها، او انتهاء الخصومه، او اعتبار الدعوي كان لم تكن) فان الدايره تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه) . (الاسباب) وبناء علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك " و اعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان من كون الدعوي شان المدعي اذ هو من يصرف دعواه انشاء وتعديلا وتسييرا وايقافا وانهاء وتركا، لذلك فان الدايره تثبت انقضاء الخصومه في هذه الدعوي (منطوق الحكم) فلذلك حكمت الدايره بما يلي/ بانقضاء الخصومه وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره (...)