moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٣٧٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر فيها ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٠١٧٠٨٣١٠)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال للمذكره المودعه في الطلبات برقم: (٤٥١١٧٣٨٣٤٣)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه بناء علي الماده (٩١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توفر شروط قبولها، ثم قرر ممثل المدعيه لقد سبق عرض الصلح علي المدعي عليها وقد تعذر الصلح ، ثم قرر ممثل المدعيه قايلا: ان المطالبه محصوره في الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي بما نسبته (١٠%) من العقد بمبلغ قدره (٤.٤٥٥.٤٤٥) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا هكذا قرر، ثم قرر ممثل المدعيه قايلا: احصر بينتي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الحكم القضايي الصادر. ٣- تقرير الاستشاري الهندسي بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٩ه. ٤- الخطابات المرسله بطلب اكمال الاعمال وتسليمها هكذا قرر. وفي جلسه ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر ممثل المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه قال الشركه خاضعه لاجراءات التصفيه هكذا قال وابرز لنا عن طريق المذكرات صكا مفاده ما ذكر. ثم قال المدعي وكاله ممثل المدعي عليها: وكيل لديها منذ خمسه اشهر ولم يحضر الا هذه الجلسه الثانيه مع ان المدعي عليها مبلغه بالدعوي تبليغا سليما وقد قيدت الدعوي قبل اربعين يوما، ولم يجيبوا من قبل، وهذا مخالف لنظام المحاكم التجاريه الماده (٢٢) الفقره (٢) ونصها: علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل؛ وعليه فاطلب البت في الدعوي، هذه اجابتي. وحتي هذه الجلسه لم يرفق شييا وقد مر من وقتها ربع ساعه. ونطلب رصد ذلك في ضبط الجلسه. نطلب رفض اجابه المدعي عليها، وان قبلتها الدايره فنطلب مهله للاجابه عنها وعن البينه المرفقه بعد الاطلاع عليها. هكذا قال وبسؤال الطرفين عن الاضافه قرر المدعي عليه الاكتفاء وقال المدعي وكاله اطلب امهالا للاطلاع والرد هكذا قال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجزها بعد المداوله للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٤٥٥.٤٤٥) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا؛ يمثل الشرط الجزايي الناتج عن تخلف المدعي عليها عن التسليم النهايي للاعمال والذي يعد اخلالا بالعقد رقم (٨٩/م/٢٦) والمعنون ب (تنفيذ اعمال بناء تسليم مفتاح لمشروع مبني سكني تجاري) والمبرم بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٢٦ه، ولما دفع ممثل المدعي عليها بافتتاح اجراء التصفيه بحق موكلته وقدم لاثبات ذلك الصك الصادر من هذه المحكمه في القضيه رقم (٢٣) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وبما ان الماده السابعه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه قد نصت علي انه "١- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء"، وحيث عرفت الماده الاولي تعليق المطالبات بانه "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وللمدعيه التقدم بمطالبتها لامين الاجراء وفق ما هو مقرر بنظام الافلاس. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.