tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

247188 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-07-07 date_hijri=1444-12-19 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025- 247969: قرار رقم
PC-2025- 247969 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفتين
من/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
والمكلف، سجل تجاري رقم (…)
المستانف ضدها
(…) ضد/المكلف ضد، سجل تجاري رقم
وهييه الزكاه والخريبه والجمارات
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 27/2025/08/27، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 17/1446 ه، بحضور كل من:
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثنافيين المقدمين من كلا من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ومن (…) ، هويه رقم (…)
بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246592) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه العروز ارساليه (استشوار) عايده للمدعي عليها عن طريق منفذ جمرك البطاعه بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) و تاريخ 07/07/2023، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختلفه، ووردت
افاده المختبر بالنتيجه رقم (...) بتاريخ 1435/07/26 المطضمن عدم المطابقه من حيث الوسم والقدره والتيار
وتمت مخاطبه المستورد لاعاده الاصناف غير المتطابقه الا انه لم يتجابو، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض اصدرت قراها رقم (1/2386) لعام 1442، القاضي اباده المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي، وترتيب
العقوبات التابعه لذلك وفق الوارد ضمن اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتکرار.
وتقدمت المدعي عليها بالاعتراض علي القرار الصادر غيابيا في حقها، وعليه اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الاولي
بالرياض قراها رقم (CFR-2024-146505) لعام 2024 القاضي منظومه بما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 1 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025- 247969: قرار رقم
PC-2025- 247969 : الصادر في الدعوي رقم
"عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه".
وعليه تقدمت المدعي عليها بالاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-146505) واصدرت اللجنه الاستثنافيه
بالرياض قراها رقم (CR-2024-232254) القاضي منظومه بما ياتي:
" اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه (....)، سجل تجاري رقم (....)، لمالكها / (....)، سجل مدي رقم (....)، ضد القرار
الابتدايي رقم (CFR-2024-146505) ، الصادر عن الابنجه المجريه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا:})(وF) والموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده deوي الي اللجنه الجمركه الابتداييه لاعاده نظرها، وذلك
للاساب والحييات الوارده في هذا القرار."
وبعرض الدعوي امام الالجه الجمركه الابتداييه الاولي بالرياض، عليه اصدرت قاراها - محل الاستثناف -
رقم (CFR-2025-246592) القاضي منظومه بما ياتي:
1 - عدم اداره المدعي عليه (…), سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (…) سال تجاري رقم (…)
بالتهريب الجمركي.
2 - ازامه بغرامه مخافه اجراءات جمركيه بمبلغ وقدره (1,000) الف ريال.
3. رد ماعدا ذلك من طلابات.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارات)
تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه اعمال السلطه التقديريه في تحديد
مدي ضر المخالفه التي بموجبها صدر تقرير الجهه المختصه بعدم المطابقه للمواصفات والمعقيد المستعده دون
النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا شروط ومعابير للبضايع المستورده داخل الدوله وصعت لغابه حمايه
المستهلك وهو ما اكد عليه المنظم في الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما تضمنت اسباب القرار اجتهاد
اللجه في تكييف الواقعه علي انها مخالفه اجراءات جمريه في حين ان المنظم قد جاء بنصوص واضحه وصريه
بتعريف التهريب الجمركي وحصر ما يدخل في حكمها بصوره خاصه وهو ما ينطبق علي الواقعه محل الدعوي بقيم
المؤسسه بالتصرف بالارساليه التي تبث عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده واخلالها بالتعهد السندي الموقع من
قبلها، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجدا ابادنه المؤسسه بالتتهريب
الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند
عدم جزها.
وبطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه (....)
تبين انها تضمنت ما ملخصه dffen بانه لم يتم فسح البضاعه من قبل الجمارك وال巴ضاعه لم تسم لم ابدا، كما انه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 2 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025- 247969: قرار رقم
PC-2025-247969: الصادر في الدعوي رقم:
لم يوقع علي اي تعهد خاص بالارساليه محل الدعوي، ذلك ان التعهد المرفق ضمن ملف الدعوي قد تم ارتفاعه بغير
وجه حق كونه يخص ارساليه قديمه وهو صوره وليس اصل، اضافه الي ان خانه التاریخ ورقم البيان الجمركي فارغه،
كما يدفع بعدم توفر الركن المادي والمعنوي ل جميعه التهريب الجمركي، واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكلا
وموضوعا، واخلاء سبيله من التهمه المنسوبه اليه.
وبالطلع الالجنه الجمركيه الاستانافيه علي المدخرات الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها
(هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي ان المستورد مالك المؤسسه قد قام
باستيراد الارساليه مدل الدعوي، وقد قامت الهييه اشعارات بعده اشعارات بنتيجه المختبر، وذلك لاعاده الارساليه الي
الساحه الجمركيه، عليه فان المستورد يعد مسؤولا نظاما امام الهييه فيما يرد من مخالفات علي تلك الارساليه،
واختتمت بطلب رفض الاستثناف، والتمسك بما ورد في لثه الاستثناف المقدمه من الهييه.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 14/07/03/04 ه، الموافق 27/05/2025م،})((03:02) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقفي المري عن بعد; استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/04/08 ه، للنظر في الاستثنافين المقدمين من كلا من هييه الزكاه والضريه
والجمارك، ومن (...) علي القرار رقم (CFR-2025-246592) وتاريخ 20/05/02 م، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثنافين المقدمين من قبل المستافتين، عليه قررت
اللجنه قفل باب المرافعه.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14) بتاريخ 13/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحرجه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/4/08 والاثمه واللواح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه (هييه الزكاه والضريه والبارات الابتدايي بتاريخ 03/03/03) وتم تقدم
الطعن علي القرار بتاريخ 25/03/26 م، فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده
المقره لاجراه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
وحيث تم ابلاغ المستانفه (…) بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/03/03 وتم تقدم الطعن علي القرار بتاريخ 25/03/03 من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراه بموجب المقرره لاجراه بموجب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 3 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2025- 247969: قرار رقم
PC-2025-247969: الصادر في الدعوي رقم
وحيث انه باطلاع الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي ومرق атء، وحيث ان الثابت ورود ارساليه عايده
لمؤسسه (...) الي منفذ الجمرك، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده الجهه
المختصه بالنتيجه المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والقدره والتيار، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم
يتجابب عند مطالبته ابعاده الاصناف غير المطابقه، ولا ينال من ذلك دفع المستورده بعدم تصرفها بالبضاعه
حيث انها لم تقدم ما يبت ذلك، وحب انها ذكرت في مذكرتها امام اللجه الاستثنافيه
المعترضه علي القرار الابتدايي ما نصه: "انها قامت بتفويض مكتب تخليص جمركي يقوم باستيراد بضاعه وتخليصها
جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزودها بتفويض منه وبكافه
المستندات المطلوبه للاستيراد وهذا ما حصل، الا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، وحيث ان ما قامت به في حكم
التهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله
ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب
(الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنوع او التقيد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه
والقوانين الاخري، كما نحت الماده (143) في فقرتها (17) من ذات النظام علي ان: "التصرف في البضاعه المفرج
عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) المفرجه ب) من النظام "القانون" دون موافقه الجهه المختصه. "و استثادا الي ما
نحت عليه الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون.
الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حازو المواد المهريه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في
التهريب... 6- اصاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه...", كما نحت الماده (145) من
ذات النظام علي ان: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله يعاقب علي التهريب
وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما، بما يلي: ...- اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثل
الضريه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه،" وحيث نحت الفقره (5) من الماده (145) من
ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند حجم حزها."، وحيث ان المؤسسه
المستثوده لم تقم بتمتابعه اعمال المخلص الجمركي فيما يخص الرساليه محل الاشكال مما يعد تفريطا منها في
انهاء اجراءات الرساليه محل الدعوي، وحيث ان العلاقه بينها وبين المخلص الجمركي علاقه تعاقبه يمكنها الرجوع
عليه لقصيره: "المر الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 4 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025- 247969: قرار رقم
PC-2025- 247969: الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: قبول الاستثناف المقدم من(....)، سجل تجاري رقم (....)، شكل ورفضه موضوعا.
ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، شكل وموضوعا والغاء القرار الابتدايي والحكم
بالاتي:
1- اداه (....)، سجل تجاري رقم (....)، بالتهريب الجمركي وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموجود.
2- ازامها بغرامه جمكه قيمه الصنف المخالف مبلغا قدر (12,233) انا عشر الفا وماتان وثلاثه وثلاثون ريالا وفقا
للماده (145/2) من نظام الجمارك الموجود.
3- الحكم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره مبلغا قدره (12,233) انا عشر الفا وماتان وثلاثه وثلاثون ريالا
وفقا للماده (145/5) من نظام الجمارك الموجود.
ويعد هذا القرار نهاييا : وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين...
عضو
الكتور / ...
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 5 من 5
8001220000: الرقم المجاني