tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430638751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:8e54cf47-6f7b-4b83-89a9-85b45a64be73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥١٧٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وبعد، ففي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرا عن المدعيه، وكلاؤها / (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) ) (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) )، كما حضر عن المدعي عليها وكيليها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) ) (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...) )، وقد ارفق الخبير تقريرا اسماه ب التقرير النهايي الاولي ومؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣ وجري اطلاع الدايره عليه، ثم طلب المدعي عليه وكاله رصد مذكره ابرزها عبر تيمز ونصها (اشاره الي التقرير النهايي الاولي الخاص بالخبير نود التنويه الي النقاط التاليه:١- نتحفظ بان التقرير لم يرسل الا بعد الساعه الواحده ليلا البارحه ولم يتسن لنا القراءه بتمعن واعداد تعليق متكامل عنه.٢- نشير الي تقرير الخبير لاخطاء المدعيه الجوهريه في تنفيذ الاعمال واثباته لها في عده مواضع من تقريره وان سحب الاعمال كان مشروعا وقانونيا بسبب اخطاء المدعيه ومسؤوليتها، وهو الامر الذي اخل بالغرض الرييس للمشروع حسب تقرير الخبير، وهذا ما اكدناه في دعوانا. وهو امر جوهري في حساب بقيه مطالبه موكلتي.٣- نشير الي بيان الخبير بان هذه الارقام المذكوره في التقرير لا يمكن الاعتماد عليها كونها لم تتضمن مطالبه موكلتي في دعواها، حيث ان التقرير اقتصر علي بيان مطالبه المدعيه بمعزل عن دعوي موكلتي التي سبق ضمها لهذه الدعوي، وهو ما نص عليه الخبير.٤- يؤكد ذلك كلام الخبير في ص١٩ الفقره ٢ و٤، ونص كلامه: "الارقام الحسابيه والمحاسبيه السابقه الذكر لا تعطي حق مطلق ولا مباشر لاي طرف والعكس مؤقتا" ثم طلب توجيه فضيلتكم له.٥- وفي نص اخر له في ص٢٧ قال: "هذا الرقم الحسابي المحاسبي سيتغير قطعا وبالتاكيد وفقا للاحداث الاخري ونتايجها (عيوب واخطاء التنفيذ عامه والانابيب والمواسير بصفه خاصه..."، ثم طلب بعدها التوجيه ايضا. وبالرغم من ان الخبير سبق وان بدا في دراسه العيوب والاخطاء الجسيمه من المدعيه؛ الا انه لم يضمن التقرير خلاصه دراسته وحساب تكلفه اصلاح تلك الاخطاء والتعويض عليها حسب دعوانا التي هي من ضمن هذه الدعوي؛ ولذلك فاننا نطلب من فضيلتكم توجيه الخبير بتضمين تقريره عن دعوي موكلتي وعمل الحساب النهايي بين الطرفين)، وقرر المدعي وكاله طلبه الامهال للاطلاع علي التقرير والرد علي تقرير الخبير كما قرر استعداد موكلته علي تكفلها بسداد كامل اتعاب خبير جديد في القضيه هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي محاضر الجلسات السابقه، والاطلاع علي التقريرين المبديي والتوصيات الوارده فيه، وحيث قررت الدايره في الجلسه المؤرخه في ٢٣/١١/١٤٤٣ ندب خبره هندسيه وصدر علي اثر ذلك القرار رقم ٤٣٣٧٧٥٨٥٤ وجري تعميد الخبير (شركه (...) بموجب البيانات الظاهره في تفاصيل القرار، والمتكفل بسداد اجور الخبره هي المدعيه شركه مؤنس (...)، واجمالي الاتعاب مع الضريبه (١٩٤،٣٥٠ريال)، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ جري رصد توصيه الخبير المتضمنه "نوصي بدمج كافه المعاملات الماديه بين طرفي الدعوي (المدعي والمدعي عليه) في ملف واحد وكذلك المعاملات الزمنيه (المده الزمنيه لتنفيذ وتشغيل المصنع) في ملف واحد علي ان يكون الملفين تحت غطاء واحد وهو تحديد ما لكل طرف علي الاخر من الجانب المالي وكذلك الزمني لان الامور الماديه وكذلك الزمنيه (مدد التنفيذ) للمشروع (المصنع وهو العين) مرتبطه ببعضها ارتباطا وثيقا منذ بدايه الاعمال وحتي تاريخه ويصعب الاجتزاء والفصل"، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ رصدت الدايره ورود خطاب الخبير ((...) والمتضمن: "عرض ممثلو الشركه(...) تسديد المبلغ المطلوب (٣٥٠،٠٠٠) ريال زايد ضريبه القيمه المضافه الي خزينه منصه خبره الموقره حالا للبدء ومن ثم الانتهاء من الاعمال والقضيه باذن الله"، والذي علي اثره قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته موافقه علي ندب الخبير وسداد اتعابه، وحيث قررت الدايره في محضر الجلسه بناء علي الماده (١١٠) و الماده (١١١) من نظام الاثبات ندب (شركه (...)، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ جري رصد ورود طلب الخبير تمديد مده اعمال الخبر لحيثيات ذكرها في طلبه، وجاء في المحضر ما نصه "واستنادا الي الفقره الرابعه من الماده الخامسه والعشرون بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي ان طلب الخبير (يعرض علي المحكمه لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- ان تمدد مده ايداع التقرير) قررت الدايره تمديد مده عمل الخبير ليكون ميعاد تسليم التقرير الابتدايي خلال (ثلاثين يوما) وفي حال تخلف الخبير عن ذلك فستقرر الدايره ما تراه وفق المقتضي النظامي". وحيث انذرت الدايره الخبير في تاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤ه بان عليه ايداع التقرير خلال مده (خمسه ايام) متضمنا رايه (الفني) لجميع عناصر مهام الخبره وجميع مطالبات اطراف الدعوي، واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام الاثبات انتهت الدايره الي ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره علي محاضر الجلسات السابقه، والاطلاع علي التقرير المبديي والتوصيات الوارده فيه ونصها (١-ضروره التعاون مع الخبير لاعمال وانهاء اعمال الخبره والقضيه. ٢- التاكيد علي ان محاضر الاجتماعات غير قابله للتعديل واضافه وحذف وتعديل الفقرات حتي تتناسب مع يفكر به. ٣- تحتاج اعمال الخبره والقضيه الي الوقت الكافي لانجازها لما سبق وذكرناه من نقاط وان كنا لم نذكرها جميعا فنلتمس ذلك من فضيلتكم والدايره الموقره. ٤- ان تتم مراجعه الاهداف المرجوه من القضيه بحيث تكون الذمم الماليه وبما يرضي الله هي الهدف ويستلزم ذلك مراجعه الاستراتيجيه والمنهجيه التي يتم العمل وفقا لها ٥- ليست العبره بمن يتحدث اكثر ولا ان يكتب مستندات ومذكرات اكثر ولكن العبره بالحق وخاصه في الذمم الماليه والبحث عن حق كل طرف فقط حق كل طرف دون المساس بحقوق اي طرف اخر صدقا وعدلا)، وحيث ان الدايره امهلت الخبير المده التي من شانها ان ينتهي من كامل اعمال الخبره وفق المهام المقرره بعد ضم المطالبات وهي مده طويله وكافيه تجاوزت (٩٠ يوما)، وحيث ان الدايره تجاوبت سابقا مع الخبير في طلبات الامهال بما خوله لها النظام استنادا الي الفقره الرابعه من الماده الخامسه والعشرين بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الا ان تقريره المبديي المؤرخ في ٢٦ /٠١ /٢٠٢٣ جاء خلوا من اي راي فني، ولم يدرس بعد طلبات المدعي عليها، كما تبين ان الخبير اشار في تقريره (ص١١) ان هذا التقرير ستتلوه تقارير اخري حتي الوصول الي التقرير النهايي، وهذا اخلال منه في سير اعمال الخبره وعدم مراعاه العامل الزمني لها، ولانه بذلك قد خالف بذلك القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه في الفقرتين (٦،٤) من الماده (التاسعه عشره) المتعلقه ب"التزامات الخبير" ونصها (٤- مباشره المهمه التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور امام المحكمه في المواعيد المحدده...٦- اداء الاعمال وانجازها، وايداع تقارير الخبره، في المواعيد المقرره)، وحيث انذرت الدايره الخبير في تاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤ه بان عليه ايداع التقرير خلال مده (خمسه ايام) وارسلت للخبير انذارا بما نصه ((استنادا الي الفقره (١) من الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنذر الخبير (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) بان عليه - في موعد لا يتجاوز (خمسه) ايام من هذا الانذار- ايداع تقرير الخبره المتضمن رايه (الفني) لجميع عناصر مهام الخبره وجميع مطالبات اطراف الدعوي، مراعيا بذلك الماده التاسعه عشره من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه المتعلقه ب"التزامات الخبير".)) وحيث ان تقريره المؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣ جاء دون بيان رايه الفني بخصوص مطالبات المدعي عليها مع انذاره، واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (اذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول او قصر في ادايها، او تاخر عن ايداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه اليه انذار في موعد لا يتجاوز (خمسه) ايام من ذلك، فان لم يستجب خلال (خمسه) ايام من تبلغه بالانذار حكمت المحكمه بعزله وتامره برد ما تسلمه من مبالغ..)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق الحكم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:- اولا: عزل الخبير (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من هذه القضيه المقيده برقم (٤٣٩١٢٥١٧٤). ثانيا: عدم استحقاق الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) للاتعاب المحجوزه له في منصه خبره والمدفوعه من المدعيه شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه موبكو (...) وردها للمدعيه. ثالثا: الزام الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) برد جميع ما تسلمه من المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (اربعمايه والفان وخمسمايه ريال) "٤٠٢،٥٠٠ريال"، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام الاثبات. والله اعلم واحكم.