moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009242 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم(...) بموجب رقم الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ اجاب بانها وفقا للايحه دعواه المتضمنه ان موكلته باعت علي (...) مالكه المدعي عليها مؤسسه (...) ادوات كهرباييه، تبقي من قيمتها مبلغ وقدره 30.878.95 ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريالا و خمس وتسعون هلله لم تسددها ، وطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بيناته ذكر بانه يطلب مهله لارفاق كافه بيناته عبر ملف القضيه خلال سبعه ايام . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه عبر الطلبات بتاريخ 20/3/1444 ه ، المتضمنه كشف حساب مع عده فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه وعلي كافه الفواتير تواقيع استلام، وبالاطلاع علي طره الفواتير تبين ان اسم العميل (...) – وبسؤال الحاضر عن ذلك، وسبب اختلاف اسم العميل عن اسم المدعي عليها؟ فاجاب بان المدعي عليها تغير اسمها بعد فتحها للحساب بالمسمي الظاهر في الفاتوره، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك خلال 10 ايام عبر ملف القضيه بناجز فاستعد بذلك . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي طلب المدعيه المرفق بتاريخ 30/04/1444ه ، والمتضمن السجل التجاري للمدعي عليها يبين ان مالكها (...)، اضافه الي كشف حساب بمبلغ 32378.95 ريال، وبذيله ختم المؤسسه المدعي عليها، وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخ 11/07/2020م، وتوقيع منسوب لمالك المدعي عليها، وفي طرته اسم العميل مؤسسه (...) وذكر الحاضر بان الاسم السابق للمؤسسه هو مؤسسه (...) واما الاسم الحالي لها وفق سجلها فهو مؤسسه (...)، وهي المنشاه التي صادقت علي كشف الحساب بمبلغ وقدره 32378.95ريال، وقرر بان ما يطلبه هو مبلغ وقدره (30,878.95) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريالا و خمس وتسعون هلله، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه للاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (30,878.95) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريالا و خمس وتسعون هلله؛ تشكل ثمن ما وردته لها من ادوات كهرباييه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري بناء علي ما نصت عليه الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغها الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قد قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها متمثله في مجموعه فواتير عليها استلامات منسوبه للمدعي عليها ، اضافه الي السجل التجاري للمدعي عليها يبين ان مالكها (...) اضافه الي كشف حساب بمبلغ 32378.95 ريال، وبذيله ختم المؤسسه المدعي عليها، وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخ 11/07/2020م، وتوقيع منسوب لمالك المدعي عليها، ولما ذكره المدعي من ان الاسم السابق للمؤسسه هو مؤسسه (...)، واما الاسم الحالي لها وفق سجلها فهو مؤسسه (...) وهي المنشاه التي صادقت علي كشف الحساب بمبلغ وقدره 32378.95اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، ولما كانت الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم : (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)،"فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان ( الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما كانت الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين ، كما انها قراين قويه في اثبات حق المدعيه، وتعدها الدايره ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه ( تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده 88 من ذات النظام من انه ( يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم...)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (30,878.95) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريالا و خمس وتسعون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.