tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:1dff5551-4ee5-4035-9ec1-f00fb0470daf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1338 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (بموجب اتفاقيه فتح بتاريخ 12/03/2003 بين موكلتي والمدعي عليها حيث ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه (...)،فقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (...) للمدعي عليها بمبلغ 36,444.30 سته وثلاثون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وثلاثون هلله. لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا. اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه ، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 19/11/2017م تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره ، ولا عذر لمن اقر. ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك، 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ بمبلغ 36,444.30 سته وثلاثون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وثلاثون هلله. 2/ الزامها بسداد اتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه الاولي في 26 / 03 / 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/1/1442ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها، كما تشير الي عدم ارفاق المدعيه لهويه صاحب المؤسسه المدعي عليها في مرفقات القضيه، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليه، وبما ان ذمه المؤسسه في ذمه مالكها وحيث لم تقدم المدعيه هويه المدعي عليه صاحب المؤسسه، والمستخرج التجاري المرفق لم يبين فيه هويته وبناء علي الماده 76 / ب من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه 76 الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي - بحسب الاحوال - للمدعي والمدعي عليه..الخ) وعليه فان الدعوي بهذه الحال لا تقبل، لذلك
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1999 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 36,444.30 سته وثلاثون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريالا وثلاثون هلله قيمه توريد ادوات منزليه ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت نقض الحكم و طلب النظر في موضوع الدعوي ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/03/1442ه في القضيه رقم 1388لعام 1442ه، والقاضي بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود