tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630336108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 118 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1445-09-14 document_type=ruling entity=document_number:6a49fd8e-d03a-460e-95d0-7777fc71e786 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571101982لعام 1445ه
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ وضمان الاعمال الانشاييه والمعماريه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال التشطيبات وتوريد الاثاث، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/08/24ه الموافق 2022/03/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/17ه الموافق 2022/08/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,261,809.00) سته ملايين وميتان وواحد وستون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,400,105.00) سبعه ملايين واربع ميه الف ومايه وخمسه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (6,654,838.00) سته ملايين وست ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (745,267.00) سبع ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وسبعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/24ه الموافق 2022/12/18م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (6,261,809.00) سته ملايين وميتان وواحد وستون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (طبقا لعروض الاسعار المرسله الي المدعي عليه) بمبلغ قدره (1,138,296.00) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي استنادا علي(عروض الاسعار وتمت الموافقه عليها من قبل المدعي عليه)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال تم تنفيذ جميع الاعمال الاضافيه بنسبه (100%) تتمثل في تنفيذ وضمان اعمال الانشاييه والمعماريه بمبلغ قدره(119,053.00) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي، 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (القيام بدفع اتعاب محاماه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (626,214.00) ست ميه وسته وعشرون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (119,053.00) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ 14/09/1445ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره 745,267ريال (سبعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وستون ريال). والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها 115,000ريال (مايه وخمسه عشر الف ريال). هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد وعروض السعر الموافق عليها من المدعي عليها ومحضر التسليم الابتدايي المرسل من المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في عدم قيام المدعيه باكمال جميع الالتزامات وعدم اصلاح التعديلات وان علي المدعيه غرامه تاخير وعليها تكاليف اصلاح موكلتي للاخطاء التي امتنعت المدعيه لاصلاحها وعليها تكاليف اجره الموقع التي تحملتها بسبب عدم تسليم المدعيه للمشروع هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله بانه بقيه المتاخرات وقيمتها 626,214 ريال المتبقي من العقد و119,053 ريال قيمه المتبقي من الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ 745,267ريال هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله بان محل المنازعه هو ما ذكره المدعي وكاله مضافا اليه غرامه التاخير والاصلاحات التي قامت بها موكلتي والاضرار التي تحملتها موكلتي المتمثله في الاجره هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (3 ايام) بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه وعلي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه محررا من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (3 ايام) مع اعمال الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال 3 ايام ثم يقدم المدعي عليه وكاله رده علي ما يقدمه المدعي وكاله خلال 3 ايام، ففهما ذلك واستعدا به ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره، وعليه رفعت الجلسه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4511726000) بتاريخ 17/09/1445ه جاء فيها ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلتي شركه (...) المحدوده ضد شركه (...) للتجاره، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تنفيذ اعمال مشروع مطعم (...) باجمالي مبلغ 7,400,079 ريال (سبعه مليون واربعمايه الف ريال وتسعه وسبعون ريال) وهي عباره عن: 1- قيمه العقد الاساسي مضافه اليه الضريبه المضافه اجمالي مبلغ (6,261,809 ريال. 2- قيمه الاعمال الاضافيه مضافه اليها الضريبه المضافه مبلغ (1,138,296.41 ريال). وقد باشرت موكلتي في تنفيذ العقد طبقا للتصميمات المعتمده من المالك من تاريخ 2022/03/27م علي الاعمال المتفق عليها بالعقد بالبند الرابع (وصف نطاق الاعمال). وفي خلال تنفيذ العقد اتضح للمالك ان هناك اعمال لم يسندها لاي مقاول تسببت في تعطل تنفيذ العقد المبرم بيننا فطلبت منا المدعي عليها القيام بها . فقمنا بارسال عروض اسعار وقد تمت الموافقه عليها علي النحو التالي: 1- عرض سعر بتاريخ 2022/04/13م بمبلغ 140,300 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/05/12 م . 2- عرض سعر بتاريخ 2022/05/22م بمبلغ 31,326 ريال و وتمت الموافقه عليه. بتاريخ 2022/06/02م .3- عرض سعر بتاريخ 2022/05/22م بمبلغ 212,750 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/06/08 . 4- عرض سعر بتاريخ 2022/05/24م بمبلغ 28,750 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/06/02 م . 5- عرض سعر بتاريخ 2022/05/24م بمبلغ 78,384 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/06/02. 6- عرض سعر بتاريخ 2022/06/02م بمبلغ 112,125 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/06/09 . 7- عرض سعر بتاريخ 2022/06/07م بمبلغ 34,488 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/06/07. 8- عرض سعر بتاريخ 2022/06/20م بمبلغ 51,750 ريال وتمت الموافقه عليه . 9- عرض سعر بتاريخ 2022/07/20م بمبلغ 126,270 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/07/24. 10- عرض سعر بتاريخ 2022/08/02م بمبلغ 48,472.5 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/09/26 . 11- عرض سعر بتاريخ 2022/08/02م بمبلغ 24,782.5 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/09/26. وعليه تقدمنا للمالك بثلاثه خطابات رسميه لتمديد مده العقد اخرها بتاريخ 2022/09/17م لتصبح نهايه العقد 2022/10/15م بدلا من 2022/08/15م. ثم لنتفاجا بصدور اوامر تغيير من المالك من تاريخ تقديم طلب تمديد مده العقد بتاريخ 2022/09/17م حتي تاريخ 2022/12/01م ولم تتوقف ولدينا بينه علي تقديم اوامر التغيير وهي عروض اسعار مقدمه من موكلتي الي المالك وتمت الموافقه عليه بالبريد الالكتروني علي الشكل التالي: 12- عرض سعر بتاريخ 2022/09/17م بمبلغ 32,673.8 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/09/27 . 13- عرض سعر بتاريخ 2022/09/21م بمبلغ 56,810 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/09/26. 14 - عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 81,706.35 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10. 15- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 37,490 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/16. 16 - عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 10,005 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10. 17 - عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 30,187.5 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10. 18- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 25,760 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/21 . هذا يدل علي كميه اوامر التغيير في المشروع وبلغت قيمه الاعمال الاضافيه 1,138,296.41 ريال وهذا يثبت كثره الاعمال الاضافيه غير الموجوده بالعقد . - وكذلك نفيد فضيلتكم تم التاخر بدفع المستحقات الماليه المترتبه علي المالك في اغلب الفواتير المقبوضه فمن اصل 34 فاتوره تم قبضها تم التاخر بالدفع ل 24 فاتوره بمده تاخير مقدارها 26 يوم تاخير لكل فاتوره حسب العقد. - وكما نفيد فضيلتكم بان وصول فريق تركيب الاناره الديكوريه والشاشات التابعه للمالك والغير متضمن في عقدنا بتاريخ 1-11-2022 م وهذا ما يترتب عليه تاخير اعمالنا حتي الانتهاء من تلك الاعمال التابعه للمالك من اعمال سقالات واعمال ترميم دهان واعمال ترميم ارضيات واعمال لاحقه. - بعد انتهاء فريق المالك بتركيب الاناره الديكوريه الخاصه به قام بدعوه المصمم لكي ينظم تقرير الملاحظات حيث وبتاريخ 04-11-2022م استلمنا تقرير الملاحظات من قبل المصمم وقمنا باصلاح كافه الملاحظات به خلال مده 4 ايام. - بعد انتهاينا من اصلاح الملاحظات المرسله من قبل المصمم في التقرير السابق استلمنا تقرير اخر بتاريخ 22-11 – 2022 م بملاحظات جديده واعمال اضافيه وتغير في التصميم. - وبتاريخ 15-12-2022 م قام المصمم بارسال بريد الكتروني رسمي يتضمن طلبات جديده وتعديلات في التصميم. - وبتاريخ 14-12-2022 تم تسليم الاعمال كامله وتحرير محضر تسليم ابتدايي وفقا للفقره (1) من الماده (12) من العقد وبتاريخ 2022-12-18 تم توقيع محضر الاستلام من قبل المدعي عليها وارساله لنا عبر البريد الالكتروني. - الا اننا تفاجانا بتاريخ 2022/12/29م بارسال المالك خطاب فسخ العقد دون اخطار مسبق وذلك مخالفا للبند (14) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها الذي نص علي (في حاله تاخير الطرف الثاني بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد بدون اخطار الطرف الاول بسبب مشروع يحق للطرف الاول فسخ العقد وان يكون هناك تعويض عن كل يوم تاخير حسب الاتفاق. شريطه ان يسبق ذلك توجيه انذار مكتوب يحدد فيه بالتفصيل مبررات الانهاء وانقضاء (15) خمسه عشر يوما دون تصحيح الاوضاع) وبذلك فلم يمتثل المالك قبل توجيه فسخ العقد ببنود العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بتوجيه انذار بالملاحظات والمبررات والالتزام بالمده المحدده بالعقد وهي الخمسه عشر يوما قبل فسخ العقد. - وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بارسال خطاب فسخ العقد بعد التسليم للتنصل من سداد بقيه المتاخرات وقيمتها 626,214 ريال المتبقي من العقد و 119,053 ريال قيمه المتبقي من الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ 745,267 ريال . علي الرغم من انه تم تسليم جميع الاعمال للمدعي عليها وتحرير محضر استلام. - وكذلك نفيد فضيلتكم باننا قمنا بالرد علي خطاب الفسخ وتوضيح الامور بان التاخير ليس لنا يد فيه ولم يتم الرد علينا . وكذلك تم ارسال انذار كتابي من قبلنا بالمطالبه بمستحقاتنا ولكن لم يتم الرد علينا نهاييا، مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي . - ونظرا لان الدعوي تجاريه ولا ترفع الا عن طريق محامي مرخص كما نصت الماده (1/51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج - طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (ب) من هذه الماده) ولتطبيق هذه الماده اضطرت موكلتي للجوء الي محامي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. الطلبات: 1- اطلب من فضيلتكم حفظكم الله الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره 745,267 ريال سبعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وستون ريال). 2- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها 115,000 ريال (مايه وخمسه عشر الف ريال) اه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4511754401) بتاريخ 22/09/1445ه جاء فيها ما نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۲۷م للقيام باعمال تنفيذ مشروع مطعم (...) علي ان يقوم بتسليم الاعمال بتاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۱۵ م ثم وافقت موكلتي علي تمديد المشروع لاكثر من مره علي ان يتم تسليم المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۸ م الا ان المدعي لم يلتزم بتسليم المشروع بالتاريخ المذكور سابقا، كما تسبب في الاضرار بموكلتي وذلك بتحميلها تكاليف اصلاحات وايجار للموقع وانسحب من المشروع دون تسليمه لموكلتي مما دعا موكلتي الي فسخ العقد. وعليه فاننا نلخص جوابنا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي وفقا للتالي: اولا: فيما يتعلق بقيمه العقد الوارده في مذكره المدعي وهي مبلغ وقدره (6,26۱,۸۰۹) ريال فصحيحه وقيمه الاعمال الاضافيه. مبلغ وقدره (۱,۱۳8,296,41) ريال فصحيحه . فيما يتعلق بموعد التسليم فقد تم الاتفاق علي ان يكون تسليم المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۸ م وذلك بموجب الخطاب المرسل من المدعي برقم (02-BM-OF) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۷/۲۰م وذلك بعد موافقه موكلتي علي التمديد. اما فيما يدعيه المدعي بان تاريخ تسليم المشروع هو ۲۰۲۲/۱۰/۱۵م فغير الصحيح والصحيح ان موكلتي لم توافق علي التمديد وقد جاء في الفقره (۸) من البند (5) من العقد ان اي طلب تعديل علي الجدول الزمني للمشروع يستلزم معه موافقه موقعه من المالك، وهو ما لم يتم وكل ذلك ينطبق علي جميع عروض الاسعار التي تلي هذا التاريخ حيث يستلزم علي المدعي الحصول علي موافقه موكلتي الخطيه بالتكلفه واي تغيير بالجدول الزمني وهو ما لم يتم. ثانيا: بناء علي الفقره (1) من البند (14) انهاء العقد فانه يحق لموكلتي فسخ العقد بعد انقضاء مده (15) يوما من توجيه انذار مكتوب للمدعي نتيجه انذار بتصحيح الاوضاع والالتزام بالتسليم، وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1444/05/20ه الموافق ۲۰۲۲/12/14 م قامت موكلتي بالرد علي طلب المدعي بالتسليم الابتدايي بالاتي: 1- تحرير محضر الاستلام الابتدايي وفقا للفقره (۱) من الماده (۱۲) من العقد بحيث يتضمن اشعارا بانجاز الاعمال علي ان يتم التحقق من الانجاز في موقع المشروع، وهو ما لم يتحقق من قبل المدعي. 2- كما تمت مشاركه الملاحظات لمعالجتها والزام المدعي بتعديلها واصلاحها سواء الملاحظات التي تظهر قبل التسليم الابتدايي او بعده، وهنا نلفت انتباه الدايره الموقره ان لم يتم التسليم الابتدايي ولا يوجد اي مستند يفيد بذلك وان ما استند عليه المدعي بانه محضر تسليم ابتدايي غير صحيح حيث ورد صراحه في المستند جمله اتفق طرفي العقد علي تحرير محضر الاستلام الابتدايي وما ورد في الخطاب المقدم من المدعي تضمن انذاره علي الملاحظات وطلب اصلاحها وتعديلها مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الوارده في - العقد كما تضمن عباره (لا يعد هذا المحضر مخالصه بين الطرفين ولا يسقط حق اي طرف بالمطالبه باي حقوق او تعويضات ناجمه عن عدم الالتزام بما ورد في العقد). 3- وبتاريخ 1444/06/05ه الموافق ۲۰۲۲/12/29م اي بعد خمسه عشره يوما من مشاركه الملاحظات وطلب اصلاحها وتعديلها وعدم تجاوب المدعي لالتزاماته، واعمالا للفقره (1) من البند (14) انهاء العقد والفقره (۳) من البند (۱۱) الغرامات ، قامت موكلتي بارسال خطاب الفسخ للمدعي متضمننا الضرر الناتج عن التاخير بتسليم المشروع والاصلاحات التي تكبدتها موكلتي نتيجه اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه . 4- كما ان المقاول وافق بناء علي الفقره (7) منا ا من البند الخامس من العقد علي اعتبار ان العقد مفسوخ في حال تجاوز ايام التاخير لاكثر من (۲۸) يوما كما اقر واسقط حقه بالمطالبه باستمرار العقد في هذه الحاله والتزام بتسليم العقار مباشره لموكلتي. ثالثا: كما وافق المدعي بناء علي الفقره (۲) من البند (۱۱) من العقد علي حسم قيمه غرامه التاخير واي مستحقات لموكلتي اخري من اي اموال مستحقه له، ولذا فان موكلتي قامت بحسم الاضرار والغرامات من مستحقات المدعي علما ان قيمه غرامه التاخير والتعويض عن فتره الاجره للموقع والاضرار التي تحملتها موكلتي تتجاوز كامل المبالغ المستحقه للمدعي وهي: 1- غرامه التاخير لموكلتي وذلك استنادا علي الفقره (۷) من البند الخامس من العقد، فان المقاول ملتزم بدفع غرامه قدرها (۲۹,۷۰۵) ريال وبحد اقصي (15) من قيمه العقد ومبلغ الغرامه هو (544,505) ريال سعودي. 2- تكلفه ايجار الموقع من تاريخ التسليم وهو ۲۰۲۲/۰۹/۲۸م الي تاريخ انسحاب المدعي من العقار بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۹ بمبلغ (۳۸۷,۲۹۱) ريال وذلك استنادا علي مخالفه المدعي لما جاء في الفقره (۳) من البند (۱۱) من العقد. 3- تكلفه المصمم والفريق الاستشاري والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (79,479) ريال . 4- تكلفه الكهرباء للموقع لمده (۳) اشهر والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (29,749) ريال . 5- تكلفه الاعمال المتبقيه والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (37,847) ريال. 6- تكلفه اصلاح الملاحظات والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (35,535) ريال. 7- تكلفه تنظيف الموقع والتي تحملته موكلتي بمبلغ وقدره (20,986) ريال . ليصبح اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المدعي هي مبلغ وقدره (۱,۱۳۵,۳۹۲) ريال سعودي وتحسم من المتبقي له وهو مبلغ وقدره (745,267) ريال سعودي . وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلب الاصلي: الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (۳۹۰,۱۲۵) ريال . الطلب الاحتياطي ندب خبره هندسيه لدراسه اوراق القضيه والتحقق من استحقاق المدعي واخلالاته التعاقديه وتاخره بالتسليم والمصاريف التي تكبدتها موكلتي اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4511781079) بتاريخ 06/10/1445ه جاء فيها ما نصه: الموضوع: رد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 2024/04/01م. اشاره الي المذكره المرفقه بتاريخ 1445/09/22ه والمقدمه من وكيل المدعي عليها نوجز ردا عليها بالاتي:- اولا: بخصوص ما تدعيه المدعي عليها بان موعد التسليم 2022/09/28م فهذا غير صحيح حيث تم ارسال خطاب تمديد سعر رقم ((...)) (مرفق خطاب تمديد العقد رقم (...) حتي تاريخ 2022/10/15 (وتم الموافقه عليه من قبل المدعي عليها والبينه علي ذلك بريد الكتروني مرسل عن طريق المهندس (...) مهندس المدعي عليها يقر فيه بان موعد التسليم بتاريخ 2022/10/15 (مرفق لفضيلتكم بريد الكتروني مترجم يفيد ان موعد التسليم بتاريخ 2022/10/15م) وهذا يثبت ان موعد التسليم 2022/10/15م. ثانيا: بخصوص ما جاء في مذكره المدعي عليها في الفقره (2) من ثانيا انه لم يتم التسليم الابتدايي ولا يوجد اي مستند يفيد ذلك وعليه نفيد فضيلتكم بانه تم ارفاق محضر تسليم ابتدايي في مرفقات الدعوي موقع من قبل المدعي عليها يبدو ان المدعي عليها لم تطلع عليه لذا فاننا نرفق محضر التسليم الابتدايي مره اخري لكي يتسني للمدعي عليها الاطلاع عليه وجاء في المحضر المرفق لفضيلتكم بالخط العريض في منتصف الصفحه من الاعلي محضر تسليم ابتدايي لمشروع (...)، وكذلك جاء بمحضر التسليم لقد اتفق طرفي العقد علي تحرير محضر الاستلام الابتدايي هذا وفقا للفقره (1) من الماده (12) من العقد، فكيف تنكر المدعي عليها عدم وجود محضر تسليم ابتدايي قد تم تحريره؟ كما نفيد فضيلتكم انه جاء بمحضر التسليم الابتدايي وفي حاله عدم التزام الطرف الثاني بتعديل الملاحظات وذلك خلال مده اقصاها (3) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بالملاحظه، وعليه نفيد فضيلتكم بانه لم يتم توجيه اي خطابات رسميه او غير رسميه بوجود اي ملاحظات لكي يتم اصلاحها او تعديلها طبقا لمحضر التسليم واذا كان لدي المدعي عليها اي بينه علي توجيه اي ملاحظه فلتقدمها، ولنتفاجا بعد ذلك بارسال خطاب فسخ عقد بتاريخ 2022/12/29 لتتنصل من دفع المبالغ المتبقيه في ذمتها، وذلك مخالفا للبند (14) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها الذي نص علي (في حاله تاخير الطرف الثاني بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد بدون اخطار الطرف الاول بسبب مشروع يحق للطرف الاول فسخ العقد. وان يكون هناك تعويض عن كل يوم تاخير حسب الاتفاق. شريطه ان يسبق ذلك توجيه انذار مكتوب يحدد فيه بالتفصيل مبررات الانهاء وانقضاء (15) خمسه عشر يوما دون تصحيح الاوضاع) وبذلك فلم يمتثل المالك قبل توجيه فسخ العقد ببنود العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بتوجيه انذار بالملاحظات والمبررات والالتزام بالمده المحدده بالعقد وهي الخمسه عشر يوما قبل فسخ العقد. ثالثا: نود لفت انتباه فضيلتكم انه بعد تاريخ التسليم المتفق عليه سواء كما تدعي المدعي عليها انه 2022/09/28 او 2022/10/15 طلب من موكلتنا تنفيذ اعمال اضافيه بعد هذين التاريخين من قبل المدعي عليها فتم ارسال عروض اسعار من قبل موكلتنا وتم قبولها من قبل المدعي عليها وذلك علي النحو التالي: 1- بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 81,706.35 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10. (مرفق عرض سعر 14) 2- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 37,490 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/16. (مرفق عرض سعر 15) 3- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 10,005 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10. (مرفق عرض سعر 16) 4- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 30,187.5 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/10.. (مرفق عرض سعر 17) 5- عرض سعر بتاريخ 2022/11/10م بمبلغ 25,760 ريال وتمت الموافقه عليه بتاريخ 2022/11/21(مرفق عرض سعر 18) وذلك يثبت ان المدعي عليها اوكلت الي موكلتنا اعمال بعد تاريخ تسليم المشروع المتفق عليه وتم انجاز جميع الاعمال الموكله اليها، وهنا السؤال الذي يطرح كيف تطلب المدعي عليها تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه بتاريخ 2022/10/15م وقد تم اسناد اعمال اضافيه بعد تاريخ تسليم المشروع؟ رابعا: كما نفيد فضيلتكم انه تم ارسال عرض سعر بتاريخ 2022/04/13م يفيد ان مده التسليم 12 اسبوعا اي ما يعادل 3 شهور وتم الموافقه عليه من قبل المدعي عليها علي عرض السعر وشروطه (مرفق عرض سعر رقم 1) لو اضافنا هذه المده الي مده المشروع لامتدت مده تسليم المشروع ثلاثه شهور بعد موعد التسليم في تاريخ 2022/10/15م. خامسا: وفي الاخير نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد حررت محضر تسليم ابتدايي ووقعت عليه بارادتها الحره وفي ذلك اقرار واضح وصريح منها علي قبولها الاعمال ومواعيد التسليم بمجرد التوقيع علي هذا المحضر وليس لها بعد ذلك المنازعه في مواعيد الاستلام، وبذلك تكون قد قبلت استلام المشروع ولو كان هناك اي ملاحظات علي مواعيد التسليم او كان هناك اي ملاحظات علي المشروع لاعترضت المدعي عليها علي استلام المشروع ولم تحرر محضر الاستلام المرفق لفضيلتكم. الطلبات: - وعليه فان موكلتي متمسكه بما ورد في لايحه دعواها وتطلب من فضيلتكم الحكم بكامل طلباتها. اه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4511834157) بتاريخ 13/10/1445ه جاء فيها ما نصه: اشاره الي ما ارفقه وكيل المدعي بشان ان موعد التسليم هو بتاريخ 15/10/2022م فسبق وان اشرنا الي انه غير صحيح حيث ان موكلتي لم توافق علي التمديد منعا للاطاله فقد اشرنا في مذكرتنا بالفقره (اولا) عن ذلك، اما بشان محضر التسليم الابتدايي الذي يحتج به المدعي والذي اجبنا عنه كذلك في مذكرتنا حيث ان ما يدعيه وكيل المدعي بشان عنوان الخطاب غير صحيح فعنوان الخطاب يقصد به (موضوع الخطاب لا مضمونه) وقد جاء في هذا الخطاب وبشكل صريح عباره (فقد اتفق طرفي العقد علي تحرير محضر الاستلام الابتدايي...) فاين هو هذا المحضر؟، اما بشان العروض التي يدعيها وكيل المدعي فليست حجه كونها لا تؤثر علي تسليم المشروع -في حال صحتها- ولم يقم بارفاقها في مذكرته. نتمسك بما جاء في مذكره الدفاع المقدمه من قبلنا وبطلباتنا المحرره فيها. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4511838250) بتاريخ 14/10/1445ه جاء فيها ما نصه: اشاره الي ما ارفقه وكيل المدعي عليها بتاريخ 1445/10/13 نتقدم الي فضيلتكم بالرد عليها بالاتي: 1- بخصوص انكار المدعي عليها ان تاريخ التسليم 2022/10/15 سبق وان تقدمنا ببينه تفيد ان تاريخ التسليم هو 2022/10/15م هو بريد الكتروني مقدم من المهندس الخاص بالمدعي عليها يؤكد ان تاريخ التسليم السابق ذكره، كما نفيد فضيلتكم بان تاريخ التسليم سواء كان 2022/10/15 او كان 2022/09/28 فانه غير مجدي فقد تم اسناد اعمال اضافيه متعدده بعد هذه التواريخ وسبق ان ذكرناها وقد تم ارفاق بينه علي ذلك وهي عروض الاسعار2- بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بان محضر التسليم بان المحضر يقصد به مضمون الخطاب لا مضمونه واستشهد بما جاء بالمحضر بانه: (فقد اتفق طرفي العقد علي تحرير محضر الاستلام الابتدايي...) وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت باقتصاص النص حيث جاء النص واضح وصريح (فقد اتفق طرفي العقد علي تحرير محضر الاستلام هذا..) فقد جاء المحضر واضح وصريح وحتي مضمونه ولا مجال للبحث عن مدلول الخطاب فقد جاء مضمونه وجوهره يؤكدان انه محضر تسليم ولا مجال بالتشكيك به. 3- بخصوص ما تدعيه المدعي عليه اننا لم نرفق عروض الاسعار والموافقه عليها فاننا نفيد فضيلتكم بانها مرفقه عند تقديم الدعوي ولكن باللغه الانجليزيه وقدم تم ترجمها وارفقت لفضيلتكم ،كما ان المدعي عليها اقرت بمذكرتها الاولي بعروض الاسعار. اه . وفي جلسه 14/10/1445ه حضر عن المدعيه وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، ثم قرر الطرفان طلبهما ندب خبره هندسيه في الدعوي هكذا قررا وقرر المدعي وكاله استعداد موكلته بتحمل اتعاب الخبره ابتداء، عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه ليبدي الخبير رايه في المسايل الفنيه في محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، لان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها وفق المهام التي سترد في قرار ندب الخبره، وتتحمل المدعيه ابتداء اتعاب الخبير علي ان تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب ثبوت صحه كل طلب او دفع من طرفي الدعوي وفقا للماده (122) من نظام الاثبات، وقد قرر الطرفان الحاضران طلب وقف الدعوي لمده 3 اشهر لحين اصدار الخبير تقريره الفني هكذا قررا. واستنادا للماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونصها: يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه ،واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل عد المدعي تاركا دعواه فقد قررت الدايره وقف سير في هذه الدعوي طيله المده المطلوبه منهما، وجري افهام الطرفين بمضمون الماده المشار اليها، كما افهمت الطرفين وكاله بضروره مراجعه الدايره قبل نهايه اجل المده بوقت كاف لتحديد موعد للقضيه ففهما ذلك، مما تنتهي الدايره معه الي ما سيرد في تسبيب القرار ومنطوقه. وقررت الدايره وقف سير في هذه الدعوي مده ثلاثه اشهر ، وجري افهام الخصوم بمضمون الماده المشار اليها، كما افهمتهما بضروره مراجعه الدايره قبل نهايه اجل المده بوقت كاف لتحديد موعد للقضيه ففهما ذلك واستعدا به. والله اعلم واحكم . ثم تقدم المدعي وكاله بطلب السير في الدعوي رقم (4610001435) والمتضمن طلب اعاده السير في الدعوي لصدور تقرير الخبير . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4610158141) بتاريخ 23/01/1446ه جاء فيها ما نصه: اولا: اهمل الخبير بنود العقد ولم . يقم بالرجوع اليه في اكثر من موضع . مما يستدعي فساد الاستدلال والاستنباط واستنتاجات خاطيه في فحوي التقرير ونتيجه النهاييه. ثانيا: اقر الخبير للمدعيه كامل قيمه العقد الاساسيه واوامر التغيير الاضافيه بدون مستند او اثبات. ثالثا: تجاوز الخبير اختصاصه طبقا للماده (۱۱۳) من القواعد الاجراييه لنظام الاثبات، والذي يقتصر علي المسايل الفنيه فقط دون النظاميه، ولكنه ذهب في تقريره الي ان يجابه عمل القضاء. رابعا: اهمل مطالباتنا بغرامه التاخير بشان تاخير المدعيه وتعويضنا عنما نتج عنه من اضرار وتجاوز فيها اتفاق الطرفين الصريح في العقد المبرم بينهما وتجاوز فيها عرف التعامل بين الطرفين علي العرف الهندسي وهو ما يخالف عده قواعد شرعيه هامه. ونفصل لفضيلتكم وفقا للتالي: اولا: اهمل الخبير بنود العقد ولم يقم بالرجوع ليه ، في اكثر من موضع مما يستدعي فساد الاستدلال والاستنباط واستنتاجات خاطيه في فحوي التقرير ونتيجه النهاييه . 1- افاد الخبير بان المدعيه قد نفذت جميع الاعمال المنجره بنسبه (۱۰۰)، علي الرغم من نكول المدعيه عن تقديم ما يفيد تنفيذها كامل الاعمال، وذلك طبقا للبند (۱۲) من الاتفاقيه الموقعه من الطرفين، وعلي الرغم من كون المدعيه هي التي عليها عبء اثبات دعواها، وذلك طبقا للماده (۲) من نظام الاثبات اعتبر الخبير ان مجرد ارسال الشركه المدعيه اخطارا بالبريد الالكتروني من جانبها يفيد بانتهاء الاعمال وان البريد كفيل باثبات انتهاء الاعمال بنسبه (۱۰۰) والتسليم علي الرغم من عدم اعتماد وموافقه وتوقيع المدعي عليها علي هذا التسليم، واعتبر ان مجرد الارسال من جانب المدعيه يحقق التسليم لعدم اعتراض المدعي عليها، وذلك بالمخالفه للاتفاقيه بين الطرفين، والقي علي المدعي عليها عبء اثبات عكس ما تزعم المدعيه !!! . 2 رجح الخبير العرف والعاده علي احكام الاتفاق الصريح والواضح بين طرفي الدعوي، حيث اهمل احكام الاتفاقيه في اكثر من موضع، وزعم ان تنفيذ طرفي الدعوي لاليه اعتماد الفواتير طبقا للاتفاقيه البند (۸) من بدايه التعاقد فيما بينهم هي عاده بين الطرفين والتجي الي العرف الهندسي !!! وهذا ما يخالف الماده (۸۸) من نظام الاثبات التي تجيز الرجوع الي العرف او العاده بين الطرفين في حاله عدم وجود اتفاق بين الطرفين وهو ما لم يتحقق في هذه الحاله. وان المدعيه طلبت التاجيل مرتين وكانت اليه الموافقه عليها من المدعي عليها خطيه ولم يعتبر ويعتد بالموافقات الضمنيه، واعتبر الخبير ان عدم رد المدعي عليها علي اخطار المدعيه موافقه ضمنيه، والزام المدعي عليها باثبات خلاف ذلك. كما ان اعتباره ان عدم تحديد المدعي عليها الموعد رسمي لفحص اعمال التسليم المبديي هو واجب علي المدعي عليها طبقا للعرف الهندسي، متجاهلا جمله وتفصيلا احكام الاتفاق الموقع من الطرفين وهذا يوضح لفضيلتكم عدم اخذ الخبير بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. 3- التقرير متناقض حيث ان نتيجه التقرير التي خلص اليها الخبير تتناقض مع الحيثيات التي اوردها، حيث افاد الخبير ان اليه سداد المدعي عليها لجميع مستخلصات العقد كانت تتم بدون حجز نسبه (10) ولكنه خالف ما اثبته لاحقا في التقرير: حيث اعتبر ان المدعي عليها متاخره في سداد بعض الفواتير ولم تسدد البعض الاخر، ولم يقم بعمل مقاصه وحساب مبالغ (۱۰) المستحقه لصالح المدعي عليها في ذمه المدعيه في كل الفواتير المدفوعه من جانبها انفا لكي يحدد علي وجه الدقه المبلغ . الصحيح، علي الرغم من كون المدعيه لم تقم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيه مع المدعي عليها، وكذلك التعديلات المتفق عليها مع المدعي عليها. 4- اخطا الخبير في استنباط الحقيقه، حيث اهمل طريقه اعتماد الفواتير بين الطرفين والمنصوص عليها بالاتفاقيه، واعتبر ان الفواتير التي تطالب بها المدعيه والتي لم تعتمد من المدعي عليها طبقا للاتفاقيه تم اعتمادها عرفا ، وان اعتراض المدعي عليها علي ما توصل اليه الخبير لن يغير من قيمه المستحقات الغير مسدده للمدعيه، وهذا استنباط خاطي لتجاهل ما هو واضح ومباشر وهو انه لا تستحق الفاتوره للمدعيه الا بعد اعتمادها من جانب المدعي عليها، وعليه لا يصح اعتبار ان اعتراض المدعي عليها علي الفواتير الغير معتمده من جانبها لن يغير من قيمه المستحقات. ثانيا: اقر الخبير للمدعيه كامل قيمه العقد الاساسيه واوامر التغيير الاضافيه بدون مستند او اثبات . 1- بشان قيمه العقد الاساسي. ا- لم تقدم المدعيه ما يثبت تنفيذها كامل الاعمال، واكتفت بتقديم تقارير غير معتمده للخبير وخالفت بذلك صريح الفقره الثالثه من البند (۹) من العقد والتي تنص علي ان المقاول يلتزم بعدم البدء باي مرحله من مراحل تنفيذ العمل الا بعد اعتماد الطرف الاول الموقع خطيا للمرحله السابقه لها ، و يعني عدم اعتمادها خطيا ان ما ورد بها غير صحيح ورغم اعتراضنا علي صحه ما ورد في التقرير جاء راي الخبير ان عدم الرد علي المدعيه عندما ارسلت التقرير يعني الموافقه عليه وان علي المدعي عليها اثبات عدم اعتمادها وهذا الراي مخالف لصريح العقد المشار اليه. ب- كما اهمل اقرار المدعيه الذي يفيد انها تسلمت من المصمم للمره الثانيه ملاحظات علي الاعمال المنفذه بتاريخ 2022/11/22م مما يفيد ان كامل اعمال العقد لم تنفذ بنسبه (۱۰۰) كما ورد في تقاريرها المقدمه للخبير . 2- طلبت المدعيه قيمه كافه اوامر التغيير وهو طلب غير مستحق وذلك للاسباب الاتيه: ا- ان المدعيه قد اقرت في الفقره الرابعه والخامسه من خطابها المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۰۸م بعدم البدء في بعض اوامر التغيير وانها علي استعداد لانهاء الاعمال الاضافيه واوامر التغيير المتبقيه بشرط..... الخ، مما يفيد عدم تنفيذها كافه الاعمال الاضافيه واوامر التغيير التي تطالب بقيمتها في دعواها وبعد هذا المحرر الصادر منها حجه عليها وسعيها في نقض ما جاه به مردود عليها وفقا للقاعده الاربعون من القواعد العامه لنظام المعاملات المدنيه. ب- عدم تقديم المدعيه لاي اثبات او بييه علي تنفيذها كافه الاعمال الاضافيه واوامر التغيير بل ما قدمته هو موافقتنا علي عروض الاسعار قبل بديها في التنفيذ، ولان البييه علي من ادعي كان مفترض ان تقدم ما يثبت ذلك من مستخلصات او اعتمادات من قبلنا وهو ما لم تفعله بل ينقضه اقرارها المشار له في فقره (ا) وبناء عليه لا تستحق قيمه كافه الاوامر الاضافيه التي تطالب بها . ثالثا: تجاوز الخبير اختصاصه طبقا للماده (۱۱۳) من القواعد الاجراييه لنظام الاثبات، والذي يقتصر علي المسايل الفنيه فقط دون النظاميه، ولكنه ذهب في تقريره الي ان يجابه عمل القضاء. تعرض الخبير الامر نظامي وهو فسخ الاتفاقيه بين طرفي الدعوي في موضعين مختلفين من التقرير: 1- ابدي الخبير رايه الشخصي في احقيه المدعي عليها في فسخ العقد طبقا للماده (14) من الاتفاقيه، وذلك لتاخر المدعيه في تسليم المشروع في الميعاد المتفق عليه اكثر من مره طبقا لما هو ثابت من المراسلات بين الطرفين، واعتبر ان المدعي عليها لم تطبيق شروط الفسخ وتاخرت في سداد مستحقات المدعيه الا انه لم ينتبه الي وجود مبالغ ماليه سابقه (نسبه 10%) مستحقه للمدعي عليها لدي المدعيه، ووجود الغرامه التاخيريه المتفق عليها بين الطرفين طبقا للبند (14) والبند (5) من الاتفاقيه. 2- وايضا ابدي الخبير رايه الشخصي في غير المسايل الفنيه الوارده بامر تكليف فضيلتكم، حيث عبر عن افاده المدعي عليها ان الفسخ كان مستندا علي الفقره السابعه من الماده الخامسه بالاتفاقيه، بشان تاخر المقاول المدعيه عن تنفيذ الاعمال حسب المده الزمنيه المتفق عليها فيعتبر العقد مفسوخا ، وهذا شرط فاسخ صريح اتفق عليه الاطراف الا ان الخبير تعرض لهذا الامر النظامي بغير سند وهذا امر مخالف للنظام العام والواقع يستوجب من فضيلتكم اهداره كاملا والالتفات عنه. رابعا: بشان مطالباتنا بغرامه التاخير بشان تاخير المدعيه وتعويضنا عنما نتج عنه من اضرار نفيدكم بالاتي: استند تقرير الخبير علي عدم وجود تاخير من المدعيه علي عده اسباب غير صحيحه وتجاوز فيها اتفاق الطرفين الصريح في العقد المبرم بينهما وتجاوز فيها عرف التعامل بين الطرفين علي العرف الهندسي وهو ما يخالف عده قواعد شرعيه هامه نسردها لفضيلتكم في الختام وللاسباب المستند عليها الخبير والرد عليها نفيدكم التالي: اعتبر الخبير عدم الرد علي طلب المدعيه بشان تاجيل موعد التسليم من ۲۰۲۲/۹/۲۸ الي ۲۰۲۲۲/10/15م موافقه ضمنيه من موكلتنا علي التاجيل وهو ما يخالف صريح العقد بين الطرفين بموجب الفقره الاولي من البند التاسع من العقد والتي تنص علي انه يلتزم المقاول بتقديم العمل بالفتره الزمنيه المحدده لمراحل التنفيذ، ولا يحق للمقاول القيام باي تغييرات علي الفترات الزمنيه لهذه المراحل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الاول بموافقه خطيه، وجاءت فقره (ك) من الملحق التفسيري للعقد بتعريف مصطلح الموافقه بانها تعني الموافقه الكتابيه بما في ذلك التاكيدات الكتابيه اللاحقه لايه موافقات شفويه سابقه، ولا يعتد بالموافقات الشفهيه في حال كانت غير مكتوب، اما عن البريد الالكتروني المستند اليه فقد وضحنا للخبير انه بريد الكتروني يليه سلسله اخري تعبر عن استياء موكلتنا من عدم التزام المقاول بالتسليم وما ورد في هذا البريد الالكتروني كان نصه .... حسب اخر تحديث لك للمقاول وليس ما نصه حسب المتفق عليه او شبه ذلك، وحيث انه لا عبره للدلاله في مقابله التصريح اليه اعتماد تغيير الجدول الزمني المنصوص عليها صراحه في العقد، وبالاضافه للفقره الثانيه من الماده الواحده والعشرون من العقد والتي تنص علي انه مع مراعاه ما ورد في هذا العقد لا يجوز تعديل هذا العقد او اي بنوده او الملاحق الوارده فيه الا بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين وعليه لا يعتد باي تغير او تعديل اي بند من بنود هذا العقد مثل بند المده الا بالاليه المذكوره في العقد او هذه الفقره: كما تجاهل تقرير الخبير ايضا (العرف وعاده التعامل بين الطرفين حيث انها لم تكن المره الاولي او الثانيه للمدعيه في طلب التاجيل فقد سبق وان طلبت المدعيه التاجيل مرتين وكانت اليه الموافقه عليها من موكلتنا خطيه ولم نكن نمددها شفهيا او نعتبر ونعتد بالموافقات الضمنيه، وبناء عليه وبالاشاره الي المادتين الثامنه والثمانون والتسعون من نظام الاثبات نجد النظام قدم الاتفاق بين الاطراف العقد علي العاده بينهما وقدم العاده بينهما علي العرف الخاص ويقدم العرف الخاص علي العرف العام، ولقد اثبتنا بصريح العقد انه لا اعتبار للموافقه الضمنيه او الشفهيه واكدنا ذلك بعرف التعامل بين الطرفين ولا عبره للبريد الالكتروني في تفسير اتفاق الطرفين الصريح في العقد كما ان فاتوره رقم ۱۸ للاوامر الاضافيه التي تطالب بها المدعيه مدفوعه من قبل المدعي عليها بحواله بنكيه بتاريخ 2022/10/27م . وبناء عليه فاننا نطالب من فضيلتكم: اصليا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والحكم لموكلتي بالتالي: ا- غرامه التاخير (15) من قيمه العقد وقدرها ريال (۱,۱۱۰,۰۱5) سعودي . ب- تكلفه ايجار الموقع من تاريخ التسليم المتفق عليه (۲۸/۰۹/۲۰۲۲م) الي تاريخ خطاب الفسخ وحتي تاريخ معالجه موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخالفات وتنفيذها اعمال لم تنفذ بعد حيث تقدر هذه الفتره ب 3 اشهر وعليه يكون مبلغ التعويض (۳۸۷,۲۹۱) ريال سعودي . ت- التكلفه المرتبطه بالمصمم والفريق الاستشاري والتي تحملت الشركه اتعابهم لمده التاخير وتقدر بمبلغ (53,608) ريال سعودي. ث- تكلفه الاعمال المتبقيه واصلاح الملاحظات وقدرها (152,260) ريال سعودي. ج- تكلفه تنظيف الموقع وقدرها (16,961) ريال سعودي. ولجميع ما تقدم يكون اجمالي المطالبات الماليه وحقوق موكلتنا والتي يلتزم المقاول بسدادها بموجب العقد ونظام المعاملات المدنيه هي مبلغ وقدره (1,720,135) ريال سعودي . احتياطيا: ندب خبير هندسي اخر علي نفقه موكلتي اه . ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ 24/01/1446ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه يطلب ان توجه الدايره الخبير للجواب عن ملحوظاته الوارده في مذكرته المودعه بتاريخ 23/01/1446ه وان ما ورد فيها هي ما لدي موكلته بشان التقرير، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يرغب باضافته فقرر انه ليس لديه ما يرغب باضافته، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لجواب الخبير عما ورد في المذكره المشار لها سلفا . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4610284053) بتاريخ 15/02/1446ه جاء فيها ما نصه: اولا: الرد علي ما اورده الخبير في رده النهايي علي فضيلتكم، وذلك في اكثر من موضع: 1. اصرار الخبير علي مخالفه القواعد العامه ونظام الاثبات، واستمراره مخالفه الماده (110) من نظام الاثبات حيث تنص في فقرتها الاولي علي للمحكمه ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وكذلك الماده (113) من القواعد الاجراييه لنظام الاثبات، حيث تنص في فقرتها الاولي يقتصر راي الخبره علي المسايل الفنيه ، ولا يمتد لاي راي في مساله نظاميه ، وتعرضه لمساله فسخ العقد من عدمه، واعتداده بانها مساله تدخل في اختصاصه وانها لازمه لاصدار الراي في التقرير، وهذا مخالف للواقع، حيث ان الخبير يجب عليه الالتزام بالمسايل الوارده في امر تكليف فضيلتكم ولا يجوز له ان يتعداها باي حال من الاحوال، وذلك طبقا للماده (111) من نظام الاثبات حيث ان قرار ندب الخبير موضح به بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، وكذلك الامر الماده (108) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولم يكن من بينها النظر في مساله فسخ العقد من عدمه، وعليه نجد ان الخبير وقع في حومه البطلان، وجب علي فضيلتكم الالتفات الكامل عن هذا الامر واهداره لمخالفته القواعد العامه والنظام في اكثر من موضع. 2. استمرار الاستنباط الخاطي للخبير، لا يعني عدم استعمال احد الاطراف لحقه الذي خوله له النظام والاتفاقيه تنازله عن هذا الحق، وذلك طبقا للقاعده الفقهيه ان الحق يبقي قايما ما لم يتم التنازل عنه بشكل صريح او ضمني ، وبالتالي؛ فان عدم استخدام الحق لا يفسر كتنازل عنه، بل يمكن ان يعتبر كحق محفوظ للمتعاقد، كما في نظام المعاملات المدنيه، يتم التاكيد علي ان الحقوق والالتزامات المتبادله بين الاطراف تبقي قايمه حتي في حاله عدم ممارسه احد الاطراف لحقه، وهذا يتماشي مع مفهوم ان الحقوق القانونيه لا تسقط الا بالتنازل الصريح او بالاستحاله القانونيه، لذا يعتبر ان عدم استعمال الحق لا يعتبر تنازل عنه، بل هو خيار قد يكون له اسبابه الخاصه، مثل الظروف الشخصيه او غيره؛ مما يعني ان عدم استعمال المدعي عليها لحقها في الموافقه علي تمديد الاتفاقيه بموافقه كتابيه لا يعني تنازلها عن هذا الحق، وكذلك الامر بالنسبه لاي حق لصالح المدعي عليها منصوص عليه كتابتا في الاتفاقيه لم تستخدمه كما في اليه اعتماد الاعماد المنجزه واعتماد الفواتير، وبالتالي يكون استنباط الخبير خاطي بان عدم استعمال المدعي عليها لحقها في الموافقه الكتابيه من جانبها لتمديد الاتفاقيه تنازلا عنه ويجوز له الاستناد الي العرف الهندسي والعاده، وعليه وجب علي فضيلتكم الالتفات عنه واهداره لمخالفته لقاعده فقهيه ونظاميه ثابته. 3. ثبات الاستدلال الفاسد للخبير، حيث خالف الخبير لما استدل عليه في معطياته مع ما ذكر في نتيجته، حيث اورد ان المدعي عليها تتحجج ببنود العقد التي تنظم اداره المشروع واداره العقد!!!!! وهذا من العجب اليست الاتفاقيه الموقعه بين طرفي الدعوي هي التي تحكم العلاقه التعاقديه بينهما؟؟؟ كما اورد ان المدعي عليها ليس لديها القدره علي اداره العقد. ثم ما لبث ان اورد انه ليست الغايه من دراسته الفنيه للنزاع النظر في طريقه اداره الطرفين للمشروع ونجاحهم في ذلك من عدمه؟ وعليه يتضح لفضيلتكم ان الخبير قد جانبه الصواب مما يترتب عليه الفساد في الاستدلال وجب عليكم الالتفات عنه واهداره. ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لتقدير فضيلتكم الذي له سلطه الاخذ بما انتهي اليه، اذ راي فيه ما يقنع عدالتكم و يتفق وما ارتايتم انه وجه الحق في الدعوي، ما دام قايما علي اسباب لها اصلها وتؤدي الي ما انتهي اليه، وبناءا علي ما تم ايضاحه نرجو علي فضيلتكم الالتفات عن تقرير الخبره واهداره؛ وذلك لتغاضيه عن مواد الاتفاقيه بين طرفي الدعوي ومخالفته نصوص نظاميه مما ترتب عليه استنتاجات خاطيه مخالفه للواقع والنظام . ثانيا: الالتزامات التي علي عاتق المدعيه المقاول طبقا للاتفاقيه الموقعه مع المدعي عليها: سنستعرض لعدالتكم في الجدول ادناه، الالتزامات المفروضه علي عاتق المدعيه المقاول طبقا للاتفاقيه الموقعه بين طرفي الدعوي . 1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام وتسليم جميع الاعمال المحدده في مستندات العقد قبل تاريخ 08/15/2022م ، الحاله: لم يلتزم . 2- مباشره الاعمال قد تمت في تاريخ 27/03/2021 م حسب الخطاب الموقع بين الطرفين ، الحاله: التزم . 3- علي المقاول توفير اي متطلبات لاكمال اعمال تسليم الموقع قبل تاريخ 15/08/2022م، كما تعتبر فتره الاختبارات والتجارب والتشغيل المنفذه من قبل المقاول مشموله بمده المشروع ويجب اكتمالها وقبولها قبل توقيع شهاده الاستلام الابتدايي ، الحاله: لم يلتزم . 4- يتعهد المقاول علي عدم بدء اي مرحله من مراحل تنفيذ العمل الا بعد اعتماد الطرف الاول للمرحله السابقه لها، وذلك بموجب اشعار الاعتماد كتابيا وموقعا من صاحب العمل لاعتماده ، الحاله: التزم . 5- عند الانتهاء من تنفيذ كل الاعمال المطلوبه حسب ما هو مفصل بوثايق العقد فسيتم اصدار شهادات الاكمال والتسليم الابتدايي موقعه من ممثلي صاحب العمل والمقاول ، الحاله: لم يلتزم . 6- اذا تاخر المقاول عن اكمال تنفيذ الاعمال للمراحل المختلفه حسب المده الزمنيه الموضحه اعلاه او اي تعديلات معتمده عليها، يخضع المقاول لغرامه تاخير لكل يوم بقدر (۲۹,۷۰5) ريال، وبحد اقصي 15 % من قيمه العقد، والحد الاقصي لايام التاخير هو 28 يوم وبعد العقد مفسوخ بعد هذه المده ويقر المقاول بانه اسقط حقه بالمطالبه باستمرار العقد بعد فسخه وفقا لهذه الماده او المطالبه باي تعويضات نتيجه ذلك وتسليمه للعقار مباشره ، الحاله: لم يلتزم . 7- يضمن المقاول تنفيذ الاعمال محل العقد تنفيذا كاملا وبعنايه حسب المواصفات المعتمده وفي الموقع المتفق عليه في العقد، وبما يتوافق مع افضل المستويات والخبرات والاساليب المتعارف عليها مهنيا والمتوقع تقديمها من متعاقد ذي خبره وبما يحقق مصلحه الطرف الاول وان يقدم التزاماته خاليه من العيوب والشوايب ، الحاله: لم يلتزم . 8- تقديم العمل بالفتره الزمنيه المحدده لمراحل التنفيذ، ولا يحق للمقاول القيام باي تغييرات علي الفترات الزمنيه لهذه المراحل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الاول بموافقه خطيه. (ماده 9 بند 1) ، الحاله لم يلتزم . 9- المسؤوليه الكامله عن اي خطا يقع في التنفيذ لا يتفق مع ما جاء في العقد. (ماده 9 بند 2) ، الحاله: لم يلتزم . 10- بعدم البدء باي مرحله من مراحل تنفيذ العمل الا بعد اعتماد الطرف الاول الموقع خطيا للمرحله السابقه لها. (ماده 9 بند 3) ، الحاله: لم يلتزم . 11- توفير ما يطلبه الموقع من تجهيزات لانهاء الاعمال علي الوجه الاكمل والمحافظه علي مقتضيات الراحه العامه وتحمل جميع الاضرار التي تنشا من تنفيذ الاعمال علي الممتلكات العامه او الخاصه واتخاذ جميع الاحتياطات والاليات والتدابير اللازمه لضمان تحقيق اشتراطات السلامه العامه والمحافظه علي البييه التي تمنع الحاق اي اضرار بابنيه الجوار وممتلكاتهم والقايمين علي العمل بها والماره من الطرق المجاوره والتي قد تنجم اثناء تنفيذ الاعمال كما يلتزم المقاول بالتعويض علي المتضررين بالغا ما بلغت دون الرجوع الصاحب العمل (ماده 9 بند 4) ، الحاله: التزم . 12- تقديم قايمه بالتقديمات المراد تقديمها للاعتماد من صاحب العمل او من يمثله (مخططات ورشه. عينات ...... مع جدول زمني مفصل بالتقديمات المتوقعه (ماده 9 بند 5) ، الحاله: التزم . 13- تقديم بيانات طرق تنفيذ الاعمال من خلال تقديم رسومات ومخططات او عينات) لاي نوع من عمليات الموقع، وهذا البيان يجب ان يظهر بكل وضوح العمليات ذات الصله موضحه بالمخططات كلما كان ضروريا. (ماده 9 بند 6) ، الحاله: التزم . 14- تقديم قايمه نهاييه بجميع المواد التي سيتم استخدامها وانواعها ومواصفاتها وعيناتها وذلك للاعتماد قبل البدء في التنفيذ واعتماد الموردين لتلك المواد من صاحب العمل او من ينوب عنه قبل بدء الاعمال. (ماده 9 بند 7) ، الحاله: التزم . 15- توفير بوليصه تامين من قبل طرف ثالث للتعويض عن الخساير التي قد تلحق بالممتلكات او المعدات او الارواح جراء حوادث العمل وذلك بالتزامن مع توقيع محضر استلام الموقع وحيازته محل العقد (ماده 9 بند 8) . 16- التصنيع والتوريد وفق مخططات الورشه المعتمده والعينات المعتمده. (ماده 9 بند 9) . 17- اشعار صاحب العمل او من يمثله بالموقع بسير الاعمال من خلال تقارير اسبوعيه وشهريه ومدي مطابقه سير الاعمال للبرنامج الزمني المعتمد، و في حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد فان صاحب العمل او من يمثله بالموقع سوف يطلب اتخاذ اجراءات اضافيه كزياده عدد الموظفين التابعين للمقاول او زياده عدد ساعات العمل اليومي او زياده عدد الورديات او ايام العمل الاسبوعيه في تنفيذ الاعمال او اي مجموعه من ذلك او كلها دون ان يتحمل صاحب العمل اي تكاليف اضافيه ولا يحق للمقاول الاعتراض علي تنفيذ تلك الاجراءات الاضافيه (ماده 9 بند ۱۰) ، الحاله: لم يلتزم . 18- اعتماد الطاقم الرييسي للتنفيذ بواسطه صاحب العمل او من يمثله وفي حاله عدم الاعتماد الاحد من الطاقم يقدم المقاول البديل المناسب للاعتماد خلال يومين دون التاثير علي سير العمل بالموقع (ماده 9 بند ۱۱) ، الحاله: التزم . 19- توفير ما يطلبه الموقع من تجهيزات لانهاء الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل ضمن المده الزمنيه المطلوبه (ماده . بند ۱۲) ، الحاله: التزم . 20- الالتزام بمتطلبات الراحه العامه كما يلتزم المقاول بنقل مخلفات الاعمال ويتحمل مسؤوليه اي مخالفات قد تصدر بسببها. (ماده 9 بند ۱۳) ، الحاله: التزم . 21- توريد المواد ذات العلاقه بالمشروع بجوده عاليه ومواصفات ومعايير تتماشي مع المواصفات والمعايير العالميه والتصنيع وفق مخططات الورشه المعتمده والتشطيب بما يتماشي مع العينات الموافق عليها من صاحب العمل (ماده 9 بند 14) ، الحاله: التزم . 22- تنفيذ التعليمات التي تصدر من صاحب العمل او من ينوب عنه كما يتعهد بازاله اي عمل يتقرر رفضه من قبل صاحب العمل نتيجه خطا في التركيب او مخالفه لنوعيه المواد واعاده تنفيذه بالشكل الصحيح علي نفقته الخاصه دون ان يحق له المطالبه بايه تعديل في الاسعار مهما كانت الاسباب واذا امتنع او تاخر عن ازاله واصلاح اي عيب سيجري العمل علي حسابه مهما بلغت التكاليف (ماده 9 بند 15) ، الحاله: لم يلتزم . 23- المقاول مسؤول عن جميع عماله ومستخدميه من حيث تقيدهم بالانظمه والقوانين شاملا انظمه وزاره (...) والاجراءات الاحترازيه كما يكون المقاول مسؤولا عن جميع عمالته من حيث سلامتهم وما يتعرضون له من اصابات وعن كافه الحقوق المقرره لهم بنظام العمل والعمال كما انه مسؤول في نطاق اعمال المشروع بتوفير مكاتب مجهزه لمنسوبيه وعمالته (ماده 9 بند 16) ، الحاله: التزم . 24- يلتزم المقاول بمراعاه التقيد بنظافه الموقع والمناطق المحيطه به من مخلفات اعماله وتقع عليه مسؤوليه تعويض كامل الاضرار الناجمه عن اخطايه. (ماده ۹ بند ۱۷) ، الحاله: لم يلتزم . 25- يلتزم المقاول بالتعاون مع الاستشاريين والمقاولين الاخرين الذين يقوم صاحب العمل باستخدامهم في موقع المشروع وكذلك التنسيق معهم لما فيه مصلحه المشروع . (ماده 9 بند 18) ، الحاله: التزم . 26- يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المعدات والادوات التي يحتاجها بتنفيذ الاعمال محل العقد (ماده 9 بند 19) ، الحاله: التزم . 27- يتسلم الطرف الاول المدعي عليها من المقاول المدعيه تسلما ابتداييا ، وذلك بعد ان يقدم المقاول اشعارا بانجازها . (ماده 13 بند 1) ، الحاله: لم يلتزم . 28- علي المقاول اثناء انجازه للاعمال ان يبقي دايما موقع العمل نظيفا من كافه المخلفات والاتربه وان يبقي المواد ومستلزمات العمل في المستودعات الخاصه بالموقع لحين استعمالها في تنفيذ الاعمال ، وعلي المقاول فور انجاز الاعمال او انتهاء / انهاء العقد ان يخلي الموقع وينقل منه جميع مخلفات الانشاء والمواد والنفايات والاعمال المؤقته ايا كان نوعها . وعليه ان يترك كامل الموقع وجميع الاعمال نظيفه وبحاله جاهزه للاستعمال او بشكل يوافق عليه صاحب العمل . (ماده 7 من الملخص التفسيري للعقد) الحاله: لم يلتزم . ويتضح مما سبق لفضيلتكم، اخلال المدعيه في تنفيذ التزاماتها التعاقديه، في اكثر من بند مما ذكر اعلاه، مما يترتب عليه عدم احقيه المدعيه في مطالبتها بالدعوي جدير بفضيلتكم الالتفات عنها ورفضها، واحقيه المدعي عليها في طلباتها بالدعوي . وبناء عليه فاننا نطالب من فضيلتكم: اصليا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والحكم لموكلتي بالتالي: ا- غرامه التاخير (15) من قيمه العقد وقدرها ريال (۱,۱۱۰,۰۱5) سعودي . ب- تكلفه ايجار الموقع من تاريخ التسليم المتفق عليه (۲۸/۰۹/۲۰۲۲م) الي تاريخ خطاب الفسخ وحتي تاريخ معالجه موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخالفات وتنفيذها اعمال لم تنفذ بعد حيث تقدر هذه الفتره ب 3 اشهر وعليه يكون مبلغ التعويض (۳۸۷,۲۹۱) ريال سعودي . ت- التكلفه المرتبطه بالمصمم والفريق الاستشاري والتي تحملت الشركه اتعابهم لمده التاخير وتقدر بمبلغ (53,608) ريال سعودي. ث- تكلفه الاعمال المتبقيه واصلاح الملاحظات وقدرها (152,260) ريال سعودي. ج- تكلفه تنظيف الموقع وقدرها (16,961) ريال سعودي. ولجميع ما تقدم يكون اجمالي المطالبات الماليه وحقوق موكلتنا والتي يلتزم المقاول بسدادها بموجب العقد ونظام المعاملات المدنيه هي مبلغ وقدره (1,720,135) ريال سعودي . احتياطيا: ندب خبير هندسي اخر علي نفقه موكلتي اه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) ، وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وتضمن ما نصه (فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر عن القضيه رقم (4571101982) لسنه 1445ه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه القضيه وبناء علي ما سبق فقد تم الاستناد في التحليل علي العقد المبرم بين الطرفين وعروض السعر والمستندات المقدمه من الطرفين وخلص الخبير الي ما يلي: نطاق تكليف الخبير من فضيله القاضي - دراسه المستندات وتحليل الخبير: 1- فحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدي صحه مطالبه المدعيه وتطابقها بالمستندات المقدمه منها فنيا. تم فحص العقد وعروض السعر لاوامر التغيير ومحاضر التسليم وتوضيح الراي فيها. 2- النظر فيما تذكره المدعي عليها من عدم قيام المدعيه باكمال جميع الالتزامات وعدم اصلاح التعديلات وما يعضد ذلك من مستندات. لم تثبت المدعي عليها عدم اصلاح التعديلات المطلوبه والملاحظات ولم تثبت صحه وجود ملاحظات اثناء فحص لجنه التسليم. 3- النظر في المدد الزمنيه وما تنسبه المدعي عليها للمدعيه من تاخير وعن مدي تطبيق غرامه التاخير بيان السبب فنيا. بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المستحقات يري الخبير عدم صحه تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه. 4- النظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اصلاح لاخطاء تذكرها ومدي ارتباطها بالاعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعيه عن اصلاحها. لم تثبت المدعي عليها وجود الملاحظات ولم تثبت امتناع المدعيه بتنفيذها، اما عن تحمل المدعي عليها تكاليف الاصلاح فالمستندات المقدمه منها لا تثبت مدي ارتباطها بالمشروع محل الدعوي ولا مدي صحتها وحقيقتها. 5- النظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اجره الموقع ومدي ارتباطه بتسليم المدعيه للمشروع. لم يثبت تاخير المدعيه وبالتالي عدم صحه مطالبه المدعي عليها بخصم قيمه ايجار الموقع، حيث يجب اثبات تسبب المدعيه بهذا الضرر. 6-النظر في العمليات الماليه بين الطرفين. لم تقدم المدعي عليها كشوفات الحساب الخاصه بالمشروع، وتم الاعتماد علي كشوفات الحساب الماليه المقدمه من المدعيه. 7- يكون التقرير مبني علي المستندات وفي حال تبين وجود عاده بين الطرفين فيتم بيانها وما جري علي اثرها وفي حال افتقرت بعض الامور الي مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي. تم توضيح النقاط التي تم الارتكاز فيها علي العقد او العرف الهندسي او العاده بين الطرفين. 8-تحرير الاخطاء تحريرا مفصلا ومدي ارتباطها بالمدعيه وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات. تم التوضيح في التقرير. 9-تقدير نسبه الاعمال المنجزه وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعيه من اعمال اضافيه وان لزم الامر الشخوص علي الموقع فيتم ذلك. قدمت المدعيه مستندات تثبت الانتهاء من تنفيذ العقد بنسبه (100%) وهذه المستندات تم تقديمها بعد الاعتراض وتم تغيير هذه الفقره بالتقرير النهايي للخبير.) وبعد طلب الدايره من الخبير ايضاح النتيجه الماليه لرايه الفني بمطالبه المدعيه وحسابها قدم ما نصه (النتيجه الماليه حسب راي الخبير: - المتبقي للمدعيه من اعمال العقد الاساسيه مبلغ وقدره (626,214.00) فقط ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا سعوديا لا غير. - المتبقي للمدعيه من اوامر التغيير والاعمال الاضافيه مبلغ وقدره 119,053.75) فقط مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله لا غير. - وبالتالي فان المجموع المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (745,267.75) فقط سبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله لا غير وذلك نظير الاعمال الاساسيه والاضافيه)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال مقاوله انشاء بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها وقدره 745,267ريال (سبعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وستون ريال). والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها 115,000ريال (مايه وخمسه عشر الف ريال)، وقدم البينه المتمثله في العقد وعروض السعر الموافق عليها من المدعي عليها ومحضر التسليم الابتدايي المرسل من المدعي عليها كما يذكر، ولان المدعي عليه وكاله حصر الدفوع في عدم قيام المدعيه باكمال جميع الالتزامات وعدم اصلاح التعديلات وان علي المدعيه غرامه تاخير وعليها تكاليف اصلاح موكلته للاخطاء التي امتنعت المدعيه لاصلاحها وعليها تكاليف اجره الموقع التي تحملتها بسبب عدم تسليم المدعيه للمشروع، ولانه جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله بانه بقيه المتاخرات وقيمتها 626,214 ريال المتبقيه من العقد و119,053 ريال قيمه المتبقي من الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ 745,267ريال، واجاب المدعي عليه وكاله بان محل المنازعه هو ما ذكره المدعي وكاله مضافا اليه غرامه التاخير والاصلاحات التي قامت بها موكلته والاضرار التي تحملتها موكلته المتمثله في الاجره، ولان الدايره افهمت المدعي وكاله بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه وان علي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه محررا مع اعمال الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك ثم يقدم المدعي عليه وكاله رده علي ما يقدمه المدعي وكاله، ولان طرفي الدعوي قدما ما لديهما وفق ما هو مبين اعلاه وتحيل اليه الدايره منعا للاطاله، ولان الطرفان قرر طلبهما ندب خبره هندسيه في الدعوي، ولان الدايره رات وجاهه طلب ندب خبير هندسي في الدعوي ليبدي رايه في محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، لان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت الدايره علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، لفحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدي صحه مطالبه المدعيه وتطابقها بالمستندات المقدمه منها فنيا، والنظر في ما تذكره المدعي عليها من عدم قيام المدعيه باكمال جميع الالتزامات وعدم اصلاح التعديلات، والنظر في المدد الزمنيه وما تنسبه المدعي عليها للمدعيه من تاخير وعن مدي تطبيق غرامه التاخير وبيان السبب فنيا، والنظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اصلاح لاخطاء تذكرها ومدي ارتباطها بالاعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعيه عن اصلاحها، والنظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اجره الموقع ومدي ارتباطه بتسليم المدعيه للمشروع، والنظر في العمليات الماليه بين الطرفين، وان يكون التقرير مبني علي المستندات وفي حال تبين وجود عاده بين الطرفين فيتم بيانها وما جري علي اثرها وفي حال افتقرت بعض الامور الي مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي، وتحرير الاخطاء ومدي ارتباطها بالمدعيه وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات، وتقدير نسبه الاعمال المنجزه وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعيه من اعمال اضافيه وان لزم الامر الشخوص علي الموقع فيتم ذلك، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره والذي تضمن ما نصه (فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر عن القضيه رقم (4571101982) لسنه 1445ه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه القضيه وبناء علي ما سبق فقد تم الاستناد في التحليل علي العقد المبرم بين الطرفين وعروض السعر والمستندات المقدمه من الطرفين وخلص الخبير الي ما يلي: نطاق تكليف الخبير من فضيله القاضي - دراسه المستندات وتحليل الخبير: 1- فحص العقد وعروض السعر ومحاضر التسليم والنظر في مدي صحه مطالبه المدعيه وتطابقها بالمستندات المقدمه منها فنيا. تم فحص العقد وعروض السعر لاوامر التغيير ومحاضر التسليم وتوضيح الراي فيها. 2- النظر فيما تذكره المدعي عليها من عدم قيام المدعيه باكمال جميع الالتزامات وعدم اصلاح التعديلات وما يعضد ذلك من مستندات. لم تثبت المدعي عليها عدم اصلاح التعديلات المطلوبه والملاحظات ولم تثبت صحه وجود ملاحظات اثناء فحص لجنه التسليم. 3- النظر في المدد الزمنيه وما تنسبه المدعي عليها للمدعيه من تاخير وعن مدي تطبيق غرامه التاخير بيان السبب فنيا. بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المستحقات يري الخبير عدم صحه تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه. 4- النظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اصلاح لاخطاء تذكرها ومدي ارتباطها بالاعمال محل التعاقد، وهل في المستندات ما يبين امتناع المدعيه عن اصلاحها. لم تثبت المدعي عليها وجود الملاحظات ولم تثبت امتناع المدعيه بتنفيذها، اما عن تحمل المدعي عليها تكاليف الاصلاح فالمستندات المقدمه منها لا تثبت مدي ارتباطها بالمشروع محل الدعوي ولا مدي صحتها وحقيقتها. 5- النظر فيما تذكره المدعي عليها من تحملها تكاليف اجره الموقع ومدي ارتباطه بتسليم المدعيه للمشروع. لم يثبت تاخير المدعيه وبالتالي عدم صحه مطالبه المدعي عليها بخصم قيمه ايجار الموقع، حيث يجب اثبات تسبب المدعيه بهذا الضرر. 6-النظر في العمليات الماليه بين الطرفين. لم تقدم المدعي عليها كشوفات الحساب الخاصه بالمشروع، وتم الاعتماد علي كشوفات الحساب الماليه المقدمه من المدعيه. 7- يكون التقرير مبني علي المستندات وفي حال تبين وجود عاده بين الطرفين فيتم بيانها وما جري علي اثرها وفي حال افتقرت بعض الامور الي مستندات فيتم تقديرها وفق العرف الهندسي. تم توضيح النقاط التي تم الارتكاز فيها علي العقد او العرف الهندسي او العاده بين الطرفين. 8-تحرير الاخطاء تحريرا مفصلا ومدي ارتباطها بالمدعيه وعملها وفق المستندات والعقد والمواصفات. تم التوضيح في التقرير. 9-تقدير نسبه الاعمال المنجزه وتحريرها وفق المستندات وما تذكره المدعيه من اعمال اضافيه وان لزم الامر الشخوص علي الموقع فيتم ذلك. قدمت المدعيه مستندات تثبت الانتهاء من تنفيذ العقد بنسبه (100%) وهذه المستندات تم تقديمها بعد الاعتراض وتم تغيير هذه الفقره بالتقرير النهايي للخبير.) ولانه بعد طلب الدايره من الخبير ايضاح النتيجه الماليه لرايه الفني بمطالبه المدعيه وحسابها قدم ما نصه (النتيجه الماليه حسب راي الخبير: - المتبقي للمدعيه من اعمال العقد الاساسيه مبلغ وقدره (626,214.00) فقط ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا سعوديا لا غير. - المتبقي للمدعيه من اوامر التغيير والاعمال الاضافيه مبلغ وقدره 119,053.75) فقط مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله لا غير. - وبالتالي فان المجموع المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (745,267.75) فقط سبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمس وسبعون هلله لا غير وذلك نظير الاعمال الاساسيه والاضافيه)، وتحيل الدايره الي تقرير الخبير المرفق في ملف القضيه بطوله، ولما كان في المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره من وجاهه تقرير الخبير الهندسي وما انتهي اليه من راي وما اجاب به عن ملحوظات الدايره وملحوظات الاطراف، والاخذ به علي ضوء ما انتهي اليه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي امضاء ما انتهي اليه التقرير والاخذ به، واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات، فان الدايره تقرر تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير، كما انه بشان طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي فان من المقرر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار ، وهو ما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولان ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤوليه والتحقق منها، ولان هذا النوع من الاضرار المتعلقه بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطا، ولا يكفي في هذا الشان الارتكان علي مجرد الحكم علي المدعي عليها، اذ التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم في الحق الجلي الظاهر، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي علي خصمه في ذلكم الحق، حيث ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان الحق لم يكن جليا بادي الامر واستلزم الفصل فيه لجهه القضاء وندب الخبره، والمتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، يتبين للدايره عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليها، كما لم تتحقق العلاقه السببيه بين الضرر المدعي به والخطا؛ اذ لا بد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي جري الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم 6862457 وتاريخ 13/03/1445ه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده: (...)) مبلغا قدره (سبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا) يمثل مجموع طلبي المدعيه الاول والثاني. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (اربعه الاف وستمايه ريال) تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما سوي ذلك من طلبات الطرفين. لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571101982لعام 1445ه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (626,214.00) ست ميه وسته وعشرون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (119,053.00) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده: (...)) مبلغا قدره (سبعمايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا) يمثل مجموع طلبي المدعيه الاول والثاني. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (اربعه الاف وستمايه ريال) تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما سوي ذلك من طلبات الطرفين، وبتسليم ممثل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: 1 - الخطا في تطبيق النظام وتفسيره وتاويله حيث لم تلتزم الدايره بما جاء في البند (5) من الاتفاقيه ونظام المعاملات المدنيه، الذي ينص علي ان العقد يعتبر شريعه المتعاقدين ويجب تطبيقه كما لو كان نصا قانونيا ينظم العلاقه بين الاطراف، كما اخطات الدايره بوضع عبء الاثبات علي الشركه المستانفه، في حين انه يقع علي الشركه المستانف ضدها وفقا للماده (2) من نظام الاثبات 2- بطلان وعدم سلامه التسبيب الذي اسس عليه منطوق الحكم حيث اعتمد علي تقرير خبره معيبا من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالاضافه الي مخالفته لما هو ثابت في الاتفاقيه محل الاستيناف. نتيجه لذلك اصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم، وبالتالي اصبح الحكم معيبا بما شاب التقرير. 3- اهدار الثابت بالمستندات قدمت الشركه المستانفه مستندا قاطع الدلاله، وهو ملاحظات المصمم علي التسليم من جانب الشركه المستانف ضدها، ومع ذلك تجاهلت الدايره هذا المستند ولم تورده في حيثيات حكمها، وهذا الاغفال يعتبر اهدار للثابت في المستندات، ادي الي بطلان الحكم. الطلبات: 1 - قبول الاعتراض شكلا ، -2- اعاده النظر في الحكم المستانف اصليا: احاله الدعوي الي خبير اخر، لوضع تقرير فني جديد احتياطيا: الحكم مجددا لموكلتي بالطلبات الاتيه: ا غرامه التاخير (15) من قيمه العقد وقدرها (1,110,015) ريال. ب / تكلفه ايجار الموقع من تاريخ التسليم الي تاريخ الفسخ، وحتي تاريخ معالجه موكلتنا للملاحظات ونقلها للمخلفات وتنفيذها اعمال تقدر الفتره ب 3 اشهر، ويكون مبلغ التعويض (387,291) ريال. ت التكلفه المرتبطه بالمصمم والفريق الاستشاري اتعابهم لمده التاخير وتقدر بمبلغ (53,608) ريال. ث تكلفه الاعمال المتبقيه واصلاح الملا

…(1,534 more chars)