tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5cd7ceb3-0c6b-4a23-8eb3-5419e3ac12cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 109 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما تضمنت طلب الزام المدعي عليه بثمن توريد مواد بناء قدرها (763.977) ريالا. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه عن بعد بتاريخ 26/01/1442ه حضرها وكيل المدعي/(...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/04/1441ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) - كما حضرها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي المحرره اجاب بان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (763.977) ريالا يمثل ثمن توريد مواد بناء للمدعي عليه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي من وجود التوريد صحيح الا ان المبلغ الثابت في حسابات المؤسسه المدعي عليها هو (741.354) ريالا كما اضاف المدعي عليه بان الاتفاق بين الطرفين ان يكون سداد مستحقات كل طرف علي الاخر عن طريق سحب المواد والسلع دون الدفع النقدي وقد تمت مخاطبه المدعي لاجل ان يستوفي حقه بسحب عدد من المواد من المدعي عليه مقابل ثمن التوريد الا انه اصر علي الدفع النقدي. وبطلب البينه من وكيل المدعي علي مقدار ثمن التوريد ذكر ان البينه في مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 21/12/2017م باكثر من مبلغ المطالبه وانه تم سحب مواد من المدعي عليه بعد تاريخ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه كما ذكر وكيل المدعي انه يتمسك باقرار المدعي عليه بالمبلغ كبينه. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي استيفاء المدعي للفرق بين مبلغ المطالبه ومبلغ الاقرار. وبعرض دعوي وجود الاتفاق علي سحب المواد دون الدفع النقدي علي وكيل المدعي ذكر بانه لا علم له بذلك. فافهمت الدايره المدعي عليه باحضار بينته علي وجود اتفاقيه علي سحب المواد فقط. ثم افهمت الدايره الطرفين انها ستقوم بفتح الترافع الكتابي بينهما في حاله كانت هناك مده كافيه لذلك وان عليهما الالتزام به. ففهما ذلك واستعدا به وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 10/03/1442ه حضرها وكيل المدعي كما حضرها المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن البينات التي طلبتها الدايره علي دفوعه في الجلسه 26 / 1 / 1442 ه؟ ابرز عددا من المستندات تمثلت في اتفاق مؤرخ في 1 / 4/ 2013 م كما ابرز مطابقه رصيد في 2017 وكشف حساب. ثم افهمته الدايره بان عليه مسح المستندات الكترونيا وارسالها الي الدايره علي عنوان بريدها الرسمي(...) ثم طلب وكيل المدعي تزويده بنسخه من المستندات فافهمت الدايره المدعي عليه بتزويد وكيل المدعي بنسخه من المستندات بعد الجلسه ففهم ذلك واستعد به وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وطلبا مهله للصلح فاجابتهما الدايره لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 24/03/1442ه حضرها وكيل المدعي كما حضرها المدعي عليه اصاله، وبسؤال الطرفين عن مساع الصلح بينهما؟ ذكر وكيل المدعي انه وبمراجعه موكله ومحاسب المؤسسه تبين عدم اقرارهم بالاتفاقيات بين الطرفين وبالتالي لم يتم التوصل الي صلح. ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في مبلغ الاقرار الذي اقر به المدعي عليه وقدره (741.354) ريالا، كما اضاف وكيل المدعي بانه بالنسبه لكشف الحساب الذي يظهر الفرق فانه يحصر دعواه في مبلغ الاقرار ويحتفظ بحق موكله في اقامه دعوي بالمبالغ المتبقيه، اما ما يتعلق بالاتفاق علي ان يكون التعامل بين الطرفين بسحب المواد فقط فان المدعي ينكر المستندات المقدمه بخصوص ذلك من المدعي عليه وقد تعامل الطرفان بالنقد بعد تاريخ مستند الاتفاق بين الطرفين وسيتم تزويد الدايره بصوره منه بعد الجلسه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لاجل الاطلاع علي مستندات المدعي. فاجابته الدايره لطلبه كما افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بفتح اجراء تبادل المذكرات وان عليهما الالتزام به ففهما ذلك واستعدا به. وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 02/04/1442ه حضرها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) - سجل مدني رقم (...) الموكل من المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/03/1442ه -، كما تشير الدايره الي انها تلقت مذكره وكيل المدعي المتقرر ارسالها عن طريق تبادل المذكرات لم تخرج في مضمونها عن محاضر الجلسات السابقه وارفق بها صور كشوف حساب لاثبات وجود التعاملات النقديه بعد تاريخ الاتفاق علي سحب المواد فقط الذي ذكره المدعي عليه كما ارفق نموذج عقد من عقود مؤسسه المدعي لبيان ان العقود والاتفاقيات يجب ان تتضمن ختم والتوقيع العايد للمدعي فقط. وافاد وكيل المدعي انه لم يتمكن من اجراء تبادل المذكرات لوجود مشكله في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن المذكره المشار اليها اجاب بانه تسلم المذكره سوي العقد الذي يذكره وكيل المدعي في الجلسه. فتم تزويده بصوره من العقد المذكور. وباطلاعه عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه الاجابه عن المذكره ومرفقاتها في الجلسه لكونه تسلمها قبل الجلسه واما العقد فقد ذكر وكيل المدعي في مذكرته انه نموذج لاليه التعامل بين الطرفين وليس هو عقد التعامل محل الدعوي. فاجاب وكيل المدعي عليه: اولا: ما ذكره المدعي من ان المستندات المقدمه من المدعي عليه غير صحيحه ومصطنعه ولا يعلم عنها شييا؛ فهذا يعد اقرار منه بانه ليس بين المدعي عليه وبين (...) اي تعاملات او عقود. ثانيا: ان المدعي اشار الي ان هناك عقد وارفق بالمذكره عقدا ليس له علاقه بالدعوي، وذكر انه نموذج فقط، وعليه فان هذا العقد غير مؤثر في الدعوي. ثالثا: ما ذكره موكلي في رده السابق المؤرخ في 19/02/1442ه يخص التعاملات مع (...) ، ومضمونها تبادل منافع من توريد ونحوه، ولا مانع لدي موكلي من استمرار المدعي عليه في التعامل مع (...) بصفته ممثل مصنع (...) للبناء بناء علي الاتفاق بين (...) وبين المدعي عليه. وختم جوابه بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم تحقق الصفه في الدعوي. وبعرض الجواب علي وكيل المدعي اجاب: بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وانني اتمسك باقرار المدعي عليه بجزء من المبلغ واطلب الحكم لي بذلك. وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن كشوف الحساب المقدمه في مذكرته المشار اليها في هذه الجلسه وعن علاقتها بالمدعي عليه؟ فاجاب: بان الكشوف التي استند عليها المدعي سبق تقديمها من المدعي عليه للمدعي خارج المحكمه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التعاملات النقديه التي يذكرها المدعي؟ اجاب: بان الاصل في التعاملات بين الطرفين هي عن طريق سحب المواد، وان هناك تعاملات نقديه بين الطرفين الا انها كانت تعاملات طاريه وليست هي الاصل، كما ان التعامل بين التجار في الاصل قايم علي تبادل المنافع. فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الاصل هو التعامل بسحب المواد غير صحيح. وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل لديه مزيد بينه علي دفعه بان الاتفاق بين الطرفين علي سحب المواد فقط دون التعامل النقدي؟ فاجاب بانه ليس لديه بينه. فعرضت عليه الدايره تحليف المدعي علي نفي الاتفاق بين الطرفين علي حصر التعامل بينهما في سحب المواد فقط وعلي نفي تفويض او تمثيل اي شخص بالاتفاق مع المدعي عليه علي حصر التعامل بين مصنع (...) للبناء ومؤسسه (...) علي سحب المواد فقط دون التعامل النقدي. فاجاب وكيل المدعي عليه بانه يقترح ان يكون التحليف علي كون (...) مفوضا من المدعي بامضاء العقود مع الغير ايا كانت قبل ان يعرض صيغه اليمين علي المدعي عليه. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي: هل كان (...) مفوضا من المدعي بامضاء العقود مع الغير؟ اجاب: بان (...) موظف في مؤسسه مصنع (...) للبناء، وان حدود صلاحياته تقف عند اي تعامل يرتب التزاما علي المؤسسه، فلا يحق له امضاء اي عقد مع الغير يترتب عليه التزام علي مؤسسه مصنع (...) للبناء، اما ما يتعلق بالمستند المقدم من المدعي عليه بوجود اتفاق معه من طرف (...) فقد ذكر (...) انه قام بتوقيعه لكن المدعي لم يعلم بذلك الا بعد ابراز المدعي عليه للاتفاق المذكور في هذه الجلسات ولم ياذن به المدعي ولم يرض به. ثم عقب المدعي عليه بانه يطلب ادخال (...) في الدعوي لاجل سؤاله عن تفاصيل الدعوي وحدود صلاحياته. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اليمين التي طلبت من موكله؟ اجاب: بانه بناء علي ما استجد في الجلسه فلا حاجه لليمين. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء. وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 11/04/1442ه حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تحرير جوابه في الجلسه الماضيه وهل كان يقصد بالتعاملات النقديه بين الطرفين انها تعاملات تمت بعد تاريخ الاتفاق الذي يذكر المدعي عليه انه ابرمه مع (...) بحصر التعامل بين الطرفين علي سحب المواد فقط دون النقد، وان ذلك تم للضروره؟ فاجاب: بالموافقه، واضاف بانه ارسل لبريد الدايره اربعه نماذج بخط يد المدعو/ (...) وانها تمثل تعاملات سحب مواد مقابل مواد بين الطرفين. واكد علي طلبه ادخال المدعو/ (...). كما ذكر وكيل المدعي ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه من ان اصل التعامل بين الطرفين هو بسحب المواد فقط غير صحيح وذكر بانه لديه كشف حساب يبين بان التعامل بين الطرفين هو من خلال النقد فاجاب وكيل المدعي عليه بان كشوف الحساب تتضمن قيمه التعامل بالنقد سواء كان التعامل بسحب المواد او بالتعامل النقدي وبالتالي فليس في الكشف حجه للمدعي. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقرروا الاكتفاء. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبالتالي فانها محكومه - فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والقيمي - بما كان ساريا قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه؛ استنادا الي الفقره الاولي من البند (رابعا) من المرسوم الملكي المشار اليه انفا، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بعمل ذي طبيعه تجاريه وهو التوريد، وفي منازعه بين تاجرين؛ فان هذه الدايره التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/?) وتاريخ ??/?/???5ه. اما من جهه الموضوع ولما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (741.354) ريالا يمثل جزءا من ثمن توريد مواد للمدعي عليه، وقدم من المستندات ما يري انه يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه وهي: اولا: مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 21/12/2017م باكثر من مبلغ المطالبه ثانيا: اقرار المدعي عليه بالمبلغ الذي يحصر به المدعي دعواه في جلسه 26/01/1442ه. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعيه وعلي جميع ما تم في جلسات هذه الدعوي وما دار فيها تبين لها ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه لما اقر الاخير بوجود مبلغ قدره (741.354) ريالا لصالح المدعي في ذمته، وحصر المدعي دعواه في مبلغ الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (741.354) سبعميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا فقط للمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من اتفاق الطرفين علي ان يكون التعامل بينهما بسحب المواد فقط؛ ذلك ان وكيل المدعي عليه - المخول بحق الاقرار - قد اقر في جلسه 02/04/1442ه وجلسه 11/04/1442ه علي وجود التعاملات النقديه بين الطرفين بعد تاريخ الاتفاق الذي ذكره موكله، فيكون ما تشارطا عليه في الاتفاق - ان صح الاتفاق - غير لازم لهما؛ اذ القاعده الفقهيه تنص علي ان:" الاجازه في الانتهاء كالاذن في الابتداء" (المبسوط للسرخسي 5/128). وما دام ان المدعي عليه قد اجاز التعامل النقدي فهو بذلك كما لو اذن به في ابتداء التعامل والاتفاق بين الطرفين؛ وبالتالي فيكون دفع المدعي عليه غير مؤثر وشرط حصر التعامل بالمواد فقط غير لازم لكل منهما. كما توضح الدايره ان للمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) - سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) - بان يدفع ل/ (...) - سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) - مبلغا قدره (741.354) سبعميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا فقط؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 80 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 109 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بجازان فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وتتلخص في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (763.977) ريالا ، وذلك مقابل توريد مواد بناء للمؤسسه المدعي عليه ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام/ (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (741.354ريال) سبعميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا فقط. فاعترض المدعي عليه وتقدم بمذكره استيناف ضمنها طلب نقض الحكم ، وباطلاع الدايره عليها عقدت في ذلك جلسه مرافعه حضرها الطرفان ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه سابقا ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، اما في الموضوع فلما كان المستانف حصر استينافه في الاعتراض علي الزامه بدفع المديونيه نقدا دون ان ينازع في اصل الدين ، ولما كان الاتفاق الذي يستند اليه المستانف لم يثبت لدي محكمه الدرجه الاولي ، كما انه علي فرض ثبوته فانه وصف زايد علي اصل الاقرار بالدين ويحمل علي الوعد ، كما انه يتضمن جهاله تمنع اقراره وقبوله - علي فرض ثبوته - لذا فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف بقبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات العامه شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بجازان الصادر في القضيه رقم 109 لعام 1441ه فيما انتهي اليه من الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) بان يدفع ل(...) سعودي بالهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (741.354ريال) سبعميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا لما سبق من اسباب ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.