tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 172

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11/5 entity=legal_basis:royal_decree:110 entity=legal_basis:royal_decree:51/11 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IFR-2020-172) القرار رقم
(1-2019-9589) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه الدخل - الربط الضريبي - بند التقدم - المحاسبه التقديريه - التسديدات
غرامات التاخير
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٧ اي ٢٠٧ م والمتعلق بالبنود الاتيه: البند الاول: التقدم علي الربط الضريبي - البند الثاني: المحاسبه التقديريه - البند الثالث: التسديدات - البند الرابع: غرامه التاخير - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبنود الاول: بانها قامت اجراء الفحص الميداني وتبين عدم وجود دفاتر محاسبه للفقرات الماليه التي تسبق الفتره المنتهيه في ٢٠١٤/١٠٠٠ الفترات الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٠٠٠ م ٢٠١٦/١٠٠٠ توجد ايداعات في البنك يتجاوز قيمتها الايرادات المصرح عنها في الاقرارات والقوايم الماليه - وفيما يتعلق بالبنود الثاني: طبقا لما سبق ايضاحه في البند الاول يحق للهيثه في حال عدم تقدمي المكلف القوايم الماليه، او تقدمي المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الضريبي بالاسلوب التقديري،})(هذه الحاله فان احتساب الوعاء الضريبي وفقا لواقع الحال متروك لتقدير الهيثه حيث تقوم بجمع المعلومات التي توصلها لاحتساب الوعاء الضريبي -})(فيما يتعلق بالغرامات: فتم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدد سدادها في الوقت المحدد نظاما، وتم فرض غرامه الاخفاء - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند التقدم للاعوام من ۲۰۰۸ م.م.م.م: عدم وجود دفاتر محاسبه للمدعي لهذه الاعوام معتمده من مناسب قانوني، و ثبت لها ان هناك ايداعات ماليه تتجاوز قيمه الايرادات المخصص عنها، ولم يقدم الممدي المستندات التي توضح هذه الفروقات - وفيما يتعلق ببند المحاسبه التقديريه: اتضح ان الممدي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه اقراراته رغم طلب المدعي عليها للمستندات اكثر من مره - وفيما يتعلق ببند غرامات التاخير: ان غرامات التاخير ناتجه عن اثار الممدي هي - اعتبار القراار نهاييا وواجب النجاد بموجب الفقره (ب) من الماده (١) من الماده (٢٧) والفقرتين (ا، ب) من الماده (٥٧) والفقرتين (١) من الماده (٨٥) من نظام طبيعه الدخل، والفقرره (٣) من الماده (١٧) من الماده (٣) من الماده (٥٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
و الفقره (٨) من الماده (٩) و الفقره (٣) من الماده (٦٧) (٢٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٢٨) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦.٧) من الماده (٦.٧) من الماده (٦.٧) من الماده (٦.٧) من الالغارات والمنازعات الضريبيه.

المستنده:
- الفقره (ب) من الماده (٢٣) ، والفقترين (١) ، من الماده (٥٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الماده (٧٧) والفقره (١) من الماده (٨٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥ (١٨٥) من الماده (٨٥)
- الفقره (٣) من الماده (١٧) و الفقره (٣) من الماده (٥٧) و الفقره (٨) من الماده (٨٥) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦٧) من الماده (٦.٧٥) من الماده (٦٧) من الماده (٦.٧٥) من الماده (٦.٧٥) من الماده (٦.٧٥) من الماده (٦.٧.٥) من الماده (٦.٧.٥) من الماده (٦.٧.٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٤) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥)من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٣٥٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٤) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥)من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماده (٥٤٥) من الماد
انه في يوم الاثنين ١٤١/١١/١٥ ه الموافق ٢٠٢٠/٧/٠٦ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنوص عليها في الماده (٧١/٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٤٥٧/١/٥ واتعبدلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٥٧/١/٥ واصلتها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في ادعوي الشار اليها اعلايه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرقه، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (١-٢٠١٢٦١) وتاريخ ١٤٥/١/٢٦/٢٧ م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.
تتلخص وقايع هدع العوي في ان المدعي / .... (رقم مميز ....) تقدم بوسطه
وكيله / .... (وهبه وطنيه رقم ....) بموجب وكاله صادره من كتابه العدل بشرق
الرياض برقم (....) وتاريخ ١١/١/٢١ ابعتراض علي الربط الضريبي الذي اجراه
فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي المدعي للاعو ام من ٢٠٠٧
الي ٢٠٠ م، وارفق لايحه دعوي، تضيت اعتراض المدعي عليها، واسس اعتراضه فيما يتعلق
بالبند الاول: التقدم علي الربط الضريبي، حيث ان المدعي عليها قامت بفتح الربط
الضريبي بعد مرور خمس سنوات للاعو ام من ٢٠٠٧، وحيث لا يحق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره مؤخره في ١٧٠١/٠١٤١١ ه
تضمنت انه: «ينصر اعتراض المكلف في البنود التاليه: التقدم للاعوام من ٢٠٠٨ م
حتي ٢٠١ م، المحاسبه التقديريه، التسديدات، غرامات علي الضربه، فالتقدم
لاعوام من ٢٠٠٨ م، حتي ٢٠١ م قامت الهييه اجراء الفحص الميداني وتبين عدم
وجود فاتر م حاسبه للفترات الماليه التي تسق الفتره المنتهيه في ٢٠١٦/٣٠١ م،
الفترات الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/٣٠١ م، و ٢٠١٦/٣٠١ م، و ٢٠١٦/٣٠١ م،
التسجيل من خلال برنامج اكسل، توجد ايجادات في البنك يتجاوز قيمتها الايرادات
المصرع عنها في الالفرارات والقوايم الماليه، لذا توضح الهييه ان ما ينطبق علي
هذه الاعوام هي الفقره (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١٠) وتاريخ (١٥٤٥) التي نصت علي انه: (يحق
للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريب عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريب او تبين ان
الاقرار غير كامل او غير صحيح بqصد التهرب الضريبي، وحيث ان اقرارات المكلف
للاعوام المذكوره تم اعدادها بشكل غير صحيح ققد قامت الهييه بتعديل تلك
الاقرارات خلال المده النظاميه المحدده بعشر سنوات وبالتالي فان الربط قد تم
خلال المده النظاميه وهو ما يتمشي مع التعليمات والقرارات النظاميه، لذلك
تتمسك الهييه بصحه اجراها علي هذا البند، اما بشان المحاسبه التقديره: فطبقا
لما سبق ايضاءه في البند الاول من هذه المذكره يحق للهييه في حال عدم تقدم
المكلف القوايم الماليه، او تقدمي المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها
اختبار احتساب الوعاء الضريبي بالاسلوب التقديري،})(في هذه الحاله فان احتساب
الوعاء الضيري وفقا لواقع الحال متروك لتقدير الهييه حيث تقوم بجمع المعلومات
التي توصلها لاحتساب الوعاء الضيري،)(وما سبق تمسك الهييه بصحه اجراءها،
وبشان التسديدات فلا تمانع الهييه في حسم اي تسديدات قام بها المكلف ولم
يتم الاخذ بها حال تقديم المستند نظامي بها ويعدل ذلك عند اعاده الربط طبقا
لقرار الامانه، وبشان الغراعات مقدم فرض غراعات التاخير علي الفروقات الضريبه
من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) (مقره (٧٧) من اللايحه
التنفيذيه، وتم فرض غراعه الاخفاء طبقا لاحكام الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفقره (ب) وكذلك طبقا لاحكام الماده التاسعه والستون من اللايحه التفيده
لنظام ضريبه الدخل وتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها.
وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٠٧/١٦، عقدت الدايره جلستها، حضرها/ ....
بصفته وكيلا للعدي، وضرها/ .... (هويه وطبيه رقم ....) .... (هويه وطبيه
رقم .... (بصفتوما مطلبين للهييه العامه لزاكاه والدخل، وبطلاع الدايره علي
الوكاله المقدمه من/ .... تبين انها تخوله بتمثيل شركه .... للquafلات (سجل
تجاري رقم ....) وليس المدعي، وسبقال .... .... عما اذا كان لديه ما يخوله تمثيل
المدعي في هذه الدعوي، اجباب بان الوكاله التي قدمها تخوله بتمثيل المدعي
علي اعتبار ان المدعيه/ مؤسسه .... للquafلات تحولت الي شركه ... للquafلات.
وسبقال موك المدعيه عما يثبت صحه ما ذكره في هذه الجلسه، طلب الاهمال
ليتمكن من الرجوع الي موكلته والعوده الي الدايره برد. وعليه، اجلت الدايره نظر
الدعوي الي يوم الحد الموافق ١٤٧/٢٧ ١٤٨١ ه، علي ان تقوم الامانه العامه للجان
الضريبيه بتبليغ المدعيه ذلك.
وفي يوم السبت الموافق ١٠/٢٨ ه، عقدت الدايره عن بعد جلستها، حضرها/ .... بصفته وكيلا للمدعي، وضراها / .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هويه وطنيه رقم ....) .... (هربيه بقر ....) .... (هربيه وطنيه رقم ....) .... (هربيه وطنيه رقم ....) .... (هربيه وطنيه رقم ....) .... (هربيه وطنيه رقم ....) .... (هديه
مكونه من ثلاث صفحات تضمن الاسانيد النظاميه التي تثبت احقيه موكله فيما يطالب به. وبمواجهه ممثلي المدعي عليها بذلك، اجبابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان alsربيه، وطلابا الامهال ليتمكنا من الحصول علي المذكره التي اشار اليها وكيل المدعي في هذه الجلسه، والرجوع الي المدعي عليها لادراستها، والعالوده للدايره برد. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعي الي يوم الاثنين ١١/١٠/٥ ه, علي ان تقدم المدعي عليها للامانه العامه للجان psيل متملها الامهال من اجله وذلك قبل نهايه دوام يوم الثالثه الموافق ١١/١١/٠٤ نهايه دوام يوم الخميس الموافق ١١�١/٠٤ نهايه
وفي يوم الاثنين الموافق ١١/١١/١٥ ه عقدت الدايره عن بعد جلستها، حضرها / ... بصفته وكيل للمدعي، وضراها/ .... بصفته متمل للمدعي عليها. ويسؤال وكل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبه، ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهها اقوال اخري، اجبا بالانفي، لما قرت الداركه قبل باب المرافعه للماوله.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥ ه. ١٤٣٧/١١/١٥ ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/٦١/١١ واتعبدلالتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٥٥/٦١/١١ واتاريخ ١٤٥٥/٦١/١١ واتاريخ ١٤٥٥/٦١/١١
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الضريبي للاعام من ٢٠٠٧ حتي ١٧٠٧; وحيث ان هذا
النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١١٥٤١; وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند
الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقا من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره
(ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضربه الدخل التي نعت علي انه: «يجوز
للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط،
ويصبح الربط نهاييا والضربه واجبه السجاد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم
يعترض عليه خلال المده المذكوره»; ويجب ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعيه قد تبلغ بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٩/١١/١٩، واعترضت عليه بتاريخ
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف
بين المدعي والمدعي عليها ينصر في اربعه بنود من الربط الضريبي للاعوام من
٢٠٠ م الي ١٧٠ م وذلك علي النحو التالي:
البند الاول: بند التقدم للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠١٢
برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي اتضح ان المدعي عليهها قامت
بفتح الربط الضريبي للمدعي ومحاسبه تتعديريا، ويعترض المدعي علي قرار المدعي
عليها في هذا الشان كون ان المدعي عليهها لا تمتلك ان تعيد فتح الربط واهداف
الحسابات بعد مرور خمس سنوات، وعليه فقد اتضح للدايره عدم وجود فاتر
محاسبه للمدعي لهذه الاعوام متعدده من محاسب قانوني، و ثبت لها ان هناك
ايداعات ماليه تتجاوز قيمه الايرادات المạصع عنها، ولم يقدم المدعي المستندات
التي توضح هذه الفروقات، ولهذه الاسباب فانه يحق للهييه اجراء او تعديل الربط
خلال عشر سنوات، استنادا علي الفقره (ا) من الماده الخاصه والاسيين من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١٥ التي تنص
علي انه: يحق للصلحه باسعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
سونات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق
لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، كما نعت الفقره (ب)
من الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل علي انه: «يحق للهييه اجراء
او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي
عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل
او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، كما نعت الفقره (٨) من الماده التاسعه
والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: «مع عدم الادلال
بنص الفقره (٥) من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا
مضي علي تقييمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي
اشعارا من المصلحه بشانه، «الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا
الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: المحاسبه التقديريه
المواد الحال بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١١) واتيخ ١٥٥٥ (١٥٥/١١٥) اجابها (١١٥٥) في الابعه العربيه للتحديد الدقيق للشريه علي المكلف مكافحه التجنبض العربي) علي ان: « للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحف بسببات ودفات وسبلات دقيق، او لم يتقيد بالشكل والمنود والطريقه المطلوبه في فاتره وسجلاته، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (السادسه عشره) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: « يحق للصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه وللدحد من حالات التوب الصريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه المصلحه لربط التقديري، يحق لها قبل لها قبول اقرار المكلف واقرار الاليحه المقدقه النظامي.})((الموارد في الحلاده، يتحق لها قبل لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبل لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المتبعه، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما.
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات حده معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من الماده السابعه والخدمسين من هذه اللايحه. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. ه- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجتها للعربيه خلال مهله تحددها المصلحه وعدم تقيده بذلك، وحيث نص التفقره رقم (٣) من الماده السابعه والخدمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٠٦١١ ه علي: «يقع عباء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للمصلحه، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه اقراراته رغم طلب المدعي عليها المستندات اكثر من مره وبناء علي القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي، الامير الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: التسديدات، فانه برجوع الداره الي المستندات المقدمه من المدعي عليها، فقد ثبت من خلال ما قدمته المدعي عليها انها قبلت اعتراض المدعي في هذا البند حيث ذكرت في مدكره ردهما المؤرخه في «الرقاب» علي انه: “لا تمانع الهييه في قسم اي تسديدات قام بها المكلف ولم يتم الاخذ بها حال تقديم المستند النظامي بها ويعدل ذلك عند اعاده طبقه لقرار الامانه، واستنداد الي الماده (السبعون) من نظام المراقعات الشريعه التي نصت علي ان: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تودين ما اعتقوا عليه من اقرار او طرح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، مما تري معه الدايره الي ا ثبات اتجاهahلال
بين الطرفين في شان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند غرامات التاخير، فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي اتضح ان المدعي عليها فرضت هذه الغرامات علي المدعي، ويعترض المدعي علي المدعي salعها في هذا الخصوص كون ان هذه الغرامات هي غرامات تاخير لعدد سداد الضريبه وان مبلغ الضريبه لم يصبح نهايا، واستنادا الي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحده بالمانيه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد», وكذلك الفقره (1) من اللايحه التعيذيه لنظام ضريبه
الدخل والتي نصت علي ان: «- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه
(١) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين يوما تاخير في الحالات التاليه: ا-
التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعلقه في
مواعيدها المحدده بنهايه الشهور السادس والثانيع والثاني عشر من السنه الماليه
للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده
في الماده الحاديه والسبعين من نظام. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام وتقع مسؤوله ساددها علي الجهه
المكلفه». وابطا الفقره (٢) من الماده (١٧) من ذات اللاتيه والتي نعت علي ان:
«تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سددهckelف في الموكلف في المهد النظامي،
والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها
المصلحه والتي اصبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده (الحديه
والسبعين) من هذه اللاتيه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب
الغرامه من تاريخ المواعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد», وايضا الفقره (١/٥)
من الماده (١٨) من ذات اللاتيه والتي نصت علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده
في الماده السابقه ١٪ من الضربه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في
الحالات التيه: ب - التاخير في تسديد الضربه المستحقه بموجب بط المصلحه»
وحيث ان غرامات التاخير ناتجه عن تاخر المدعي في سداد الضربه المستحقه علي
الربط الضريبي، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان.

القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / .... (رقم مميز ....) علي قرارات المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الضريبي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم athنين الموافق ١٤٤١/٤٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.