tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530349974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1444-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:a5f66007-6698-47a2-9a5b-55a78f227510 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٦٨٧٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) التجاريه المحدوده وشركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٣٠٩٩١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(علاقه تجاريه اتفاق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خدمات الدعايه والترويج مقابل عموله بالقيمه المحدده بعقد الدعايه والطلبات الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١,٦٠٢,٣٤٥) مليون وستمايه واثنان الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٤٢٢٦٣٧ الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦/٥/ ١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٩١٠ فيما قضي به مما ياتي: اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) التجاريه المحدوده، ثانيا: عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢٠,٤٦٩) ثلاث ميه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه صك صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثالثه رقم (٤٤٣٠٧٣٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه وعد حضور المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي الصحيفه المرفقه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب القضيه السابقه ذات الرقم: (٤٣٩٣٠٩٩١٠) بمبلغ قدره (٣٢٠,٤٦٩) ثلاث ميه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره: (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وتاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعيه في الدعوي السابقه قد طالبت بامر لاحق لها فيه، ذلكم ان تسبيب الحكم السابق قد نص علي نفي العلاقه التعاقديه بين الطرفين من اصلها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعيه في هذه الدعوي للتعويض عن اتعاب الترافع؛ وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا واستنادا علي مامضي فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه. وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...)، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لصالح: شركه (...) التجاريه المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، مبلغا وقدره: عشرون الف (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط، ورفض مازاد علي ذلك، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.