gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2023-162399 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-162399-2022) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده المستانف المستانف ضده انه في يوم الاثنين 2023/11/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/12/01م، من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) ، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2022-1637-2021) الصادر في الدعوي رقم (2021-54324-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2008م الي 2012م في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول دعوي المقامه من المدعيه السنبله، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا. ثانيا: وفي الموضوع 1- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند حوافز ومكافات للعاملين من عام 2009م الي 2012م. 2- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند مصاريف مستحقه حال عليها الحول من عام 2009م الي 2012م. 3- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند قروض طويله الاجل لعامي 2010م و 2011م. 4- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند اخري من عام 2008م الي 2012م. 5- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند عماله مستاجره من عام 2009م الي عام 2012م. 6- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند خساره شركه تابعه من عام 2008م الي 2012م. 7- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند توزيعات ارباح غير مؤيده مستنديا لعامي 2009م و 2010م. 8- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تبرعات لعام 2012م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه صناعات الاغذيه والعجاين الفاخره المحدوده - السنبله)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (حوافز ومكافات للعاملين للاعوام من 2009م الي 2012م) بان البند يمثل مصاريف فعليه تكبدتها الشركه وهي لازمه لممارسه نشاطها، وبالتالي فهي جايزه الحسم كمصروف زكوي. كما افاد المكلف بان المصاريف المذكوره اعلاه تندرج تحت تعريف مصاريف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال وكذلك لتحقيق المزيد من الارباح، وافاد بان المبالغ المدفوعه الي موظفيها تعتبر حقا مكتسبا لهم حسبما عرفه نظام العمل في الماده السادسه التي تعالج موضوع حقوق الموظفين في الشركات, كما افاد بانه قدم عينات لبعض العقود والتي تؤكد سياسه الشركه فيما يتعلق بالمكافات, وان المصاريف التي رفضت الهييه خصمها ساهمت بشكل رييسي بتحقيق الايرادات، وبالتالي وفي حال اصرار الهييه علي عدم خصم هذه المصاريف؛ فانه لابد بالمقابل من استبعاد الايرادات المتعلقه بها. فيما يخص بند (مصاريف مستحقه حال عليها الحول للاعوام من 2009م الي 2012م) فيدعي المكلف بان الرصيد ناتج عن تعاملات تجاريه، وانه قام بشراء بضاعه وخدمات من الموردين ولم يقم باستلام نقد منهم حسب مفهوم المصلحه, وكما هو معلوم لدي المصلحه فانها لا تقوم بادراج رصيد الذمم الداينه الناتجه عن تعاملات تجاريه في وعاء الزكاه، كما افاد المكلف ان من احد شروط الزكاه هو استقرار الملك، وفي حالته فانه لم يقم باستلام اي مبالغ نقديه، وبالتالي كيف يطلب منه ان يدفع زكاه علي اموال غير موجوده لديه. فيما يخص بند مصاريف اخري للاعوام من 2008م الي 2012م) فيدعي المكلف بان البند يمثل مصاريف فعليه تم تكبدها وهي لازمه لممارسه نشاطها؛ وبالتالي فهي جايزه الحسم، كما افاد المكلف بتقديمه لكشف تحليلي رقم (9) يوضح تفاصيل وطبيعه تلك المصاريف للاعوام المذكوره اعلاه. كما يتعرض المكلف علي بند اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م) وبند قروض طويل الاجل لعامي 2010م و 2011م)، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2023/11/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-162399 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-162399-2022) اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاء الخلاف بقبول الهييه لاعتراض المكلف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه الالحاقيه المقدمه بتاريخ 2023/11/12م والمتضمنه علي: "تفيد الهييه دايرتكم الموقره بان هذا البند لم يسبق للمكلف ان اعترض عليه امام الهييه وامام دايره الفصل، وفي حال تجاوز سعادتكم لما دفعت به الهييه بهذا الخصوص؛ فتفيدكم بقبول اعتراض المكلف علي هذا البند وما نشا عنه من بنود، وتطلب معه الهييه اثبات انتهاء الخلاف علي هذا النحو." ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (حوافز ومكافات للعاملين للاعوام من 2009م الي (2012م)، وحيث يكمن استينافه بان البند يمثل مصاريف فعليه تكبدتها الشركه وهي لازمه لممارسه نشاطها، وبالتالي فهي جايزه الحسم كمصروف زكوي، وفي حال اصرار الهييه علي عدم خصم هذه المصاريف؛ فانه لابد بالمقابل من استبعاد الايرادات المتعلقه بها. وحيث نصت الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه . " ، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وعليه وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف؛ تبين تقديمه ل(7) عينات من عقود الامتيازات مختومه وموقعه من الشركه، وعليه وحيث ان المبالغ المدفوعه الي موظفيها تعتبر حقا مكتسبا لهم حسبما عرفه نظام العمل في الماده (السادسه) التي تعالج موضوع حقوق الموظفين في الشركات، وقام المكلف بتقديم عينات بعض العقود والتي تؤكد سياسه الشركه فيما يتعلق بالمكافات، اما فيما يخص عام 2009م، وحيث ان البند المستانف عليه اعلاه اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م)، انتهي باثبات انتهاء الخلاف، وحيث ان التابع يسقط بسقوط الاصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف مستحقه حال عليها الحول للاعوام من 2009م الي 2012م)، وحيث يكمن استينافه بان الرصيد ناتج عن تعاملات تجاريه، وانه قام بشراء بضاعه وخدمات من الموردين ولم يقم باستلام اي مبلغ نقديه، وحيث ان من احد شروط الزكاه هو استقرار الملك؛ فلا يجب عليه ان يدفع زكاه علي اموال غير موجوده لديه. وحيث نصت الفقره (اولا /5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه . ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد ارصده المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول علي تلك الارصده، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات؛ تبين عدم تقديم المكلف لاي جديد في لايحته، بل ان جميع ما قدمه تكرار لما سبق تقديمه امام دايره الفصل سابقا واجابت عنه الهييه في حينه؛ حيث لم يقدم المستندات المؤيده لصحه وجهه نظره، ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف من ان الاموال غير مملوكه للشركه ولا تجب عليها الزكاه، حيث ان العبره في نتيجه جوهر الالتزام وما يرتبه من انشغال ذمه المدين بالدين لاستفادته من اموال قدمت له او بقيت لديه في ملكه، فيتعين عليه زكاتها فيما كان لها من رصيد في نهايه الحول، والداين يكون دينه حقا في ذمه مدينه فيكون مالا مملوكا له في الذمه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف وتاييد قرار الدايره للاعوام من 2010م الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-162399 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-162399-2) وحتي 2012م. واما فيما يخص عام 2009م، وحيث ان البند المستانف عليه اعلاه (اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م)، انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف، وحيث ان التابع يسقط بسقوط الاصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (قروض طويل الاجل لعامي 2010م و2011م)، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وبعد اطلاع الدايره علي استيناف الهييه، وحيث انه للدايره الاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قرارها، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد ذلك القرار، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف اخري للاعوام من 2008م الي (2012م) ، وحيث يكمن استينافه بان البند يمثل مصاريف فعليه تم تكبدها وهي لازمه لممارسه نشاطها؛ وبالتالي فهي جايزه الحسم. وحيث نصت الفقره (1/ا) من المده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه"، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي ان: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي؛ تبين ان المكلف افاد بتقديمه لكشف تحليلي رقم (9) يوضح تفاصيل وطبيعه تلك المصاريف، الا انه وبالاطلاع علي ملف الدعوي؛ لم يتضح وجود هذا المستند، وحيث ان المكلف لم يقدم اي جديد في لايحته بل تكرار لما سبق تقديمه امام دايره الفصل والذي اجابت عنه الهييه في حينه، حيث لم يقدم المستندات المؤيده لاثبات صحه وجهه نظره، ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف انها مصاريف فعليه تكبدتها الشركه وهي لازمه لممارسه نشاطها، وبالتالي فهي جايزه الحسم بمجرد تقديمه كشف تحليلي معد يدويا للمصاريف، حيث لم يقدم القوايم الماليه المدققه او فواتير تثبت تكبد هذه المصاريف للتاكد من صحه ما يدعيه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض الاستيناف وتاييد قرار الدايره فيما يتعلق بالاعوام من 2010م وحتي 2012م. واما فيما يخص عام 2009م، وحيث ان البند المستانف عليه اعلاه اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م) انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف، وحيث ان التابع يسقط بسقوط الاصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف - السنبله، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1637-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2021-54324-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2008م الي 2012م. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه لعامي 2008م و 2009م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حوافز ومكافات للعاملين للاعوام من 2009م الي 2012م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف مستحقه حال عليها الحول للاعوام من 2009م الي 2012م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض طويل الاجل لعامي 2010م و 2011م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف اخري للاعوام من 2008م الي 2012م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-162399 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-162399-2022) عضو الاستاذ / ... الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000