tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

cua · regulation · processed · 73 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:27/3 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:212 entity=legal_basis:royal_decree:27/2 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity=valid validity_confidence=0.6
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
(٢٠٣)
قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢٥/١٠/٢) وتاريخ ١٤١٤٥٥
ان مجلس شؤون الجامعات
بنا علياصلاحيات المحوله له نظاما
وبنا علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٢٧/٣/٢) وتاريخ (٢٧/٣/٢) الحي يقضي
بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته و Achصاصيات المنصوص عليها في نظام من تاريخ
نشره في الجريده الرسميه، والبند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم المشار اليه الذي يقضي
بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملفي) الوارده في نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات".
وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه) من نظام الجامعات الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٢٧/٢) وتاريخ ١٣٤١/٢/٢ من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "اقرار
اللوايح التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفروع الجامعات الاجنبيه والرقابه عليها"
يقر ما يلي:
اولا: اقرار اللغه التظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفق الصينه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا: علي الجامعات والكليات الاهليه القايمه عند نفاذ اللايحه - المشار اليها في البند (الاول)
من هذا القرار - تعديل اوضاعها وفقا لاحكامها خلال مده لا تزيد علي (سنه) تبدا من
الرجاع تفادها.
الله ولي التوفيق ....
وزير التعليم
رييس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

مجلس شؤون
الجامعات
[Non-Text]
اللاشحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٤٥/١٢/٣)
المتحذ في اجتماعه (السادس عشر) المعقود بتاريخ
١٤٤٥/٢/١
الخدمه المطلوبه
المحليه الحلانيه

المجلات
الجامعات
اللاحنه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل الاول: التعريفات والاصدق
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه — اينما وردت في اللاحنه — المعاني المبينه امام كل منها ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٧/٢) وتاريخ ١٤٤١٥.
اللاحقه: اللاتحه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه.
المواعد التقليديه: القواعد التنفيديه لللاحنه التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه.
المجلس: مجلس شؤون الجامعات.
الوزير: وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات.
الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات.
اللجنه: لجنه دايمه لدراسه طلبات انشاء الجامعات والكليات الاهليه.
الجامعه: مؤسسه تعليم عالي اهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد او اكثر.
الكليه المستقله: مؤسسه تعليم عالي اهلي مكونه من قسم علمي او اكثر ولا تتبع لجامعه.
الكليه: منشاه: علميه تابعه للجامعه مكونه من قسم علمي او اكثر ينتمي الي مجال علمي عام.
مؤسسه التعليم العالي: الجامعه او الكليه المستقله.
مجلس الامناء: مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي.
مجلس مؤسسه التعليم العالي: مجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله.
المالك: الجنه المحاكه لمؤسسه التعليم العالي.
النظام الاساسي: وثيقه معتمده من مجلس الامناء تënضمن علي اسم مؤسسه التعليم العالي ومقرهها
و تحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والاجراءات والسياسات الاداريه
والماليه والاكاديميه.
الترخيص: وثيقه تصدر من الامنه العامه ببعد موافقه الوزير- بمنح مؤسسه التعليم العالي الاذن
بمزاوله نشاطها.
اعضاء هييه التدريس: الاستاذه والاستاذه المشاركون والاستاذه المساعدون، ويد في حكم اعضاء
هييه التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.
الماده الثانيه:
تهدف مؤسسه التعليم العالي الي تقدمي برامج تعليميه (فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع
مستوي التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع، وتوفر التخصصات العلميه المناسبه، مع امكانيه
تقديم برامج تدريبيه في التخصصات العلميه التي تقدمها، وذلك في اطار السياسه التعليميه للمملكه
العربيه السعوديه.
المجلس المطلوبه
الجامعه
17 من

المجلس شؤون
الجامعات
اللايحه التخطيويه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه:
تهدف هذه اللايحه الي تنظيم شؤون التعليم العالي الاهلي لتحقيق مخرجات عاليه الكفاءه، في
اطار السياسه التعليميه للمملكه العربيه السعوديه.
الفصل الثاني: الانتشاء والترخيص
الماده المرابعه:
تقدم الجهه التي ترغب في انشاء مؤسسه التعليم العالي بطلب الانشاء الي الامانه العامه مرفقا به
المتطلبات التاليه:
١. الشكل النظامي للجهه المتقدمه بطلب الانشاء.
٢. دراسه توضع وتثبت الجدوي من انشاء مؤسسه التعليم العالي معتمده من مكتب استشاري
مرخص في المملكه العربيه السعوديه.
٢. ما يثبت ان الجهه المتقدمه بطلب الانشاء لديها الملاله الماليه والامكانيات لانشاء وتشغيل
مؤسسه التعليم العالي وفقا لما تحدده القواعد التفيدنيه.
٤. اسم ومقرر مؤسسه التعليم العالي.
٥. بيان بالكليات (في الجامعه) والاقصام العلميه والتخصصات.
وللجنه ان تضع الشروط والتعليمات والمنادح والتهيدات المنظمه لذلك.
الماده الخاصه:
تشكل اللجنه في الامانه العامه بقرار من الوزير، ويدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها
وامانتها، وتتولي اللجنه دراسه الطلبات المقدمه لانشاء موسسات التعليم العالي وطلبات تحويل
الكليات المستقله الي جامعه والتوصيه برفعها الي المجلس.
الماده السادسه:
تكون الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي وفقا لنظام الجامعات وما يطرا عليه من تعديلات.
الماده السابعه:
يتقدم المالك - بعد صدور الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي - الي الامانه العامه بطلب
العصول علي الترحيم، ولا يجوز لمؤسسه التعليم العالي البده في مزاويه نشاطها قبل صدور
الترخيص من الامانه العامه وتحدد القواعد التفينيه مطلبات واجراءات الترحيم.
مجلس شؤون
الجامعه
17 من 3

مجلس شقون
الجامعات
اللاححه التخطيبه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثامنه:
تتولي الامانه العامه المهمات التاليه:
١. دراسه الطلبات المقدمه للحصول علي الترخيص او تجديده او تعديله والتوصيه برفعها الي
الوزير للموافقه.
٢. دراسه طلب انشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعه، او دمجها، او الغايها، والتوصيه برفعها
الي المجلس.
٣. دراسه طلب انشاء الاقصام العلميه، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسماها، انشاء المراكز
البحثيه، والتوصيه برفعها الي المجلس.
٤. الموافقه علي البرامج الدراسيه.
٥. الموافقه علي اقامه المؤتمرات والندوات.
٦. متابعه اداء مؤسسه التعليم العالي.
ويجوز للامانه العامه الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه لتنفيذ بعض المهام والاجراءات.
الفصل الثالث: مجلس الامناء
الماده التاسعه:
١. يكون لموتسسه التعليم العالي مجلس امناء يكلف برار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد، علي النحو التالي:
ا. اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاص في المجال المالي والاستثماري وال نظامي
يرشحهم الممالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي.
ب. ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي
يرشحهم الممالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي.
ج. رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله.
د. ممثل من الامانه العامه.
٢. يختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا وثاييا للرييس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين
(ج) و (د) من هذه الماده، ويكون رييس مجلس الامناء مسوولا امام الوزير.
٢. لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الامناء علي الثالث.
٤. يجوز زياده عدد اعضاء مجلس الامناء بموافقه الوزير.
٥. يجوز بقرار من الوزير بناء علي طلب من المالك الالاكتفاء بمجلس امناء واحد لكليتين مستقلتين
او اكثر، وفري هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات اعضاء في مجلس الامناء الموحد.
٦. اذا شفر منصب اي عضو من اعضاء مجلس الامناء هيفانك بديل له للمده الباقيه بموافقه الوزير.
٧. يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل الممجلس بشكيله القايم بمده لا تزيد علي سنه.
مجلس المؤمن
المجلسات
4 من 17

مجلس شقوي
الجامعات
اللاحنه التخطيه للجامعات والكليات الاهليه
الماده العاشره:
يتولي مجلس الامناء المهمات التاليه:
١. اعتماد نظام الاساسي والتدليل عليه بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح في المملكه العربيه
السعوديه.
. رسم السياسه الاكاديميه والماليه والاداره.
٢. حوكمه مؤسسه التعليم العالي، والموافقه علي رؤيتها ورسالتها واهدافها، والتاكد من تحقيقها.
٢. الموافقه علي الخطط التطويريه.
ترشيح رييس الجامعه، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المسانده.
ترشيح العميد (في الكليه المستقله) وتكليف وكلانه.
٢. الموافقه علي اللوايح او القواعد الداخليه المنظمه للشؤون الماليه، والاداريه، والادابيميه،
وغيرها.
٨. الموافقه علي القواعد المنظمه لابعتاث وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم.
٩. الموافقه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والتشتر.
١٠. الموافقه علي القواعد المنظمه لتقدم الخدمات الاستثماريه والاكاديميه.
١١. الموافقه علي سياسات الاستثمار والاوقاف، وقول التبرعات والهيات والمنح وغيرها، علي
الا تتعارض مع اهداف مؤسسه التعليم العالي، ولا تخل بما تQZضي به الانظمه ذات العلاقه.
١٢. التوصيه بالموافقه علي البرامج الدراسه للدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم العالي،
ورفعها الي الامانه العامه.
١٣. الموافقه علي المقال المادي للبرامج الدراسيه.
١٤. الموافقه علي تشكيل المجلس العلمي.
١٥. التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات والمعاهد، والاقصام العلميه والمراكز البحثه، او
دمجها، او اليغانها، او تعديل اسمايها ورفعها الي الامانه العامه.
١٦. الموافقه علي انشاء الكراسي العلميه.
١٧. الموافقه علي تشكيل المجالس الاستشاريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.
١٨. الموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.
١٩. الموافقه علي خطه المسؤوليه الاجتماعيه.
٢٠. تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات مؤسسه التعليم العالي.
٢١. الموافقه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي، وتزويد المالك والامايه العامه بنسخه
منه.
٢٢. اعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي، ورفعه الي المالك.
٢٣. التوصيه بالموافقه علي الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي المالك.
٢٤. دراسه ما يحوله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه.
وللمجنس تقويض بعض من صلاحياته الي رييس المجلس، وله تكون لجان دايمه او مؤقته من
اعضايه او من غبرهم.
مجلس شؤون
المجله
17 من

المجاست شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الحاديه عشره:
يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي مؤسسه التعليم العالي؛ ليتولي امانه المجنس بالتنسيق
مع رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، ولا يحق للامين التصويت في مجلس الامناء، ولا
يجب ضمن نصب الحضور.
الماده الثانيه عشره:
يجتمع مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي مره كل اربعه اشهر علي الاقل في العام الدراسي،
واللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس الا
بحضور ثلثي اعشايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه وممثل الامانه
العامه او من ينوب عنه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع
الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الفصل الرابع: مجلس مؤسسه التعليم المالي
الماده الثالثه عشره:
يكون للجامعه مجلس باسم "مجلس الجامعه" برياسه رييس الجامعه، وتكون العضويه فيه علي النحو
التالي:
١. نواب رييس الجامعه ويعد اقدمهم ثانيا لرييس مجلس الجامعه.
٢. عمداء الكليات والعبادات المسانده.
٣. ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاص ممن عموا في مجال التعليم الجامعي يتم تشيحيهم
من مجلس الجامعه، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.
الماده الرابعه عشره:
يكون لكل كليه مستقله مجلس باسم "مجلس الكليه" برياسه عميد الكليه المستقله، وتكون العضويه
فيه علي النحو الثاني:
١. وكلاء الكليه ويد اقدمهم ناييا لرييس مجلس الكليه.
٢. رؤساء الاقصام العالميه.
٢. ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاص ممن عموا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم
من مجلس الكليه، يصدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.
الماده الخاصه عشره:
يتولي مجلس مؤسسه التعليم العالي المهمات التاليه:
١. اقتراح رؤيه مؤسسه التعليم العالي ورسالتها واهدافها، وسياساتها الاكاديميه، والماليه،
17 من ٦

مجلس شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الالميه
والاداريه، ورفعها الي مجلس الامناء.
٢. الموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس.
٢. الموافقه علي سياست القبول ومعاييرها، وتحديد اعداد الطلبه وفقا للطاقه الاستيعابيه.
٤. التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لابعتاد وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في
حكمهم، ورفعها الي مجلس الامناء.
٥. التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه،
والنشر، ورفعها الي مجلس الامناء.
٦. منج الدرجات العلميه للخريعين.
٧. التوصيه بالموافقه علي البرامج الدراسه لمختلف الدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم
العالي، ورفعها الي مجلس الامناء.
٨. الموافقه علي تخصصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها في المملكه
العربيه السعوديه.
٩. اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسيه، ورفعه الي مجلس الامناء.
١٠. التوصيه بالموافقه علي تشكيل المعلس العلمي، ورفعها الي مجلس الامناء.
١١. اقتراح انشاء الكليات والمعاهد، والاقصام العلميه والمراكز، او دمجها، او الغايها، او تعديل
اسماها، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٢. التوصيه بالموافقه علي انشاء الكراسي العلميه، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٣. التوصيه بالموافقه علي تشكيل المجالس الاستشاريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد
عملها، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٤. التوصيه بالموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسه التعليم
العالي والمرؤسسات المحليه والاجنبيه، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٥. التوصيه بالموافقه علي خطه المسؤوليه الاجتماعيه.
١٦. الموافقه علي توفير خدمات اعضاء هييه التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع
المدني من خلال الاعاره او التعاقد معهم.
١٧. الموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه والاكاديميه
الخارجيه.
١٨. الموافقه علي الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس العلمي.
١٩. الموافقه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه.
٢٠. الموافقه علي خطط الانشطه الطلابيه.
٢١. التوصيه بالموافقه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الامناء.
٢٢. التوصيه باعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الامناء.
٢٣. اقتراح الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي مجلس الامناء.
٢٤. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه.
مجلس فؤون
التجامعات
Coalitions
17 من

مجلس شؤون
الجمعات
اللاحنه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييس المجلس، او المجالس الاخري في مؤسسه التعليم
المالي، علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قارات، وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين
اعضاء او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده السادسه عشره:
يجتمع مجلس مؤسسه التعليم العالي بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام
الدراسي، والرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضاء
المجلس طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضاء علي الاقل،
علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصولات
الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت مه رييس الاجتماع.
الماده السابعه عشره:
١. يكون المجلس مؤسسه التعليم العالي اميا من اعضاء يصدر بتسميته قرار من المجلس - بناء
علي ترشيح من رييس المجلس - لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.
٢. يتولي امن المجلس التضخير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول الاجتماعات، وابلاغها
للاعضاء، والاشراف علي تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيها، وارسال جدول اعماله الي
الاعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ويثلقي اقتراحات الاعضاء في شان جدول
الاجتماعات.
الفصل الخامس: المجلس العلمي
الماده الثامنه عشره:
١. للجامعه تشكيل مجلس علمي بعد موافقه مجلس الامناء.
٢. يشكل المجلس لمده ثلاث سنوات علي النحو التالي:
ا. المسؤول عن البحث العلمي في الجامعه رييسا.
ب. عضويه ممثل من كل كليه / معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل.
ج. ثلاثه من اعضاء هييه التدريس برتبه استاذ مشارك علي الاقل من خارج الجامعه.
ويجوز لمجنس الامناء الموافقه علي اضافه اثنين من اعضاء هييه التدريس من الاساتذه والاستاذه
المشاركين في الجامعه من ذوي الخبره في البحث العلمي علي الا يزيد تمشل اي كليه / معهد في
المجلس العلمي علي عضويين.
٢. يكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس في الجامعه، يرشحه رييس المجلس
العلمي يصدر تكليمه بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله لتجديد، ولا يحق
للامين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.
مجلس شؤون
الجامعات
٨ من ١٧

المجلس شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده التاسعه عشره:
ي تولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه لاعضاء هييه التدريس، وشؤون البحوث
والدراسات والشر، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
1. التوصيه بالموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس في الجامعه.
٢. التوصيه بالموافقه علي الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس.
٢. التوصيه بالموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه
والاكاديميه الخارجيه.
٤. اقتراح القواعد المنظمه لابعتات وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم.
٥. اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر.
٦. النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه.
وللمجلس تكون لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به.
الماده العشرون:
يجبم المجلس العلمي بناء علي دعوه من رييسه -او من ينبيه من اعضاء المجلس- عند الحاجه او اذا قدم اليه ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه، الذي له ان يطلب ادراج اي موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكن اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينوب عنه.
الماده الحاديه والمشرون:
تصدر قرارات المجلس العلمي باخليه اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، و TED قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال عشرين يوما من تاريخ وسولها اليه، فان اعتراض عليها رييس الجامعه، اعادها الي المجلس العلمي مشغوعه بوجهه نظره لدراستها، فان بقي المجلس علي رايه تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، واتظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، وملجلس التصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهايا.
الماده الثانيه والعشرون:
علي مؤسسه التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانه بالمجلس العلمي في جامعه داخل
المملكه، وفق اتفاقيه بين الطرفين.

9 من ١٧

المجلس شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل الماسس: مجالس الكليات والمعماد التابعه للجامعه الاهليه
الماده الثالثه والعشرون:
يكون مجلس الكليه او المعهد في الجامعه برياسه المميد، وتكون العضويه فيه علي النحو التالي:
١. الوكلاه، ويكون احمدهم امينا للمجلس.
٢. رؤساء الاقصام العلميه.
ولرييس الجامعه ان يضيف ثلاثه – علي الاكثر – من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد
واشين - علي الاكثر - من خارجها من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد،
وذلك بناء علي ترشيح مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد.
ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور
الطلابيه.
الماده الرابعه والمشرون:
يختص مجلس الكليه او المعهد في الجامعه بالنظر في الامور العالميه، والاداريه، والماليه، التي
تتعلق بالكليه او المعهد، ويجوز له ت惠ض بخص اختصاصاته لرييسه، للمجلس تكون لجان من
اعشايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده الخامسه والعشرون:
١. يجتمع مجلس الكليه او المعهد بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام
الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلي اعضانه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او
من ينبيه من الوكلاه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحضارين، وعند التساوي
يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
2. تعد قرارات مجلس الكليه او المعهد نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال
عشرين يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها اعدها الي مجلس الكليه او المعهد
— مشفوعه بوجهه نظره — لدراستها، فان بقي المجلس علي رايه، تحال القرارات المعترض
عليها الي المجامعه للبث فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه
تصديق القرارات او تعديلها او الفايها، ويكون قراره في ذلك نهاييا.
مجلس شفوي
الجامعه
17 من 10.

المجلس شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل السابع: مجالس الاقصام
الماده السادسه والعشرون:
يكون لكل قسم علمي مجلس يتالف من رييس القسم رييسا للمجلس، وعضويه اعضاء هييه التدريس
فيه، ويجوز بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله — عند الحاجه — ان يضاف الي
عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقصام اخري بناء علي ترشيح من عميد الكليه في
الجامعات او رييس القسم في الكليات المستقله.
الماده السابعه والعشرون:
يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والماليه والاداريه التي تتعلق بالقسم، للمجلس
تشكيل لجان من اعضايه، او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده الثامنه والعشرون:
١. يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح
الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء،
وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت
معه رييس الاجتماع.
٢. تعد قرارات مجلس القسم نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد او عميد
الكليه المستقله خلال سبعه ايام من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها اعدادها الي مجلس
القسم — مشوعه بوجهه نظره — لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، تحال
القرارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المجلس الكليه المستقله، وله صلاحيه
البته فيها.
الفصل الثاني: رييس الجامعه ونايه
الماده التاسعه والعشرون:
١. يكون للجامعه رييس يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير علي ترشيه من
مجلس الامناء، ويددد مجلس الامناء راثبه وMBIAه الماليه، ويكون تكليفه لمده ثلاث سنوات
٢. يكلف رييس الجامعه عند انشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي ترشيع
من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء رييسا للجامعه في اول جلسه له تشكيله.
مجلس الشؤون
ما الجامعات
٢١٧ من ١١
17 من 11

مجلس شؤون
الجمعات
اللاحنه التخطيه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثون:
يشترط فيمن يكلف رييسا للجامعه ما يلي:
١. ان يكون مؤهلا تاهيلا علميا مناسبا.
٢. ان يكون سبق له العمل في وظايف فياديه اداريه او اكاديميه.
٢. ان يكون متفرغا لهذا العمل.
٤. الا يكون احد الملك.
الماده الحاديه والثلاثون:
مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس
مجلس الامناء، ويتولي اداره الجامعه وتصريف شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
١. اداره شؤون الجامعه الاكاديميه، والاداريه، والماليه.
٢. الاشراف علي تنفيذ الانظمه واللوايح والقواعد وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس
الاخري في الجامعه.
٣. تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبينا
فيه مؤشرات الاداء، ونتاج البحث العلمي في الجامعه ومناشط الجامعه في خدمه المجتمع
والمناشط الاخري.
٤. ترشيح نايب او اكثر لرييس الجامعه، وترشيح عمدهات الكليات وعمداء العبادات المسانده.
٥. تمشل الجامعه امام الجهات الاخري.
٦. تكليف وكلاء الكليات والعبادات المسانده ورساء الاقصام ومديري المراكز العلميه والبحثيه.
ولرييس الجامعه تقويض بعض صلاحياته الي اي من نوايه او من يراه من منسوبي الجامعه، كل في
نطاق اختصاصه، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحدا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي
.
الماده الثالثه والثلاثون:
يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الامناء بناء علي
ترشبح من رييس الجامعه بعد موافقه الامانه العامه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد. ويشترط في التاب ما يلي:
١. ان تكون لديه خبره اكاديميه.
٢. ان يكون سبق له العمل في وظانف قياديه اداريه واكاديميه.
٢. ان يكون متفرضا لهذا العمل.
٤. الا يكون احد الملك.
الطابعه
الطابعه
الطابعه
الطابعه
الطابعه
الطابعه
الطابعه
الطابعه

مجلس شقون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه والثلاثون:
يعاون التواصل رييس الجامعه في اداره شؤونها، ويحل اقدمهم محل رييس الجامعه عند غيابه وخلو
منصبه
الفصل التاسع: الممداء ووكلامهم
الماده الرابعه والثلاثون:
١. يكون للكليه المستقعه عميد يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد مواهقه الامناء العامه لعده
ترشيحه من مجلس الامناء، ويدد مجلس الامناء راتيه ومزاياه الماليه، ويكون تكليه لمده
ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
٢. يكلف عميد الكليه المستقله عند انشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي
ترشيح من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء عميدا للكليه في اول جلسه له بعد تشكيله.
الماده الخامسه والثلاثون:
يكون لكل كليه او عماده مسايده في الجامعه عميد يكلف بقرار من مجلس الامناء بناء علي
ترشيح من رييس الجامعه، ويكون تكليفه لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده السادسه والثلاثون:
يشترط فيمن يكلف عميدا ما يلي:
١. ان تكون لديه خبره اكاديميه.
٢. ان يكون متفرغا للعمل.
٣. الا يكون احد الملك.
الماده السابعه والثلاثون:
يتولي العميد اداره شؤون الكليه او المعهد العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، وفق هذه اللاتحه
وما يقرره مجلس الامناء في مؤسسه التعليم العالي.
الماده الثامنه والثلاثون:
١. يكون للكليه المستقله والكليه او المعهد او العباده في الجامعه وكيل او اكثر من اعضاء هييه
التدريس.
٢. يكون التكليف لمده ستتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكاله
عند تعددهم من العميد اثناء غيابه او خلو منصبه.
مجلس شفون
الجامعه
17 من

المجلس شؤون
الجمعات
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل العاشر: رؤساء الاقصام
الماده التاسعه والثلاثون:
يكلف رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، لمده سنتين قابله لتجديد،})(حال حلو منصب رييس القسم، يتولي عميد الكليه او المعهد مهام رييس القسم حتي يتم تكليف رييس للقسم علي الا تزيد المده علي اربعه اشهر.
الماده الاربعون:
يكون رييس القسم مسؤولا عن اداره الامور العلميه والبحثيه والاداره والماليه للقسم وفق
الانظمه واللوايح وما يقرره مجلس الكليه ومجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله، ويقدم رييس
القسم للعميد تقريرا سنويا عن اعمال القسم.
الفصل العادي مشره احكام حامه
الماده الحاديه والاربعون:
١. يتولي مجلس الكليه المستقله اختصاصات مجلس الجامعه المنصوص عليها في لايحه الدراسه
والAختارات للمرحله الجامعيه، واللايحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات، واللوايح
والقواعد والقرارات ذات العلاقه بالتعليم الجامعي.
٢. يجوز للمجاس المنصوص عليها في هذه اللايحه، بناء علي طلب رييس المجلس او احد
الاعضاء وبعد موافقه رييس المجلس، دعوه من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقه
بالموصوغات المطروحه دون ان يكون له حق التسويات.
٢. لا يجوز لعضو اي من المجاس المنصوص عليها في هذه اللايحه حضور مناقشه المجلس في
الموضوعات المتعلقه به، او بمن لمم به قرابه حتي الدرجه الثانيه.
٤. يحدد المالك المكافات والمزايا الماليه لرييس واعضاء مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي
واعضاء مجالس مؤسسه التعليم العالي المكلفين من خارجها.
الماده الثالثه والاربعون:
لغه التعليم في مؤسسه التعليم العالي هي اللغه العربيه، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسه التعليم
العالي التدريس بلغات اخري.
الجامعه
الجامعه
17 من

مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
اللاححه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه والاربعون:
يجوز لمؤسسه التعليم العالي الاستعانه بخدمات اعضاء هييه التدريس من مؤسسات التعليم العالمي
الاخري او بالكفاعات المتميزه للتدريس او العمل متفرغين او غير متفرغين، مع مراعاه الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله.
الماده الرابعه والاربعون:
١. تلتزم مؤسسه التعليم العالي بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب.
٢. تممل مؤسسه التعليم العالي علي تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هييه تقويم التعليم
والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه.
الماده الخامسه والاربعون:
تتكون موارد مؤسسه التعليم العالي من التالي:
١. ما يخصصه الملك.
٢. الرسوم الدراسيه.
٢. المنح الدراسيه.
٤. ايرادات البحوت والدراسات والاستثمارات والدورات التدريبيه.
٥. الهبات والاعانات، والوصايا، والاوقاف، والتربعات.
٦. ربع املاكها واستثماراتها واوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.
٧. اي مورد اخري يقره مجلس الامناء ولا يتعارض مع هذه اللايحه واهداف مؤسسه التعليم العالي.
علي ان تكون جميع الموارد متوافقه مع الانتظمه واللوايح والتعليمات في المملكه العربيه السعوديه.
الماده السادسه والاربعون:
١. يكون لمؤسسه التعليم العالي ميزانيه سنويه يعتمدها المالك.
٢. تمسك مؤسسه التعليم العالي حسابات وسجلات ماليه منتظمه، وفقا للمعايير المحاسبه
المعتمده في المملكه.
٢. يتولي المراجع الخارجي مراجعه الحسابات والقوايم الماليه السنويه لمؤسسه التعليم العالي.
الماده السابعه والاربعون:
يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعياء الماليه اللازمه لقيام مؤسسه التعليم العالي
بيشاطها، وتحدد القواعد التفيديه الضوابط والاجراءات المنظمه لذلك.
مجلس شؤون الجامعات
Council of University's
17 من 15

المجلات
الجمعات
اللاححه التطبيقيه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثامنه والاربعون:
لترجم مؤسسه التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الامانه العامه بالبيانات والوثايق والمعلومات التي
تحددها القواعد التفيديه علي ان يكون من بينها بيانات ووثايق وسجلات جميع الطلبه المقيدين
والخريجين، وتحدد القواعد التفيديه اليه التصرف فيها في جميع الاحوال بما فيها تعثر او توقف
نشاط مؤسسه التعليم العالي.
الماده التاسعه والاربعون:
لا يجوز لمؤسسه التعليم العالي ان توقف نشاطها او نقل ملكيتها الا بموافقه الوزير.
الماده العثمسون:
عند تعثر مؤسسه التعليم العالي اكاديميا او اداريا او ماليا يكون لمجنس شؤون الجامعات الحق في
اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه لضمان اكمال الطلبه لدراستهم.
الماده الحاديه والخصوص:
١. دون الاخلال باي جزاء اشد منصوص عليه نظاما، تطبق علي مخالفي اللوايح والقواعد والمعايير
المنظمه للمؤسسات التعليم العالي - التي يضها المجلس او يënها الوزير - الجزاءات الاتيه:
ا. الاندار الخطي.
ب. تقليص اعداد القبول مؤقتا في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر.
ج. ايقاف القبول في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر.
د. حل مجلس او اكثر من مجالس مؤسسه التعليم العالي، واعاده تشكيلها بقرار من الوزير لمده
فصل دراسي او اكثر.
ه. اناء الترحيص.
٢. تحديد القواعد التنفيذيه تصنيفا للمخالفات بجسب جمايمها او تكرارها، ويحدد الجزاء الذي
يطبق علي كل منها من بين الجزاعات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
٢. يضمن التصنيف المخالفات التي تلزم مؤسسه التعليم العالي - خلال مده محدده - ازالتها، او
اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل وقع المخالفه، وذلك علي تنقطها، علي يراعي انه في حال
انتهاء المده الم محدده دون ان تقوم مؤسسه التعليم العالي بما ازمت به تحتسب عليها مخالفه
جديده.
٢. تحديد القواعد التفيديه اجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحيه توقيع الجزاعات
الوارده في هذه الماده.
مجلس دقون
المجابهه
17 من

المجلس شؤون
الجامعات
اللاتحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثانيه والخدمسون:
يشرف المجلس علي حوكمه واداء مؤسسه التعليم العالي اكاديميا، وماليا، واداريا.
الماده الثالثه والخدمسون:
للمامه العامه تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم
العالي كاصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.
الماده الرابعه والخدمسون:
يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر
بتشكيله تنظيم عمله وامانته.
الماده الخاصه والخدمسون:
ما لم يرد به نص في هذه اللاتحه تطبق بشانه الانظمه واللوايح والقرارات النافذه في المملكه.
الماده السادسه والخدمسون:
يصدد الوزير القواعد التففينيه لهذه اللاتحه خلال (٦٠) يوما من موافقه المجلس عليها، ولمجلس
الامناء في مؤسسه التعليم العالي اقرار قواعد تففينيه خاصه بما لا يتعارض مع هذه اللاتحه
وقواعدها التففيذيه.
الماده السابعه والخمسون:
للمجلس حق تفسير مواد هذه اللاتحه.
الماده الثامنه والخمسون:
تحل هذه اللاتحه محل لاتحه الكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ
٢١/٩/١، ولاتحه الجامعات الاهليه الصادره بموجب قرار مجلس التعليم المالي رقم
(١٢٤/١/١٥) واتاريخ (١٢٤/٢٨/٤)
الماده التاسعه والخصوص:
تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الجامعه
الملكه
17 من