moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570232028 لعام 1445 ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: عبدالله عبدالغفار عبدالله الساعاتي مؤسسه الزهره الرايده للمقاولات الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 03/03/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي اوراق القضيه ذات الرقم اعلاه الوارده بكتاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (٠٠٠٢٠٦) وتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه، بشان الشكوي الوارده للهييه السعوديه للملكيه الفكريه لانتهاكات العلامات التجاريه والمقدمه من قبل الوكيل النظامي المواطن/خالد بن شليل بن دخيل الله العتيبي بالوكاله القانونيه عن شركه هابلوت اس ايه جينيف التجاريه ضد مؤسسه الزهره الرايده للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والعايده ملكيتها ل عبد الله بن عبدالغفار بن عبدالله الساعاتي، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بشان مخالفه نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه، وذلك بمخالفه المؤسسه المشتكي عليها بالاعتداء علي العلامه التجاريه المملوكه للشركه المشتكيه من خلال العرض والبيع لبضايع مقلده للعلامه التجاريه الاصليه، وتم انتقال ماموري الضبط القضايي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وتبين وجود عدد من المنتجات تحمل علامه تجاريه مزوره للعلامه التجاريه المسجله والمملوكه للمشتكيه، وعلي اثره تم تحرير محضر ضبط مخالفه لنظام العلامات التجاريه رقم (۲۱۱) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، ومحضر ضبط وحجز وسحب العينات برقم (٠٠٢٦٨) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، ومحضر اثبات الواقعه بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، وضبط في المحل المخالف المنتجات التاليه: (٦) ساعات روليكس (۷) ساعات رادو(۱) ساعه هوبلت (۳۳) ساعه كاسيو يشتبه انها مقلده، وذلك بمخالفتهم لتقليدهم للعلامه التجاريه الاصليه هابلوت بموجب شهاده التسجيل بوزاره التجاره رقم التسجيل (...) علي فيه (١٤) وتاريخ التسجيل 30/6/1417ه، ونهايه الحمايه 11/6/1446ه، وان وصف العلامه التجاريه: عباره عن (الحرف اللاتيني اتش بقطعه خط مايل وتحته كلمه هابلوت بحروف لاتينيه)، كما هو مرفق باوراق القضيه، وتم الافراج عن المدعي عليه وابلاغه بحقوقه النظاميه من قبل جهه الضبط استنادا للماده (120) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه، والاكتفاء بسماع الاقوال الاوليه للمدعي عليه، استنادا للماده (65) من نظام الاجراءات الجزاييه المشار اليها اعلاه. وبسماع اقوال المدعي عليه اقر بصحه ما تم ضبطه من مخالفه وافاد انها غير معده للبيع. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل مؤسسه الزهره الرايده للمقاولات ويمثلها نظاما عبدالله عبدالغفار عبدالله الساعاتي بحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه مملوكه للغير دون وجه حق وعلمها بذلك المجرم بموجب الفقره (ب/1) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه، ما جاء في اقوال المدعي عليه اقراره بالمخالفه لفه (۱۳)، ما جاء في التقرير المعد من قبل لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمن ثبوت مخالفه نظام العلامات التجاريه لفه (۹)، ما جاء في محضر الضبط والحجز المشار اليه لفه (٦)، ما جاء في الشكوي المقدمه من قبل المدعي لفه (٤). وانتهي الي طلبه الحكم بعقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده في الفقره (ب) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. والحكم بما ورد في الفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام، علما بان الحق الخاص ما زال قايما بحق شركه هابلوت اس ايه جينيف التجاريه الوكيل النظامي خالد بن شلیل بن دخيل الله العتيبي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره مفادها ان موكله ملتزم بالتعليمات التجاريه وبالانظمه والتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابيه منذ دخوله مجال التجاره وبيع الساعات، وحيث عرض علي موكله ساعات مستعمله من المحلات التي تم ازالتها ضمن احياء الهدد بجنوب جده فقام بتجميعها ووضعها في اماكن غير مخصصه للبيع ولا يعلم ان الساعات مقلده وغير اصليه، مؤكدا ان موكله لم يعرض الساعات للبيع ولم تكن لديه نيه بيعها او التربح من ورايها، مشيرا الي ان لايحه الاتهام المقدمه من النايب العام نصت في الصفحه الثالثه السطر ما قبل الاخير ان هذه البضاعه (يشتبه انها مقلده)، والاشتباه بحد ذاته دليل موجب لعدم ثبوت الادانه، وموكله متمسك بالانكار في جميع مراحل الاستجواب بالانكار ان المنتجات ليس معروضه للبيع البته وانه قام بتجميعها من محلات الهدد ولا يعلم انها ساعات مقلده وموكله حديث عهد بسوق الساعات، واقرار موكله ان الساعات كانت في حوزته ليس دليل الادانه علي استعملها او بيعها والتربح من ورايها، فكثير من الناس يلبسون ساعات مقلده وملابس مقلده فالاقتناء للشيء لا يعني ثبوت التهمه والادانه وحيث الاصل براءه الذمه ولا يجوز اصدار اي عقوبه علي متهم الا بعد ثبوت ادانته، وحيث ان البينات والقراين المقدمه من قبل النايب العام والمشكوك ضبطها كما دون في لايحه الاتهام لا تعني لزوم ايقاع العقوبه علي موكله لانها لم تكن يقينيه الثبوت وانما مشكوكه في ضبطها، وانتهي الي طلب رد الدعوي؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليه بعرض وبيع وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، وحيث تمسك وكيل المدعي عليه بعدم علم موكله بان المنتجات مقلده وغير اصليه، حيث عرض علي موكله ساعات مستعمله من المحلات التي تم ازالتها ضمن احياء الهدد بجنوب جده فقام بتجميعها ووضعها في اماكن غير مخصصه للبيع، ولم يكن لدي موكله نيه بيعها او التربح من ورايها، فلا يسوغ قبوله علي هذا الوجه؛ حيث نص النظام علي المخالفه بمجرد الحيازه وقصد الاستعمال ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خلاف ذلك ويعد بقاءها في حوزته قرينه علي قصد الاستعمال، ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه عبدالله بن عبدالغفار بن عبدالله الساعاتي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الزهره الرايده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها.